الجريدة الرسمية عدد 6093 الصادرة بتاريخ 6 ذو الحجة 1433 (22 أكتوبر 2012)

 

 

مرسوم رقم 2.12.597 صادر في 25 من ذي القعدة 1433 (12 أكتوبر 2012)

بنشر دفتر تحملات شركة صورياد - القناة الثانية

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء، على القانون رقم 77.03‏ المتعلق بالاتصال السمعي البصري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25‏ من ذي القعدة 1425 (7 ‏ يناير 2005‏) ولا سيما المادة 49 ‏ منه ؛

 

وعلى قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 14.12  الصادر في 6 ‏ جمادى الآخرة 1433 (29 ‏ مارس 2012 ‏) المتعلق بالمصادقة على دفتر تحملات شركة صورياد - القناة الثانية ؛

 

وعلى قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 24.12 ‏ الصادر في 23 ‏ من ذي القعدة 1433 ‏ (10 ‏أكتوبر 2012) المتعلق بالمصادقة على تعديلات دفتر تحملات شركة صورياد- القناة الثانية المصادق عليه بالقرار رقم 14.12. ‏

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

‏تطبيقا لأحكام المادة 49 ‏ من القانون رقم 77.03 ‏ المشار إليه أعلاه، ينشر في الجريدة الرسمية دفتر تحملات شركة صورياد - القناة الثانية الملحق بهذا المرسوم.

 

المادة 2

ينسخ المرسوم رقم 2.10.202 الصادر في 4 رمضان 1432 (5 أغسطس 2011) بنشر دفتر تحملات شركة صورياد - القناة الثانية.

 

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

 

 

 

‏وحرر بالرباط في 25 ‏ من ذي القعدة 1433 ‏( 12 ‏أكتوبر 2012 ‏).

 

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

وزير الاتصال الناطق الرسمي

باسم الحكومة،

الإمضاء : مصطفى الخلفي.

دفتر تحملات

شركة صورياد – القناة الثانية

 

الباب الأول

الخدمة العمومية

 

المادة 1

مبادئ الخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري

 

تضطلع الشركة، باعتبارها مرفقا عاما، بتقديم خدمة عمومية في المجال السمعي البصري قائمة على معايير الجودة والمهنية والتنوع التنافسية والمنفعة العمومية والحرية والمسؤولية والمحاسبة ويتم تنظيمها على أساس المساواة في الولوج إليها بين المواطنين والمواطنات والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية والحكامة الجيدة التي ينص عليها الدستور. كما يمارس العاملون فيها وظائفهم على أساس مبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة وتكافؤ الفرص والاستحقاق وتسهر على تلقي ملاحظات الجمهور وتأمين تتبع ملاحظاته واقتراحاته وتظلماته.

 

تعتبر حرية التعبير والحق في الخبر مقومين أساسيين للخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري. لهذا الغرض، تعتمد الشركة على مبدأي الاستقلالية التحريرية وتعددية التعبير عن مختلف تيارات الفكر والرأي مع ضمان حقوق المعارضة، في إطار الضوابط القانونية الجاري بها العمل.

 

تسهر الشركة على احترام التنوع اللغوي والثقافي للمجتمع المغربي ما ينبثق عنه من صيانة التنوع المجالي وذلك في احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة.

 

المادة 2

الأهداف العامة للخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري

 

تهدف الخدمة العمومية إلى:

Ÿ    ‏ ترسيخ الثوابت الأساسية للمملكة المغربية كما هي محددة في الفصل الأول من الدستور، والمتمثلة في الدين الإسلامي السمح والوحدة الوطنية متعددة الروافد والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي ؛

Ÿ        تعزيز مقومات الهوية الوطنية الموحدة التي تنصهر فيها كل المكونات العربية -الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية الغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية والمتميزة بتبوؤ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها مع التشبث بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء، وفق ما يقر به الدستور ؛

Ÿ        تبني و إعمال قواعد الحكامة الجيدة وثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة ؛

Ÿ        ‏تدعيم قيم الديمقراطية والمواطنة والحرية المسؤولة والكرامة والتضامن والمساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمشاركة والحداثة والسعي إلى تحقيق المناصفة والنهوض بمنظومة حقوق الإنسان ومناهضة كل أشكال التمييز، وفقا للدستور والالتزامات الدولية للمغرب ؛

Ÿ        تشجيع التربية والتعليم والتحفيز على الإبداع والتميز الثقافي والفني والتكنولوجي والرياضي، للاستجابة لحاجيات المواطن المغربي في ميادين الإخبار والثقافة والتربية والترفيه ؛

Ÿ        حماية وتقوية اللغتين الوطنيتين الرسميتين العربية والأمازيغية واللسان الصحراوي الحساني ومختلف التعبيرات اللسانية والثقافية المغربية، والمساهمة في تفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية في المجال السمعي البصري، في إطار يحفظ الوحدة والتكامل والانسجام ويضمن التنوع والتعدد ويصون السيادة ويتيح الانفتاح على اللغات والثقافات الأجنبية بما يعزز التواصل وتلاقح الحضارات ؛

Ÿ        دعم وتعزيز الجهوية والتنوع المجالي وسياسة القرب والتنمية الاقتصادية وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر والنزيه والتنمية البشرية المستدامة والحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية الوطنية ؛

Ÿ        المساهمة في الاندماج في إطار الاتحاد المغاربي وتعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية والتضامن معها وتطوير علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية وتعزيز روابط التعاون والتقارب والشراكة مع بلدان الجوار الأ ورو- متوسطي وتقوية التعاون والتضامن الإنساني ؛

Ÿ        إشعاع الثقافة والحضارة المغربيتين ورفع تنافسية الإنتاج السمعي البصري المغربي ؛

Ÿ        تعزيز روابط الأسرة وتقوية تماسكها واستقرارها والنهوض بحقوق المرأة وكرامتها وتحسين صورتها وحماية حقوق الطفل والجمهور الناشئ وتلبية حاجياته ؛

Ÿ        المساهمة في تعميم وتوسيع مشاركة الشباب في الحياة العامة ومساعدتهم على الاندماج وتيسير ولوجهم إلى الثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والترفيه وكذا توفير الظروف لتفتق طاقاتهم الإبداعية؛

Ÿ        المساهمة في تعزيز وتقوية الروابط الهوياتية للمغاربة المقيمين في الخارج مع وطنهم ومعالجة انشغالاتهم الراهنة في بلدان المهجر وإشراكهم في النقاش حول الشأن العام الوطني ؛

Ÿ        الاستجابة لحاجيات الأشخاص والفئات ذوي الاحتياجات الخاصة والمساهمة في اندماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بحقوقهم؛

Ÿ        توفير عناصر الفهم والتحليل والتفسير حول الأحداث والقضايا الراهنة والتي تمكن المواطنات والمواطنين من ممارسة حريتهم في التقييم والرقابة على الشأن العام ومن ممارسة حقوقهم الأساسية وواجباتهم الوطنية ؛

 

المادة 3

القواعد العامة المؤطرة للخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري

 

‏تعمل الخدمة العمومية وفق القواعد التالية ب :

-   الالتزام بالدقة والإنصاف والموضوعية والصدق والنزاهة وعدم التحيز والاستقلالية التحريرية عن المصالح التجارية والفئوية والسياسية والإيديولوجية وخاصة في الأداء الإخباري ؛

-   عدم الإشادة بالعنف أو التحريض على التمييز العنصري أو على الإرهاب أو العنف تجاه شخص أو مجموعة أشخاص بسبب أصلهم أو جنسهم أو انتمائهم من عدمه لمجموعة عرقية أو لجنس أو لديانة معينة ؛

-   تفادي التحريض على نهج سلوكات تلحق ضررا بالصحة أو بسلامة الأشخاص والممتلكات أو بالبيئة أو تعريض السلامة الذهنية أو الجسمانية أو الأخلاقية أو النفسية للناشئين للخطر، أو تمس بحرمة الحياة الخاصة وبالكرامة الإنسانية وبالأخلاق العامة ؛

-   مراعاة سلامة اللغة العربية وتبسيطها ، من حيث ضبط التركيب والمعجم والاشتقاق ومخارج الحروف وإملاء الخط ونطق الأسماء، واعتماد التدقيق اللغوي في كل ما يتم بثه بالعربية. وتستطيع الشركة لتحقيق هذه الغاية، التنسيق مع " معهد الدراسات والأبحاث بخصوص التعريب " لإحداث لجنة تدقيق لغوية بالشركة تعنى بتتبع سلامة اللغة العربية المستعملة ؛

-   مراعاة سلامة اللغة الأمازيغية، وفق " نحو ومعجم اللغة الأمازيغية المعيار"، من حيث ضبط التركيب والمعجم والاشتقاق ومخارج الحروف وإملاء الخط ونطق الأسماء، واعتماد حرف " التيفيناغ " واعتماد التدقيق  اللغوي في كل ما يتم بثه بالأمازيغية. وتبرم الشركة لهذه الغاية، تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، اتفاقية مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تحدث بموجبها لجنة لغوية مشتركة تعنى بتتبع سلامة الاستعمال اللغوي في البرامج الأمازيغية ؛

-   تطوير ولوج الأشخاص ضعيفي السمع إلى البرامج التلفزية باستعمال كافة الوسائل الملائمة ؛

-   دعم الإبداعات المبتكرة للإنتاجات السمعية البصرية والسينمائية والموسيقية المغربية ؛

-   الاهتمام بالذاكرة الفنية الموسيقية والغنائية والسنيمائية والمسرحية المغربية وتوثيق الإنتاج الوطني وعرضه على عموم الجمهور؛

-   ‏إعطاء الأولوية للإنتاج السمعي البصري الوطني وللموارد البشرية المغربية ؛

-   احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، طبقا للتشريع والتقنين الجاري به العمل والالتزامات الدولية للمغرب ؛

-   التعامل المنصف والشفاف مع المنتجين المهنيين وتشجيع المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص في قطاع الإنتاج السمعي البصري.

 

الباب الثاني

البرمجة والإنتاج

 

الفصل الأول

‏مقتضات عامة تطبق على الخدمات التابعة لشركة " صورياد - القناة الثانية "

 

المادة 4

الموضوع

 

تطبق مقتضيات هذا الباب على الخدمتين الإذاعية والتلفزية المقدمتين من قبل الشركة والتي يتم بثهما على التراب الوطني بواسطة الشبكة الهرتزية الأرضية بالنظام الرقمي والتناظري وعبر شبكة الانترنيت وبأية وسيلة تقنية أخرى والتي يمكن بثهما بصفة متزامنة وكاملة عبر الأقمار الاصطناعية، ما عدا البرامج التي لم تتمكن الشركة بخصوصها من الحصول إلا على حقوق البث الأرضي مع ما يقتضيه ذلك من استبدال إشارة البث الفضائية.

 

المادة 5

تعريف الخدمات التي تقدمها شركة " صورياد – القناة الثانية "

 

 تبث الشركة الخدمتين التاليتين :

Ÿ        ‏ القناة التلفزية الوطنية، المسماة " القناة الثانية " والتي تسمى ب M2 ‏الدولية " حين تبث بصفة متزامنة وكاملة عبر الأقمار الاصطناعية، ما عدا البرامج التي لم تتمكن الشركة بخصوصها من الحصول إلا على حقوق البث الأرضي ؛

Ÿ         الإذاعة الوطنية، المسماة راديو M2 .

