الجريدة الرسمية عدد 2347 الصادرة بتاريخ 23 ربيع الأول 1377 (18 أكتوبر 1957).

 

 

 

نصوص عامة

 

الحمد لله وحده؛

 

ظهير شريف رقم 1.57.223

 يتعلق بالمجلس الأعلى

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله و أعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

 

الجزء الأول

تنظيم المجلس الأعلى و اختصاصاته

 

الفصل الأول

الاختصاصات

يحدث مجلس أعلى مقره بالرباط يعهد إليه البث في القضايا الآتية ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك:

1-  طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الاستئنافية و الأحكام النهائية التي تصدرها محاكم الاستئناف  و غيرها من المحاكم على اختلاف درجاتها؛

2-          طلبات إلغاء المقررات الصادرة من السلطات الإدارية بدعوى الشطط في استعمال السلطة و ينظر المجلس الأعلى علاوة على ذلك فيما يلي:

1-     الطعون في التصرفات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم؛

2-            البت في تنازع الاختصاصات بين محاكم لا توجد فوقها أية محكمة عليا مشتركة غير المجلس الأعلى؛

3-     الطلبات لأجل مراجعة الأحكام الجنائية أو التأديبية في دائرة الشروط المنصوص عليها في قانون التحقيق الجنائي المنشور بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق ل12 غشت سنة 1913؛

4-            دعاوى مخاصمة القضاة و المحاكم غير المجلس الأعلى؛

5-            قضايا التشكك في نزاهة الحكم؛

6-            سحب الدعوى من محكمة لموجب الأمن العمومي؛

7-            طلبات تسليم المجرمين للخارج.

 

 

الفصل الثاني

تأليف المجلس

يتألف المجلس الأعلى من الأعضاء الآتي ذكرهم:

1-     رئيس أول؛

2-                        أربعة رؤساء للغرف؛

3-                        عشرين مستشارا؛

4-                        نائب عام؛

5-                        أربعة محامين عامين؛

6-                        رئيسين لكتابة الضبط؛

7-     أربعة كتاب للضبط للغرف.

 

و يمكن تعيين قضاة آخرين من رتبة مستشارين يحملون لقب "مستشارين مقررين" بموجب ظهير شريف يصدر بناء على اقتراح من وزير العدل و يكون تعيينهم ذات صبغة مؤقتة لمدة السنة الجارية.

 

و ينقسم المجلس الأعلى إلى أربع غرف منها غرفة إدارية و يمكن لكل غرفة أن تنقسم بدورها إلى أقسام بموجب قرار من وزير العدل و يمكن أن يعين أعضاء مندوبون لدى الغرفة الإدارية بموجب مرسوم.

 

الفصل الثالث

تأليف الغرف

تتألف كل غرفة من خمسة حكام.

 

و إذا تغيب أحد أعضاء هذه الغرف أو عاقه عائق عن الحضور فيعوض بموجب أمر من الرئيس الأول.

 

الفصل الرابع

مكتب المجلس

يتألف مكتب المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم:

1-     الرئيس الأول؛

2-     رئيس كل غرفة و أقدم مستشار فيها؛

3-                        النائب العام؛

4-                        أقدم المحامين العامين.

 

يحضر رئيس كتابة الضبط اجتماعات المكتب ما لم يكن المكتب ينظر في قضاياتهم القانون الأساسي للحكام.

 

و يقوم لدى المكتب بمهام كاتب و مقرر عام للمسائل الخاصة بالهيأة القضائية و موظفي محاكم الاستئناف و المحاكم الأخرى حاكم من رتبة مستشار محكمة استئنافية يعين بموجب قرار يصدره وزير العدل باقتراح من الرئيس الأول.

 

و يتولى المكتب توزيع أعضاء الهيأة القضائية و القضايا بين مختلف الغرف ويحدد كذلك عدد الجلسات و مدتها.

 

الفصل الخامس

تعيين الحكام

يعين حكام المجلس الأعلى بموجب ظهير شريف.

 

الفصل السادس

في التأديب

يمكن  أن تطبق على حكام المجلس الأعلى  العقوبات التأديبية الآتية:

1-     الإنذار؛

2-                        التوبيخ؛

3-                        الإقصاء المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر؛

4-                        التأخير في الرتبة؛

5-                        الإيقاف المؤقت عن الوظيف لمدة لا تتجاوز عامين؛

6-                         العزل مع الاحتفاظ براتب التقاعد؛

7-                        العزل بدون راتب التقاعد.

