التسجيل بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
صورتان للمؤمن وللزوج ؛
نسخة من عقد الازدياد للمؤمن ولكل
ابن مكفول ؛
نسخة
من بطاقة التعريف الوطنية للمؤمن وللزوج ولكل طفل يتجاوز سنه 16 سنة
؛
بالنسبة
للطلبة: شهادة مدرسية وشهادة العزوبة ؛
بالنسبة للمعاقين: ملف طبي يثبت أن الإعاقة دائمة وكلية
ونهائية تحول دون ممارسة أي نشاط مأجور
؛
نسخة
من بطاقة الإنخراط
بالنسبة للمنخرطين القدماء .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة
التسجيل بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة
التسجيل بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
شهر .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجانا .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
التعاضديات
التي ينتمي إليها المؤمن .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الصندوق
الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي
ما
هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الفصل
8 من المرسوم رقم 738-05-2 بتاريخ 18 يوليوز2005 المحدد لشروط الإنخراط
والتسجيل
في نظام التأمين الإجباري عن المرض .