 

تحدد في ملحق خاص لهذا الدفتر، المنطقة الجغرافية الواجب تغطيتها من طرف الخدمتين التلفزية والإذاعية والجدول الزمني لاستكمال التغطية السالفة الذكر، إن اقتضى الحال.

يتم حصر الترددات المستعملة أو المزمع استعمالها في الخدمة التلفزية و الإذاعية وكذا الخصائص التقنية المتعلقة بهما ضمن ملحق خاص.

 

المادة 6

تنسيق الخدمات التي تقدمها شركة " صورياد – القناة الثانية "

 

تحدد "الشركة"، وفق مقتضيات دفتر التحملات هذا، السياسة العامة للإنتاج والبرمجة وكذا التوجهات الإستراتيجية للخدمتين اللتين تقدمهما وتنسق بين سياسات بثهما وعروض خدماتهما وتوجه عملياتهما التنموية وتدير ملفاتهما المشتركة، مع الحرص على تكاملهما وعلى إبراز هويتهما وذلك قصد تقديم أكبر تنوع ممكن من البرامج للجمهور، كل ذلك في إطار احترام مقتضيات هذا الدفتر ومقتضيات عقد البرنامج.

 

المادة 7

البث الأولي للبرامج

 

‏لا يحتسب فيما يخص التزامات البرمجة إلا البث الأولي.

‏ابتداءا من فاتح أكتوبر 2012  ‏يعتبر بثا أوليا كل بث لأول مرة على الخدمة المعنية المبثوثة على الشبكة الهرتزية الأرضية بالمغرب في غضون سنتين متتاليتين.

 

المادة 8

التزامات خاصة

 

‏تبث الشركة خطب جلالة الملك وتغطية الأ نشطة الملكية.

‏تبث الشركة يوميا آذان الصلوات الخمس ووقائع صلاة الجمعة وصلاة العيدين في خدمتيها التلفزية والإذاعية.

كما تغطي الشركة، عبر خدمتها التلفزية، مستجدات العمل البرلماني، بما في ذلك أنشطة المعارضة والأحزاب والنقابات، وتقوم ببث البلاغات والخطابات ذات الأهمية البالغة التي يمكن للحكومة أن تدرجها ضمن البرامج في كل وقت وحين.

 

المادة 9

التنوع الثقافي واللغوي والمجالي

 

تعتمد الشركة على برمجة تعكس تنوع مقومات وروافد الهوية المغربية وتجلياتها الثقافية واللغوية والفكرية والمجالية والاجتماعية المنفتحة على الثقافات و اللغات الأجنبية والقيم العالمية وتساهم، عبر مختلف برامجها ، في إبرازها وإغنائها ، وذلك في إطار يحفظ الوحدة ويضمن التنوع ويصون السيادة.

تبث " الشركة " برامجها باللغتين العربية والأمازيغية واللسان الحساني واللهجات والتعبيرات الشفوية المحلية المغربية المتنوعة، مع المحافظة على سلامة اللغتين العربية والأمازيغية، خاصة في البرامج الموجهة للأطفال والجمهور الناشئ والنشرات الإخبارية، وفي الدبلجة وفي الترجمة المكتوبة المرافقة للأعمال المبثوثة.

كما تلتزم الشركة ببث البرامج، التي تدخل في إطار الالتزامات الكمية المنصوص عليها بالباب الثاني بهذا الدفتر، بالعربية والأمازيغية و التعبيرات المغربية، ما عدا في حالة التزام مخالف منصوص عليه في المواد 21 و32 و 47  من هذا الدفتر.

تلتزم الشركة بتخصيص جزء مهم من برامجها للأعمال الثقافية و الفنية المغربية وضمان التوازن بين مختلف التعبيرات الشفوية المختلفة.

 كما تلتزم الشركة، في إطار مهام المرفق العام المنوطة بها، بالمساهمة المتميزة في تثمين وتنمية وإنتاج وبث الثقافة المغربية بتنوع  مكوناتها  وروافدها الثقافية واللغوية والمجالية.

 

المادة 10

احترام التعددية السياسية والمدنية

 

تلتزم الشركة بضمان احترام الخدمات التي تبثها للتعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في جميع المجالات، بإشراك متعدد ومتوازن للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، وفق الضوابط التي يقرها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.

كما تلتزم الشركة، وفق الضوابط التي يقرها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بضمان احترام الخدمات التي تبثها للتعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في جميع المجالات، بإشراك متعدد ومتوازن في النشرات والبرامج الحوارية والتفاعلية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ذات العلاقة بالقضايا المطروحة.

 

المادة 11

المساهمة في الإنتاج السمعي البصري الوطني

تعطي الشركة، ضمن تركيبة برامجها، الأفضلية للإنتاج السمعي البصري الوطني كما تم تعريفه في الفقرة 11 ‏من المادة الأولى من القانون رقم 77.03 ‏، كما تعطي الأولوية للموارد المغربية لإنجاز الأعمال السمعية البصرية.

تساهم الشركة في إنتاج أعمال سمعية بصرية وذلك خدمة للإنتاج الوطني السمعي البصري.

تعتمد الشركة على الخدمات الفكرية والفنية والتقنية لمقاولات الإنتاج الخارجي المستقرة بالمغرب والتي تلجأ إلى كفاءات في أغلبيتها مغربية، مع الاحتفاظ بحصة خاصة للمبادرات الداخلية للشركة.

 

تقيم الشركة علاقة متوازنة بين الإنتاج الخارجي المقدم للشركة والإنتاج الداخلي وفق الحصص التالية من المدة الزمنية الإجمالية للإنتاج الوطني:

-         30 % للإنتاج الخارجي الجاهز للبث (PAD) ؛

-         15%  للإنتاج المشترك بين الشركة وغيرها من المنتجين؛ وتنخفض هذه النسبة إلى 10 % ابتداء من فاتح يناير 2013.

-         55 %   للإنتاج الداخلي، على أن ترتفع هذه النسبة إلى   60 % ابتداء من فاتح يناير 2013.

 

يمكن للشركة مخالفة النسب السالفة الذكر في حدود 10 %   ‏لكل منها إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

تلتزم الشركة بالإنتاج الذاتي أو المشترك للبرامج الحوارية التي تعنى بالشأن السياسي والنقاش العمومي.

يحتسب الإنتاج الأجنبي المدبلج بالمغرب للغة العربية أو الأمازيغية في إطار الإنتاج الوطني في حدود  10 %   من مجموع التزامات البث.

 

المادة 12

المساهمة في الإنتاج السينمائي الوطني

 

تساهم الشركة في إنتاج الأعمال السينمائية المغربية الأصل الموجهة للعرض في القاعات السينمائية قبل بثها عبر القنوات التلفزية التابعة للشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري وذلك إما بالتمويل المباشر و/ أو بالصناعة وإما باقتناء مسبق لحقوق البث. وتستفيد من هذه المساهمة شركات الإنتاج المغربية المحدثة حسب القوانين المعمول بها والتي تقدم ترشيحها لدى لجنة اقتناء البرامج المشار إليها في المادة 62 ‏ويوكل إليها اختيار المشاريع المستفيدة وتحديد مبلغ المساهمة وفق دفتر تحملات يحمي حقوق الشركة.

تساهم الشركة سنويا في إنتاج أو اقتناء حقوق بث عشرة (10) أفلام سينمائية مغربية طويلة مكتوبة أصلا للسينما ، كما تعمل على اقتناء حقوق بث 15  ‏فيلما مغربيا قصيرا على الأقل كل سنة.

 

المادة 13

ولوج الأشخاص ضعيفي السمع إلى البرامج المبثوثة

 

‏تعمل "الشركة" تدريجيا على تطوير ولوج الأشخاص ضعيفي السمع إلى البرامج المبثوثة وذلك عن طريق استعمال جميع الوسائل المواتية.

 

المادة 14

قياس نسبة المشاهدة والاستماع

تتعهد  ‏" الشركة " بقياس نسبة مشاهدة واستماع خدمتيها التلفزية والإذاعية اللتين تقدمهما كيفما كانت وسيلة البث، أخذا بعين الاعتبار الفئات المستهدفة من طرف كل من قناتها وإذاعتها حسب الوظائف المنوطة بكل منهما ، وذلك في إطار آلية قياس نسبة المشاهدة التابعة للمركزين لقياس نسبة المشاهدة والاستماع CIRAD) / (CIAUMED.

وتشتمل هذه الآلية على قياس متعدد المكونات يتضمن نسب الاستماع والمشاهدة، مع الالتزام بالمراجعة المنتظمة للعينات المختارة، بما يتيح تقليص هوامش الخطأ والقصور، ويضمن التمثيلية المعبرة والدالة سعيا للارتقاء بجودة الإنتاج.

إضافة إلى القياس الكمي للمشاهدة والاستماع، خصوصا من حيث عدد الأشخاص الذين يشاهدون قنوات الشركة ويستمعون إلى إذاعاتها ومدة المشاهدة والاستماع، تسعى " الشركة " إلى استطلاع رأي وانتظارات وتطلعات الجمهور، أخذا بعين الاعتبار الفئات المستهدفة من طرف قناتها وإذاعتها حسب الوظائف المنوطة بكل منهما. إذ تصدر لهذا الغرض بارومترات نوعية منتظمة لقياس العناصر التالية بالنسبة لكل فئة ملائمة :

-         ‏ رضى الجمهور، خصوصا المستهدف من طرف القناة أو الإذاعة ؛

-         رؤيته للتناول الحيادي والمتوازن للأخبار ؛

-          رؤيته لانعكاس التنوع الثقافي والجهوي المغربي ؛

-          مدى رضى الجمهور عن الأخذ بملاحظاته واقتراحاته ودرجة تتبعها والتفاعل معها.

 

المادة 15

خطابات الإشهار الذاتي لبرامج الخدمة العمومية

 

تلتزم الشركة ببث خطابات الإشهار الذاتي لبرامج الخدمة العمومية (الالتزامات الكمية المنصوص عليها بهذا الدفتر بخصوص كل خدمة)، باستثناء النشرات الإخبارية، تبث على خدماتها بطريقة من شأنها إخبار الجمهور عن توقيت ومضمون هذه البرامج في ظروف معقولة تأخذ بعين الاعتبار الفئة المستهدفة بهذه البرامج، كما تلتزم باحترام ما تم الإعلان عنه في تلك الخطابات.

تبث خطابات الإشهار الذاتي للبرامج التي تبثها خدمتي "الشركة" خارج الوصلات الإشهارية ولا تحتسب مددها ضمن الحصص الزمنية الإشهارية المحددة.

تلتزم الشركة باستخدام خدمة " التيليتكست " ونظام " EPG " بالنسبة للتلفزة، ونظام  " RDS " بالنسبة للإذاعة، لإخبار الجمهور باستمرار بشبكات البرامج، إضافة إلى بوابتها على الأنترنيت من أجل الإشهار الذاتي لبرامجها .

 

الفصل الثاني

‏التزامات خاصة تطبق على " القناة الثانية "

 

المادة 16

الموضوع

 

تطبق مقتضيات هذا الفصل على القناة التلفزية المسماة " القناة الثانية " المبثوثة أرضيا بالنظامين التناظري والرقمي على التراب الوطني والتي يمكن أن تبث كليا وبشكل متزامن عبر الأقمار الاصطناعية أو عبر أية وسيلة تقنية أخرى.