 

و تصدر هذه العقوبات كما يلي:

1-  فيما يخص الحكام المنوط بهم إصدار الأحكام، من طرف مكتب المجلس فيما يرجع للعقوبتين الأوليين و من طرف جلالة الملك بعد استشارة مكتب المجلس فيما يرجع للعقوبات الأخرى؛

2-  فيما يخص أعضاء النيابة العامة بموجب مرسوم يصدر باقتراح من وزير العدل باستثناء العزل الذي يصدر بموجبه ظهير شريف.

 

الفصل السابع

مصالح المجلس

تحدث لدى المجلس الأعلى ثلاث مصالح:

Ÿ        كتابة الضبط؛

Ÿ        قسم إداري؛

Ÿ        مكتب للترجمة.

 

تكلف كتابة الضبط بقبض المصاريف العدلية و الحسابات و مصلحة تحضير الجلسات و كافة إجراءات التبليغ و التنفيذ التي يأمر بها المجلس أو أحد الحكام المقررين.

 

ينتمي  موظفوا  القسم الإداري إلى نفس الهيئة التي ينتمي إليها موظفو كتابة الضبط، و يخضعون كلهم لنفس القواعد و الواجبات.

 

و ينظر المجلس الأعلى في الشكايات التي توجه ضد أي موظف كان من إحدى المصلحتين المذكورتين بسبب امتناعه عن القيام بمهمة من المهام المنوطة به أو تهاونه فيها.

 

الجزء الثاني

 

الباب الأول

القواعد العامة للمرافعة

 

الفصل الثامن

كيفية رفع القضايا

ترفع طلبات النقض و الإلغاء المشار إليها في الفصل الأول بواسطة عريضة كتابية يوقع عليها أحد المحامين المقيدين في جدول إحدى نقابات المحامين بالمغرب على شرط أن يكون مقبولا للترافع لدى المجلس الأعلى بمقتضى الشروط التي ستحدد فيما بعد بموجب مرسوم ، و يجب أن  تتوفر في العريضة المذكورة الشروط الآتية و إلا كانت العريضة غير مقبولة:

1-     أن تتضمن أسماء الخصوم و عناوينهم؛

2-                        أن تحتوي على ملخص الوقائع و الوسائل القانونية و المطالب؛

3-  أن ترفق بنسخة مصدقة من الحكم القضائي أو نسخة من المقرر الإداري المطعون فيه و أن تصحب علاوة على ذلك في حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بطلب الإلغاء لدعوى الشطط في استعمال السلطة بنسخة من المقرر الذي يرفض الطعن الإداري التمهيدي المنصوص عليه في الفصل الرابع عشر أو بشهادة تثبت تقديم الطلب المذكور.

 

و يجب أن تكون العريضة كذلك مرفوقة بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم.

 

الفصل التاسع

في تقديم العريضة

تسلم العريضة إما لكتابة ضبط المجلس و إما لكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

 

ففي الحالة الأولى تقيد العريضة بدون تأخير في سجل تحت رقم ترتيبي، و في الحالة الثانية توجه العريضة مجانا مع الأوراق المرفوقة بها إلى كتابة الضبط بالمجلس الأعلى و ذلك بعد تسجيلها في دفتر خاص.

 

 و يسلم كاتب الضبط في كلتا الحالتين  وصلا إلى الخصوم إذا طلبوه  و يتعين على المدعى أمام  المجلس الأعلى أن يؤدي الواجبات القضائية المنصوص عليها في الفصل 56 في نفس الوقت الذي يقدم  فيه عريضته  و إلا فلا تقبل.

 

الفصل العاشر

في الاستغناء عن المحامي

تستغني الدولة عن المحامي سواء كانت مدعية أو مدعى عليها. و يوقع في هذه الحالة على عرائضها و مذكراتها الوزير المعني بالأمر أو موظف مفوض لهذا الغرض.

 

الفصل الحادي عشر

في المساعدة القضائية

يمكن منح  المساعدة القضائية في الدعاوى المرفوعة إلى المجلس الأعلى طبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 13 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 المتعلق بالمساعدة القضائية و التي ليست مخالفة لظهيرنا الشريف هذا.

 

يقرر منح المساعدة القضائية مكتب يتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:

1-     النائب العام أو ممثله بصفته رئيسا؛

2-                        ثلاثة من عليه الحكام يزاولون العمل أو في حالة التقاعد يعينهم وزير العدل؛

3-                        ممثل عن المالية.

 

و يتولى مهمة الكتابة موظف من القسم الإداري بالنيابة العامة.

 

الفصل الثاني عشر

آجال رفع الدعوى

يحدد أجل رفع الدعوى إلى المجلس الأعلى في شهرين اثنين ابتداء من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى محل سكناه و ذلك إذا ما لم توجد نصوص خصوصية تحدد آجالا أخرى.

 

و فيما يخص الأحكام النهائية و الاستئنافية الصادرة غيابيا فإن الأجل  لا يبتدئ إلا من اليوم  الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول.

