images

  المملكة المغربية

وزارة العدل و الحريات

 مديرية الشؤون المدنية

         *****

        ق م س ق

 

 

 

 

 

مــن وزيـــر العـــدل و الحريــات

إلــــى الســـادة :

-   الوكـــــلاء العاميــن للملك لدى محاكـــم الاستئنـــاف

- وكــــــــلاء الملــــك لـــدى المحاكـــــــم الابتدائيــــــة

 

 

 

الموضــوع : حماية المفوض القضائي أثناء مزاولة مهامه.

 

سلام تام بوجود مـولانا الإمام

 

وبعـد، فمن المعلوم أن المادة 27 من القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 في 15 محرم 1427              (14 فبراير 2006) تنص على ما يلي :

"يتمتع المفوض القضائي أثناء مزاولة مهامه، بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و267 من القانون الجنائي ".

والغاية من الحماية المنصوص عليها في المادة المذكورة، هي حماية المفوض القضائي  من الإهانات و الاعتداءات التي قد يتعرض لها  أثناء ممارسته لمهامه، حتى يتمكن من أدائها على الوجه الأمثل و في ظروف مناسبة.

ورعيا لظروف عمل المفوض القضائي، التي يجب أخذها بعين العناية والاعتبار،   وتفاديا لجميع الآثار السلبية التي  تنتج عما قد يتعرض له أثناء قيامه بمهامه.

نطلب منكم – و بكل تأكيد – السهر على تطبيق المقتضيات المشار إليها أعلاه تطبيقا سليما عند الاقتضاء، والســـلام.