 

المادة 17

التوقيت

 

تبث برامجها كل يوم لمدة أربعة وعشرين (24) ساعة في اليوم.

 

المادة 18

الشبكة المرجعية

 

تلتزم الشركة ببث البرامج التي تدخل في إطار الالتزامات الكمية المنصوص عليها بهذا الفصل من دفتر التحملات، داخل " الشبكة المرجعية ".  تحدد الشبكة المرجعية كما يلي :

1-           خلال رمضان، من الساعة الرابعة بعد الزوال إلى الواحدة صباحا؛

2-   في الفترة الصيفية، من الساعة الثانية عشرة زوالا إلى الواحدة صباحا؛

3-           ‏في باقي السنة، من الساعة السادسة والنصف إلى الثامنة والنصف صباحا ومن الساعة الثانية عشرة زوالا إلى منتصف الليل؛ يوم الأحد وأيام العطل المدرسية، من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف الليل.

 

يمكن للشركة أن تخالف الالتزامات الكمية المنصوص عليها بهذا الدفتر بخصوص البرامج الحوارية السياسية والمتعلقة بمعالجة قضايا الشأن العام والمواقيت المتعلقة بها خلال العطلة الصيفية.

 

المادة 19

الهوية التحريرية

 

القنا ة الثانية قناة القرب والجهوية والنقاش العمومي والتثقيف عبر البرامج الحوارية والوثائقية، في مواكبة فعلية لاستحقاقات التحول الديمقراطي والاجتماعي والانفتاح السياسي والحضاري، في أفق تحقيق الاندماج الاجتماعي وتأهيل النخب الجهوية.

بوصفها قناة عامة للخدمة العمومية، تعمل القناة على التطوير المستمر للبرامج الإخبارية التي تتوخى القرب وما تقتضيه من توسيع النشرات الإخبارية ذات الطبيعة الجهوية بشكل تدريجي وتعزيز برامج التحقيق ودعم الحوار والنقاش السياسي واكتشاف المواهب وتشجيع المبادرة والابتكار في شتى مجالات الإبداع. كما تقوم القناة بتعزيز العرض الوثائقي كدعامة أساسية لإنعاش وصيانة الذاكرة التاريخية الوطنية وتثمين التراث ودمقرطة الثقافة.

 

المادة 20

الخصائص العامة للبرمجة

 

تعتمد "القناة الثانية" برمجة ذات مرجعية عامة ومتنوعة تركز على إعلام القرب وتترجم تنوع الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجهات المغربية وذلك من خلال مكاتبها الجهوية. وتهدف إلى الاستجابة لحاجيات الإخبار والثقافة والتربية والترفيه لأوسع فئات الجمهور، على أن تضم البرمجة برامج للقرب والجهوية.

تضم البرمجة على الخصوص، البرامج التالية :

-         نشرات إخبارية عامة وجهوية ؛

-         برامج حوارية ؛

-         برامج مخصصة للمرأة والأسرة ؛

-         برامج للتربية حول الإعلام ووسائط الاتصال؛

-         برامج تربوية وترفيهية  للأطفال ؛

-         برامج اقتصادية ؛

-         برامج بيئية ؛

-         برامج الشباب ؛

-         برامج الترفيه ؛

-         برامج اجتماعية ؛

-         مجلات إخبارية ؛

-         برامج تربوية للمراهقين ؛

-         برامج التربية الدينية ؛

-         أفلام ومسلسلات تلفزية وأعمال سينمائية ؛

-         برامج خدماتية.

 

المادة 21

النشرات الإخبارية

 

تنتج "القناة الثانية" وتبث يوميا :

-         نشرتين (2) إخباريتين عامتين على الأقل باللغة العربية ؛

-         نشرة إخبارية باللغة الأمازيغية وفق نحو ومعجم اللغة الأمازيغية المعيار، مصحوبة بترجمة مكتوبة إلى اللغة العربية على أساس أن يتم ذلك بصفة تدريجية ؛

-         نشرة تلفزية يومية بلغة أجنبية.

 

تلتزم "القناة الثانية" في إطار نشراتها الإخبارية بالإخبار الآني عن كل الأحداث ذات البعد الوطني التي تستأثر بالرأي العام، وكذلك الأحداث ذات البعد الدولي خصوصا تلك المتعلقة بالمغرب وخياراته الإستراتيجية وإشعاعه الحضاري في محيطه العربي والإفريقي والإسلامي والدولي، كما تلتزم بالإخبار الآني عن التطورات الطارئة على هذه الأحداث ومآلها. كما تبث النشرات الإخبارية ملخصا عن أنشطة المجالس الوزارية والحكومية.

تبث نشرات الأخبار اليومية الرئيسية الحصرية باللغة العربية في حدود الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعون دقيقة ظهرا والثامنة وخمس وأربعون دقيقة مساء مع مراعاة توقيت شهر رمضان والفترة الصيفية، ويمكن تغيير أوقات النشرات الإخبارية إذا دعت الضرورة إلى ذلك بشرط أن تكون في بداية وقت الذروة.

‏كما تبث نشرة الأخبار باللغة الأجنبية في الوقت الأول من الذروة إذا أمكن ذلك.

كما تقوم "القناة الثانية" بصفة تدريجية بإنتاج وبث نشرة إخبارية ­جهوية يومية، تراعي التوازن الجهوي والمجالي بين جميع مناطق المملكة وتقدم أهم الأحداث الجهوية الراهنة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، مع قراءة في الصحف المحلية والجهوية، كما تتضمن روبورتاجات تعنى بمواضيع جهوية راهنة تستأثر باهتمام الرأي العام.

تحترم القناة في جميع نشراتها الإخبارية التوازن وتعددية تيارات التعبير والرأي في معالجة الخبر،وتستضيف محللين أخصائيين بهدف تحليل وتفسير أهم الأخبار الوطنية والجهوية الراهنة.

 

المادة 22

البرامج الحوارية

 

تبت "القناة الثانية" أسبوعيا وبصفة منتظمة ثلاثة برامج حوارية سياسية على الأقل، لمدة لا تقل عن 52 ‏دقيقة لكل برنامج، منها :

-         ‏ برنامج يعنى بالقضايا السياسية والشأن العام الراهن الوطني؛

-         ‏برنامج يعنى بالقضايا السياسية والشأن العام الراهن الجهوي بمشاركة فاعلين سياسيين ونقابيين وجمعويين محليين وجهويين؛

-         ‏ برنامج يعنى بقضايا البرلمان ومؤسسات الحكامة والديمقراطية التشاركية ؛

كما تبث "القناة الثانية" أسبوعيا وبصفة منتظمة برنامجا حواريا أو وثائقيا أو مجلة إخبارية موضوعاتية، لمدة لا تقل عن 52‏ دقيقة يعنى بالقضايا المجتمعية، بمشاركة فاعلين جمعويين ومختصين في المواضيع المعالجة خصوصا علماء، الاجتماع أو علماء، نفس أو متخصصين في التربية أو علماء، مقترحين من طرف المجلس العلمي الأعلى.

تحرص " القناة الثانية " في جميع برامجها الحوارية على مشاركة المرأة والشباب، ومبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات في المشاركة واحترام تعددية التعبير لمختلف تيارات الفكر والرأي.

‏وتسهر " القناة الثانية " على احترام التنوع اللغوي والثقافي للمجتمع المغربي وما ينبثق عنه من صيانة التنوع المجالي وذلك في احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة.

كما تسهر " القناة الثانية " على تنوع وراهنية القضايا المعالجة واستجابتها لحاجيات جميع الفئات المجتمعية والمكونات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية  للمجتمع المغربي.

 

المادة 23

برامج مخصصة للمرأة

 

‏تبث "القناة الثانية" برنامجا أسبوعيا على الأقل وبصفة منتظمة، مدته 26 ‏دقيقة على الأقل، يهدف إلى النهوض بصورة ودور وحقوق المرأة وكذا بدعم تماسك و استقرار الأسرة، مع مراعاة التنوع الثقافي والاجتماعي والمجالي للنساء.

 

المادة 24

برامج للتربية حول الإعلام ووسائط الاتصال

 

تبث "القناة الثانية" برنامجا أسبوعيا وبصفة منتظمة، لا تقل مدته عن26 دقيقة، يعنى بالتربية حول الإعلام ووسائط الاتصال، يستهدف خصوصا الشباب.

 

المادة 25

برامج التربية الدينية

 

تبث "القناة الثانية" برنامجا أسبوعيا تفاعليا بصفة منتظمة بشراكة مع المجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لا تقل مدته عن 52‏ دقيقة، يعنى بتبسيط مفاهيم ومقومات وتعاليم الدين الإسلامي وأهميته في توجيه السلوكات الفردية والجماعية والتربية والمعاملات داخل المجتمع ومواكبة الحاجيات الراهنة وتحفيز الاجتهاد الفكري والإرشاد الديني ، وفق قيم الوسطية والاعتدال والانفتاح واحترام الديانات السماوية، ويمكن لذلك اعتماد طرق ووسائل تواصلية عصرية.

كما تخصص القناة بصفة منتظمة حلقة شهرية من هذا البرنامج، تعنى بالاجتهاد الفكري والتجديد بشأن القضايا المجتمعية الراهنة، وفقا المتوجهات العامة للمؤسسات والهيئات الدينية الرسمية بالمغرب.

 

المادة 26

البرامج الثقافية والمعرفية

 

تبث "القناة الثانية" أسبوعيا وبصفة منتظمة، لمدة لا تقل عن 26‏ دقيقة لكل برنامج، ثلاث برامج وثائقية أو أفلام وثائقية أو برامج حوارية من إنتاج داخلي، تعنى باكتشاف العالم والحضارات والتاريخ والعلوم والتكنولوجيا، كالتالي :

Ÿ        برنامجا أسبوعيا وبصفة منتظمة، لمدة لا تقل عن 26‏ دقيقة، يعنى بتاريخ المغرب، في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، بمشاركة فاعلين وأخصائيين في هذا المجال.

Ÿ        برنامجا أسبوعيا وبصفة منتظمة، يعنى بالعلوم والتيكنلوجيا ، لمدة لا تقل عن 26 ‏ دقيقة.

Ÿ        برنامجا أسبوعيا وبصفة منتظمة، يعنى بالفكر والأدب المغربيين، لمدة لا تقل عن 26 ‏ دقيقة.

تحرص الشركة على راهنية المعطيات العلمية المقدمة في البرامج السالفة الذكر في هذه المادة.

‏تغطي " القناة الثانية " أخبار التظاهرات الثقافية ذات البعد الوطني والدولي وبالأخص ذات البعد الجهوي على صعيد المملكة.

‏تعمل القناة على تثمين الفنون والتقاليد الشعبية وكذا توفير شروط التعبير عن المواهب الجديدة والابتكار الفني الوطني في تنوعه الجهوي  و اللغوي.

