الجريدة الرسمية عدد 5979 الصادرة بتاريخ 20 شوال 1432 ( 19 سبتمبر 2011 )

 

 

 

قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون رقم 1958.11 صادر في 16 من شوال 1432

 ( 15 سبتمبر 2011 ) بتحديد وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية

بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 

 

 

وزير الشؤون الخارجية والتعاون،

 

بناء على المرسوم رقم 2.11.428 الصادر في 7 شوال 1432 ( 6 سبتمبر 2011 ) بشان اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 ( 2 ديسمبر 2005 ) بتحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركزالاداري ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.75.832  الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 ( 30 ديسمبر 1975 ) بشان المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، كما تم تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.75.864 بتاريخ 17 من محرم 1396 ( 19 يناير 1976 ) بشان نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المناصب العليا في مختلف الوزارات، كما تم تغييره وتتميمه.

 

قرر ما يلي :

 

المادة 1

تشتمل المديرية العامة للعلاقات الثنائية والشؤون الجهوية على :

­   قسم الشراكات الجهوية، الذي يضم :

·      مصلحة المؤتمرات ذات الصلة بالعالم العربي ؛

·      مصلحة المؤتمرات ذات الصلة بإفريقيا ؛

 

مديرية المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي، وتتألف من:

­   قسم المغرب الكبير الذي يضم :

·      مصلحة الجزائر وموريتانيا ؛

·      مصلحة تونس وليبيا ؛

­   قسم شؤون اتحاد المغرب العربي الذي يضم :

·      مصلحة المؤسسات والشؤون السياسية ؛

·      مصلحة التعاون القطاعي.

 

مديرية المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية وتتألف من:

­   قسم الخليج العربي الذي يضم :

·      مصلحة العلاقات الثنائية مع دول الخليج العربي ؛

·      مصلحة العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي ؛

 

­   قسم المشرق الذي يضم :

·      مصلحة مصر والسودان والأردن والعراق ؛

·      مصلحة سوريا ولبنان وفلسطين واليمن ؛

­   قسم المنظمات العربية والإسلامية الذي يضم :

·      مصلحة جامعة الدول العربية ؛

·      مصلحة منظمة المؤتمر الإسلامي.

 

مديرية الشؤون الإفريقية، وتتألف من :

­   قسم إفريقيا الغربية والشرقية الذي يضم:

·      مصلحة إفريقيا الغربية الأطلنتيكية ؛

·      مصلحة دول الساحل ؛

·      مصلحة إفريقيا الشرقية.

­   قسم إفريقيا الوسطى والجنوبية الذي يضم :

·      مصلحة إفريقيا الوسطى ؛

·      مصلحة إفريقيا الجنوبية.

 

مديرية الشؤون الأسيوية والأوقيانوس، وتتألف من :

­   قسم آسيا الغربية والوسطى والجنوبية الذي يضم :

·      مصلحة آسيا الغربية والوسطى ؛

·      مصلحة آسيا الجنوبية.

­   قسم الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا والأوقيانوس الذي يضم :

·      مصلحة الشرق الأقصى ؛

·      مصلحة جنوب شرق آسيا والاوقيانوس.

­   مصلحة المنظمات الجهوية الآسيوية، التابعة مباشرة لمدير الشؤون الآسيوية والاوقيانوس.

 

مديرية الشؤون الأوربية، وتتألف من :

­   قسم أوربا المتوسطية الذي يضم :

·      مصلحة اسبانيا والبرتغال ؛

·      مصلحة فرنسا وايطاليا والفاتكان وموناكو وأندورا ؛

·      مصلحة أوروبا الجنوبية ( البلقان واليونان وتركيا وسلوفينيا ).

­   قسم أوربا الشمالية والوسطى والشرقية الذي يضم :

·      مصلحة المملكة المتحدة والدول الاسكندينافية والبنلوكس ؛

·      مصلحة روسيا وأوروبا الشرقية ودول البلطيق ؛

·      مصلحة ألمانيا وأوربا الوسطى.

 

مديرية الاتحاد الأوربي والمسلسلات المتوسطية، وتتألف من :

­   قسم علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي الذي يضم :

·      مصلحة المؤسسات الاتحادية ؛

·      مصلحة السوق الداخلي ؛

·      مصلحة البحوث والبنيات التحتية والمبادلات الإنسانية.

­   قسم الاتحاد من اجل المتوسط والمسلسلات الأورومتوسطية الذي يضم :

·      مصلحة المؤسسات والشؤون السياسية ؛

·      مصلحة التعاون القطاعي ؛

·      مصلحة المسلسلات الأورومتوسطية.