 

الفصل الثالث عشر

مطالب النقض

يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على المجلس الأعلى مبينة على أحد الأسباب الآتية:

1-     خرق القانون الداخلي أو قانون أجنبي خاص بالأحوال الشخصية؛

2-                        خرق القواعد الجوهرية للمرافعات؛

3-                        عدم الاختصاص؛

4-                        الشطط في استعمال السلطة؛

5-                        عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو عدم وجود الموجبات.

 

 

 

 

الفصل الرابع عشر

قواعد خاصة برفع الدعاوى المتعلقة

بالشطط في استعمال السلطة

لا يقبل أي طلب بإلغاء مقرر صادر عن السلطة الإدارية من أجل الشطط في استعمال السلطة إلا إذا تقدمه طعن إداري في المقرر المذكور لدى السلطة الإدارية التي تعلو مباشرة تلك السلطة التي صدر عنها و إن لم توجد سلطة أعلى يقدم الطعن الإداري بصورة استعطاف لإعادة النظر في المقرر إلى السلطة التي أصدرته نفسها  و هذا الطعن الإداري التمهيدي يجب أن يقدم  داخل أجل  شهر ابتداء من تاريخ  نشر المقرر المطعون فيه أو تاريخ تبليغه.

 

ويجب أن يرفع الطلب إلى المجلس الأعلى في ظرف شهرين اثنين ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر الرفض الكلي أو الجزئي للطعن الإداري المذكور.

 

إن سكوت السلطة الإدارية أكثر من ثلاثة أشهر عن الطعن المرفوع إلى سلطة إدارية أعلى أو إلى السلطة الإدارية التي أصدرت القرار نفسها يعد بمثابة رفض. و إذا كانت السلطة الإدارية هيئة من الهيئات التي تعقد دورات للتداول فإن الأجل المحدد بثلاثة أشهر لتقديم الطلب يمتد إذا اقتضى الحال إلى نهاية أول دورة قانونية تلي تقديم الطلب.

 

و إذا كان النظام الجاري به العمل ينص على مسطرة خصوصية للطعن الإداري فإن طلب الإلغاء لا يقبل إلا بعد سلوك طريق المسطرة المذكورة بتمامها و مع مراعاة الأجل المنصوص عليه أعلاه.

 

و لا يقبل طلب الإلغاء الموجه ضد المقررات الإدارية إذا كان في استطاعة من يعنيهم الأمر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العادية.

 

الفصل الخامس عشر

ما يترتب عن رفع الدعوى

إن رفع الدعوى لدى المجلس الأعلى لا يوقف التنفيذ إلا في الأحوال الآتية:

1-     القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية؛

2-     في دعوى الزور المتفرعة عن دعوى مدنية؛

3-     في القضايا الخاصة بالتحفيظ العقاري؛

4-                        في القضايا الجنائية.

 

على أن المجلس يمكنه بطلب صريح من رافع الدعوى و بصفة استثنائية أن يأمر بتأجيل تنفيذ الأحكام الاستئنافية و الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية و مقررات السلطة الإدارية التي وقع في شأنها طلب الإلغاء.

 

الفصل السادس عشر

الإعفاء من البحث

يمكن لرئيس الغرفة في القضايا المتعلقة بالطعون الموجهة ضد مقررات السلطة الإدارية أن يقرر أن لا داعي للبحث و ذلك فيما إذا تبين مآل القضية من خلال العريضة المرفوعة بمقتضاها الدعوى أو من البيان المفصل و يسلم الملف مباشرة إلى النيابة العمومية ثم  يصدر الأمر بتوجيه الاستدعاء للحضور طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل الحادي و العشرين.

 

الفصل السابع عشر

في المقرر و تسليم القضايا إلى الغرف

يقوم الرئيس الأول بمجرد تقديم طلب النقض بتسليم الملف إلى رئيس الغرفة المختصة و هذا الأخير يعين مستشارا مقررا يكلف بإجراء المسطرة.

 

و ترفع إلى الغرفة الإدارية:

1-     مطالب النقض المرفوعة ضد الأحكام القضائية الصادرة في القضايا التي يكون أحد الخصوم فيها شخصا عموميا؛

2-                        طلبات الإلغاء الموجهة ضد مقررات السلطة الإدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة.

 

على أنه يصح أن تبحث و تحكم كل غرفة في القضايا  المعروضة على المجلس الأعلى أيا كان نوعها.

 

الفصل الثامن عشر

في البيان المفصل

إذا احتفظ رافع الطلب في عريضته بحق تقديم بيان مفصل فإن المستشار المقرر يحدد له الأجل الذي يجب الإدلاء خلاله بهذا البيان.