 

المادة 27

برامج تربوية وترفيهية للأطفال

 

‏تبث "القناة الثانية" يوميا وبصفة منتظمة برنامجا ترفيهيا موجها للأطفال يتضمن عروضا للفكاهة والفرجة، لمدة لا تقل عن 26‏ دقيقة، تتوخى التسلية والإسهام في تنشئة هذه الفئة اجتماعيا ومعرفيا وقيميا وفكريا وسلوكيا. تستعين الشركة بأخصائيين يتوفرون على التكوين و الخبرة الملائمتين للأهداف المبينة في الفقرة الأولى أعلاه مع بث أخبار تعنى بمستجدات تكنولوجيا المعلومات والمحافظة على البيئة والقوانين التي تعنى بحقوق الطفل.

 

المادة 28

برامج تربوية للمراهقين

 

تبث "القناة الثانية" أسبوعيا وبصفة منتظمة برنامجا حواريا أو وثائقيا موجها للمراهقين، لمدة لا تقل عن26 ‏ دقيقة، مع إشراكهم في النقاش، يعنى بمواضيع تستأثر باهتمامهم (التوجيه الدراسي، الدين، الرياضة، الحريات والواجبات، حقوق الإنسان، البيئة، المسؤولية، الأسرة، العلاقة مع أولياء الأمور، المواطنة، الاختلاف، التربية الجنسية، التدخين، المخدرات، العنف، الجنوح، المال، الكحول،...)، بمشاركة أخصائيين من اختصاصات متنوعة في هذه المجالات وحسب المواضيع المعالجة خصوصا علماء الاجتماع أو علماء نفس أو أطباء أو متخصصين في التربية أو علماء مقترحين من طرف المجلس العلمي الأعلى.

 

المادة 29

البرامج الخدماتية

 

‏تبث "القناة الثانية"  برنامجا يوميا وبصفة منتظمة، على الأقل خمس مرات في الأسبوع، لا تقل مدته عن 13 دقيقة، يعنى بتوعية المستهلك، بالتوعية الصحية والأسرية أو بتفسير المساطر الإدارية للمواطنين وكذا مساطر التظلم أو بالتوعية لاحترام قانون السير أو التوعية والتحسيس، بالقضايا والإشكالات البيئية والتنمية المستدامة المطروحة على مستوى الجهات و بصفة عامة بكل المواضيع التي تساعد المواطن في ممارسة حقوقه وواجباته بكيفية مسؤولة، دون احتساب الإشهار غير التجاري، مع اعتبار التنوع الفئوي والمجالي.

 

المادة 30

البرامج الفنية

 

‏تبث القناة، بكيفية منتظمة وعلى الأقل مرة في الأسبوع، برنامجا فنيا يعنى بالموسيقى والغناء، المغربي الأصيل والعصري، لا تقل مدته عن 90 ‏ دقيقة ، مع ضمان تنوع التعبير الفني المغربي بأذواقه المتعددة وفي بعديه الجهوي واللغوي ، مع العمل على تشجيع الإبداع وإبراز المواهب الجديدة.

كما تبث القناة بكيفية منتظمة وعلى الأقل مرة في الأسبوع، برنامجا للمسابقات يرتكز على تنمية القدرات المعرفية والتخيلية للمشاهد، لا تقل مدته عن 52 ‏ دقيقة.

 

المادة 30 ‏ مكرر

البرامج الرياضية

 

تبث "‏القناة الثانية" برنامجا رياضيا أسبوعيا بصفة منتظمة، مخصصا لنقاش المستجدات الرياضية على الساحتين الوطنية والدولية.

كما تقوم القناة بتغطية ومتابعة المنافسات الرياضية الوطنية الرسمية.

 

المادة 31

أعمال تلفزية وسينمائية

 

تبث القناة بكيفية منتظمة كل أسبوع، فيلما تلفزيا أو سينمائيا طويلا أو قصيرا من إنتاج وطني ولا يشترط فيه أن يكون بثا أوليا ، ويستثمر فيه رصيد القناة الثانية وقنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

تستفيد الأعمال السمعية البصرية والسينمائية والمسرحية المغربية التي تنتجها الشركة أو تشترك في إنتاجها والتي حازت حقوق بثها ، بأفضلية العرض التلفزي في البث الأول.

‏تنتج وتبث القناة بصفة منتظمة عملا مسرحيا مغربيا في الشهر.

 

المادة32

التنوع اللسني

 

تخصص "القناة الثانية" من مدة شبكتها المرجعية  %80 ‏للبرامج باللغة العربية السليمة والمبسطة واللغة الأمازيغية واللهجات والتعبيرات اللسنية العربية واللسان الصحراوي الحساني، و%20 ‏للبرامج باللغات الأجنبية.

يمكن للقناة مخالفة النسب السالفة الذكر في حدود  %5  ‏لكل منها إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

 

المادة 33

الإشهار والرعاية

 

يرخص للقناة ببت وصلات إشهارية ورعاية برامجها مع احترام الشروط المنصوص عليها في هذا الدفتر.

 

المادة 34

تشجيع الإنتاج السمعي البصري الوطني

 

‏يمثل الإنتاج السمعي البصري الوطني على "القناة الثانية" نصف مدة الشبكة المرجعية على الأقل.

‏يشمل الإنتاج السمعي البصري الوطني المبثوث على" القناة الثانية "، على الأقل، إثنى عشر (12) فيلما تلفزيا، ستة (6) مسلسلات أو سلسلات، ثمان (8) مسرحيات واثنتي عشر(12) برنامجا وثائقيا في السنة.

 

المادة 35

التسويق التلفزي

 

‏لا يرخص للقناة أن تبث برامج للتسويق التلفزي.

 

الفصل الثالث

التزامات خاصة تطبق على الإذاعة المسماة "راديو 2M ". ‏

 

المادة 36

الموضوع

 

تطبق مقتضيات هذا القسم على الإذاعة المسماة "راديو 2M ". ‏

 

المادة 37

التوقيت

 

تبث الإذاعة برامجها على مدار الساعة.

 

المادة 38

الخصائص العامة للبرمجة

 

تعتمد "راديو 2M " برمجة ذات مرجعية عامة ومتنوعة، وتهدف إلى الاستجابة لحاجيات الإخبار والثقافة والتربية والترفيه خصوصا للمراهقين والشباب.

تضم البرمجة على الخصوص، البرامج التالية :

-         نشرات إخبارية ؛

-         ‏برامج حوارية ؛

-         برامج  مخصصة للمرأة ؛

-         ­برامج تربوية للمراهقين ؛

-         برامج التربية الدينية ؛

-         برامج خدماتية ؛

-         برامج فنية ؛

 

المادة 39

النشرات الإخبارية

 

تنتج الإذاعة وتبث يوميا نشرات إخبارية باللغة العربية و باللغة الأمازيغية و بلغة أجنبية. تستضيف النشرات الإخبارية محللين أخصائيين مستقلين بهدف تحليل وتفسير أهم الأخبار الوطنية الراهنة.

تلتزم الإذاعة، في إطار نشراتها الإخبارية، بالإخبار الآني عن كل الأحداث ذات البعد الوطني التي تستأثر بالرأي العام، وكذلك الأحداث ذات البعد الدولي خصوصا تلك المتعلقة بالمغرب وخياراته الإستراتيجية، كما تلتزم بالإخبار الآني عن التطورات الطارئة على هذه الأحداث ومآلها . كما تبث النشرات الإخبارية ملخصا عن أنشطة المجالس الوزارية والحكومية.

 

المادة 40

البرامج الحوارية

 

تبث الإذاعة يوميا، على الأقل خمس مرات في الأسبوع، وبصفة منتظمة برنامجين حواريين تفاعليين أو وثائقيين اثنين على الأقل، منها :

-         ‏ برنامج يعنى بالقضايا السياسية والشأن العام الراهن ؛

-         ‏برنامج يعنى بالقضايا المجتمعية، بمشاركة فاعلين جمعويين ومختصين في المواضيع المعالجة، خصوصا علماء الاجتماع أو علماء مقترحين من طرف المجلس العلمي الأعلى.

 

تحرص الإذاعة في برامجها الحوارية على مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات في المشاركة واحترام تعددية التعبير لمختلف تيارات الفكر والرأي.

‏وتسهر الإذاعة على احترام التنوع اللغوي والثقافي للمجتمع المغربي وما ينبثق عنه من صيانة التنوع المجالي وذلك في احترام للقيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة.

تسهر الإذاعة على تنوع وراهنية القضايا المعالجة واستجابتها لحاجيات جميع الفئات المجتمعية والمكونات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المغربي.

 

المادة 41

برامج مخصصة للمرأة

 

‏تبث الإذاعة برنامجا أسبوعيا على الأقل وبصفة منتظمة، مدته 26‏ دقيقة على الأقل، يهدف إلى النهوض بصورة ودور وحقوق المرأة، مع مراعاة التنوع الثقافي والاجتماعي والمجالي للنساء.

 

المادة 42

برامج التربية الدينية

 

‏تبث الإذاعة برنامجا أسبوعيا تفاعليا وبصفة منتظمة، يعنى بتبسيط مفاهيم ومقومات وتعاليم الدين الإسلامي وأهميته في توجيه السلوكات الفردية والجماعية والتربية والمعاملات داخل المجتمع ومواكبة الحاجيات الراهنة وتحفيز الاجتهاد الفكري والإرشاد الديني ، وفق قيم الوسطية والاعتدال والانفتاح واحترام الديانات السماوية الأخرى، ويمكن لذلك اعتماد طرق ووسائل تواصلية عصرية.

 

المادة 43

­برامج تربوية للمراهقين

 

‏تبث الإذاعة يوميا ، على الأقل خمس مرات في الأسبوع، وبصفة منتظمة برنامجا تفاعليا موجها للمراهقين، يعنى بمواضيع تستأثر باهتمامهم (التوجيه الدراسي، الدين، الرياضة، الحريات والواجبات، حقوق ا لإنسان، المسؤولية، الأسرة، العلاقة مع أولياء الأمور، المواطنة، الاختلاف، التربية الجنسية، التدخين، المخدرات، العنف، الجنوح، المال، الكحول،...)، بمشاركة أخصائيين من اختصاصات متنوعة في هذه المجالات وحسب المواضيع المعالجة، خصوصا علماء الاجتماع أو علماء مقترحين من طرف المجلس العلمي الأعلى.

 

المادة 44

البرامج الخدماتية

 

‏تبث الإذاعة برنامجا يوميا وبصفة منتظمة، على الأقل خمس مرات في الأسبوع ، يعنى بتوعية المستهلك، بالتوعية الصحية والأسرية أو بتفسير المساطر الإدارية للمواطنين وكذا مساطر التظلم أو بالتوعية لاحترام قانون السير، وبصفة عامة بكل المواضيع التي تساعد المواطن في ممارسة حقوقه وواجباته بكيفية مسؤولة ، دون احتساب الإشهار غير التجاري.

المادة 45

البرامج الفنية

 

تبث الإذاعة، على الأقل خمس مرات في الأسبوع، بكيفية منتظمة، برنامجا فنيا يعنى بالموسيقى والغناء، المغربي الأصيل والعصري، مع ضمان تنوع التعبير الفني المغربي بأذواقه المتعددة وفي بعديه الجهوي  واللغوي  مع العمل على تشجيع الإبداع وإبراز المواهب الجديدة.

 

المادة 46

المساهمة في الإبداع الفني الوطني

 

تداعم الإذاعة الإبداع الفني المغربي وبروز مواهب جديدة.

تخصص حصة لا تقل عن %50، من حجم فترات برمجتها الموسيقية، بين السادسة صباحا ومنتصف الليل، للأعمال المغربية.

