رخصة حمل السلاح الخفي
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب محرر
على ورق متنبر؛
نسخة من
شهادة السوابق أو نسخة من
السجل العدلي ؛
أربعة
صور
فوتوغرافية ؛
نسخة من
عقد الازدياد ؛
نسخة
من
بطاقة التعريف
الوطنية ؛
وعد
بالبيع
مسلم من طرف تاجرالأسلحة .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصالح
الأمن المختصة ترابيا .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
ما بين 10
إلى 15 يوما .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
رسم جبائي
من فئة 200 درهم .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
السلطة
الإدارية المحلية المختصة ترابيا ؛
وزارة
الداخلية (المديرية العامة للشؤون
الداخلية) ؛
الإدارة
العامة للأمن الوطني - مديرية
الاستعلامات العامة و التقنين أو مصالح الدرك الملكي .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة
الداخلية
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير بتاريخ 18 من محرم 1356 (31 مارس
1937) المتعلق باستيراد وتجارة وحمل وحيازة الأسلحة والعتاد ( الفصل 15)
الظهير رقم 1.58.286 بتاريخ 17 صفر 1378
(2 شتنبر 1958) حول زجر مخالفات القانون المتعلق بالأسلحة و العتاد و
المتفجرات
الظهير الشريف رقم 1.02.297 صادر في 25
من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق
الجماعي (المادة 49) .