تسليم بطاقة شخص معاق
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
ملف تسلمه
الوزارة (في ألوان مختلفة) ؛
ملف طبي
يتضمن:
- بطاقة
معلومات ؛
- بطا
قة التعريف الوطنية ؛
- عقد ازدياد ؛
- ظرف
بريدي متنبر .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
كتابة
الدولة لدى الوزير التنمية الإجتماعية والأسرة والتضامن المكلفة
الأسرة
والطفولة والأشخاص المعاقين .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
كتابة
الدولة المكلفة بالأسرة والتضامن والعمل الاجتماعي .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة
.
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء
.
ماهي المصالح
الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
الطبيب
الذي يتولى فحص الشخص المعاق ؛
اللجنة
الطبية الاقليمية ؛
مندوب
وزارة الصحة منسق الجهة ؛
الأعضاء
المحليون للجنة التقنية المركزية .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة
التنمية الإجتماعية و الأسرة و التضامن
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
المرسوم رقم 218-97-2 الصادر في 19
دجنبر 1997 المتعلق بشكليات وشروط الحصول على بطاقة شخص معاق .