 

المادة 47

التنوع اللسني

 

‏تحرص الإذاعة على مراعاة التنوع اللغوي واللسني في مختلف برامجها مع الانفتاح على اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم.

 

المادة 48

الإشهار والرعاية

 

يرخص للإذاعة ببت وصلات إشهارية ورعاية برامجها مع احترام الشروط المنصوص عليها في هذا الدفتر.

 

الباب الثالث

الإشهار والرعاية

 

المادة 49

الإشهار

 

 1.49-      الشروط العامة لبث الإشهار

يمكن للشركة بث وصلات إشهارية على الخدمات الإذاعية والتلفزية التي تقدمها ، تشمل كل واحدة منها خطابا إشهاريا أو أكثر طبقا للشروط المحددة في المقتضيات العامة لهذا الباب.

 

يجب أن تكون الوصلات الإشهارية، التلفزية والإذاعية، قابلة للتمييز بسهولة ومفصولة عن غيرها من المواد بواسطة مقدمة إشهارية أو شعار صوتي خاصين بالوصلات الإشهارية قبل وبعد بث الوصلة، لا تقل مدة الأولى عن أربع ثوان، بالنسبة  للخدمات التلفزية، وعن ثانيتين، بالنسبة للخدمات الإذاعية، المرخص لها ببث الوصلات الإشهارية، وقابلة للتمييز بواسطة خاصيات بصرية وصوتية. ولا ينبغي لمقدمات الوصلات الإشهارية هاته أن تتضمن إشهارا أو تتيح التعرف على أية جهة راعية.

تمتنع الشركة، خارج الوصلات الإشهارية، عن تقديم أي شكل من أشكال العرض سواء بالصوت أو بالصورة أو بطريقة صريحة أو ضمنية، ضمن برامجها، لسلع أو خدمات أو إسم أو علامة أو أنشطة منتج سلع أو مقدم خدمات، عندما يكون هذا العرض منجزا بشكل مقصود لهدف إشهاري غير صريح ومن شأنه أن يوقع الجمهور في الخطأ حول طبيعة عرض من هذا القبيل. ويعتبر العرض ذو قصد إشهاري عمدي، خاصة إذا كان بمقابل مالي أو غيره.

 

إلا أنه يجوز للشركة بث روبورتاجات إشهارية إما وسط جنريك الإشهار، أو خارج الوصلات الإشهارية بشرط الإعلان عن هذه الصفة صراحة وبطريقة واضحة، بالصوت و/أو بالصورة، في بداية ونهاية البث وبلغته، وبالصورة طيلة مدة بثه في الخدمات التلفزية، على ألا تتعدى مدة الروبورتاج الواحد ست (6) دقائق وأن يتم بثه خارج برامج أخرى. في الحالتين تحتسب مدة الروبورتاج الإشهاري ضمن المدة الزمنية المسموح بها للإشهار.

 

يقصد بروبورتاج إشهاري كل خطاب ذو طبيعة دعائية يقدم معلومات أوفر وأدق عن الخصائص المميزة لمنتوج أو خدمة أو مجموعة من المنتوجات أو الخدمات مقارنة مع الخطابات الإشهارية التجارية العادية.

كما تمتنع الشركة عن بث خطابات أو روبورتاجات إشهارية تم إنتاجها من طرف أو لفائدة أحزاب سياسية أو منظمات نقابية، سواء تم ذلك بمقابل مالي أو بدونه مع مراعاة المقتضيات القانونية المنظمة لتدخلات الأحزاب السياسية في الإعلام العمومي بمناسبة الحملات الانتخابية أو الاستشارات الشعبية.

 

يمنع كذلك بث الإعلانات الإشهارية التي تسيء إلى الأشخاص بسبب أصلهم أو جنسهم أو انتمائهم أو عدمه لمجموعة عرقية أو لأمة أو لديانة، خصوصا من خلال ربطهم بصور أو أصوات أو مشاهد من شأنها أن تعرضهم لاحتقار الجمهور أو لسخريته.

لا يجوز أن يتجاوز مستوى صوت الوصلات الإشهارية معدل المستوى الصوتي للبرامج المحادية للوصلة.

 

2.49- شروط إدراج الخدمات التيليماتيكية

باستثناء برامج التسويق التلفزي، إذا تم إدراج رقم هاتف أو عنوان موقع انترنيت (أو أي وسيلة اتصال أخرى) ضمن خطاب إشهاري ما، فلا ينبغي، في أي حال من الأحوال، أن يترتب عن تركيب هذا الرقم أو الولوج إلى هذا الموقع تقديم مباشر لطلبات شراء المنتوج أو طلب الخدمة المروج لها. فلا يسوغ أن تكون هذه الواسطة سوى وسيلة للحصول على المزيد من المعلومات حول المنتوج أو الخدمة المعينة، أو عند الاقتضاء وسيلة تمكن المعني بالأمر من إعطاء بياناته الخاصة بغرض الاتصال به لاحقا، يخبر المتعهد الجمهور بالأثمنة التي يجب أداؤها لاستعمال خدمة تيليماتيكية أو هاتفية يقوم ببثها بشكل تلقائي وبطريقة صوتية مسموعة ومرئية واضحة بحجم لا يقل عن 50 % من حجم رقم الهاتف أو عنوان الموقع المقدم وطيلة مدة عرضه بالنسبة للخدمات التلفزية وبطريقة صوتية مسموعة بالنسبة للخدمات الإذاعية.

لا يجوز إدراج خدمة تيليماتيكية وهاتفية لا علاقة لها بأي برنامج يبث على الخدمة إلا وفق الشروط المنصوص عليها بالنسبة للإشهار أو التسويق التلفزي، حسب مضمونها.

 

3.49 شروط إدراج الإشهار

يمكن إدراج الوصلات الإشهارية، الإذاعية أو التلفزية، ما بين حصص البرامج أو داخلها. إلا أنه بالنسبة للنشرات الإخبارية والبرامج والمجلات الإخبارية ومختلف البرامج المتعلقة بممارسة الحقوق السياسية والبرامج الدينية، لا يمكن أن تتضمن إشهارا.

يقصد بالبرامج والمجلات الإخبارية والبرامج المتعلقة بممارسة الحقوق السياسية، برامج النقاش السياسي ومعالجة السياسات العمومية وتدبير الشأن العام.

 

في التلفزة، يتوجب أن تفصل فترة لا تقل عن (20) عشرين دقيقة بين وصلتين إشهاريتين متتاليتين.

في الإذاعة، لا يمكن أن تتجاوز المدة الإجمالية للوصلات الإشهارية 5 دقائق في الساعة كمعدل سنوي و 10 دقائق خلال ساعة معينة.

 

لا يمكن أن تتجاوز مدة الوصلة  الإشهارية ست (6) دقائق في التلفزة.

بالنسبة لساعة مسترسلة من الزمن (heure glissante)، لا يمكن أن تتجاوز المدة الإجمالية للوصلات الإشهارية 16 دقيقة في التلفزة، إلا أنه يمكن تجاوز هذا السقف خلال شهر رمضان في حدود 18 دقيقة.

عندما يتعلق الأمر بنقل منافسات رياضية أو برامج تنقل وقائع وتظاهرات فنية تتخللها فواصل، يمكن إدراج الوصلات الإشهارية ما بين الأجزاء المستقلة المكونة للبرنامج أو ضمن الفواصل. غير أنه يرخص للشركة بإدراج إشارات إشهارية على مدى نقل التظاهرات الرياضية دون أن تؤثر تلك الإشارات على المتابعة العادية للبرنامج من طرف المشاهد.

 

لا ينبغي لمستوى صوت الوصلات الإشهارية أن يتجاوز معدل المستوى الصوتي لباقي البرامج في كل خدمة معنية.

تبث البلاغات ذات المنفعة العامة المستجيبة لمقاييس الإشهار غير التجاري كما هو معرف في الفقرة 5 من المادة 2 من القانون رقم 77.03 المذكور أعلاه، وكذلك الخطابات غير الإشهارية المروجة لإنتاجات ولتظاهرات ثقافية مغربية، خارج الوصلات الإشهارية ولا تحتسب مدتها ضمن مجموع الحصص الإشهارية المرخص لها بالنسبة لكل خدمة من الخدمات التي تقدمها الشركة.

 

يمنع بث الوصلات الإشهارية الخاصة بألعاب الحظ والرهان والياناصيب وبالعلاقات الحميمية وبالأبراج والسحر والشعوذة أوالتي تعرض السلامة الذهنية والجسمية والأخلاقية للأطفال والمراهقين للخطر.

ويتم تطبيق جميع الأحكام أعلاه دون الإخلال بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

 

المادة 50

الرعاية

 

1.50 - شروط الرعاية

يسمح للشركة ببث برامج مرعية، إلا أنه بالنسبة للنشرات الإخبارية والبرامج والمجلات الإخبارية  ومختلف البرامج المتعلقة بممارسة الحقوق السياسية، وفقرات "زاوية رأي" أو "وجهة نظر" لا يمكن أن تكون موضوع رعاية.

يقصد بالبرامج والمجلات الإخبارية والبرامج المتعلقة بممارسة الحقوق السياسية وبرامج النقاش السياسي ومعالجة السياسات العمومية وتدبير الشأن العام.

لا يجوز رعاية أي برنامج كان من طرف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، وكذا المنظمات التابعة لها.

لا يجوز أن يكون محتوى وبرمجة البرامج المرعية خاضعة لتأثير الراعي، بشكل من شأنه المس بمسؤولية واستقلالية الخط التحريري للخدمة.

 

2.50 تعيين الراعي

تتوجب الإشارة صراحة، في بداية و /أو نهاية البرنامج، للراعي بهذه الصفة.

ويمكن لهذه الإشارة أن تتم من خلال ذكر أو عرض إسم الراعي، أو إسمه التجاري، أو قطاع نشاطه، أو منتوجاته، أو علاماته التجارية، مثل الشارة أو الرمز أو المميز الصوتي.

إلا أنه عندما تستهدف الرعاية تمويل برنامج مسابقة ترفيهية أو جزء من هذا الصنف ضمن أحد البرامج، يسمح فقط بتوزيع منتوجات أو خدمات الراعي مجانا على المستفيدين في شكل جوائز.

لا يمكن بأي حال الإحالة على الراعي بعبارات ذات طبيعة تنويهية، ما عدا أثناء الإشارة إلى أحد شعاراته التجارية في بداية و/أو نهاية البرنامج، كما لا يجوز الحث على شراء أو كراء منتوجاته أو خدماته أو منتوجاته أو خدمات طرف ثالث.

باستثناء الإشارة إلى الراعي ضمن المقدمة الإشهارية في بداية و/أو نهاية البرنامج،لا يجوز ذكره خلال البرنامج المرعي وفي سياق الوصلات الإعلانية للبرنامج، إلا إذا كان الأمر آنيا ومستترا، وخاضعا لطرق التمييز المذكورة أعلاه. يقصد بالإشارة للراعي بطريقة مستترة وآنية ألا تتعدى مدة كل إشارة إليه 3 ثواني، سواء بالصوت أو بالصورة، وألا تقل المدة الفاصلة بين إشارتين ست (6) دقائق، على ألا تتعدى الإشارة إلى الراعي أربع (4) مرات في البرنامج الواحد.

