شهادة الإقامة المتعلقة بالورقة الرمادية
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
شهادة
الملكية أو وصل أداء فاتورة الماء أو الكهرباء أو
الهاتف أوعقد الكراء أو التزام صاحب السكنى
.
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
دائرة
الشرطة المختصة ترابيا .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
دائرة
الشرطة المختصة ترابيا .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
في نفس
اليوم .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
طابع جبائي
من فئة 20 درهما .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
دائرة
الشرطة المختصة ترابيا .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة
الداخلية
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
دورية الإدارة العامة للأمن الوطني عدد
3166 بتاريخ 11 أبريل 2003 بخصوص تسليم شهادات الإقامة وشهادة
التصريح بالسرقة أو الضياع
المرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من
جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) بمثابة مدونة التسجيل و التمبر، كما
وقع تغييره و تتميمه
دورية الإدارة العامة للأمن الوطني عدد
2534 بتاريخ 24 أبريل 1972 المتعلقة بتسليم شهادة الإقامة
الدورية التوضيحية الصادرة عن الإدارة
العامة للأمن الوطني عدد 2538 بتاريخ 26 يونيو 1972 بخصوص الدورية
عدد 2534 بتاريخ 24 أبريل 1972 المتعلقة بتسليم شهادة الإقامة