الجريدة الرسمية عدد 5833 الصادرة بتاريخ 11 جمادى الأولى 1431 ( 26 ابريل 2010 )

 

 

مرسوم رقم 2.09.249 صادر في 9 ربيع الآخر 1431 ( 26 مارس 2010 )

بتتميم المرسوم رقم 2.77.414 بتاريخ 10 رمضان 1397 ( 26 أغسطس 1977 )

بتحديد التعويضات والمنافع المخولة للقضاة العسكريين والضباط كتاب الضبط لمصلحة العدل العسكري

 

 

الوزير الأول،

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.203 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 ( 30 نوفمبر 2007 ) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.77.414   الصادر في 10 رمضان 1397 (26 أغسطس 1977 ) بتحديد التعويضات والمنافع المخولة للقضاة العسكريين والضباط كتاب الضبط لمصلحة العدل العسكري؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس2010)،

 

 رسم ما يلي:

 

المادة 1

تتمم على النحو التالي المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.77.414 الصادر في 10 رمضان     1397 ( 26 أغسطس 1977 ):

 

الفصل الأول.- يستفيد القضاة العسكريون، مع مراعاة أحكام الفصل 3 أدناه، من تعويض خاص تحدد مبالغه الشهرية وفقا للجدول التالي:

 

 

 

 

 

 

القضاة العسكريون

الرتب

المبالغ الشهرية بالدرهم

ابتداء من فاتح يناير 2006

 

 

 

 

الكولونيل

 

 

 

 

 

 

 

 

الرتبة الاستثنائية

الرتبة السادسة

الرتبة الخامسة

الرتبة الرابعة

الرتبة الثالثة

الرتبة الثانية

الرتبة الأولى

 

 

 

-----------

1.950

1.950

2.850

3.385

3.700

4.050

................................................... الباقي بدون تغيير ..........................................................

 

 

المادة 2

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 9 ربيع الآخر 1431 ( 26 مارس 2010 ).

 

الإمضاء : عباس الفاسي

 

وقعه بالعطف:

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

 

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف

بتحديث القطاعات العامة،

الإمضاء: محمد سعد العلمي.