Öشروط استحقاق الحضانة :

يشترط في طالب الحضانة مايلي :

  ·- الرشد القانوني بالنسبة لغير الأبوين .

  ·- الاستقامة والأمانة .

  ·- القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا ومراقبة تمدرسه .

  ·- عدم زواج طالبة الحضانة إلا في بعض الحالات الاستثنائية .

 

       Öأصحاب الحق في الحضانة :

تسند الحضانة بعد انتهاء العلاقة الزوجية إلى :

  ·- الأم ؛

  ·ثم الأب ؛

  ·ثم أم الأم .

وفي حالة انعدام من ذكر ، تعين لها المحكمة من تراه الأصلح من الأقارب أو الغير ، ويمكن إسنادها إلى إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك .

 

       Öمدة الحضانة :

  ·تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني وهو 18سنة سواء بالنسبة للذكر أو الأنثى .

 ·يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة - سواء كان ذكرا أو أنثى- أن يختار أمه أو أباه لحضانته في حالة انتهاء العلاقة الزوجية ، وفي حالة عدم وجودهما يمكنه اختيار أحد أقاربه شريطة ألا يتعارض ذلك مع مصلحته وأن يوافق نائبه الشرعي ، وإذا لم يوافق هذا الأخير يرجع الاختصاص إلى المحكمة لكي تقرر إما المصادقة على اختيار المحضون أو تعيين من تراه الأصلح لذلك.

 

       Öأجرة الحضانة :

 ·تجب أجرة الحضانة على المكلف بنفقة المحضون وهي غير أجرة الرضاعة   والنفقة ، ولا تستحق الأم هذه الأجرة في حال قيام الزوجية أو في عدة طلاق رجعي .

 

       Öسقوط الحضانة :

تسقط الحضانة باختلال أحد شروطها المذكورة أعلاه ، وكذا في الحالات الآتية :

 

1. زواج الحاضنة :

  ·تسقط حضانة الأم إذا تزوجت إلا في الحالات الاستثنائية الآتية :

1- إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات أو يلحقه ضرر من فراقها .

2- إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم

3-  إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون .

4- إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا .

  ·زواج الحاضنة غير الأم يسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين:

  ·1- إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون .

  ·2- إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون .

 

2. انتقال الحاضن داخل المغرب :

لا تسقط الحضانة بسبب انتقال الحاضنة للإقامة من مكان إلى مكان آخر داخل المغرب إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب سقوطها .

 

       Öالسفر بالمحضون إلى الخارج :

يمكن للحاضن السفر بالمحضون إلى الخارج إذا وافق نائبه الشرعي ، وفي حالة رفضه يمكن تقديم طلب إلى قاضي المستعجلات الذي له الصلاحية لإصدار إذن بذلك بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر ومن عودة المحضون إلى المغرب .

 

       Öزيارة المحضون :

  ·يمكن للأبوين الاتفاق على تنظيم زيارة المحضون وإبلاغه للمحكمة لتسجيله في مقرر إسناد الحضانة .

وفي حالة عدم الاتفاق فإن المحكمة تحدد أوقات الزيارة ومكانها لتلافي النزاع الذي قد يحصل بسبب ذلك ، مراعية الظروف والملابسات المحيطة بالأطراف .

·  يمكن لمن يعنيه الأمر أن يطلب من المحكمة مراجعة نظام الزيارة كلما طرأت ظروف جديدة .


 


 


 



الحضانة






 



المملكة المغربية

 

وزارة العدل


يناير 2005