 

الفصل التاسع عشر

في التبليغ

عند انصرام الأجل المنصوص عليه في الفصل السابق فإن كاتب الضبط بالمجلس يبلغ عند الحاجة إلى الأشخاص المعنيين بالأمر العريضة و إن اقتضى الحال البيان المفسر و ذلك بعد مصادقة المستشار المقرر.

 

الفصل العشرون

في مذكرة الجواب

يجب على الخصوم المعنيين بالأمر أن يقدموا مذكرات جوابهم مع الوثائق التي يعتزمون الاستدلال بها في ظرف شهرين اثنين من تاريخ التبليغ.

 

و باستثناء ما هو مقرر في مقتضيات الفصل العاشر يتعين أن يوقع على هذه المذكرة أحد المحامين المقيدين في جدول إحدى نقابات المحامين بالمغرب على شرط أن يكون ذلك المحامي مقبولا للترافع لدى المجلس الأعلى.

 

و يمكن للمستشار المقرر أن يمد في أجل الشهرين المحدد أعلاه.

 

 

الفصل الواحد و العشرون

تحضير المرافعات

يقوم المستشار المقرر بإخطار الخصم الذي لم يراع الأجل المضروب له و يجوز عند الحاجة إعطاؤه أجلا آخر و هو النهائي و يبت المجلس في حالة ما إذا بقى هذا الإخطار بدون مفعول.

 

فإذا كان الطالب هو الذي لم يراع الأجل فإنه يعتبر متخليا عن دعواه، أما إذا وقع ذلك من جانب المدعى عليه فإنه يعتبر موافقا على الادعاءات المبينة في العريضة و ذلك إذا كان رفع الدعوى بسبب الشطط  في استعمال السلطة فقط.

 

و إذا رأى المستشار المقرر أن القضية أصبحت جاهزة فإنه يعلن رفع يده عنها و إبلاغها إلى النيابة العمومية و يقدم تقريره.

 

و على النيابة العمومية أن تبدي رأيها في القضية داخل أجل شهر واحد بعد الإعلان المذكور و سواء أبدت النيابة العمومية رأيها أم لا فإن المستشار المقرر يصدر بعد ذلك أمرا بالحضور لجلسة مقبلة.

 

الفصل الثاني و العشرون

في الإجراءات المستعجلة

تخفض الآجال المنصوص عليها في الفصلين 20 و 21 إلى النصف فيما يخص الطعون المرفوعة ضد الأحكام الآتية:

1-     الأحكام الصادرة في قضايا النفقة أو قانون الأحوال الشخصية أو الجنسية؛

2-                        الأحكام الصادرة في قضايا الانتخابات و المنازعات الفردية الخاصة بالشغل و بآفات الشغل؛

3-           الأحكام الصادرة في أصل القضايا طبق قواعد المرافعات المستعجلة و كذا الأحكام الصادرة في القضايا المعتبرة مستعجلة و يبقى العمل جاريا بجميع المقتضيات الأخرى.

 

الفصل الثالث و العشرون

في البت في الأحكام المنقوضة

إذا  نقض المجلس الأعلى الحكم المعروض عليه و كان الأمر يقضي بإحالة القضية على محكمة أخرى فإنه يحيلها إما  على محكمة أخرى مساوية  للمحكمة التي نقض حكمها و إما على نفس المحكمة  التي صدر عنها الحكم المنقوض.  و يتعين إذا ذاك أن تتألف هذه المحكمة من أعضاء آخرين.

 

و يجب على المحكمة التي أحيلت عليها القضية بعد النقض أن تعمل بمقررات المجلس الأعلى في النقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى المذكور.

 

و في القضايا المعروضة على الغرفة الإدارية يمكن للمجلس الأعلى إذا ما نقض حكما قضائيا إما أن يحيل القضية على محكمة أخرى طبق الشروط المنصوص عليها سابقا و إما أن يتصدى لها و يبت هو نفسه فيها نهائيا.

 

الفصل الرابع و العشرون

في دعوى الزور

إن الطلب لإقامة دعوى الزور ضد إحدى الوثائق المدلى بها أمام المجلس الأعلى يقدم إلى الرئيس الأول.

 

و لا يمكن النظر في الطلب إلا إذا أودع بكتابة الضبط غرامة قدرها: عشرة آلاف فرنك.

 

و يصدر الرئيس الأول إما أمرا بالرفض و إما أمرا يأذن فيه بتقييد دعوى الزور.

 

الفصل الخامس و العشرون

في مسطرة دعوى الزور

يقع تبليغ الإذن بتقييد دعوى الزور و العريضة المرفوعة في شأنها و ذلك إلى المدعى عليه داخل أجل قدره خمسة عشر يوما. إخطاره بأن يفصح عما إذا كان يعزم على الإدلاء بالحجة المدعى فيها الزور.

