الجريدة الرسمية عدد 5984 الصادرة بتاريخ 8 ذو القعدة 1432 (6 أكتوبر 2011)

 

 

مرسوم رقم 2.11.395 صادر في 5 ذي القعدة 1432 (3 أكتوبر 2011) بتغيير المرسوم رقم 2.06.478 الصادر في 14 من ذي الحجة 1428 (25 ديسمبر 2007) بتطبيق القانون رقم 35.06

 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على المرسوم رقم 2.06.478

 الصادر في 14 من ذي الحجة 1428 (25 ديسمبر 2007) بتطبيق القانون رقم35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 24 من رمضان 1432 (25 أغسطس 2011)،

 

رسم ما يلي:

 

المادة 1

تنسخ وتعوض على النحو التالي، أحكام المادة 13 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.06.478 الصادر في 14 من ذي الحجة 1428 (25 ديسمبر 2007):

 

المادة 13.- عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 35.06 المشار إليه أعلاه، يجب أن توضع طلبات استبدال بطاقات التعريف الوطنية بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية حسب الجدول الزمني الآتي:

·        من فاتح يناير 2011 إلى 31 ديسمبر 2011، البطاقات التي ستنتهي مدة صلاحيتها قبل فاتح يناير 2012؛

·        من فاتح يناير 2012 إلى 31 ديسمبر 2012، البطاقات التي ستنتهي مدة صلاحيتها قبل فاتح يناير 2016؛

·        من فاتح يناير 2013 إلى 31 ديسمبر 2013، البطاقات التي ستنتهي مدة صلاحيتها قبل فاتح يناير 2018.

 

المادة 2

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، كل واحد منهما فيما يخصه.

 

وحرر بالرباط في 5 ذي القعدة 1432(3 أكتوبر 2011).

 

الإمضاء: عباس الفاسي.

 

وقعه بالعطف:

 

وزير الداخلية،

الإمضاء: الطيب الشرقاوي.

 

وزير الشؤون الخارجية والتعاون،

الإمضاء : الطيب الفاسي فهري.