دراسة عقود عمل الأجراء الأجانب بالمغرب
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
عقد عمل
الأجيرالأجنبي
في خمس نسخ ؛
طلب
التأشيرة في نسختين يتضمن معلومات حول الأجير الأجنبي ؛
وثائق تثبت
الكفاءة المهنية للأجير الأجنبي (دبلوم، شهادة
عمل من مشغله السابق...) ؛
المستثمرون
أو مسيرو الشركات (ذوو الأسهم) ؛
شهادة فسخ
العقد في حالة ما إذا كان العقد
المبرم مع رب العمل السابق تم إنهاؤه قبل المدة المحددة ؛
ملىء ترخيص
مؤقت للعمل بدون عقد شغل لا تزيد مدته على تسعة
أشهر في خمس نسخ .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة تشغيل المهاجرين
بمديرية التشغيل .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة تشغيل المهاجرين .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
فورا .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لاشيء .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
الوكالة
الوطنية
لانعاش التشغيل والكفاءات ؛
وزارة
الطاقة و المعادن ؛
الأمانة
العامة
للحكومة .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة
التشغيل والتكوين المهني
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
ظهيرشريف
رقم
194-03-1 الصادر في 14 رجب 1424 (11 شتنبر2003) بتنفيد القانون رقم 65-99
المتعلق
بمدونة الشغل .