الحصول على شهادة الفحص التقني
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
البطاقة الرمادية
للعربة .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مراكز
الفحص التقني .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
30 دقيقة
تقريبا .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
كل سنة :
120 درهمابالنسبة
للسيارات الخفيفة التي يفوق عمرها 5 سنوات ؛
165 درهما
بالنسبة لعربات نقل البضائع التي يفوق
وزنها مع حمولتها 1000 كلغ ؛
165 درهما
بالنسبة لعربات نقل البضائع التي يفوق
وزنها مع حمولتها 2000 كلغ .
كل ستة اشهر
:
180 درهما
بالنسبة للعربات المتخصصة للنقل العمومي والخاص للاشخاص ؛
120 درهما
بالنسبة
للعربات المتخصصة لتعليم السياقة ؛
120 درهما
بالنسبة لسيارات الكراء بدون سائق ؛
عند
انتقال الملكية او إعادة الترقيم:
بالنسبة
للعربات السالفة الذكر و بنفس الرسوم رسوم اخرى طوابع ضريبية ؛
40 درهما
لفائدة
الخزينة العامة ؛
من 20 إلى
100 درهم حسب القوة الجبائية لفائدة
الجماعات المحلية بالنسبة للعربات التي يفوق عمرها عشر سنوات ؛
10 دراهم
لفائدة
اللجنة الوطنية للوقاية من حوادت السير .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة
التجهيز والنقل - قطاع التجهيز
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الفصل 33 مكرر من قرار 24 يناير 1953
المتعلق بشروط المرور كما تم تغييره و تنميته
الفصل 39 من قرار 24 يناير 1953 المتعلق
بشروط المرور كما تم تغييره و تنميته
الدورية العامة رقم 550 بتاريخ 23 نونبر
1970 .