الجريدة الرسمية عدد 5289 الصادرة بتاريخ 27 ذو الحجة 1425 (7 فبرير 2005)

 

 

نظام موظفي الإدارات العامة

 

نصوص خاصة

 

وزارة الطاقة والمعادن

 

مرسوم رقم 2.04.504   صادر في 21 من ذي الحجة 1425(فاتح فبراير 2005 )

بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الطاقة والمعادن

 

 

 

الوزير الأول،

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه ؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.02.312 الصادر في 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002 ) بتعيين أعضاء الحكومة ، كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.04.130 بتاريخ 19 من ربيع الآخر 1425 (8 يونيو 2004)؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.75.832  الصادر في 27 من ذي الحجة 1395(30 ديسمبر 1975 )المتعلق بالوظائف العليا للوزارات؛

 

وعلى المرسوم رقم  2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 ( 29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 24 من ذي القعدة 1425 (6 يناير 2005)،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 تناط بوزير الطاقة والمعادن مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الطاقة والمعادن والجيولوجيا ، ويعهد إليه بالوصاية على المقاولات والمؤسسات العامة الراجعة لاختصاصه وبمراقبة القطاعات الأخرى التابعة لسلطته تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .

ويسهر على التدبير الجيد للرصيد الطاقي والمعدني وعلى تنميته وينفذ التوجهات المتعلقة بالبحث الجيولوجي وباستكشاف الموارد السطحية والباطنية للبلاد.

ويعتمد الخيارات والتدابير اللازمة لتأمين سلامة التزويد الطاقي ، وتعميم ولوج الساكنة القروية والحضرية للخدمات الطاقية والتجارية، وتأمين سلامة الأشخاص والمنشآت الطاقية والمعدنية .

ويهيئ وينفذ سياسة التخزين الاستراتيجي ويتخذ التدابير الاستعجالية الرامية إلى تأمين التزويد في حالة حدوث أزمة .

ويسهر بصفة دائمة على تكوين رؤية استراتيجية  واستشرافية توفر بالخصوص ، النمو المؤسساتي المنسجم والتأقلم المستمر وتنمية الشعب الطاقية والمعدنية والجيولوجية  .

 

ويسهر على تنظيم الأسواق الكهربائية ، والغازية والبترولية ، في إطار تدعيم سوق طاقية متحررة ومندمجة في إطارها الإقليمي وخاصة بتقوية المبادلات عبر شبكات الربط ، لكي يتسنى للبلاد لعب دور فعال في إطار الدينامية الإقليمية والدولية لتنمية القطاع .

وينشط العمليات الرامية إلى تقوية المبادلات والتشاور مع مجموع الإدارات، والمؤسسات والشركاء المعنيين بتنمية قطاعات الطاقة والمعادن.ويعد قواعد المعطيات والمعلومات الضرورية للقيام بالتحاليل ذات الطابع الاقتصادي والاستراتيجي وبدراسات الوقع ، عن طريق إقامة نظام للرصد والتخطيط الطاقي والمعدني .

ويسهر على تطوير الهندسة الوطنية في الميادين الطاقية والمعدنية والجيولوجية ، وكذا على تكوين الطاقات البشرية اللازمة وعلى تهييئ البنيات التأطيرية الضرورية .

 

المادة 2

تشتمل وزارة الطاقة والمعادن ، بالإضافة إلى ديوان الوزير ، على إدارة مركزية ومديريات جهوية وإقليمية .

 

المادة 3

تشتمل الإدارة المركزية على:

·        الكتابة العامة ؛

·        المفتشية العامة ؛

·        مديرية التنمية المعدنية ؛

·        مديرية المحروقات والوقود؛

·        مديرية الكهرباء والطاقات المتجددة ؛

·        مديرية الرصد والبرمجة؛

·        مديرية المراقة والوقاية من المخاطر؛

·        مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة ؛

·        قسم الدراسات الاقتصادية والقانونية ؛

·        قسم التعاون والتكوين ؛

·        قسم الاتصال.

 

المادة 4

 يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413(29 أبريل 1993 ) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، المشار إليه أعلاه.

 

المادة 5

تناط بالمفتش العام التابع مباشرة للوزير، مهمة بحث كل طلب يوكل إليه من قبل هذا الأخير ، والقيام بناء على تعليماته بجميع عمليات تفتيش ، والتحري ، والدراسة والافتحاص .

