الجريدة الرسمية عدد 5680 الصادرة بتاريخ7  ذو القعدة 1429 ( 6 نوفمبر 2008 )

 

 

نظام موظفي الإدارات العامة

 

نصوص خاصة

 

وزارة الاقتصاد والمالية

 

 

مرسوم رقم 2.07.995 صادر في 23 من شوال  1429 (23 أكتوبر 2008)

بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية

 

 

الوزير الأول،

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.07.200  الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.269  الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بشأن المفتشية العامة للمالية؛

 

وعلى القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)؛

 

وعلى القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)؛

 

وعلى الظهير الشريف الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1372 (2 مارس 1953) بشأن إعادة تنظيم وظيفة العون القضائي للمملكة؛

 

وعلى القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990) لاسيما المادة الثانية منه، كما وقع تغييره؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.90.403 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) المتعلق بتحديد صلاحيات الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.839 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بشأن مراقبة الالتزام بنفقات الدولة؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.06.52  الصادر في 14 من محرم 1427 (13 فبراير 2006) القاضي بإلحاق المراقبة العامة للالتزام بنفقات الدولة إلى الخزينة العامة للمملكة و بتحويل اختصاصات المراقب العام للالتزام بنفقات الدولة إلى الخازن العام للمملكة؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات حسبما تم تغييره وتتميمه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.05.1369  الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)،

 

رسم ما يلي :

 

المادة  1

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية إعداد سياسة الدولة في المجالات المالية والنقدية والقرض والمالية الخارجية وترشيد القطاع العام وخوصصة المنشآت العامة وتتبع تنفيذها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها مع مراعاة الاختصاصات المنوطة بالوزير الأول بشأن تنسيق وتتبع تنفيذ السياسة الحكومية في مجال العلاقات مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي.

 

ولهذا الغرض، يعهد إليها القيام بما يلي:

-         تحضير مشاريع قوانين المالية والسهر على تنفيذها؛

-         إعداد التقرير المرفق بمشروع قانون المالية الذي تحدد فيه الخطوط العريضة للتوازن الاقتصادي والمالي وتعرض فيه النتائج المحصل عليها وآفاق المستقبل وكذلك التغييرات المتعلقة بالمداخيل والنفقات وذلك بتنسيق مع أشغال تهيئ الميزانية الاقتصادية؛

-         تحديد شروط التوازن المالي الداخلي والخارجي وضمان تعبئة الموارد الضرورية لهذه الغاية وإعداد سياسة الدين وتنفيذها؛

-         إعداد السياسة الجبائية و الجمركية و تنفيذها؛

-         ضمان تحصيل الموارد العمومية وأداء النفقات العمومية وكذا تدبير الخزينة العمومية؛

-         ضمان تصفية وأداء أجور موظفي الدولة المدنيين والعسكريين وأداء المعاشات والتعويضات والإيرادات؛

-         مراقبة جميع العمليات المتعلقة بالموارد والنفقات العمومية؛

-         التأشير على مشاريع النصوص التي يمكن أن يترتب عليها أثر مالي مباشر أو غير مباشر؛

-         مراقبة مالية الجماعات المحلية وهيئاتها وضمان المراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمنشآت العامة والشركات ذات الامتياز وكذا المنشآت والهيآت التي تستفيد من المساهمة المالية للدولة أو الجماعات العمومية؛

-         ممارسة الاختصاصات المخولة للوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص بمقتضى المرسوم رقم 2.90.403 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) المتعلق بتحديد صلاحيات الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص؛

-         المتابعة المنتظمة لتدبير المؤسسات والمنشآت العامة ومحفظة سندات الدولة والقيام، بتشاور مع الوزارات المعنية، باقتراح وتنفيذ السياسة العامة والقطاعية للدولة في مجال إصلاح وترشيد وإعادة هيكلة العام وكذا انفتاحه على القطاع الخاص؛

-         ممارسة الوصاية على الوسطاء الماليين والأبناك ومؤسسات القرض والسوق المالي وتنظيم وتتبع أنشطتهم؛

-         تتبع سير الأشغال وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجالس إدارة المؤسسات والمقاولات العمومية؛

-         تنظيم ومراقبة نشاط مقاولات التأمين وإعادة التأمين وتكوين رؤؤس الأموال والمساهمة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بهيئات الاحتياط الاجتماعي ومراقبتها؛

-         القيام بأعمال الإدارة والتصرف المتعلقة بالمنقولات والعقارات التي تشكل الملك الخاص غير الغابوي للدولة؛

-         تمثيل الدولة في المؤسسات المالية الدولية والجهوية؛

-         تمثيل مصالح الخزينة أمام القضاء؛

-         القيام عبر الوكالة القضائية للمملكة بالدفاع عن الإدارات العمومية في المحاكم.