 

و على المدعى عليه أن يجيب في ظرف خمسة عشر يوما و إلا فتسحب الحجة من مناقشات الدعوى. كما تسحب أيضا من الملف إذا كان الجواب سلبيا.

 

أما إذا كان الجواب بالإيجاب فيبلغ للمدعي في قضية الزور داخل أجل خمسة عشر يوما. و إذ ذاك يحيل الرئيس الأول الخصوم على المحكمة التي يعينها لهم للبت في دعوى الزور حسب القانون.

 

الفصل السادس و العشرون

في جدول الجلسة

يضع رئيس الغرفة جدول كل جلسة من الجلسات و إذا كانت القضية تستدعي البت من طرف عدة غرف مجتمعة فإن الرئيس الأول هو الذي يضع الجدول.

 

و يجب أعلاه كل خصم باليوم الذي تعرض فيه القضية على الجلسة و ذلك قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل.

 

الفصل السابع و العشرون

تأليف الغرف

لا تكون أحكام غرفة من غرف المجلس الأعلى صحيحة إلا إذا كانت الغرفة مؤلفة  من خمسة حكام و يجوز للرئيس الأول و لرئيس الغرفة المعروض عليها القضية و للغرفة هذه نفسها أن يحيلوا الحكم في أية قضية كانت على هيئة  قضائية تتكون من غرفتين مجتمعتين و في هذه الحالة يعين الرئيس الأول الغرفة المضافة إلى الغرفة المرفوعة إليها القضية و يرجح صوت الرئيس في حالة تعادل الأصوات.

 

و يمكن للهيئة المتألفة من غرفتين أن تقرر إحالة القضية على المجلس الأعلى للبت في القضية بمجموع الغرف.

 

الفصل الثامن و العشرون

في عقد الجلسات

تكون جلسات  الحكم علنية اللهم إلا إذا قرر المجلس عقدها سريا أو إذا كانت الجلسات للنظر في العرائض الخاصة بالضرائب على الريع.

 

و بعد تلاوة التقرير يقدم محامو الخصوم ملاحظتهم  الشفاهية إذا طلبوا الكلام ثم تعرض النيابة العامة طلباتها الختامية.

 

و يجب الاستماع إلى رأي النيابة العامة في جميع القضايا.

 

الفصل التاسع و العشرون

في التجريح

إن طلب التجريح في أحد حكام المجلس الأعلى لا يحتاج فيه إلى محام.

 

الفصل الثلاثون

في الإخلال بنظام الجلسات

في حالة ما إذا وقعت مخالفات أثناء جلسة من جلسات المجلس فإن تلك المخالفات يعاقب عليها طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المرافعات الجنائية الصادرة بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 الموافق ل12 غشت 1913.

 

الفصل الحادي و الثلاثون

في إعلان الأحكام

يصدر المجلس الأعلى أحكامه  في جلسة علنية باسم جلالة الملك، غير أن الأحكام الفاصلة في الطلبات المتعلقة  بالضرائب على الريع لا تصدر في جلسة علنية.

 

الفصل الثاني و الثلاثون

في أحكام المجلس

إن أحكام المجلس يجب أن تكون مبنية على علل و أن تشير إلى النصوص التي طبقت مقتضياتها، كما تتضمن لزاما البيانات الآتية:

1-     الأسماء الشخصية و العائلية للخصوم و وكلائهم و صفاتهم و حرفهم و عناوينهم؛

2-                        المذكرات المدلى بها و النص على الأدلة المعتمدة و طلبات الخصوم؛

3-                        أسماء الحكام الذين أصدروا الحكم مع بيان اسم المستشار المقرر؛

4-                        اسم ممثل النيابة العمومية؛

5-                        تلاوة التقرير و الاستماع إلى النائب العام؛

6-                        الاستماع إلى محامي الخصوم؛

 

و يشار عند الاقتضاء إلى صدور الحكم في جلسة علنية و يوقع على أصل الحكم كل من الرئيس و المستشار المقرر و كاتب الضبط.

 

الفصل الثالث و الثلاثون

في المصاريف

يلزم الطرف المحكوم عليه بأداء المصاريف.

 

غير أنه يمكن أن يصدر تحكيم بشأنها.

 

و يمكن للمجلس علاوة على ذلك أن يحكم على المدعى بأداء غرامة مدنية إلى الخزينة في حالة ما إذا خسر الدعوى.

 

و للمجلس أيضا أن يبت في الطلب الذي يمكن أن يرفعه إليه المدعى عليه للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى من غير حق.