 

المادة 6

 تسهر مديرية التنمية المعدنية على تدبير الثروة المعدنية والحفاظ عليها، وتشارك في دراسة مشاريع تقييم وتنمية هذه الثروة .

وتسهر على المحافظة على المواقع الجيولوجية ، والمعدنية ، والإحاثية ، وتتكفل بالخصوص بتدبير التراث المعدني والنفطي وبالتحيين المستمر للموارد الوطنية من المعادن والهيدروكاربورات والمحروقات الصلبة .

وتشارك في وضع المقتضيات المتعلقة بإعادة هيكلة ، وتحويل وتنظيم المقاولات المعدنية والقطاع المعدني بمجموعه.

وتهيئ وتنفد التشريع والتنظيم المتعلقين باستغلال، وتقييم المواد المعدنية ، والمياه المعدنية الحرارية الطبيعية ، والمواد المعروفة بالنافعة وأحجار الزينة .

 

وتتابع الأنشطة المرتبطة بها، وكذا تطور الأسواق وأسعار الفلزات والمواد المعدنية ، وتشارك في تحديد السياسة التجارية المعدنية .

 وتسهر على صحة وسلامة العمال بالقطاع المعدني .

وتقوم بالدراسات المتعلقة بتأثير القطاع على التنمية الجهوية وتقدم المساعدة والمشورة وللمستغلين المنجميين، لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة .

وتساهم في تشجيع مشاركة الهندسة والصناعة المحليتين في إنجاز الدراسات والأشغال المنجمية وفي صنع تجهيزات في ميدان المناجم ، والنهوض بالبحث والتنمية ، والتجديد التكنولوجي ونقل التكنولوجيا في هذا الميدان .

وتقوم بجمع المعطيات المتعلقة بإنتاج وتحويل وتسويق المواد المعدنية، وبوضع وتدبير قواعد المعطيات، والإحصائيات والتوثيق في ميدان المعادن.

وتتابع ، باتصال مع الهيئات المعنية ، المشاريع وعمليات التعاون في الميدان المعدني على الصعيدين الإقليمي والدولي وتشارك في إعداد وتنفيذ الاتفاقيات والتوافقات في هذا الميدان .

 

وتشتمل هذه المديرية على :

-   قسم الثروة المعدنية والبترولية ، ويضم :

·  مصلحة الاتفاقيات والرخص المنجمية ؛

·   مصلحة الاتفاقيات ورخص البترولية ؛

 

-   قسم التراث الجيولوجي ، ويضم :

·   مصلحة التراث ،

·   مصلحة المتحف .

 

-   قسم الأنشطة المعدنية ، ويضم :

·   مصلحة صناعة الفوسفاط ؛

·   مصلحة الصناعة المعدنية ؛

·   مصلحة تفتيش الشغل؛

·   مصلحة الإحصائيات المعدنية والتوثيق .

 

-   قسم التنمية المعدنية ، ويضم :

·   مصلحة البحث والإنعاش؛

·   مصلحة التقييم والتنمية ؛

·   مصلحة الاستراتيجية ، والتنسيق والتعاون .

 

المادة 7

 تسهر مديرية المحروقات والوقود على تزويد البلاد بالمواد البترولية ، وبالغاز الطبيعي وبالمحروقات الصلبة في أفضل شروط السلامة والجودة .

وتشارك، بتعاون مع الهيئات المعنية ، في إعداد وتطبيق التشريع والتنظيم وكذا في تتبع أنشطة وبرامج التنمية،  المتعلقة :

-     بالبحث عن الهيدروكاربورات وإنتاجها، وبالتصدير وتزويد، وبتقييم وتخزين ونقل وتوزيع وتسويق وتهيئ ا لموارد البترولية والغازية والمحروقات الصلبة والمركبة ؛

-     بتتبع التزويد المنتظم للسوق ، وتهيئ المخزونات الاستراتيجية وتنويع المنتوجات المستهلكة ومصادر التموين ؛

-     بإعداد وتنفيذ برامج التنمية والتجهيز لقطاعات البترول ، وغازات البترول المسيلة والغاز الطبيعي ؛

-     باختيار مواقع ، وبناء استغلال وتفكيك المنشات البترولية والغازية؛

-     بتطبيق الأنظمة التسعيرية المتعلقة بالمواد البترولية والغاز الطبيعي .