 

كما يمارس وزير الاقتصاد والمالية الوصاية على المؤسسات العمومية الخاضعة لاختصاصاته.

 

المادة 2

تشتمل وزارة الاقتصاد والمالية بالإضافة إلى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة.

 

المادة 3

تتألف الإدارة المركزية من:

·        الكتابة العامة؛

·        المفتشية العامة للمالية؛

·        إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛

·        الخزينة العامة للمملكة؛

·        المديرية العامة للضرائب؛

·        مديرية الميزانية؛

·        مديرية الخزينة والمالية الخارجية؛

·        مديرية المنشآت العامة و الخوصصة؛

·        مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛

·        مديرية أملاك الدولة؛

·        مديرية الشؤون الإدارية والعامة؛

·        مديرية الدراسات والتوقعات المالية؛

·        الوكالة القضائية للمملكة.

 

المادة 4

يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 5

تمارس المفتشية العامة للمالية الاختصاصات المخولة لها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ولاسيما الظهير الشريف رقم 1.59.269 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) المتعلق بالمفتشية العامة للمالية.

 

المادة 6

تتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مهمة تطبيق السياسة الجمركية الوطنية وفقا لتوجيهات وزير الاقتصاد والمالية.

 

ويتجسد دورها خاصة في:

-         بلورة اقترحات وإعداد دراسات من أجل توضيح الاختيارات الإستراتيجية للحكومة في موضوع السياسة الجمركية؛

-         دراسة وصياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالجمارك؛

-         المساهمة في إعداد المقتضيات القانونية والمسطرية واعتماد مساطر جمركية مبسطة تهدف إلى تشجيع الاستثمار والتصدير؛

-         دراسة وإعداد والمساهمة في إنجاز مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تهم مجال التدخل الجمركي والسهر على تطبيق المقتضيات الجمركية الوطنية أو التعاقدية وكذا تتبع علاقات التعاون الدولي الجمركي؛

-         وضع وتطبيق التدابير الوقائية ومحاربة الغش الجمركي والسهر على إدخالها إلى حيز التطبيق وكذا اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطن؛

-         تدبير الموارد البشرية التابعة لها والوسائل المادية والاعتمادات المرصودة أو المفوضة لها، ووضع وتدبير الأنظمة المعلوماتية الخاصة بها، وذلك بانسجام مع سياسة تدبير الموارد والإعلاميات الموضوعة من طرف الوزارة؛

-         التكفل بالطعون الإدارية المقدمة من طرف المواطنين في إطار مهمة الوساطة والتحكيم؛

-         المساهمة مع القطاعات الوزارية المعنية في إعداد وتطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالتجارة الخارجية والصرف؛

-         المساهمة في إعداد التشريعات غير الجمركية المتعلقة بحماية المستهلك والموكول تطبيقها إلى المصالح الجمركية؛

-         مواكبة الإصلاحات المتبعة من خلال عمليات التدقيق والتفتيش.

 

تشتمل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على:

·        مديرية الدراسات و التعاون الدولي؛

·        مديرية التبسيط و المعلوميات؛

·        مديرية الوقاية والمنازعات؛

·        مديرية الموارد والبرمجة.

 

المادة 7

تتولى الخزينة العامة للمملكة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل القيام بما يلي:

-         إعداد مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية ومراقبة الالتزام بنفقات الدولة وبتحصيل الديون العمومية وبالسهر على تطبيق الأنظمة المرتبطة بهذا الميدان؛

-         المساهمة في إعداد الأنظمة المتعلقة بأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية؛

-         مراقبة مشروعية الالتزامات بنفقات الدولة؛

-         مراقبة وتنفيذ العمليات المرتبطة بالمداخيل والنفقات وبخزينة الدولة والجماعات المحلية ومجموعاتها؛

-         دعم ومساعدة مصالح الآمرين بالصرف في مجال مراقبة وتنفيذ النفقات العمومية والسهر على وحدة تأويل القوانين والتنظيمات المؤطرة لهذا الميدان؛

-         تصفية وأداء أجور الموظفين المدنيين والعسكريين التابعين للدولة بالإضافة إلى أداء المعاشات والإيرادات والتعويضات؛

-         التدبير المحاسبي للدين العمومي ومركزة نتائج إصدارات القروض وإعداد الحساب السنوي للدين؛

-         المساهمة في إنعاش وجمع الادخار والقيام بالعمليات البنكية المسموح بها؛

-         تدبير الخزينة العمومية بارتباط مع مديرية الخزينة والمالية الخارجية وإعداد، لهذا الغرض، الوضعيات الإحصائية وحسابات عمليات الخزينة؛

