الجريدة الرسمية عدد 6079 الصادرة بتاريخ  15 شوال 1433 (3 سبتمبر 2012)

 

 

مرسوم رقم 2.12.445 صادر في 28 من رمضان 1433 (17 أغسطس 2012) بالموافقة على اتفاق القرض رقم -MA 8175المتعلق بمشروع تعزيز أداء الجهاز القضائي لمصلحة المواطن - محكمتي - بمبلغ 12.000.000 أورو، المبرم بتاريخ 7 رمضان 1433 (27 يوليو 2012)

 بين المملكة المغربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على المادة 47 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.10 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1433 (16 ماي 2012) ؛

 

وعلى البند I بالفصل 41 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982)؛

 

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

يوافق على اتفاق القرض رقم MA - 8175 الملحق بأصل هذا المرسوم، والمتعلق بمشروع تعزيز اداء الجهاز القضائي لمصلحة المواطن - محكمتي- بمبلغ 12.000.000 أورو، والمبرم بتاريخ 7 رمضان 1433 (27 يوليو 2012) بين المملكة المغربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

 

المادة 2

 

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 28 من رمضان 1433 (17 أغسطس 2012).

 

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : نزار بركة.