لا يسمح أن تتجاوز نسبة البرامج المرعية من طرف نفس الراعي 10 % من الشبكة اليومية للبرامج لكل خدمة.

 

المادة 51

التزامات خاصة تتعلق بالإشهار والرعاية

 

1.51 - تلتزم الشركة بعدم بث الإشهار الممنوع أو الإشهار غير المعلن عنه  كما  ورد تعريفهما في المواد 2 (الفقرتين 2 و 3) و 66 و 67 و 68 من القانون 77.03.

تلتزم الشركة بالتمييز في برامجها بين المضمون التحريري والمضمون التجاري. في هذا الإطار، تتعهد الشركة، على سبيل المثال لا الحصر، بالحرص على استقلالية مضامين البرامج إزاء المعلنين والرعاة والمساهمين بصفة عامة في التمويل المباشر أو غير المباشر لبرامجها. لهذا الغرض، عندما يتناقش المنشطون أو المدعوون المتدخلون في برنامج معين حول ممتلكات، منتوجات أو خدمات، يجب أن يكون النقاش فقط من أجل إخبار الجمهور دون مجاملة، يلتزم الصحفيون ومقدمو ومنشطو البرامج بالتحكم في سير هذه الأخيرة، كما يلتزمون بالنزاهة والحياد مع الحرص على أن تكون خطابات المدعوين أو المتدخلين الخارجين تستجيب لهدف إخبار الجمهور.

تمتنع الشركة على بث أي إشهار تجاري يشارك فيه مقدمو النشرات والبرامج الإخبارية التي تبثها.

 

2.51 -  تمتنع الشركة عن بث الخطابات الإشهارية التي تهدف إلى :

-         الحث المباشر للأطفال على شراء منتوج أو خدمة باستغلال عدم خبرتهم وسذاجتهم خاصة (أ) حملهم على الحكم على منتوج أو خدمة هم غير قادرين على تكوين رأي حيالها أو (أ.1) تحفيزهم، بشكل صريح أو ضمني على إقناع آبائهم أو الآخرين على شراء منتوجات أو خدمات معينة مع إصدار حكم قيمة على ثمن هذه المنتوجات أو الخدمات أو على إمكانية الشراء الناجمة عن ذلك (أ.2) مع المبالغة في وصف المفعول الإيجابي لمنتوج أو خدمة على قدراتهم الجسدية أو الذهنية أو (أ.3) مع الإيحاء لهم بأن عدم امتلاك أو استهلاك منتوج أو خدمة معينين يترتب عنه مفعول سلبي على قدراتهم الجسدية أو الذهنية، إلا في حالة ما إذا كان مضمون هذا الإيحاء مؤكدا علميا.

-         استغلال أو التأثير على الثقة الكاملة للقاصرين في آبائهم، مدرسيهم والأشخاص الذين يتوفرون على سلطة شرعية عليهم؛

-         تقديم، بدون سبب مشروع، قاصرين في وضعية صعبة؛

-         حث القاصرين، بشكل صريح أو ضمني، على شراء واستهلاك أو على نوعية من استهلاك منتوجات أو خدمة من شانها أن تضر بصحتهم؛

-         الإيحاء أو التشجيع أو تقديم بطريقة عادلة أو مقبولة سلوكيات، وبشكل صريح أو ضمني، من شانها أن تضر بصحة القاصرين أو تسيىء إلى حسن سلوكهم؛

 

عندما يكون إشهار معين موجها إلى الأطفال، ينبغي أن يكون التعرف على خصائصه سهلا وسريعا؛

 

3.51- تمتنع الشركة عن بث أي إشهار سمعي بصري كاذب او مضلل يتضمن ادعاءات أو إشارات أو تقديمات خاطئة من شأنها أن توقع الجمهور في الخطأ. لهذا الغرض، لا ينبغي للوصلات الإشهارية أن تغير المضمون الحقيقي للبيانات العلمية. لا ينبغي للبيانات الإشهارية أن تدعو إلى الاعتقاد بأنها ذات أساس علمي عندما لا يكون الأمر كذلك. كل معلومة ناتجة عن استطلاع رأي او تحقيق لا يجب أن تقدم على انها حقيقة نهائية وشائعة. أي إشارة إلى معيار او علامة مميزة يجب أن يكون مرفقا بالتنبيه على أنه مصادق عليه من طرف السلطات العمومية او المنظمات المهنية ذات الاختصاص في هذا المجال، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

أي إشارة إلى الضمانة في وصلة إشهارية يجب أن تكون مبنية على التزام حقيقي، يمكن التأكد منه بشكل موضوعي وان يكون مصحوبا بالإشارة إلى طبيعته ونطاقه.

 

4.51 - عندما تتضمن الوصلة الإشهارية مقارنة، يجب أن تكون عناصر المقارنة مبنية على وقائع يمكن التحقق منها موضوعيا ومنتقاة بأمانة. لهذا الغرض، يجب على الوصلات الإشهارية ألا تهاجم أو تحقر أو تشوه سمعة منتوجات أخرى، خدمات علامات أو مقاولات، سواء أكان ذلك بشكل صريح أو بشكل ضمني، وألا تحرض الجمهور تحديدا على عدم شراء أواستعمال المنتوج أو المنتوجات أو العلامات المنافسة.

 

5.51 - تمتنع الشركة كذلك عن بث أي خطاب إشهاري لمنتوج أو خدمة مضرة بصحة الأشخاص، كالأسلحة النارية، المشروبات الكحولية، السجائر، أو التي يكون استهلاكها مشروطا بالحصول على إرشادات مهني مختص مثل الأدوية. تطبق مجموع المقتضيات المتضمنة في هذه المادة دون الإخلال بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

6.51 – تحدد الشركة وتعلن عن تعريفات الوصلات الإشهارية وعن الشروط العامة لبيع المساحة الإشهارية في إطار احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز.

 

الباب الرابع

الأخلاقيات

 

المادة 52

التزامات أخلاقية عامة

 

1.52 – تقوم الشركة، بإعداد برامجها بكل حرية، مع مراعاة احترام المقتضيات القانونية ودفتر التحملات هذا، وهي تتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الشأن.

تمارس هذه الحرية في إطار احترام الكرامة الإنسانية وحرية الغير وملكيته، والتنوع والطابع التعددي للتعبير عن تيارات الفطر والرأي، وكذا احترام القيم الدينية، والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني.

وتسهر الشركة خصوصا في كافة برامجها على :

-         عدم الإخلال بثوابت المملكة المغربية كما هي محددة في الدستور، والمتمثلة في الدين الإسلامي السمح والوحدة الوطنية متعددة الروافد والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي ؛

-         عدم المساس بالأخلاق والآداب العامة؛

-         ألا تعمد إلى تمجيد أو خدمة مصالح ومواقف مجموعة مصالح سياسية، عرقية، اقتصادية، مالية، إيديلوجية بعينها؛

-         عدم الإشادة بالعنف أو التحريض على التمييز العنصري، أو على الإرهاب أو العنف تجاه شخص أو مجموعة أشخاص بسبب أصلهم، أو جنسهم، أو انتمائهم أو عدمه لمجموعة إثنية أو لعرق أو لديانة معينة؛

-         عدم التحريض على نهج سلوكات من شأنها أن تلحق ضررا بالصحة، أو بسلامة الأشخاص والممتلكات أو بالبيئة، أو تعريض السلامة الذهنية أو الجسمانية أو الأخلاقية أو النفسية للناشئين للخطر.

 

دون الإخلال بحق المواطن في الإخبار، يتعين على الشركة أن تتخذ الاحتياطات اللازمة عند بث صور يصعب احتمالها أو شهادات تتعلق بأحداث مأساوية، ضمن برامجها، يتوجب على كل برنامج أو جزء من برنامج يتضمن مقاطع من شانها صدم حساسية الأشخاص، أن يكون مسبوقا بتنبيه ملائم، شفوي أو خطي.

 

2.52 – تلتزم الشركة بالتقيد بالقواعد المتعلقة بالحق في الخبر المنصوص عليها في القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضات وكذا المراسيم التطبيقية لنفس القانون بخصوص اقتناء حق البث الحصري للمباريات الرياضية.

 

3.52 – تحتفظ الشركة في كل الظروف بالتحكم فيما يذاع أو يبث على خدماتها، ويتعين عليها المراقبة القبلية للبرامج أو أجزاء البرامج المسجلة قبل بثها، فيما يتعلق بالبرامج المباشرة، يتعين عليها إخبار مقدميها أو صحافييها وكذا مسؤوليها عن الإخراج والبث، بالإجراءات الواجب اتباعها من اجل الحفاظ باستمرار على التحكم، وعند الاقتضاء، استعادة التحكم فورا التحكم فورا فيما يذاع أو يبث على خدماتها.

 

المادة 53

احترام الشخص

 

1.53 – مبدأ عدم المساس بالكرامة الإنسانية

تشكل كرامة الإنسان إحدى مكونات النظام العام.  ولا يمكن التنازل عن هذا المبدأ بواسطة اتفاقات خاصة، حتى في حالة التعبير عن الموافقة من طرف الشخص المعني. ولهذا الغرض، تسهر الشركة في إطار برامجها على احترام شخص الإنسان وكرامته. وتلتزم الشركة على وجه الخصوص بالامتناع عن بث ما يمس بكرامة المرأة او ما يضر بتماسك الأسرة.

 

2.53 - تطبيقات مختلفة لمبدأ وجوب احترام الأشخاص والكرامة الإنسانية

يتعين أن يظل اللجوء إلى الطرق التي تتيح التقاط صور وأصوات بدون علم الأشخاص الذين تم تصويرهم أو تسجيلهم، في حدود متطلبات إخبار الجمهور. وينبغي حصره في الحالات التي تتيح الحصول على معلومات تندرج ضمن المصلحة العامة. ويصعب الحصول عليها بوسائل أخرى. وينبغي إشعار الجمهور باللجوء إلى هذه الطرق، كما ينبغي الحفاظ على سرية أسماء الأشخاص والأماكن، باستثناء حالة الحصول على موافقة المعنيين بالأمر قبل بث البرامج.

يتم إخبار الأشخاص المدعوين للمشاركة في برنامج على الهواء باسم وعنوان البرنامج الذي تمت دعوتهم عليه، عندما يكونون مدعوين لحوار مباشر، يتم إخبارهم بهوية وصفة المتدخلين الآخرين، في حدود الإمكان.

 

وتسهر الشركة خصوصا على :

-         مراعاة قواعد التحفظ عند بث الصور أو الشهادات التي من شأنها إهانة الأشخاص؛

-         تجنب التآسي عند إثارة مواضيع المعاناة الإنسانية أو أي معالجة من شانها أن تهين أو أن تنتقص من قيمة الشخص؛

-         الحصول على الموافقة الواضحة من طرف الأشخاص المعنيين عند إدراج شهادات حول وقائع تتعلق بحياتهم الخاصة؛

-         الامتناع عن التهويل من التجربة أو الحالة موضوع شهادة أو المبالغة في المعاناة الناتجة عنها.

-         عدم تقييد مشاركة الأشخاص في برامج الأستوديو أو الألعاب او البرامج الترفيهية بتنازلهم عن حقوقهم الأساسية، وخصوصا منها حق ممارسة الطعن في حالة التضرر؛

-         الامتناع عن بث مشاهد لأشخاص مشاركين في برامج مسابقات أو ألعاب كيفما كان نوعها، في مواقف أو ظروف وجدانية مهينة، ولو تم ذلك بموافقتهم؛

-         مراعاة واجب الاعتدال عند بث أخبار أو صور تتعلق بضحية أو بشخص في وضعية خطر أو معاناة.