-         حفظ محفظة الدولة؛

-         تمثيل الخزينة أمام المحاكم في ميدان منازعات التحصيل؛

-         إبداء الرأي في الحالات موضوع التحكيم أو في قرارات التجاوز الصادرة عن الوزير الأول؛

-         المشاركة في لجن فتح الأظرفة وتقييم العروض الخاصة بصفقات الدولة والجماعات المحلية؛

-         مسك محاسبة الالتزام بالنفقات والمحاسبة العامة للدولة وإعداد وضعيات التدبير المرتبطة بهما؛

-         التنفيذ والمساهمة في جميع الإصلاحات الرامية إلى تبسيط المساطر ومسالك النفقة العمومية لاسيما عبر إخراج أنظمة التدبير المندمج إلى حيز الوجود؛

-         إعداد حساب مصالح الدولة والمساهمة في إعداد مشاريع قوانين التصفية والحساب العام للملكة؛

-         مراقبة محاسبي الدولة والجماعات المحلية والمحاسبين الملحقين؛

-         إخبار الوزير المكلف بالمالية، بشكل منتظم، بالظروف التي يتم فيها تنفيذ الميزانية وقانون المالية؛

-         مصاحبة الإصلاحات الجارية عبر عمليات التدقيق والتفتيش؛

-         تدبير الموارد البشرية والمادية الموضوعة رهن إشارتها وكذا تدبير الاعتمادات المخولة لها أو المفوضة إليها؛

-         إيجاد تصورات وتنظيم وتنفيذ أنظمتها المعلوماتية في انسجام مع سياسة تدبير الموارد والمعلوميات المعدة من طرف الوزارة.

 

تشتمل الخزينة العامة للمملكة على:

·        مديرية المحاسبة العمومية والمركزة؛

·        مديرية قيادة الوظائف وتنشيط الشبكة؛

·        مديرية مراقبة وتنفيذ نفقات الدولة؛

·        مديرية الدعم وتدبير الموارد؛

·        مكتب الأداء الرئيسي للأجور؛

·        الخزينة الرئيسية.

 

المادة 8

تتولى المديرية العامة للضرائب تنفيذ السياسة الجبائية طبقا لتوجيهات وزير الاقتصاد والمالية.

 

ويعهد إليها القيام بما يلي:

-         تقديم كل اقتراح والقيام بكل دراسة من شأنها توضيح الاختيارات الاستراتيجية للوزير في مجال السياسة الجبائية؛

-         دراسة وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع الضريبي؛

-         دراسة وإعداد مشاريع الاتفاقيات الجبائية المبرمة بين المملكة وسائر الدول الأجنبية والسهر على تطبيق التشريع المتعلق بها؛

-         ربط العلاقات مع المنظمات الدولية في المجال الضريبي؛

-         دراسة وإعداد ونشر المذكرات الدورية التطبيقية المتعلقة بالنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع الضريبي؛

-         دراسة الأسئلة المتعلقة بتأويل المقتضيات الجبائية والإخبار بشأنها؛

-         العمليات المتعلقة بإحصاء المادة الضريبية؛

-         جمع الإقرارات المقدمة من طرف الملزمين؛

-         إصدار الضرائب؛

-         تدبير العمليات المتعلقة بالتنبر والضريبة على السيارات (الفينييب) وسائر القيم الصادرة في المجال الضريبي؛  

-         تحصيل الرسوم والضرائب الداخلة في اختصاص المديرية العامة للضرائب وتدبير المحاسبة الخاصة بها؛

-         مراقبة المادة الضريبية وإعداد الوسائل الوقائية لمحاربة الغش الضريبي؛

-         البحث وتقصي المعلومات المتعلقة بالمادة الضريبية؛

-         إعداد برامج التحقيقات وإنجاز الدراسات المعمقة (مونوغرافيات) المتعلقة بالنشاطات الخاضعة للضريبة؛

-         دراسة وفحص مطالبات الملزمين التي يكون موضوعها إما منازعة الضريبة أو طلب تخفيضها أو الإعفاء منها على وجه الاستعطاف وإصدار قرارات تتعلق بتخفيض الضرائب أو إلغائها أو عند الاقتضاء وقف المطالبة بقوائم الضرائب التي تعذر استخلاصها؛

-         تمثيل الإدارة الضريبية أمام اللجان المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة؛

-         تمثيل الإدارة الضريبية أمام المحاكم؛

-         تدبير الموارد البشرية التابعة لها والوسائل المادية والاعتمادات المرصودة أو المفوضة لها، ووضع وتدبير الأنظمة المعلوماتية الخاصة بها، وذلك بانسجام مع سياسة تدبير الموارد والإعلاميات الموضوعة من طرف الوزارة.

