الجريدة الرسمية عدد 5984 الصادرة بتاريخ 8 ذو القعدة 1432 (6 أكتوبر 2011)

 

 

 

ظهير شريف رقم 1.11.162 صادر في فاتح ذي القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011)

 بتنفيذ القانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروط و كيفيات الملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات .

 

 

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

 بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروط و كيفيات الملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

 

وحرر في فاتح ذي القعدة 1432 ( 29 سبتمبر 2011).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عباس الفاسي.

 

 

 

قانون رقم 30.11

يقضي بتحديد شروط و كيفيات الملاحظة المستقلة

و المحايدة للانتخابات

 

الباب الأول

أحكام عامة

 

المادة 1

يقصد بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات في هذا القانون كل عملية تهدف، إلى التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمعايير الدولية، من خلال إعداد تقارير بشأنها تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لهذه التقارير، وعند الاقتضاء، توصياتها التي ترفعها إلى السلطات المعنية.

 

المادة 2

يمكن أن يقوم بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وفق ما هو منصوص عليه في المادة 1 أعلاه وطبقا للشروط والكيفيات المحددة بعده :

-         المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات؛

-         جمعيات المجتمع المدني الفاعلة المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، المؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية؛

-         المنظمات غير الحكومية الأجنبية المؤسسة بصفة قانونية طبقا لتشريعاتها الوطنية والمشهود لها بالاستقلالية والموضوعية والمهتمة بمجال ملاحظة الانتخابات.

 

الباب الثاني

شروط و كيفيات اعتماد ملاحظي الانتخابات

 

المادة 3

يجب على الجهات المشار إليها في المادة 2 أعلاه والراغبة في القيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بمناسبة تنظيم العمليات الانتخابية، أن تقدم طلبا للحصول على اعتماد بذلك يسلم من لدن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات المحدثة بمقتضى المادة 6 من هذا القانون.

يجب أن يقدم طلب الاعتماد وفق استمارة تعبا إلكترونيا، تعدها اللجنة المذكورة أعلاه، مرفقا بالوثائق التي تحددها .

يجب أن تتضمن استمارة طلب الاعتماد على الخصوص، المعطيات المتعلقة بالجهة الراغبة في القيام بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وكذا المعلومات المتعلقة بهوية الأشخاص المقترحين للقيام بهذه الملاحظة.

 

المادة 4

يقدم الممثل القانوني للهيئة الطالبة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات طلبه إلى اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات خلال الأجل الذي تحدده هذه الأخيرة، والذي يتعين أن تخبر به العموم عن طريق وسائل الإعلام العمومية وغيرها.

غير أن الطلبات المقدمة من قبل المنظمات غير الحكومية الأجنبية يجب أن تقدم إلى اللجنة المذكورة بواسطة ممثلها القانوني عن طريق المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

 

المادة 5

يشترط في الملاحظات والملاحظين المغاربة المقترحين للقيام بمهمة ملاحظ الانتخابات ألا يكونوا مترشحين في أية دائرة من الدوائر الانتخابية برسم الانتخابات الجاري تنظيمها وأن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية.

 

الباب الثالث

اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات

 

المادة 6

تحدث لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان لجنة خاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات يشار إليها في هذا القانون باسم اللجنة، تتولى تلقي طلبات الاعتماد المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ودراستها والبت فيها،

 

 

 

المادة 7

تتألف اللجنة المشار إليها في المادة 6 أعلاه، والتي يرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو من ينوب عنه، من :

-         أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون و الاتصال؛

-         ممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛

-         ممثل عن الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛

-         خمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقترحهم الجمعيات المذكورة على رئيس للجنة.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص مؤهل، لحضور أشغال اللجنة على سبيل الاستشارة.

 

المادة 8

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وفق جدول أعمال محدد، يبلغ إلى أعضائها بكل الوسائل المتاحة، ويشار فيها إلى تاريخ ومكان انعقادها.



المادة 9

لا تعتبر اجتماعات اللجنة للتداول صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يوجه للأعضاء استدعاء لحضور اجتماع ثان تكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة 10

تقوم اللجنة بدراسة طلبات الاعتماد والبت فيها، بعد التأكد من توفر الشروط المطلوبة في الجهة التي ترغب في القيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وفي الأشخاص المقترحين من قبلها لأجل ذلك.

 

المادة 11

تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

تسند كتابة اللجنة إلى الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

 

المادة 12

يجب على اللجنة أن تعلل قرارات رفض الطلبات وأن تخبر الجهات المعنية بمآل هذه الأخيرة بعد البت فيها وبأسماء ملاحظي الانتخابات المقترحين من قبلها والذين تم اعتمادهم، قبل تاريخ إجراء عملية الاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل، وتبلغ نسخة من قرارات اللجنة إلى السلطة المكلفة بالعمليات الانتخابية داخل نفس الأجل.

