Öشروط استحقاق الحضانة :
يشترط في طالب الحضانة مايلي :
·- الرشد القانوني بالنسبة لغير الأبوين .
·- الاستقامة والأمانة .
·- القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا ومراقبة تمدرسه .
·- عدم زواج طالبة الحضانة إلا في بعض الحالات الاستثنائية .
Öأصحاب الحق في الحضانة :
تسند الحضانة بعد انتهاء العلاقة الزوجية إلى :
·- الأم ؛
·ثم الأب ؛
·ثم أم الأم .
وفي حالة انعدام من ذكر ، تعين لها المحكمة من تراه الأصلح من الأقارب أو الغير ، ويمكن إسنادها إلى إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك .
Öمدة الحضانة :
·تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني وهو 18سنة سواء بالنسبة للذكر أو الأنثى .
·يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة - سواء كان ذكرا أو أنثى- أن يختار أمه أو أباه لحضانته في حالة انتهاء العلاقة الزوجية ، وفي حالة عدم وجودهما يمكنه اختيار أحد أقاربه شريطة ألا يتعارض ذلك مع مصلحته وأن يوافق نائبه الشرعي ، وإذا لم يوافق هذا الأخير يرجع الاختصاص إلى المحكمة لكي تقرر إما المصادقة على اختيار المحضون أو تعيين من تراه الأصلح لذلك.
Öأجرة الحضانة :
·تجب أجرة الحضانة على المكلف بنفقة المحضون وهي غير أجرة الرضاعة والنفقة ، ولا تستحق الأم هذه الأجرة في حال قيام الزوجية أو في عدة طلاق رجعي .
Öسقوط الحضانة :
تسقط الحضانة باختلال أحد شروطها المذكورة أعلاه ، وكذا في الحالات الآتية :
1. زواج الحاضنة :
·تسقط حضانة الأم إذا تزوجت إلا في الحالات الاستثنائية الآتية :
1- إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات أو يلحقه ضرر من فراقها .
2- إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم
3- إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون .
4- إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا .
·زواج الحاضنة غير الأم يسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين:
·1- إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون .
·2- إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون .
2. انتقال الحاضن داخل المغرب :
لا تسقط الحضانة بسبب انتقال الحاضنة للإقامة من مكان إلى مكان آخر داخل المغرب إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب سقوطها .
Öالسفر بالمحضون إلى الخارج :
يمكن للحاضن السفر بالمحضون إلى الخارج إذا وافق نائبه الشرعي ، وفي حالة رفضه يمكن تقديم طلب إلى قاضي المستعجلات الذي له الصلاحية لإصدار إذن بذلك بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر ومن عودة المحضون إلى المغرب .
Öزيارة المحضون :
·يمكن للأبوين الاتفاق على تنظيم زيارة المحضون وإبلاغه للمحكمة لتسجيله في مقرر إسناد الحضانة .
وفي حالة عدم الاتفاق فإن المحكمة تحدد أوقات الزيارة ومكانها لتلافي النزاع الذي قد يحصل بسبب ذلك ، مراعية الظروف والملابسات المحيطة بالأطراف .
· يمكن لمن يعنيه الأمر أن يطلب من المحكمة مراجعة نظام الزيارة كلما طرأت ظروف جديدة .
1. شروط استحقاق الحضانة
2. أصحاب الحق في الحضانة
3. مدة الحضانة
4. أجرة الحضانة
5. سقوط الحضانة
6. السفر بالمحضون إلى الخارج
7. زيارة المحضون
المملكة المغربية
وزارة العدل
يناير 2005