 

3.53 - تغطية الإجراءات القضائية

في إطار احترام حق الإخبار، عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو وثائق تتعلق بمساطر قضائية أو بوقائع من شأنها أن تخبر عن مساطر قضائية، ينبغي وبصفة خاصة الالتزام بمبدأ احترام قرينة البراءة، وحرمة الحياة الخاصة، وسرية هوية الأشخاص المعنيين، خصوصا إذا تعلق الأمر بالقاصرين.

 

تلتزم الشركة بعدم :

-         نشر صكوك الاتهام أو أي من وثائق المسطرة الجنائية أو الجنحية قبل أن يتم تداولها في جلسة عمومية؛

-         الإخبار عن النقاشات التي تدور خلال المحاكمات التي تتعلق بدعاوى إثبات الأبوة أو بالطلاق، باستثناء الأحكام القابلة للنشر؛ الإخبار عن المداولات الداخلية للمحاكم، أو لجلسات الاستماع السرية بحكم القانون أو بقرار من المحاكم.

-         كما يتعين على الشركة، عند تقديمها للأحكام القضائية، أن تتجنب التعليق عليها بشكل يمس بسلطة القضاء أو باستقلاليته، عند التعرض للحديث عن مسطرة قضائية في برنامج تلفزي، على الشركة أن تراعي :

‌أ)        تناول القضية بحياد وجدية ونزاهة؛

‌ب)    احترام مبدأ التعددية من خلال تقديم مختلف الطروحات المتعارضة، بالسهر على الخصوص، على تمكين الأطراف المعنية أو ممثليها من فرصة التعبير عن وجهة نظرها.

 

المادة 54

نزاهة الأخبار والبرامج

 

1.54 – يطبق مبدأ مراعاة نزاهة الأخبار على مجموع برامج الخدمات المقدمة من طرف الشركة.

يتعين عليها التحقق من مصداقية الخبر، خصوصا باللجوء إلى مصادر متنوعة وموثوقة، وفي حدود الممكن، ينبغي ذكر مصدر الخبر.

كما تلتزم بضمان توازن الخبر حين الإخبار عن موضوع نزاعي بإعطاء الكلمة في ظروف متشابهة لكل أطراف النزاع. وفي حالة لم تتمكن من نقل كل التيارات والموقف في نفس البرنامج، بسبب صعوبة مادية للحصول عليها، تقوم بنقلها في أقرب حلقة ممكنة لنفس البرنامج. وإذا تعذر الأمر تلتزم الشركة بالإفصاح عن الأسباب الكامنة وراء ذلك.

عند التعليق على الوقائع والأحداث العمومية، يتعين مراعاة الحياد وتجنب كل أشكال المبالغة أو الاستصغار والمساس بموضوعية الخبر، سواء بالصورة أو بالتعليق.

عندما تعطى الكلمة لمدعوين أو للجمهور، يتعين على الشركة الحرص على التوازن، وعلى الجدية والصرامة في تناول الكلمة، ، في إطار احترام التعبير التعددي عن مختلف اتجاهات الفكر والرأي. كما يتوجب عليها إشراك أخصائيين (اجتماعيين، نفسيين، قانونيين، دينيين ...) في البرامج التي تتطرق لمواضيع اجتماعية، ذات حساسية بالنسبة للمشاركين والجمهور المتلقي، خصوصا عندما يسمح البرنامج باستقبال وبث شهادات مشاركين عن تجربة أو حالة معاناة شخصية.

عند اللجوء إلى تقنيات التصويت من طرف الجمهور أو ميكروفون – الطوار، لا ينبغي تقديمها على انها ممثلة للرأي العام أو لمجموعة بعينها، كما يتوجب الحرص على توازنها بحيث لا تصب كلها أو جلها في تمجيد أو تبخيس تيار أو موقف معين، كما لا ينبغي تغليط المشاهد بشأن أهلية أو سلطة الأشخاص المستجوبين.

عند تقديم أرقام او معطيات إحصائية في أي نوع كان من البرامج، يتعين الإفصاح عن مصدرها.

عند تقديم قراءة للصحف، يتعين الحرص على تعددية تيارات الرأي، خصوصا السياسية منها. 

 

2.54 -  تحرص الشركة على تجنب كل خلط ما بين الإخبار والترفيه، عندما يتضمن البرنامج الصنفين معا، يتوجب التمييز بينهما. توضع البرامج الإخبارية تحت مسؤولية صحفيين مهنيين.

 

3.54 – تحرص الشركة على أن تنجز البرامج الإخبارية التي تبثها في ظروف تضمن استقلاليتها عن أي مجموعة اقتصادية أو تيار سياسي أو مجموعة مصالح.

تحرص أيضا على ألا يستغل الصحفيون خلال تدخلهم في البرامج الإخبارية، موقعهم للتعبير عن أفكار متحيزة، واحترام المبدأ العام الذي يقضي بالتمييز ما بين سرد الوقائع، من جهة والتعليق، من جهة اخرى. وتسهر الشركة كذلك على تقيد المستشارين والمحللين المتعاقدين معها بالحياد والموضوعية عندما يساهمون في تقديم وتنشيط البرامج التي تبثها.

 

4.54 مع مراعاة مبدأ الإنصاف في الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الشركة واحترام المقتضيات القانونية أو التنظيمية، بما فيها تلك الصادرة عن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، عندما تقدم الشركة، في إطار نشراتها الإخبارية، تغطية أو تقريرا عن تظاهرة منظمة من طرف حزب سياسي أو منظمة نقابية، أو جمعية مهنية او منظمة اجتماعية، يتعين عليها بالأخص من خلال الالتزام بالاعتدال في الأهمية المعطاة للحدث المعني، أن تحرص على أن تكتسي هذه التغطية او هذا التقرير طابعا إخباريا صرفا.

 

5.54 -  تحرص الشركة على الملاءمة ما بين السياق الذي يتم فيه أخذ الصور والموضوع التي تتناوله. يتعين عند كل استعمال لصور من الأرشيف أن يعلن عنه بشكل واضح وبكتابة "أرشيف" على الشاشة، وبشكل متكرر عند الاقتضاء. كما تتوجب الإشارة إلى مصدر الصورة.

ينبغي تقديم الصور المنجزة لإعادة تركيب أو تشخيص وقائع حقيقية، أو مفترض أنها حقيقية، على أنها كذلك.

عند بث برامج أو مقاطع إخبارية، تمتنع الشركة عن تغيير دلالة ومحتوى الصور باللجوء إلى تقنيات تكنولوجية تتيح ذلك.

يتوجب على الشركة اتخاذ الاحتياطات الضرورية عندما يتعلق الأمر ببث صور أو أصوات صعبة التحمل أو شهادات تتعلق بوقائع مأساوية.

وينبغي تنبيه الجمهور إلى ذلك قبل االبث.

 

المادة 55

حماية حقوق الطفل والجمهور الناشئ

 

تسهر الشركة، في إطار برامجها، على حماية حقوق الطفل والجمهور الناشئ.

 

لهذا الغرض، تمتنع الشركة :

-         عن بث مسابقات او ألعاب في البرامج التي تستهدف الجمهور الناشئ تشترط، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مساهمة مالية أو استعمال خدمات تيليماتيكية أو إليكترونية بمقابل مالي أو يترتب عن هذه المشاركة الإفصاح عن معطيات شخصية تعني الطفل أو أحد أفراد عائلته أو تحيل على موقع إلكتروني يسمح بذلك؛

-         عن بث خطابات الإشهار الذاتي وسط البرامج التي تستهدف الجمهور الناشئ عندما تكون البرامج موضوع الخطاب مصنفة لفئة عمرية أكبر؛

-         عن بث مشاهد للتدخين أو الكحول أو ألعاب الرهان والحظ والياناصيب أو بث خطابات دعائية أو تمجيدية لها؛

-         عن بث مشاهد تشجع على التعصب أو العنف أو أقوالا وإحاءات تبريرية أو تمجيدية اتجاهها في البرامج التي تستهدف الجمهور الناشئ؛

-         عن بث برامج تقدم العنف بما في ذلك العنف النفسي، بصفة متواصلة ومتكررة أو كحل للنزاعات أو كوسيلة للمنافسة في البرامج التي تستهدف الجمهور الناشئ.

-         الامتناع عن الترويج لأعمال أو مواقف حزبية أو تدعو إلى التعصب السياسي أو العرقي أو الفئوي خلال البرامج التي تستهدف الجمهور الناشىء.

-         الامتناع عن بث مشاهد ذات إيحاءات جنسية.

 

كما تسهر الشركة في إطار برامجها على حماية حقوق الطفل، وذلك عبر الامتناع عن بث شهادة أطفال يوجدون في أوضاع صعبة. تتعلق بحياتهم الخاصة، اللهم إذا تم التأكد من ضمان حماية تامة لهويتهم بطريقة تقنية مناسبة مع الحصول على موافقة ولي أمرهم.

تسهر الشركة كذلك من باب احترام كرامة الإنسان و حرمة الأسر على مراعاة مصلحة و مشاعر أطفال العائلات المعنية، عند بث مشاهد أو شهادات لأشخاص بالغين تتعلق بنزاعات زوجية أو عائلية و معالجتها.

 

المادة 56

تعاريف

 

لتطبيق مقتضيات هذا الدفتر، يقصد:

-         بالطفل، الأشخاص البالغة أعمارهم أقل من 12 سنة؛

-         بالمراهق، الأشخاص البالغة أعمارهم بين 12 و 18سنة؛

-         بالجمهور الناشئ، الأشخاص البالغة أعمارهم أقل من 18 سنة.

 

المادة 57

احترام الأخلاق العامة

 

لا يمكن للشركة في أي حال من الأحوال بث برامج تحث، ضمنيا أو صراحة، على اللجوء إلى العنف، أو التعاطي للانحراف أو لسلوكيات منافية لروح المواطنة أو للقيم الأخلاقية ، أو لممارسات عنصرية، أو منافية لاحترام شخص أو جماعة من الأشخاص، خصوصا بسبب أصلهم، أو جنسهم أو انتمائهم أو عدمه لمجموعة عرقية أو لأمة أو لديانة سماوية معينة.

كما يتعين، خلال التطرق إلى مواضيع رياضية، تفادي بث التصريحات المذكية للتعصب بين الجماهير الرياضية.

 

المادة 58  

تصنيف البرامج و منظومة الشارات

 

1.58 - تلتزم الشركة باحترام تصنيف برامج الخيال، و عند الاقتضاء بعض البرامج الأخرى، حسب تقديرها، إلى أربع فئات باعتبار ضرورة حماية الطفل و المراهق، و إعطائها الشارة المناسبة حسب المواصفات التالية:

الفئة  I.-   (بدون شارة): البرامج التي تعني جميع فئات الجمهور؛

الفئة  II.-     (علامة تنبيهية على شكل مربع أخضر اللون و بداخله إشارة 10- باللون الأسود): البرامج التي تتضمن مشاهد من شأنها صدم الجمهور الناشئ ؛ لا ينصح تتبعها من طرف الأطفال أقل من 10 سنوات؛

الفئة  III.-       (علامة تنبيهية على شكل مربع أصفر اللون و بداخله إشارة 12- باللون الأسود): البرامج التي تعمد في سيناريوهاتها إلى اللجوء المنظم و المتكرر إلى العنف الجسدي أو النفسي ؛ لا ينصح تتبعها من طرف الأطفال أقل من 12 سنة؛

الفئة  IV.-       (علامة تنبيهية على شكل مربع أحمر اللون و بداخله إشارة 16- باللون الأسود): البرامج المتضمنة لمشاهد عنف شديدة و التي تتطلب موافقة الآباء. لا ينصح تتبعها من طرف الجمهور الناشئ أقل من 16 سنة.