 

تشتمل المديرية العامة للضرائب على:

·        مديرية التشريع والدراسات والتعاون الدولي؛

·        مديرية الوعاء الضريبي والتحصيل والشؤون القانونية؛

·        مديرية المراقبة الجبائية؛

·        مديرية الموارد ونظام المعلومات.

 

المادة 9

تتولى مديرية الميزانية القيام بما يلي:

-         تقديم كل اقتراح والقيام بكل دراسة من شأنها تنوير الوزير في اختياراته في مجال السياسة المالية المرتبطة بالميزانية؛

-         تحضير مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بالميزانية والسهر على تنفيذها؛

-         تحضير مشاريع قوانين المالية وتتبع تنفيذها؛

-         تحضير مشروع قانون التصفية ووضع الحساب العام للمملكة؛

-         المشاركة في إعداد وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمحاسبة العمومية؛

-         المشاركة في أشغال تحضير مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛

-         دراسة مشاريع النصوص والإجراءات التي يمكن أن تترتب عنها انعكاسات على المالية العمومية، وذلك بتنسيق مع المصالح المعنية؛

-         وضع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعوائد والمداخيل غير الناتجة عن الضرائب وأملاك الدولة، وذلك باتصال مع الوزارات المعنية والسهر على تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية في هذا المجال؛

-         القيام  بالدراسات القانونية والمالية والاقتصادية وإجراء تقييم لمشاريع الاستثمار التي تقوم بها الإدارات العمومية باتصال مع الوزارات المعنية؛

-         إجراء المراقبة على مالية الجماعات المحلية وهيئاتها؛

-         إبداء الرأي في مشاريع ميزانيات المؤسسات العامة قبل المصادقة عليها؛

-         المساهمة في إعداد وتنفيذ النصوص التنظيمية المتعلقة بالأنظمة الأساسية والأجور الخاصة بموظفي الدولة والجماعات المحلية وذلك بتعاون مع القطاعات المعنية؛

-         المساهمة في إعداد وتنفيذ النصوص التنظيمية المتعلقة بالأنظمة الأساسية و الأجور لمستخدمي المؤسسات العامة المحددة قائمتها بقرار لوزير الاقتصاد والمالية؛

-         إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة التقاعد الخاصة بموظفي الدولة والجماعات المحلية وذلك بتعاون مع القطاعات والمصالح المعنية؛

-         المساهمة في إعداد وتنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة التقاعد الخاصة بمستخدمي المؤسسات العامة؛

-         ممارسة الوصاية المخولة لوزارة الاقتصاد والمالية بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على مالية الجماعات المحلية وهيئاتها؛

-         الدراسة والمصادقة على ميزانيات التسيير والتجهيز للمؤسسات العامة المحددة قائمتها بقرار لوزير الاقتصاد والمالية وكذا لمصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة وللغرف الاستشارية؛

-         إعداد تصنيفات للميزانية العامة للدولة ولمصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة وللحسابات الخصوصية للخزينة ولميزانيات الجماعات المحلية؛

-         المساهمة في تحديد السياسات الخاصة بالمواد المدعومة، وإعداد التوقعات بالنسبة للنفقات المترتبة عنها وتتبعها؛

-         ضمان تمثيل وزارة الاقتصاد والمالية في لجان الصفقات العمومية على مستوى الإدارات المركزية وعلى مستوى المصالح الخارجية عند الاقتضاء؛

-         المساهمة في إعداد استراتيجية وقواعد خاصة بالتمويل الخارجي؛

-         تحديد كيفيات تمويل المشاريع أو البرامج المدرجة في ميزانية الدولة وفي ميزانيات الجماعات المحلية وفي ميزانيات المؤسسات العامة المحددة قائمتها بقرار لوزير الاقتصاد والمالية؛

-         البحث والتفاوض وتعبئة المساهمات المالية الخارجية اللازمة لإنجاز المشاريع والبرامج المدرجة  في ميزانية الدولة وفي ميزانيات الجماعات المحلية وذلك بتنسيق مع مديرية الخزينة والمالية الخارجية وتتبع استعمال هذه المساهمات والتنسيق مع المؤسسات المالية الأجنبية المتدخلة في هذا المجال مع مراعاة اختصاصات الوزير الأول في هذا المجال؛

-         المساهمة في إعداد البروتوكولات المالية وكذا المشاركة في دورات اللجن المشتركة المتعلقة بالتعاون الثنائي والمرتبطة بتمويل المشاريع أو البرامج المذكورة؛

-         المساهمة في إعداد بروتوكولات التعاون الثقافي والعلمي والتقني؛

-         تدبير وتتبع الحسابات الخصوصية للخزينة ذات الصلة باختصاصات المديرية، وذلك بتنسيق مع المصالح المعنية.

