شـهادة إدارية للعـمل لفائدة الأشخاص الذين يشتغلون في قطاعات غير منظمة
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
تصريح
بالشرف للمعني بالأمر مصادق على صحة إمضائه
.
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السلطة
الإدارية المحلية المختصة .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الباشا أو
القائد .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
في نفس
اليوم .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء
.
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
السلطة
الإدارية المحلية المختصة .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة
الداخلية
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير الشريف رقم 1.02.297 الصادر في
25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 00-78 المتعلق
بالميثاق الجماعي (المادة 49) .