 

المادة 13

تسلم اللجنة عن طريق الجهة المعنية المشار إليها في المادة 10 أعلاه، بطائق خاصة لملاحظي الانتخابات المعتمدين التابعين لها وكذا الشارات التي يتعين عليهم حملها للتعريف بهويتهم.

 

المادة 14

تضع اللجنة رهن إشارة الأشخاص المعتمدين للقيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات ميثاقا يحدد المبادئ والضوابط الأساسية التي يتعين أن يتقيدوا بها أثناء ممارستهم لمهامهم، تراعى فيه المعايير والممارسات الجيدة المتعارف عليها دوليا في مجال ملاحظة الانتخابات.

تنظم اللجنة لفائدة ملاحظي الانتخابات دورة تكوينية تقدم خلالها المعطيات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية.

 

 

 

المادة 15

تحيل اللجنة التقارير التي تتوصل بها من الجهات التي قامت بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات إلى السلطات العمومية المعنية.



الباب الرابع

حقوق و التزامات ملاحظي الانتخابات

 

المادة 16

يحق لملاحظ الانتخابات المعتمد :

-         حرية التنقل بسائر أرجاء التراب الوطني للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات التي اعتمد من أجلها ؛

-         الحصول على المعلومات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية التي اعتمد من أجل ملاحظتها، وإمكانية إجراء كل لقاء أو مقابلة مع المتدخلين فيها؛

-         حضور التظاهرات والتجمعات العمومية المنظمة في إطار الحملات الانتخابية؛

-         ولوج مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء، للقيام بمهام الملاحظة والتتبع لعملية الاقتراع وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج؛

-         التواصل مع مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع ؛

-         عقد لقاءات مع كل الفاعلين في العملية الانتخابية لمناقشة خلاصات عملهم وتوصياتهم المقترحة في الموضوع، وذلك خلال فترة إعداده لتقريره ؛

-         إعداد تقارير لتقييم سير العمليات الانتخابية ونتائجها، و إحالتها على الجهة المعتمدة وعلى اللجنة.

 

المادة 17

يلتزم ملاحظ الانتخابات المعتمد بما يلي :

-         احترام سيادة الدولة ومؤسساتها وسلطاتها والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛

-         عدم الإخلال بالنظام داخل مكاتب التصويت موضوع عملية الملاحظة، واحترام النظام العام أثناء التجمعات والتظاهرات العمومية المنظمة بمناسبة الحملات الانتخابية؛

-         الإدلاء ببطاقة الاعتماد للسلطات العمومية ولرؤساء مكاتب التصويت كلما طلب منه ذلك وحمل الشارة التي تعدها اللجنة بغاية التعريف بهويته؛

-         الموضوعية والاستقلالية والنزاهة والحياد والتجرد وعدم التحيز في تتبع سير العمليات الانتخابية وتقييم نتائجها؛

-         عدم التدخل في سير العمليات الانتخابية واحترام سرية التصويت، وعدم التأثير على حرية الاختيار عند الناخبين؛

-         عدم إصدار بيان أو بلاغ أو تعليق أو تصريح لوسائل الإعلام المكتوبة أو السمعية أو البصرية أو الإلكترونية قبل انتهاء العمليات الانتخابية وقبل إعلان النتائج النهائية العامة للاقتراع.

 

تتكلف الجهة المعتمدة للملاحظة بتمويل المهام المنوط بها.



المادة 18

تسحب من الملاحظ البطاقة الخاصة للاعتماد وكذا الشارة المسلمة له من طرف اللجنة ويمنع عليه فورا القيام بمهام الملاحظة إذا قام بخرق:

-         أحكام البندين الأول والثاني من المادة 17 أعلاه وذلك دون الإخلال بالعقوبات الواردة بخصوص مخالفة أحكام البندين المذكورين في التشريعات الجاري بها العمل؛

-         أحكام باقي بنود المادة 17 أعلاه.

 

يبلغ قرار السحب والمنع إلى الجهة المعتمدة التي اقترحت الملاحظ المخالف ويتم تنبيهها إلى ضرورة تقيد ملاحظيها بالميثاق الوارد في المادة 14 أعلاه.

إذا تكررت مخالفة أحكام المادة 17 أعلاه أكثر من مرة واحدة، من قبل ملاحظ أو ملاحظين آخرين تابعين لنفس الجهة المعتمدة، يسحب منها الاعتماد فورا.

 

المادة 19

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية.