شهادة التصريح بالضياع
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
تصريح المعني
بالأمر
في مطبوع معد لهذا الغرض من طرف مصالح الأمن الوطني ؛
أو شهادة
من الوكيل العقاري المقبول قانونيا .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
دائرة
الشرطة الأكثر قربا من مكان وقوع الضياع .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
دائرة
الشرطة الأكثر قربا من مكان وقوع الضياع .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
في نفس
اليوم .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
طابع جبائي
من فئة 20 درهما .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
دائرة
الشرطة الأكثر قربا من مكان وقوع الضياع .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة
الداخلية
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
دورية الإدارة العامة للأمن الوطني عدد
3166 بتاريخ 11 أبريل 2003 بخصوص تسليم شهادات الإقامة و شهادة
التصريح بالسرقة أو الضياع
المرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من
جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) بمثابة مدونة التسجيل و التمبر، كما
وقع تغييره و تتميمه