المادة 10

تتولى مديرية الخزينة والمالية الخارجية القيام بما يلي:

-         تقديم الاقتراحات والقيام بالدراسات في مجال السياسة المالية والنقدية والقرض والمديونية؛

-         تحديد شروط تحقيق التوازن المالي الداخلي والخارجي مع الأخذ بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية والمالية؛

-         تحديد توازن الخزينة والمساهمة، لهذا الغرض، في إعداد قانون المالية وتتبع تنفيذه؛

-         ضمان شروط تحقيق توازن الخزينة ووضع بيان توقعي للتحملات والموارد وتحديد وتنفيذ وسائل تدبير الخزينة العمومية بتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة وتقوم المديرية، لهذا الغرض، بإصدار وتوظيف قروض الخزينة؛

-         تحديد كيفيات منح التسبيقات والقروض للخزينة وضمانات الدولة وتنفيذها؛

-         تدبير الحسابات الخصوصية للخزينة ذات الصلة باختصاصات المديرية والمشاركة في وضع وتنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية؛

-         إنجاز الدراسات والتحاليل الضرورية لتحديد السياسة النقدية وسياسة القرض والسهر على التوازن النقدي؛

-         إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال النقد والقرض والسهر على تنفيذها؛

-         ضمان ممارسة الوصاية على الأبناك ومؤسسات القرض وسوق الرساميل وتقنين وتتبع نشاطاتها؛

-         تحديد الأهداف ووضع التوقعات في مجال ميزان الأداءات والسهر على التوازن الخارجي وعلى تمويله؛

-         التحاليل والدراسات الضرورية لبلورة سياسة الصرف بتشاور مع الأجهزة و المؤسسات المعنية والمشاركة في إعداد النصوص التنظيمية الخاصة بالصرف وبالتأمين عند التصدير وتتبع تنفيذها؛

-         تتبع تطور الموجودات الخارجية والمشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة التجارية الخارجية؛

-         إعداد سياسة وإستراتيجية وقواعد التمويلات الخارجية؛

-         تعبئة الموارد الخارجية اللازمة لتمويل الإصلاحات الهيكلية؛

-         الإشراف على مهام التفاوض وتنسيقها وتعبئة وتتبع التمويلات الخارجية اللازمة، باستثناء التمويلات الخاصة بالمشاريع المزمع إنجازها من طرف الدولة مع مراعاة الاختصاصات المخولة للوزير الأول المشار إليها في المادة الأولى؛

-         دراسة المشاريع والعمليات التي تتطلب ضمانة الدولة أو التي تستفيد من تحويل القروض الخارجية؛

-         تنسيق وضمان تمثيل وزارة الاقتصاد والمالية في ميدان التعاون الثنائي والجهوي والمتعدد الأطراف في مجال اختصاصاتها وتدبير مساهمات الدولة في المنظمات المالية الدولية؛

-         تدبير مديونية الخزينة ووضع وتنفيذ استراتيجيات إعادة هيكلة الدين الخارجي العمومي وتجميع المعطيات المتعلقة بها.

 

المادة 11

تتولى مديرية المنشآت العامة والخوصصة القيام بما يلي :

-         دراسة مشاريع إحداث المؤسسات العامة وكذا المنشآت التي تكتتب فيها الدولة أو المؤسسات العامة أو الجماعات المحلية بصفة منفردة أو مشتركة فيما بينها، في مجموع رأسمالها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛

-         دراسة مشاريع المساهمات المالية للدولة والمؤسسات و المنشآت العامة أو توسيع نطاقها أو التخفيض منها؛

-         المساهمة في تسيير محفظة سندات الدولة وفي اتخاذ وتنفيذ القرارات التي تتعلق ببنيتها ومردوديتها؛

-         تحضير عقود البرامج المراد إبرامها مع المؤسسات والمنشآت العامة والمعدة لتحديد العلاقات بين الدولة وهذه المؤسسات والمنشآت وتتبع وتنفيذها وذلك بتشاور مع الوزارات المعنية؛

-         المساهمة في إعداد استراتيجيات تنمية المؤسسات والمنشآت العامة وتنفيذ برامج العمل المتعلقة بترشيدها؛

-         دراسة مشاريع استثمار المؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة أو المؤسسات والمنشآت العامة حصة من رأسمالها ودراسة طرق تمويل هذه المشاريع والتأكيد من مردوديتها الاقتصادية والمالية؛

