الجريدة الرسمية رقم 5646 الصادرة يوم الخميس 10 يوليوز 2008

 

مرسوم رقم 2.08.249 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بإحداث تعويض لفائدة أعضاء فرق التنشيط بالجماعات أو الأحياء.


الوزير الأول ،


بناء على المرسوم رقم 2.05.1016 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1426 (19 يوليو 2005) بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.04.06 المسمى "صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" ؛


وعلى المرسوم رقم 2.05.1017 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1426 (19 يوليو 2005) المتعلق بمساطر تنفيذ النفقات المبرمجة في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.04.06 المسمى "صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛


وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 رجب 1429 (8 يوليو 2008) ،
رسم ما يلي :


المادة 1

يحدث تعويض جزافي صاف تمثيلي عن المصاريف لفائدة أعضاء فرق التنشيط العاملة بالجماعات القروية أو الأحياء الحضرية المستهدفة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.


المادة 2

يحدد مبلغ التعويض المذكور في 800 درهم في الشهر.


المادة 3

يؤدى التعويض المذكور إلى أعضاء فرق التنشيط المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في حدود فرقة من أربعة أعضاء عن كل جماعة قروية أو حي حضري.


المادة 4

يعين المستفيدون من التعويض المذكور بقرار للوالي أو العامل المعني ، من بين موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة.


المادة 5

يؤدى التعويض المشار إليه أعلاه شهريا عند حلول الأجل من الاعتمادات المفتوحة بالحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.04.06 المسمى "صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" بناء على تقديم لائحة بأسماء المستفيدين.




المادة 6

يتم التوقف عن أداء التعويض المذكور لأعضاء فرق التنشيط المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ابتداء من التاريخ الذي تم فيه إنهاء مهامهم بقرار للوالي أو العامل المعني.


المادة 7

يسند إلى وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير الاقتصاد والمالية ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2008.

 


وحرر بالرباط في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008).


الإمضاء : عباس الفاسي.


وقعه بالعطف :


وزير الداخلية،

الإمضاء : شكيب بنموسى.


الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

 المكلف بتحديث القطاعات العامة ،

الإمضاء : محمد عبو.


وزير الاقتصاد والمالية ،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.