الجريدة الرسمية عدد 5833 الصادرة بتاريخ 11 جمادى الأولى 1431 ( 26 ابريل 2010 )
مرسوم رقم 2.09.249 صادر في 9 ربيع الآخر 1431 ( 26 مارس 2010 )
بتتميم المرسوم رقم 2.77.414 بتاريخ 10 رمضان 1397 ( 26 أغسطس 1977 )
بتحديد التعويضات والمنافع المخولة للقضاة العسكريين والضباط كتاب الضبط لمصلحة العدل العسكري
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.203 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 ( 30 نوفمبر 2007 ) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني؛
وعلى المرسوم رقم 2.77.414 الصادر في 10 رمضان 1397 (26 أغسطس 1977 ) بتحديد التعويضات والمنافع المخولة للقضاة العسكريين والضباط كتاب الضبط لمصلحة العدل العسكري؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس2010)،
رسم ما يلي:
المادة 1
تتمم على النحو التالي المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.77.414 الصادر في 10 رمضان 1397 ( 26 أغسطس 1977 ):
الفصل الأول.- يستفيد القضاة العسكريون، مع مراعاة أحكام الفصل 3 أدناه، من تعويض خاص تحدد مبالغه الشهرية وفقا للجدول التالي:
القضاة العسكريون |
الرتب |
المبالغ الشهرية بالدرهم ابتداء من فاتح يناير 2006 |
الكولونيل
|
الرتبة الاستثنائية الرتبة السادسة الرتبة الخامسة الرتبة الرابعة الرتبة الثالثة الرتبة الثانية الرتبة الأولى
|
----------- 1.950 1.950 2.850 3.385 3.700 4.050 |
................................................... الباقي بدون تغيير .......................................................... |
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 ربيع الآخر 1431 ( 26 مارس 2010 ).
الإمضاء : عباس الفاسي
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف
بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء: محمد سعد العلمي.