-         إبداء الرأي حول التمويل الخارجي لمشاريع استثمار المؤسسات والمنشآت العامة؛

-         إعداد وتنفيذ المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمراقبة الدولة المالية والمحاسبية على المؤسسات والمنشآت العامة والشركات ذات الامتياز وكذا المنشآت والهيئات التي تستفيد من المساهمة المالية للدولة أو الجماعات العمومية؛

-         تقرير جميع أعمال التدقيق الخارجي للمؤسسات والمنشآت العامة بعد موافقة الوزير الأول والشروع في إنجازها بتشاور مع الوزارات المعنية و تتبع تنفيذها والسهر على تطبيق التوصيات الواردة في أعمال التدقيق المذكورة والقرارات المعتمدة؛

-         تقييم طاقات التسيير المتوفرة للمؤسسات والمنشآت العامة وتقديم بيان بذلك والحرص لهذه الغاية على تطوير بنك المعطيات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتعلقة بالقطاع العام يعمل لصالح الحكومة؛

-         وضع وتنفيذ عمليات التنميط والتنظيم المحاسباتي التي تدخل في اختصاص وزارة الاقتصاد والمالية وتتبعها والقيام بمهام كتابة المجلس الوطني للمحاسبة؛

-         مطالبة مسيري المؤسسات والمنشآت العامة بإطلاعها على جميع الوثائق والدراسات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالوحدات المذكورة؛

-         تتبع سير أشغال مجالس إدارة المؤسسات والمنشآت العامة وتتبع تنفيذ القرارات الصادرة عنها؛

-         إعداد البرنامج العام لعمليات تحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص بتشاور مع الوزارات المعنية؛

-         السهر على إعداد تقرير التقييم الواجب عرضه على هيئة التقييم؛

-         عرض مخطط تحويل المنشآت المراد خوصصتها على لجنة التحويل قصد الموافقة عليه؛

-         تنظيم الأعمال التجارية الواجب القيام بها لضمان أحسن الظروف لإنجاز عمليات البيع؛

-         دراسة الإجراءات المواكبة الضرورية لتحويل المنشآت؛

-         إعداد العقود والمراسيم والوثائق الأخرى المتعلقة بتحويل المنشآت القابلة للخوصصة؛

-         تتبع المنشآت بعد خوصصتها وفقا لبنود العقود أو دفتر التحملات؛

-         ممارسة مهام كتابة لجنة التحويل؛

-         إعداد تصور لأنظمتها المعلوماتية وتدبيرها في انسجام مع سياسة الوزارة في مجال تدبير أنظمة المعلومات.

 

المادة 12

تتولى مديرية التأمينات والاحتياط  الاجتماعي بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل القيام بما يلي:

-         إعداد وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاط مقاولات التأمين وإعادة التأمين والرسملة وكذا نشاط وسطاء التأمين؛

-         المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاحتياط الاجتماعي؛

-         منح وسحب الاعتماد والموافقة على تحويل المحفظات وتحويل تصفية المقاولات ووسطاء التأمين وإعادة التأمين؛

-         إنجاز الأبحاث والدراسات الأكتوارية من أجل تقييم وتحديد التعريفات والاشتراكات في مختلف فروع التأمين وكذلك أنظمة الاحتياط الاجتماعي؛

-         السهر على تطبيق التعريفات المسموح بها أو المحددة أو المصادقة عليها من طرف الإدارة في مجال التأمين طبقا القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛

-         مراقبة تطبيق مخططات إعادة التأمين؛

-         مراقبة مقاولات ووسطاء التأمين وإعادة وكذا الوثائق والعقود المستعملة؛

-         المراقبة التقنية لهيئات ومصالح الاحتياط الاجتماعي سواء في القطاع العام أو شبه عام أو الخاص؛

-         التأكيد من ملاءة مقاولات ووسطاء التأمين وإعادة تأمين واستمرارية هيئات الاحتياط الاجتماعي؛

-         السهر على احترام حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين والمنخرطين في أنظمة الاحتياط الاجتماعي وذوي حقوقهم مع دراسة شكاياتهم والإجابة عليها؛

-         مراقبة توظيفات مقاولات التأمين وإعادة التأمين وأنظمة الاحتياط الاجتماعي وكذا تتبع تدخلهم في السوق المالي والنقدي من أجل إنعاش الادخار على المدى الطويل؛

-         ضمان تتبع الحسابات الخاصة بالتأمينات؛

-         تمثيل وزارة الاقتصاد والمالية في حظيرة اللجان أو الهيئات التقنية المحدثة من طرف الهيئات المهنية للتأمين وإعادة التأمين والاحتياط الاجتماعي؛

-         تمثيل وزارة الاقتصاد والمالية في إطار التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والجهوي في مجالات التامين والاحتياط الاجتماعي؛

-         إعداد ونشر تقرير سنوي حول قطاع التأمين وأنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي.

