الجريدة الرسمية رقم 6021 الصادرة بتاريخ 20 ربيع الأول 1433 (13 فبراير 2012)

 

 

مرسوم رقم 2.12.40 صادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012)

يتعلق باختصاصات وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 93 منه؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.05.1044 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1427 (16 ماي 2006) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.05.1486  الصادر في 18 من ربيع الآخر 1427 (16ماي 2006) بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.84.30 الصادر في 9 جمادى الأولى 1405 (31 يناير 1985) بإحداث وتنظيم المعهد الوطني للعمل الاجتماعي، كما وقع تغييره وتتميمه،

 

رسم مايلي:

 

المادة 1

تمارس السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى وزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والسلطة الحكومية المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين بموجب النصوص الجاري بها العمل في مجال العمل الاجتماعي، ولاسيما المراسيم المشار إليها أعلاه:

-         رقم 2.05.1044 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1427 (16 ماي 2006)؛

-         رقم 2.05.1486 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1427 (16 ماي 2006)؛

-         رقم 2.84.30 الصادر في 9 جمادى الأولى 1405 (31 يناير 1985).

 

المادة 2

تتولى وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السلطة على جميع الهياكل المحدثة بموجب المرسومين السالفي الذكر رقم 2.05.1044 ورقم 2.05.1486 الصادرين في 18 من ربيع الآخر 1427 (16 ماي 2006) وعلى المعهد الوطني للعمل الاجتماعي المنظم بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.84.30 الصادر في 9 جمادى الأولى 1405 (31 يناير 1985).

 

المادة 3

تمارس السيدة بسيمة الحقاوي وصاية الدولة على وكالة التنمية الاجتماعية وعلى التعاون الوطني.

 

المادة 4

يسند إلى وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف:

 

وزيرة التضامن والمرأة والأسرة

والتنمية الاجتماعية،

الإمضاء : بسيمة الحقاوي.