شراء سيارة
ماهي الوثائق المطلوبة
لانجاز المسطرة ؟
بالنسبة للسيارة الجديدة
:
تتكلف
الشركة البائعة بالقيام بجميع الإجراءات الإدارية،
بما في ذلك أداء واجبات التمبر .
بالنسبة السيارة
المستعملة :
يتعين
على المشتري الإدلاء بالوثائق الثالية :
الملف
الرمادي الخاص ببيع السيارات المستعملة،
بعد تصحيح إمضاء كل من البائع والمشتري لدى السلطات المحلية ؛
الورقة الرمادية (carte
grise) ؛
توصيل
الضريبة على السيارات (vignette) المتعلق
بالسنة التي وقع فيها البيع
.
ماهي المصلحة المختصة بتسلم
الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مكتب التسجيل المكلف
باستخلاص واجبات التمبر .
ماهي الرسوم الواجب
دفعها لانجاز المسطرة ؟
عن السيارة التي لا
تتجاوز مدة استعمالها خمس سنوات: واجب قدره 30 درهم عن كل حصان
بخاري مع حد أدنى قدره 100درهم ؛
عن السيارة
التي تتجاوز مدة استعمالها خمس سنوات:
واجب قدره20 درهم عن كل حصان بخاري مع حد أدنى قدره 100درهم
.
ماهي الادارة المعنية
بانجاز المسطرة ؟
وزارة الإقتصاد و المالية