 

الفصل الرابع و الثلاثون

في التدخل

يمكن أن يتدخل أمام المجلس الأعلى قصد تعضيد ادعاءات أحد الخصوم كل شخص له فصل الدعوى مصالح  مشاعة مع مصالح المدعى أو المدعى عليه.

 

الفصل الخامس و الثلاثون

في التعرض

إن المتخلفين من الخصوم لا يقبل تعرضهم على الأحكام الصادرة غيابيا من طرف المجلس الأعلى.

 

الفصل السادس و الثلاثون

الطعن في الأحكام الصادرة في المجلس

لا يمكن الطعن في الأحكام التي يصدرها المجلس الأعلى إلا في الأحوال الآتية:

        ‌أ)          يجوز الطعن الرامي إلى طلب رجوع المجلس في حكمه:

1-           إذا كانت الأحكام مرتكزة على حجج زائفة؛

2-   إذا صدر الحكم على أحد الطرفين لعدم إدلائه بحجة قاطعة احتكرها خصمه؛

3-   إذا صدر الحكم بدون مراعاة للمقتضيات المنصوص عليها في الفصول 27 و 32 و 23؛

 

      ‌ب)        يمكن الطعن الرامي إلى طلب تصحيح الأحكام التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر من الأحكام؛

‌ج)  يقبل الطعن على وجه التعرض من طرف الغير ضد الأحكام التي يصدرها المجلس الأعلى في طلبات الإلغاء الموجهة ضد مقررات السلطة الإدارية.

 

الفصل السابع و الثلاثون

في الإجراءات التي تطبق أمام المجلس الأعلى

تطبق مقتضيات  قانون المرافعات الصادرة بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 موافق ل12 غشت 1913 مع اعتبار القواعد التي ينص عليها ظهيرنا الشريف هذا.

 

و متى كان قانون المرافعات المشار إليه أعلاه ينص على إجراءات لدى محاكم الصلح مخالفة للإجراءات أمام المحاكم الابتدائية فإن الإجراءات الخاصة بالمحاكم الابتدائية هي التي تطبق أمام المجلس الأعلى.

 

 

الفصل الثامن و الثلاثون

حساب الآجال

تعتبر جميع الآجال الخاصة بالإجراءات المشار إليها في ظهيرنا الشريف هذا خالصة.

 

الباب الثاني

القواعد الخاصة بطلب النقض في القضايا الجنائية

 

الفصل التاسع و الثلاثون

الأحكام القابلة الطعن

لا يمكن أن ترفع طلبات النقض في الدعاوى الجنائية إلا ضد الأحكام و الأوامر النهائية الصادرة بصفة لا تقبل التعقيب عن محاكم الاستئناف و عن المحاكم الأخرى.

 

الفصل الأربعون

الآجال لتقديم طلب النقض

يحدد أجل طلب النقض في ثمانية أيام  مهما كانت الأحوال مع اعتبار مقتضيات الفصل 213 من قانون العدل العسكرية و القواعد الخاصة بالإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 43 و 44 من ظهيرنا الشريف هذا.

 

 

الفصل الحادي و الأربعون

القواعد السلكية لتقديم طلب النقض

يرفع طلب النقض في القضايا الجنائية بواسطة تصريح يدلى به إلى كتابة الضبط بالمجلس الأعلى أو بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب نقضه و يمكن تقديم هذا التصريح من طرف الخصم أو محاميه أو وكيله الخاص.

 

و يجب على الطالب أن يودع بكتابة الضبط التابعة للمحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب نقضه سواء عند تقديم تصريحه أو في العشرين يوما الموالية لذلك عريضة تتضمن الأسباب التي يعتمد عليها في طلب النقض يوقع عليه محام مقيد في جدول إحدى نقابات  المحامين بالمغرب و يكون مقبولا للترافع لدى المجلس الأعلى و إلا فيعتبر طلبه باطلا.

 

الفصل الثاني و الأربعون

في مسطرة المرافعات الجنائية

تطبق أمام  المجلس الأعلى مقتضيات قانون التحقيق الجنائي الصادر بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 موافق 12 غشت 1913 و التي ليست مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.

 

الباب الثالث

مسطرة المرافعات الخصوصية

 

الفصل الثالث و الأربعون

طلب خصوصي للنقض في صالح القانون

 

إذا علم  النائب العام لدى المجلس  الأعلى أنه صدر حكم بصفة لا تقبل التعقيب على وجه مخالف للقانون أو للصيغ الجوهرية للإجراءات و أنه ليتقدم أحد من الخصوم بطلب نقض في الأجل المقرر فإنه يرفعه للمجلس ليبت فيه.

