الحصول على المساعدة التي تقدمها كتابة الدولة المكلفة بالأسرة و الطفولة و الأشخاص المعاقين
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
شهادة طبية
؛
شهادة الاحتياج
؛
بطاقة معاق ؛
بيان أثمنة
لقيمة الآليات التي يحتاجها المعاق
.
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
كتابة
الدولة لدى وزير التنمية الإجتماعية والأسرة والتضامن المكلفة
ابالأسرة
والطفولة والأشخاص المعاقين .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
كتابة
الدولة لدى وزير التنمية الإجتماعية والأسرة والتضامن المكلفة
بالأسرة
والطفولة والأشخاص المعاقين .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محدودة
غير أنه تعطى الأسبقة للحالات الاجتماعية الصعبة .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
تختلف
مساهمات المعنين بالأمر حسب الحالات .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
كتابة
الدولة لدى وزير التنمية الإجتماعية و الأسرة و التضامن المكلفة
بالأسرة
و الطفولة و الأشخاص المعاقين .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة
التنمية الإجتماعية و الأسرة و التضامن
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
مرسوم رقم 2.06.409 صادر في 29 مارس
2002 يقضي بتحديد شروط وكيفية استخدام الاعتمادات المخصصة لتغطية
بعض مصاريف الآليات والأجهزة البديلة المقدمة للأشخاص المعاقين المحتاجين
قرار الوزير الأول رقم 95-99-5 الصادر
في 5 يونيو 1995 بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للأشخاص
المعاقين كما وقع تغييره وتتميمه وخاصة المادة 12 منه .