شهادة عدم أداء مناسك الحج خلال الخمس سنوات الأخيرة في حالة الحج عن طريق وكالات الأسفار
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
نسخة من
بطاقة التعريف
الوطنية ؛
وثيقة
تثبت
تسجيل المعني بالأمر بوكالة الأسفار .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المصلحة المكلفة
بشؤون الحج على صعيد العمالة أو الإقليم .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المصلحة
المكلفة بشؤون الحج على صعيد العمالة أو الإقليم .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
لا تتعدى
ثلاثة أيام .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجانا
.
ماهي المصالح
الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المصلحة
المكلفة بشؤون الحج على صعيد العمالة أو الإقليم .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة
الداخلية
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الدورية السنوية لوزارة الداخلية بخصوص
تطبيق توصيات اللجنة الملكية للحج المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم
1.03.193 الصادر في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة
الأوقاف والشؤون الإسلامية و المنظمة بمقتضى المرسوم رقم 554-04-2 الصادر في 16 من ذي القعدة
1425 (29 ديسمبر 2004 ) .