 

و إذا صدر عن المجلس حكم بالنقض فلا يمكن للخصوم الاحتجاج بذلك النقض ليتخلصوا من مقتضيات الحكم المنقوض.

 

الفصل الرابع و الأربعون

في الدعوى المرفوعة ضد الحكام بسبب

الشطط في استعمال السلطة

يمكن لوزير العدل أن يأمر النائب العام لدى المجلس الأعلى ليحيل على هذا المجلس التصرفات الصادرة عن الحكام و فيها شطط باستعمال السلطة و ذلك قصد إلغائها.

 

و يستدعي النائب العام الخصوم فيحدد لهم آجالا للإدلاء بمذكراتهم أما الاستعانة بمحام في هذا الإجراء فليست بإجبارية.

 

و تقوم الغرفة المعروضة عليها القضية بإلغاء هذه التصرفات، إن اقتضى الحال ويجرى الإلغاء على الجميع.

 

الفصل الخامس و الأربعون

في تنازع الاختصاص

يبلغ  الطلب للفصل في تنازع الاختصاص طبق الشروط المبينة في الفصل السابع عشر و الفصول الموالية له من ظهيرنا الشريف هذا.

 

و إذا ارتأى المجلس أنه لا داعي للتنازع  فإنه يصدر حكما بالرفض مبينا فيه الأسباب التي يرتكز عليها.

 

و في الحالة المخالفة لذلك يصدر المجلس حكما بالتبليغ ينهي إلى علم المدعى عليه في ظرف شهر واحد.

 

و يوقف هذا الحكم ابتداء من تاريخ صدوره كل متابعة أو إجراء أمام القاضي المكلف بالنظر في طلب الدعوى.

 

و يباشر بعد ذلك إجراء التحقيق في القضية طبق الشروط المبينة في الفقرة الأولى من هذا الفصل غير أنه ينقص من الآجال المقرر نصفها.

 

 

الفصل السادس و الأربعون

في مخاصمة الحكام و المحاكم

ترفع لدى المجلس الأعلى الدعاوى الموجهة على حكام و محاكم مملكتنا بسبب الأحكام التي تصدر عنهم.

 

و تبت إحدى غرف المجلس في قبول الدعوى.

 

أما الحكم فيها فيصدر عن مجمع غرفة كلها باستثناء الغرفة التي بتت في شأن القبول.

 

و تتحمل الدولة  المسؤولية المدنية الناتجة عن الأحكام التي تصدر بالتعويضات عن الضرر بسبب الوقائع التي أدت إلى رفع الدعوى على الحكام و على كل حال يبقى للدولة الحق في متابعة هؤلاء الحكام.

 

 

الفصل السابع و الأربعون

في التشكك في نزاهة حكم الحكام

تطبق على قضايا التشكك في نزاهة حكم الحكام نفس الإجراءات التي تطبق في دعوى تنازع الاختصاص بين المحاكم،  فإذا قبل المجلس دعوى التشكك في نزاعة حكم الحكام فإنه يحيل القضية على محكمة يعينها بعد استشارة النيابة العمومية.

 

و لا تقبل دعوى التشكك ضد المجلس الأعلى.

 

الفصل الثامن و الأربعون

نقل الدعوى بسبب التشكك

إن وزير العدل وحده هو الذي يمكنه أن يرفع إلى المجلس الأعلى بواسطة النائب العام طلبات إحالة الدعوى بسبب التشكك في نزاهة حكم الحكام.

 

و يبت في هذه الطلبات الرئيس الأول و رؤساء الغرف أثناء اجتماع استشاري و ذلك في ظرف ثمانية أيام.

 

الفصل التاسع و الأربعون

إحالة الدعوى لأجل الأمن العام

إن وزير العدل وحده هو الذي يمكنه أن يرفع إلى المجلس الأعلى بواسطة النائب العام طلبات الإحالة لأجل الأمن العام. و يبت في الطلبات الرئيس الأول و رؤساء الغرف أثناء اجتماع استشاري و ذلك في ظرف ثمانية أيام.

 

الفصل الخمسون

التعرض على الأحكام الصادرة في دعاوى تنازع الاختصاص و التخلي

إن الأحكام  التي يصدرها المجلس الأعلى فيما يتعلق بتنازع الاختصاص و إحالة الدعاوى بسبب الأمن العام أو التشكك في نزاهة حكم الحكام يمكن الاعتراض عليها طبق الشروط المنصوص عليها في قانون التحقيق الجنائي الصادر بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 موافق 12 غشت 1913 غير أن هذه التعرضات يجب  أن تقع في ظرف ثمانية أيام و أن تكون معززة بمذكرة موقع عليها من طرف أحد المحامين المقيدين في جدول إحدى نقابات المحامين بالمغرب و المقبولين للترافع لدى المجلس الأعلى.