 

 

مديرية الشؤون الأمريكية، وتتألف من :

­   قسم أمريكا الشمالية والكرايبي الذي يضم :

·      مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ؛

·      مصلحة الكرايبي ؛

­   قسم أمريكا اللاتينية الذي يضم :

·      مصلحة أمريكا الوسطى ؛

·      مصلحة أمريكا الجنوبية.

­   مصلحة المنظمات الجهوية الأمريكية، التابعة مباشرة لمدير الشؤون الأمريكية.

 

المادة 2

المديرية العامة للقضايا المتعددة الأطراف والشاملة، وتتألف من :

 

مديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتتألف من :

­   قسم منظمات الأمم المتحدة الذي يضم :

·      مصلحة الجمعية العامة ؛

·      مصلحة مجلس الأمن ؛

­   قسم المنظمات الدولية الذي يضم :

·      مصلحة حركة عدم الانحياز والمؤتمرات الدولية ؛

·      مصلحة المنظمات والمبادرات الدولية.

 

مديرية التعاون المتعدد الأطراف والشؤون الاقتصادية الدولية، وتتألف من :

­   قسم أنظمة الأمم المتحدة للتنمية الذي يضم :

·      مصلحة وكالات الأمم المتحدة لتمويل التنمية ؛

·      مصلحة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ؛

·      مصلحة المؤسسات المتخصصة.

­   قسم القضايا الاقتصادية والمالية الذي يضم :

·      مصلحة المؤسسات المالية ؛

·      مصلحة منظمة التجارة العالمية والمنظمات التجارية ؛

·      مصلحة الحكامة العالمية.

 

مديرية القضايا الشاملة، وتتألف من :

­   قسم حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية الذي يضم:

·      مصلحة حقوق الإنسان ؛

·      مصلحة القضايا الإنسانية.

­   قسم القضايا الشاملة ذات الطابع الأمني والاجتماعي، الذي يضم :

·      مصلحة عدم الانتشار ونزع الأسلحة ؛

·      مصلحة القضايا الشاملة ذات الطابع الأمني والاجتماعي.

­   مصلحة التنمية المستدامة والبيئة، التابعة مباشرة لمدير القضايا الشاملة ؛

­   مصلحة الترشيحات والمساهمات، التابعة مباشرة للمدير العام للقضايا المتعددة الأطراف والشاملة.

 

المادة 3

المديرية العامة للتنمية الاقتصادية والعمل الثقافي والدبلوماسية العامة، وتتألف من :

 

مديرية التنمية والتعاون الاقتصادي، وتتألف من:

­   قسم التنمية الاقتصادية الذي يضم :

·      مصلحة ربط العلاقات التجارية ؛

·      مصلحة البرمجة والتنظيم واللوجستيك ؛

·      مصلحة الرصد الاقتصادي.

­   قسم الدراسات والتعاون الاقتصادي الذي يضم :

·      مصلحة تعزيز التعاون الاقتصادي ؛

·      مصلحة الدراسات والتنسيق القطاعي.

 

مديرية التعاون والعمل الثقافي، وتتألف من:

­   قسم العمل الثقافي، الذي يضم :

·      مصلحة تعزيز العلاقات مع الفاعلين الثقافيين ؛

·      مصلحة البرمجة والتنظيم.

­   قسم التعاون الثقافي والتربوي والعلمي، الذي يضم :

·      مصلحة تتبع تنفيذ الاتفاقات والبروتوكولات والبرامج التطبيقية ؛

·      مصلحة شؤون الطلبة ؛

·      مصلحة التعاون المدرسي والجامعي ؛

­   مصلحة المنظمات والمبادرات بين الثقافات، تابعة مباشرة لمدير التعاون والعمل الثقافي.

 

مديرية الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين، وتتألف من:

­   قسم وسائل الإعلام الذي يضم :

·      مصلحة العلاقات مع وسائل الإعلام ؛

·      مصلحة الدراسات والإعلام.

­   قسم الدبلوماسية العامة الذي يضم :

·      مصلحة النشر ؛

·      مصلحة الاتصال الالكتروني والمكتبة المتعددة الوسائط.

­   قسم العلاقات مع الفاعلين غير الحكوميين الذي يضم :

·      مصلحة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية ؛

·      مصلحة العلاقات مع مجموعات التفكير والفاعلين غير الحكوميين.

 

المادة 4

مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية، وتتألف من :

­   قسم الخدمات القنصلية الذي يضم:

·      مصلحة التأشيرات والتنقل عبر الحدود ؛

·      مصلحة الجوازات وتحديد الهوية وإعادة القبول.

­   قسم الحالة المدنية الذي يضم  :

·      مصلحة الجنسية والتوثيق ؛

·      مصلحة الحالة المدنية.

­   قسم المغاربة بالخارج الذي يضم :

·      مصلحة الحماية والمساعدة ؛

·      مصلحة العمل الاجتماعي؛

·      مصلحة التصديقات.

­   قسم التعاون القنصلي والاجتماعي الذي يضم :

·      مصلحة تتبع تنفيذ الاتفاقيات القنصلية ؛

·      مصلحة التعاون القضائي؛

·      مصلحة الأجانب واللجوء.

 

 

 

المادة 5

مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات، وتتألف من :

­   قسم الشؤون القانونية الذي يضم :

·      مصلحة المؤتمرات واللجان ذات الطابع القانوني ؛

·      مصلحة الإجراءات القانونية.

­   قسم المعاهدات الذي يضم :

·      مصلحة الاتفاقيات الثنائية ؛

·      مصلحة الاتفاقيات متعددة الأطراف.

­   قسم المنازعات والمحفوظات الدبلوماسية الذي يضم :

·      مصلحة الدراسات والمنازعات ؛

·      مصلحة المحفوظات القانونية ؛

·      مصلحة ترجمة النصوص والوثائق القانونية.

 

 

المادة 6

مديرية  التشريفات، وتتألف من :

­   قسم المراسم والاعتمادات الذي يضم :

·      مصلحة المراسم ؛

·      مصلحة والاعتمادات ؛

­   قسم الامتيازات والحصانات الذي يضم :

·      مصلحة الوثائق الرسمية ؛

·      مصلحة الامتيازات ؛

·      مصلحة الحصانات.

­   مصلحة المراسلات، التابعة مباشرة لمدير التشريفات.

 

المادة 7

مديرية الموارد البشرية، وتتألف من :

­   قسم الموارد البشرية،  الذي يضم :

·      مصلحة تدبير المسار المهني ؛

·      مصلحة الآمر بصرف نفقات الموظفين.

­   قسم التكوين والأعمال الاجتماعية الذي يضم :

·      مصلحة التكوين المستمر والتعاون ؛

·      مصلحة العمل الاجتماعي.

­   قسم البرمجة والأنظمة الذي يضم :

·      مصلحة التدبير التوقعي ؛

·      مصلحة الأنظمة والمنازعات ؛

 

المادة 8

مديرية الشؤون المالية ونظم المعلومات واللوجستيك، وتتألف من :

­   قسم الشؤون المالية ومراقبة التدبير الذي يضم :

·      مصلحة التوقعات وتحليل الميزانية ؛

·      مصلحة النفقات الخاصة بالمصالح المركزية والبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية ؛

·      مصلحة لمراقبة التدبير.

­   قسم اللوجستيك الذي يضم :

·      مصلحة الأمن والاستقبال ؛

·      مصلحة تدبير الممتلكات ؛

·      مصلحة النقل؛

·      مصلحة الوسائل اللوجستيكية والمشتريات.

­   قسم تدبير المراسلات والحقيبة الدبلوماسية ووسائل الاتصال الذي يضم :

·      مصلحة تدبير المراسلات والحقيبة الدبلوماسية ؛

·      مصلحة وسائل الاتصال.

­   قسم النظم المعلوماتية الذي يضم :

·      مصلحة التجهيزات المعلوماتية والصيانة ؛

·      مصلحة إدارة الشبكات والأمن ؛

·      مصلحة الدراسات والتطوير.

 

المادة 9

يقوم قسم التخطيط السياسي والاستراتيجي، التابع مباشرة لسلطة الوزير، باتصال مع المصالح المعنية بالوزارة، بدراسة وتحليل العلاقات ومجرى الأحداث الدولية والقضايا المعروضة على نظره من لدن الوزير.

كما يتولى تقييم الآثار المحتملة على سياسة المغرب الخارجية، وما قد ينتج عنها من تطورات استنادا إلى الدراسات والتحاليل المذكورة.

وينضم إلى قسم التخطيط السياسي والاستراتيجي دبلوماسيين، وان اقتضى الحال، باحثين جامعيين ومتخصصين ينتمون إلى إدارات تقنية.

ويجوز للوزير أن يستعين بشخصيات، ذات كفاءة وخبرة، غير منتمية للوزارة للقيام بمأموريات عارضة.

 

المادة 10

تسري على الأقسام والمصالح التابعة للأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية مقتضيات قرار وزير الشؤون الخارجية والتعاون رقم 1397.11 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1432 ( 26 ماي 2011 ) بتحديد وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية.

 

المادة 11

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 

 

 

وحرر بالرباط في 16 من شوال 1432 ( 15 سبتمبر 2011 ).

 

 

الإمضاء : الطيب الفاسي فهري.