شهادة المطابقة لرخص السياقة
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب يبين
هوية المستفيد ورقم رخصة السياقة
.
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة رخص
السياقة .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
وزارة
الشؤون الخارجية والتعاون .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
تقريبا 15
يوما من تاريخ تسلم الطلب .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء
.
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
وزارة
الشؤون الخارجية والتعاون .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة
التجهيز والنقل - قطاع النقل
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الشروط المتضمنة في اتفاقيات الاعتراف
المتبادل برخص السياقة المبرمة بين المغرب والدول الأجنبية .