عملية البناء الشخصي
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
نسخة من
رخصة السكني
؛
نسخة من
رخصة البناء
؛
نسخة من
تصميم البناء ؛
فاتورات
الشراء ؛
بيان
شامل
يتضمن :
- أسماء
الموردين وأرقام تعريفهم الضريبي ؛
- مبالغ
الفاتورات و الضريبة على القيمة
المضافة المطابقة ؛
- تاريخ
ومراجع الأداء ؛
- تصريح
الضريبة
على القيمة المضافة .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
تقسمية
مديرية الضرائب الذي يوجد المبنى بدائرة اختصاصها
.
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
القسم
الفرعي لمندوبية الضرائب التابع له مكان البناء .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
الشهر
الموالي لربع السنة الذي تمت فيه أشغال البناء .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مبلغ
الضريبة المطابقة بسعر 14% يطبق على ثمن تكلفة البناء .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
القسم
الفرعي لمندوبية الضرائب التابع له مكان البناء .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة
الجمارك و الضرائب غير المباشرة
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
القانون رقم 35.85 المتعلق بالضريبة على
القيمة المضافة .