 

المادة 13

تتولى مديرية أملاك الدولة القيام بما يلي:

-         تكوين وتدبير ملك الدولة الخاص غير الملك الغابوي وتصفية وضعيته القانونية؛

-         اقتناء العقارات بالتراضي أو عن طريق مسطرة نزع الملكية وتخصيصها لفائدة المصالح العمومية؛

-         التقاضي أمام المحاكم وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 24 من رمضان 1333 (6 أغسطس 1915) بشأن إقامة الدعاوي القضائية المتعلقة بعقارات الدولة حسبما تم تغييره؛

-         تفويت المساكن والأراضي التابعة لملك الدولة الخاص؛

-         بيع المعدات غير الصالحة للاستعمال والحطام البري والبحري وكذا ثمار ومحصلات ملك الدولة الخاص والعام ما عدا ملك الدولة الغابوي؛

-         حيازة وتدبير الممتلكات الصادرة في حق أربابها أحكام غيابية أو الموضوعة تحت العقل أو المصادرة أو المتأتية من التركات الشاغرة أو الهبات والوصايا طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛

-         مراقبة بعض العمليات العقارية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛

-         إعداد الدراسات ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم ملك الدولة الخاص؛

-         تدبير الموارد البشرية التابعة لها والوسائل المادية والاعتمادات المرصودة أو المفوضة لها، ووضع وتدبير الأنظمة المعلوماتية الخاصة بها، وذلك بانسجام مع سياسة تدبير الموارد والإعلاميات الموضوعة من طرف الوزارة.

 

المادة 14

تتولى مديرية الشؤون الإدارية والعامة القيام بما يلي:

-         التنسيق والسهر على تطبيق تصاميم تنظيم مصالح الوزارة على الصعيدين المركزي والخارجي؛

-         وضع تصورات لعمليات التحديث والنهوض بأساليب التدبير بالوزارة والمساهمة في تطبيقها؛

-         النهوض بثقافة البرمجة والتخطيط وتنمية تقنيات تطبيقها؛

-         تنسيق ووضع المخطط الاستراتيجي للوزارة وتتبع تنفيذه وتقييمه؛

-         وضع ونشر معايير تدبير الموارد والسهر على تطبيقها؛

-         تحديد سياسة لاتمركز تدبير الموارد؛

-         تنسيق تطبيق برنامج عمل الوزارة فيما يخص الاتمركز الإداري والسهر على تطبيقه؛

-         تقييم البرامج والعمليات المرتبطة بمجالات التدبير؛

-         تحديد سياسة تدبير الموارد البشرية والسهر على تطبيقها بتعاون مع مديريات الوزارة؛

-         تنسيق تدبير الموارد البشرية و لاسيما فيما يخص التوظيف والمسار الإداري والعمل الاجتماعي؛

-         وضع سياسة الوزارة في مجال التكوين وإنجاز عمليات التكوين الأفقية ومواكبة عمليات التكوين  الخاصة بكل مديرية والعمل على تقييمها؛

-         تحضير وتنفيذ ميزانية الوزارة والعمل على تتبعها؛

-         وضع وتطبيق منهجية تعاقدية لمنح الاعتمادات ونظام خاص بمراقبة تدبيرها؛

-         مسك المحاسبة الميزانياتية وخاصة تلك المتعلقة بالتحملات المشتركة والحسابات الخصوصية للخزينة والدين العمومي؛

-         تحديد سياسة تدبير الوسائل اللوجيستيكية والسهر على تطبيقها بتعاون مع مديريات الوزارة؛

-         تدبير عقارات الوزارة وفق القواعد المنظمة لهذا المجال؛

-         وضع وتنفيذ وتتبع البرنامج السنوي للأشغال والاقتناءات المتعلقة بالممتلكات والخدمات؛

-         تحديد وتنسيق وتفعيل الأنظمة المعلوماتية في مجال تدبير الموارد بالوزارة؛

-         تحديد السياسة المعلوماتية والعمل على ملاءمتها لتوجهات وأهداف الوزارة؛

-         تحديد استراتيجية الوزارة في مجال الإعلام والتواصل؛

-         تنسيق والسهر على تطبيق سياسة الإعلام والتواصل بالوزارة؛

-         النهوض بكل نشاط من شأنه تحسين صورة وعلاقة الوزارة مع الشركاء ووسائل الإعلام والمرتفقين؛

-         تطوير وسائل التواصل مع مديريات الوزارة؛

-         إعداد منشورات أفقية داخلية و خارجية للوزارة؛

-         النهوض باستعمال تكنولوجيا الإعلام والتواصل لتطوير الأنظمة المعلوماتية بالوزارة؛

-         تنسيق وتنميط تدبير مراكز التوثيق بالوزارة؛

-         وضع وتطبيق مقاربة للتدبير النشيط والمندمج للربائد بالوزارة؛

-         إبداء الرأي بخصوص النصوص التشريعية والتنظيمية المعروضة عليها.