 

وتشتمل هذه المديرية على:

-   قسم الإمدادات  والتزويد بالمواد البترولية ويضم :

·  مصلحة برمجة التزويد ؛

·  مصلحة التكرير والإمدادات البترولية؛

·  مصلحة الأسعار والجبايات .

 

-   قسم التوزيع والسوق البتروليين، ويضم:

·  مصلحة توزيع المواد السائلة؛

·  مصلحة أنشطة غازات  البترول المسيلة؛

·  مصلحة تنظيم السوق البترولية.

 

-   قسم الغاز الطبيعي والمحروقات الأحفورية، ويضم :

·  مصلحة صناعة الغاز الطبيعي؛

·  مصلحة تطوير السوق الغازية؛

·  مصلحة البحث الهيدروكاربورات واستغلالها ؛

·  مصلحة المحروقات الصلبة .

 

المادة 8

تسهر مديرية  الكهرباء والطاقات المتجددة على تأمين التزويد الكهربائي للبلاد بأفضل شروط السلامة والجودة.  وتشارك ، بتعاون مع الهيئات المعنية ، في تهييء وتطبيق التشريع والأنظمة ، وكذا في تتبع الأنشطة والبرامج التنموية المتعلقة :

-         بإنتاج ونقل الطاقة الكهربائية ، وكذا بمبادلات الكهرباء مع الدول المجاورة ؛

-         باختيار مواقع المنشآت الكهربائية وبناء هذه المنشآت واستغلالها وتفكيكها؛

-         بشروط استعمال الطاقة ، وبالتحكم في الطاقة، وبتنمية الطاقات الجديدة والمتجددة، وبالإنتاجات الذاتية للكهرباء وبالتوليد المزدوج للطاقة ؛

-         بتوزيع وتسويق الطاقة الكهربائية؛

-         بتهييء وإنجاز وتقييم برامج الكهربة القروية؛

-         بتطبيق النظام التسعيري للطاقة الكهربائية ؛

-         بتطوير استعمال التقنيات النووية في مختلف القطاعات السوسيو- اقتصادية، وبتحليل وتقديم تقارير السلامة للمنشآت النووية .

 

وتضطلع بسكرتارية المجلس الوطني للطاقة النووية وبرئاسة اللجن المنبثقة عنه.

 

وتشتمل هذه المديرية على:

-         قسم التجهيزات الكهربائية والكهربة القروية ، ويضم :

·  مصلحة أنظمة الإنتاج ؛

·  مصلحة النقل والربط مع الشبكات ؛

·  مصلحة الكهربة القروية.

 

-         قسم التوزيع والسوق الكهربائيين، ويضم:

·  مصلحة أنشطة التوزيع؛

·  مصلحة التسعيرة وتدبير الطلب؛

·  مصلحة تنظيم السوق الكهربائية والمبادلات الإقليمية.

 

-         قسم الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة ، ويضم :

·  مصلحة الطاقات المتجددة؛

·  مصلحة التحكم في الطاقة؛

·  مصلحة التكنولوجيا الطاقية؛

·  مصلحة التطبيقات والسلامة النووية.

 

المادة 9

تساهم  مديرية الرصد والبرمجة في إعداد وتنفيذ السياسة الطاقية الوطنية ، وفي التنمية المؤسساتية للقطاع ، وكذا في الأشغال الاستشرافية ، وفي تخطيط  وتقييم المشاريع . وتقترح في هذا الإطار التدابير التوجيهية للمقاولات والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن، وتعد استراتيجيات التنمية المتعلقة بها ، وتساهم في وضع المقتضات المتعلقة بإعادة هيكلة وتحويل وتنظيم الشعب والمقاولات الطاقية .

وتساهم، بمشاركة المصالح الأخرى الهيئات المعنية، في العمليات المتعلقة بتنظيم وسير أسواق الكهرباء ، والغاز والبترول وبالطاقات المتجددة وبوضع تسعيرة وجباية مطابقة لخيارات التنافسية والاندماج مع الأسواق الإقليمية ، وتنشيط العلاقات مع التجمعات المهنية ، وتقوم بجمع الإحصائيات والمعلومات حول الطاقة وبوضع أنظمة للرصد وقواعد المعطيات . كما تشارك في تتبع برامج التعاون الإقليمي والدولي، وكذا في إعداد وتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بها.

 

وتشتمل هذه المديرية على:

-         قسم الرصد والتوقعات ، ويضم:

·  مصلحة الرصد والتوثيق الطاقيين ؛

·  مصلحة التوقعات والتخطيط ؛

·  مصلحة تقدير المشاريع.