 

 

الفصل الحادي و الخمسون

في الإجراءات لتسليم المجرمين للخارج

إن الغرفة الجنائية للمجلس الأعلى هي وحدها المختصة بالبت في كل طلب يتعلق بتسليم المجرمين إلى الخارج.

 

و لهذا الغرض يسلم إليها النائب العام الملف و الحجج التي تقدمها الدولة المطالبة بالتسليم.

 

و في ظرف خمسة أيام تلي استلام القضية يصدر حكما مؤيدا بالأسباب القانونية في طلب التسليم و ذلك بناء على تقرير مستشار، و بعد الاستماع إلى رأي النائب العمومي و الشخص المعني بالأمر الذي يمكنه أن يسند الدفاع إلى محام و يمكن للمجلس أن يأمر عند الاقتضاء بإجراء تحقيق إضافي.

 

الجزء الثالث

في التطبيق

 

الفصل الثاني و الخمسون

قواعد انتقالية للطعن

إن الأحكام القضائية  الصادرة قبل إجراء العمل  بظهيرنا الشريف هذا، و التي لم يكن الأجل المضروب  لطلب نقلها كما هو محدد في النصوص الجاري العمل بها إذ ذاك قد انصرم بعد، إما بتاريخ 11 يونيه 1957 فيما يخص الأحكام الصادرة من طرف المحاكم المحدثة بموجب الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 موافق 12 غشت 1913 و إما بتاريخ إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا فيما يتعلق بالأحكام الصادرة عن المحاكم الأخرى يمكن إحالتها على المجلس الأعلى في ظرف شهرين اثنين في القضايا المدنية و في أجل خمسة عشر يوما في القضايا الجنائية، و تبتدئ هذه الآجال من يوم إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا.

 

أما القرارات الإدارية المشار إليها في الظهير الشريف المؤرخ ب 16 ربيع الأول 1347 الموافق لفاتح شتنبر 1928 و الصادر قبل إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا و التي لم يكن الأجل المضروب لنقلها بدعوى الشطط في استعمال السلطة قد انصرم بعد في تاريخ 11 يونيه 1957 يمكن إحالتها على المجلس الأعلى طبق الشروط المقررة في ظهيرنا الشريف هذا و تبتدئ الآجال التي يحددها الظهير الشريف المذكور لتقديم الطعن الإداري و كذا الطعن القضائي من يوم إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل الثالث و الخمسون

طلب النقض و الاستئناف ضد الأحكام

الصادرة عن محاكم القضاة

يلغى  الفصلان السادس و السابع من الظهير الشريف الصادر في 5 جمادى الأولى 1376 الموافق 8 دجنبر 1956 بشأن نظام المحاكم الشرعية.

 

أما طلبات الاستئناف المرفوعة إلى المجلس الأعلى و التي لم يصدر فيها حكم قبل تاريخ إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا فتوزع بقرار من وزير العدل على المجالس الإقليمية الاستئنافية.

 

الفصل الرابع و الخمسون

طلب النقض ضد أحكام المحاكم العبرية

ستحدد فيما بعد الشروط التي يمكن بموجبها تقديم طلبات النقض ضد أحكام المحاكم العبرية.

 

الفصل الخامس و الخمسون

إلغاء النصوص المخالفة

تلغى مقتضيات النصوص الجاري العمل بها التي تمنع طلب النقض أو تخول محاكم أخرى غير المجلس الأعلى النظر في طلبات النقض و طلبات الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة.

 

الفصل السادس و الخمسون

الواجبات القضائية

إن الواجبات  القضائية المشار إليها في الفصل التاسع من ظهيرنا الشريف هذا تحدد كيفما كانت القضية في خمسة آلاف فرنك، غير أن طلبات إلغاء مقرر تسجل مجانا.

 

و بعد الأداء المذكور فلا يطالب بأداء واجبات التنبر و التسجيل على المذكرات و العرائض و أصول الأوامر و الأحكام و الوثائق القضائية و غير القضائية الصادرة عن كاتب الضبط.

 

غير أنه يتعين توجيه أحكام  المجلس الأعلى إلى قابض التسجيل في ظرف العشرة أيام الموالية لصدورها  مصحوبة بمحتويات الملف و ذلك قصد استخلاص ما عسى أن يترتب من أداء واجبات التنبر و التسجيل على الوثائق المدلى بها.

 

الفصل السابع و الخمسون

تطبيق ظهيرنا الشريف هذا

سيعين تاريخ إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا بمقتضى مرسوم  و السلام.

 

و حرر بالرباط في 2 ربيع الأول 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

 

و سجل برئاسة الوزارة بتاريخه.

 

الإمضاء: البكاي.