 

المادة 15

تتولى مديرية الدراسات والتوقعات المالية القيام بما يلي:

-         تقديم الاقتراحات والقيام بكل الدراسات الكفيلة بتوضيح رؤية وزير الاقتصاد والمالية فيما يخص السياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية؛

-         المساهمة في إعداد مشروع قانون المالية عن طريق تهيئ الإطار الماكرواقتصادي والإشراف على التوقعات المالية وإعداد التقرير الاقتصادي والمالي لمشروع قانون المالية الذي يحدد الخطوط العريضة للتوازن الاقتصادي والمالي للمشروع؛

-         تحليل المعلومات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وتتبع الأحداث الاقتصادية الوطنية؛

-         تتبع تطور المحيط الدولي وتقييم تأثيره على الاقتصاد الوطني ودراسة انعكاسات الاتفاقيات الدولية على المغرب وقياس تنافسية الاقتصاد الوطني؛

-         المساهمة في تقييم آثار السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وكذا المشاريع العمومية الكبرى على الاقتصاد الوطني؛

-         المساهمة في إعداد وتحليل وتقييم السياسات القطاعية؛

-         وضع وتطوير آليات التوقع والنمذجة بوزارة الاقتصاد والمالية وإحداث بنوك المعلومات اللازمة لهذا الغرض في حدود اختصاصات الوزارة؛

-         المساهمة في تحسين طرق معالجة المعلومات بوزارة الاقتصاد والمالية في تطوير المعلومات اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بها؛

-         المشاركة في إعداد وتتبع تطبيق مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في حدود اختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية؛

-         إعداد وتتبع برنامج العمل الاستراتيجي للوزارة المرتبط بالإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في بلورة هذه الإصلاحات.

 

المادة 16

تتولى الوكالة القضائية للمملكة القيام بما يلي:

-         تمثيل الدولة أمام القضاء في المنازعات التي لا علاقة لها بالضرائب وأملاك الدولة طبق الشروط المحددة في الظهير الشريف الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1372 (2 مارس 1953) بشأن إعادة تنظيم وظيفة العون القضائي للمملكة؛

-         إجراء المصالحة طبقا للشروط المحددة بمقتضى هذا الظهير؛

-         استرداد المبالغ المصروفة من طرف الدولة طبقا للتشريع الجاري به العمل وخاصة الفصل 28 من القانون رقم 011.71 الصادر في 30 ديسمبر 1971 بشأن المعاشات المدنية والفصل 32 من القانون رقم 013.71 الصادر في 30 ديسمبر 1971 والمتعلق بسن نظام المعاشات العسكرية؛

-         تأمين الدفاع عن موظفي الدولة في الحالات المنصوص عليها في الفصل 19 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بطلب من الإدارة وكلما استدعت مصلحة هذه الأخيرة ذلك.

 

المادة 17

تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح المركزية بقرار لوزير الاقتصاد والمالية يؤشر عليه الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.

 

المادة 18

تحدد الاختصاصات والتنظيم الداخلي لأقسام ومصالح الوزارة بقرار لوزير الاقتصاد والمالية.

 

المادة 19

تشتمل المصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية على المصالح اللاممركزة لكل من:

-         إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛

-         الخزينة العامة للمملكة؛

-         المديرية العامة للضرائب؛

-         مديرية أملاك الدولة.

 

وتحدد اختصاصات وتنظيم هذه المصالح بموجب قرار لوزير الاقتصاد والمالية مؤشر عليه من طرف الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.

 

المادة 20

ينسخ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، مقتضيات المرسوم رقم 2.78.539 الصادر في 21 من ذي الحجة 1398 ( 22 نوفمبر 1978) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة المالية، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى المرسوم رقم 2.03.04  الصادر في فاتح ربيع الآخر 1424 (2 يونيو 2003).

 

المادة 21

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهما فيما يخصه.

 

 

 

وحرر بالرباط في 23 من شوال 1429 ( 23 أكتوبر2008 .(

 

 

الإمضاء : عباس الفاسي.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الاقتصاد و المالية،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

 

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة،

الإمضاء : محمد عبو.