 

-         قسم التطوير المؤسساتي والتنافسية ، ويضم :

·  مصلحة الاستراتيجية والتنظيم؛

·  مصلحة التنافسية؛

·  مصلحة التعاون والاتفاقيات الطاقية .

 

المادة 10

تسهر مديرية المراقبة والوقاية من المخاطر ، بالتعاون مع الهيئات المعنية ، على تنفيذ المقتضيات المتطلبة في مجالات المراقبة التقنية من أجل ضمان سلامة المنشآت والأشخاص ، والتحكم في المخاطر الصناعية واعتماد الخاصيات والمواصفات من أجل ضمان جودة  المنتوجات وأفضل المستويات للبنيات والتجهيزات الطاقية والمعدنية .

 

وتشارك بالخصوص ، في إعداد وتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين :

-         بمراقبة مواصفات الجودة للمنتوجات الطاقية والمعدنية؛

-         بالمراقبة التقنية والإدارية لتجارة هذه المنتوجات؛

-         بالمراقبة الإدارية، والمراقبة التقنية والسلامة في منشآت الصناعة المعدنية والطاقية، ومصانع ومستودعات المتفجرات والآلات العاملة بضغط البخار والغاز.

 

وتكلف بتأمين الربط بين المصالح المركزية والمصالح الخارجية وتساعد المديريات الجهوية والإقليمية في انجاز مهامها .

ويعهد إليها بتنسيق الملفات والدراسات المتعلقة بالمحافظة على البيئة على صعيد قطاع  الطاقة والمعادن باتصال مع الإدارات والمصالح المعنية .

وتتوفر على مختبرات للبحث والتحليل تستغلها لحسابها الخاص ولحساب الغير.

 

وتشتمل هذه المديرية على:

-         قسم للمراقبة التقنية والسلامة ، يضم :

·   مصلحة المتفجرات ؛

·   مصلحة الآلات العاملة بالضغط ؛

·   مصلحة مراقبة غازات البترول المسيلة ؛

·   مصلحة مراقبة المنشآت الطاقية والمعدنية .

 

-         قسم التقنين التقني والوقاية من المخاطر،ويضم :

·   مصلحة الدعم والخبرة التقنيين ؛

·   مصلحة التقنين ، والمواصفات والخاصيات ؛

·   مصلحة الوقاية والتحكم في المخاطر ؛

·   مصلحة البيئة .

 

-         قسم المختبر الوطني للطاقة والمعادن ، ويضم :

·   مصلحة التحليلات؛

·   المصلحة الإدارية .

 

-         قسم تنسيق الأنشطة الجهوية للمراقبة .

 

المادة 11

تناط  أساسا بمديرية الموارد البشرية والشؤون العامة  المهام التالية :

-         السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة باختصاصات الوزارة وبحث ودراسة السبل الكفيلة  بتحسينها وبتبسيط  مساطرها ؛

-         إعداد ميزانية الوزارة وتنفيذها؛

-         إعداد محاسبة ميزانية الوزارة ومسكها؛

-         تدبير شؤون مجموع موظفي الوزارة ، ومنقولاتها وعقاراتها ؛

-         تنظيم وهيكلة وسائل النشر والاستنساخ والنقل بالوزارة؛

-         السهر على تنفيذ سياسة تحسين مستوى الموارد البشرية، على صعيد التكوين المستمر، واستكمال الخبرة وتدبير التدرج الإداري؛

-         إدخال وتطوير إعلاميات تدبير الموارد البشرية والمالية؛

-         القيام ، بتعاون مع المديريات الأخرى للوزارة ، بالدراسات والأبحاث الرامية إلى تحسين الهياكل والمساطر وتطوير مناهج العمل وتنظيمه ؛

-         تأمين إنعاش وتنشيط مختلف أشكال الأنشطة الاجتماعية داخل الوزارة ؛

-         وضع نظام للمعلومات عصري وناجع وتأمين معلمة شاملة لهذا النظام؛

-         تنمية استعمال الإعلاميات وخاصة في الاتصالات مع المصالح الخارجية ومقاولات قطاع  الطاقة والمعادن .

 

وتشتمل هذه المديرية على :

-         قسم الموارد البشرية ، ويضم :

·   مصلحة تدبير الوظائف والمسار الإداري؛

·   مصلحة الشؤون الاجتماعية .

 

-         قسم التموين والتجهيزات ، ويضم :

·   مصلحة الصفقات ،

·   مصلحة المحافظة والصيانة ،

·   مصلحة حظيرة السيارات .

 

-         القسم المالي ، ويضم :

·   مصلحة الميزانية ؛

·   مصلحة المحاسبة؛

·   مصلحة مراقبة التدبير.

 

-         قسم النظم الإعلامية ، ويضم :

·   مصلحة الاستغلال،

·   مصلحة تطوير النظم ؛

·   مصلحة التوثيق والمحفوظات.

 

المادة 12

يناط  بقسم الدراسات الاقتصادية والقانونية القيام بالدراسات الاقتصادية والقانونية العامة .

ويشارك في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ؛ باتصال مع المديريات المعنية ، ويبدي رأيه حول التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي وحول الاتفاقيات والتوافقات الدولية في ميادين الطاقة والمعادن والجيولوجيا .

ويشارك في تحليل التدابير الاقتصادية والجبائية القطاعية أو التي لها انعكاس على القطاع ؛ سيما في إطار قوانين المالية .

ويضطلع ، باتصال مع المصالح المعنية ، بتحليل وتتبع المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ويقوم بتحليل وقع الأنشطة القطاعية على النمو الإجمالي للبلاد.

ويضطلع بتتبع القضايا المتنازع حولها وكذا الشكايات والخلافات المرتبطة بمزاولة الأنشطة التي تندرج ضمن اختصاصات الوزارة والمؤسسات القطاعية والمصالح المستقلة التي توجد تحت وصايتها.

 

ويشتمل هذا القسم على:

-         مصلحة الدراسات الاقتصادية ،

-         مصلحة الدراسات القانونية .

 

المادة 13

تناط بقسم التعاون والتكوين مهمة إنعاش وتنسيق عمليات التعاون الثنائي ، والإقليمي والدولي لفائدة القطاع ، وكذا تكوين الأطر التقنية المتخصصة .

 

وتعهد إليه بشكل خاص المهام التالية :

-         القيام بالدراسات والأبحاث الرامية إلى جرد وتحيين الحاجيات النوعية للقطاع في مجال التكوين الجامعي ، والمهني والمستمر؛

-         السهر على تحسين جودة التكوين والمساهمة في إدماج الخريجين الجدد ؛

-         جمع ملفات التعاون الثنائي والإقليمي والدولي؛

-         تتبع تنفيذ مشاريع التعاون وإعداد بيانات دورية حول تقدمها، باتصال مع الجهات المعنية؛

-         تمثيل الوزارة في الاجتماعات الوزارية التحضيرية للتعاون ، وكذا في أعمال اللجن المختلطة .

 

ويشتمل هذا القسم على:

-         مصلحة التعاون الثنائي؛

-         مصلحة التعاون المتعددة الأطراف ؛

-         مصلحة التكوين.

 

 

المادة 14

يناط بقسم الاتصال مهام تنسيق وتطوير عمليات الاتصال بالوزارة ، ويضطلع بإعداد وتوزيع كل المقالات والوثائق المتعلقة بهذا الموضوع ، ويضم هذا القسم :

-         مصلحة الاتصال الداخلي؛

-         مصلحة العلاقات مع وسائل الإعلام .

 

المادة 15

تمثل المديريات الجهوية والإقليمية وزارة الطاقة والمعادن على الصعيد الجهوي .

تحدث وتنظم المديريات الجهوية والإقليمية ويحدد نفوذها الترابي بقرار لوزير الطاقة والمعادن يؤشر عليه وزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.

 

المادة 16

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ويعوض المرسوم رقم 2.94.831 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) المحدد باختصاصات وتنظيم وزارة الطاقة والمعادن. غير أن الأحكام الواردة في المادة 15 من المرسوم المذكور المتعلق بالمصالح الخارجية لوزارة الطاقة والمعادن تظل سارية المفعول إلى حين نشر القرار المشار إليه في المادة 15 من هذا المرسوم.

 

المادة 17

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه .

 

 

 

وحرر بالرباط في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005).

 

 

 

الإمضاء : إدريس جطو.

 

وقعه بالعطف:

 

وزير الطاقة والمعادن.

الإمضاء: محمد بوطالب.

 

وزير المالية والخوصصة.

الإمضاء: فتح الله ولعلو.

 

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.

الإمضاء: محمد بوسعيد.