 

و يتعين عرض منظومة الشارات هذه على الشاشة طوال مدة شريط الإعلان عن البرامج  و طوال  مدة البث البرنامج نفسه. كما ينبغي إخبار الجمهور بهذا التصنيف بمناسبة الإعلان عن شبكة البرامج في وسائل الإعلام.

كما ينبغي إرفاق هذه الشارة، بتنبيه صوتي بلغة البرنامج مباشرة قبل بداية البرنامج المعني.

 

2.58 - تمتنع الشركة عن بث البرامج المصنفة في الفئتين II  و III خلال المواقيت التالية:

-         من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثانية عشر إلى الثانية زوالا و من الخامسة إلى السابعة مساءا؛

-         يومي السبت و الأحد صباحا إلى حدود الساعة الثانية زوالا و من السادسة إلى التاسعة مساء.

و تمتنع الشركة من بث البرامج من فئة IV كل يوم قبل الساعة العاشرة و النصف ليلا.

 

المادة 59

لجنة أخلاقيات البرامج

 

تحدث الشركة لجنة أخلاقيات البرامج، تجمع ممثلين عنها و شخصيات مستقلة مؤهلة من خارجها، على أن يتم تعيين اللجنة ثلاثة (3) أشهر كأجل أقصى بعد دخول دفتر التحملات حيز التنفيذ. لا يجوز أن تكون الشخصيات المستقلة السالفة الذكر مكلفة بأي التزام يكون موضوعه إنتاج أو إخراج أو تسويق أو كتابة سيناريو برنامج أو برامج لفائدة الشركة.

دون الإخلال بالمسؤوليات الموكولة للأجهزة الإدارية النظامية للشركة، تكلف اللجنة بتفحص القضايا الأخلاقية المتعلقة بالبث وفقا لما هو منصوص عليه على الخصوص في الباب الثاني من دفتر التحملات هذا و تصنيف البرامج حسب ما هو منصوص عليه في المادة 58 أعلاه.

كما تهتم أيضا بتفحص التقارير المعدة من طرف الوسيط و تبدي آرائها و توصياتها في ما يتعلق بالبرمجة.

 

التنظيم و سير العمل

تتكون اللجنة من خمسة (5) أعضاء، يتم اختيار اثنين (2) من الشركة، اثنين (2) من الفعاليات في المجال السمعي البصري، بالإضافة إلى عضو من الميدان الأكاديمي متخصص في السمعي البصري.

يتم تعيين أعضاء اللجنة بناء على اقتراح من الرئيس المدير العام للشركة و مصادقة المجلس الإداري، و ذلك داخل أجل 15 يوما.

تجتمع اللجنة مرة كل شهرين و كلما دعت الضرورة ذلك.

يتم تسليم جدول أعمال الاجتماع و الوثائق اللازمة لأعضاء اللجنة داخل أجل 15 يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.

و تحدد كيفية اشتغال اللجنة بمقتضى نظام داخلي.

و يوضح هذا النظام الداخلي، على الخصوص، القواعد الكفيلة بضمان موضوعية و حياد الآراء و التوصيات.

لا يسوغ الإعلان عن مناقشات و آراء و توصيات اللجنة للعموم.

يجب أن تستشار اللجنة مباشرة من قبل إدارة الشركة بهدف تصنيف برنامج تلفزي ما حسب الفئات الأربع الواردة في المادة  58 أعلاه.

تبلغ الشركة الهيأة العليا بتركيبة اللجنة و بنظامها الداخلي، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ دخول دفتر التحملات حيز التنفيذ.

تبلغ اللجنة مباشرة الهيئة بتقريرها السنوي، كما تبلغها بكل تغيير في تشكلتها أو تعديل لنظامها الداخلي.

 

المادة 60

ميثاق الأخلاقيات

 

تعتمد شركة صورياد- القناة الثانية ميثاقا للأخلاقيات في أجل ثلاثة أشهر من دخول دفتر التحملات حيز التنفيذ، يذكر بمجموع القواعد الأخلاقية المعمول بها عموما و المؤطرة لمختلف أنواع البرامج التي تبثها، خصوصا منها القواعد المترتبة عن دفتر التحملات هذا، مع إفراد قسم خاص للمقتضيات ذات العلاقة بتحسين صورة المرأة و تحديد الصور السلبية الواجب اجتنابها و قسم آخر خاص بحماية الجمهور الناشئ.

يتضمن الميثاق قواعد اتقاء حالات تعارض المصالح المطبقة على العاملين بها و على أعضاء أجهزة إدارتها و تسييرها و تدبيرها. تسهر الشركة على تعميم الميثاق على العاملين بها.

و يتم تبليغ هذا الميثاق و كذا كل تعديل له، إلى الهيأة العليا قبل دخوله حيز التنفيذ.

 

الباب الخامس

الحكامة الجيدة

 

المادة 61

العلاقات مع الشركات الوطنية السمعية البصرية الأخرى

 

تبرم الشركة، تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، اتفاقية مع الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري، بهدف ضمان تكامل البرمجة و تنظيم التنسيق الضروري أو الشراكات المفيدة، خصوصا فيما يتعلق ب:

-         المساهمة في إشعاع الثقافة و الحضارة المغربيتين باتجاه المغاربة المقيمين بالخارج و الجمهور الأجنبي، عبر البث بواسطة الأقمار الاصطناعية على الخصوص، و لا سيما من خلال تطوير القناة التلفزية "المغربية"؛

-         بث الخطب الملكية الموجهة للأمة و تغطية الأنشطة الملكية؛

-         اقتناء و استغلال حقوق بث التظاهرات المنتظمة أو المناسباتية ذات البعد الوطني أو الدولي، خصوصا منها المنافسات الرياضية؛

-         الإنتاج المشترك للأعمال السمعية البصرية و السينمائية؛

-         وضع البرامج أو لقطات البرامج رهن الإشارة، مجانا أو بمقابل مالي؛

-         تمويل دراسات قياس المشاهدة و الاستماع.

 

كما تبرم الشركة، كل اتفاقيات، تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، مع كل الجهات العمومية، بهدف النهوض بمهام الخدمة العمومية المنوطة بها، و خاصة في مجالات دعم الثقافة و التكوين و حفظ الذاكرة و استغلال الرصيد الوثائقي الوطني؛

تحدد الاتفاقيات المذكورة شروط و كيفيات التعاون مع هذه الجهات.

تبلغ الاتفاقيات المبرمة طبقا للمقتضيات أعلاه للهيئة العليا بمجرد إبرامها.

 

المادة 62

مساطر اللجوء إلى الإنتاج الخارجي و المشترك

 

تلتزم الشركة بمعايير الإنصاف و الشفافية في التعامل مع المنتجين و بتشجيع المنافسة الحرة و تكافؤ الفرص في قطاع الإنتاج السمعي البصري، و ذلك بناء على ضوابط تحدد اختيار المشاريع و إنجازها و بثها.

تحدد كل خدمة من خدمات الشركة حاجياتها على مستوى الإنتاج الخارجي حسب التزامات البرمجة المنصوص عليها بهذا الدفتر لكل منها.

يتم التعامل مع مقاولات الإنتاج الخارجي و المشترك وفق طلبات عروض تقدم مرتين في السنة على الأقل.

 

و في ما يخص البرامج الخاصة بشهر رمضان، تقدم طلبات العروض مرتين في السنة كالتالي:

-         بعد شهر من نهاية شهر رمضان؛

-         قبل ستة أشهر من حلول شهر رمضان.

 

و يعهد إلى لجنة لانتقاء المشاريع، تضم ممثلين عن الشركة و فعاليات ثقافية و فنية، بالبث خلال زمن محدد في المقترحات و العروض المقدمة بناء على معايير التميز و الجودة التقنية – الفنية و تكافؤ الفرص و في إطار الشفافية و الوضوح و العلنية، إضافة إلى الضوابط التفصيلية التي تحدد اختيار المشاريع و إنجازها و بثها و التي سيتم تدقيقها في دفتر تحملات الإنتاج الخاص بالشركة، الذي يتعين على مقاولات الإنتاج الخارجية احترام مقتضياته تحت طائلة إلغاء العقود المبرمة معها.

تحدث الشركة لجنة انتقاء مشاريع البرامج، تحدد تركيبتها باقتراح من الرئيس المدير العام و مصادقة المجلس الإداري، تجمع ممثلين عنها و شخصيات مستقلة مؤهلة من خارجها و تشمل وجوبا عضوية مدير القناة أو الإذاعة المعنية بطلب العروض. يتم تعيين هذه اللجنة خلال ثلاثة (3) أشهر، كأجل أقصى، بعد دخول دفتر التحملات حيز التنفيذ.

 

لا يجوز أن يكون عضوا في اللجنة كل مستخدم في الشركة يشتغل في الإنتاج و البرمجة و كل شخص له، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، علاقة تجارية مع الشركة في مجال الإنتاج أو كتابة السيناريو. كما لا يجوز لأي عضو أن يكون صاحب مشروع معروض على اللجنة أو له مصلحة ما فيه.

و يبقى للشركة تحديد جدوى المشاريع المنتقاة من حيث قدرة إنتاجها و تكلفتها المالية، كما يحق للرئيس المدير العام الاعتراض بقرار معلل على نتائج أشغال لجنة الانتقاء، و في هذه الحالة، يتعين عليه أن يطلب من اللجنة إعادة النظر في القرار موضوع الاعتراض.

يتم اعتماد دفتر التحملات الخاص باللجنة من طرف المجلس الإداري للشركة.

 

يجب على كل عضو من أعضاء هذه اللجنة:

-         العمل في كل الأحوال لفائدة المصلحة الاجتماعية للشركة؛

-         معرفة كامل حقوقه و واجباته في إطار الاختصاصات المخولة للجنة؛

-         ممارسة مهامه بكل استقلالية و التزام و مهنية؛

-         الحرص على المحافظة في جميع الظروف، على استقلالية حكمه و قراره و عمله. و يمتنع عن التأثر بأي شخص خارج عن مصلحة الشركة التي من واجبه الدفاع عنها. و ينبه أعضاء اللجنة إلى كل شيء بلغ إلى علمه من شأنه الإضرار بمصالح الشركة. كما يتوجب عليه التعبير بشكل واضح عن تساؤلاته و آرائه. يجب عليه إقناع أعضاء اللجنة بصحة مواقفه. في حالة حصول أي خلاف، يحرص على أن يتم تسجيل مواقفه بشكل واضح في محاضر الاجتماعات؛

-         تفادي أي تنافي بين مصالحه المعنوية و المادية و مصالح الشركة و يقوم بتبليغ أعضاء اللجنة بكل تنافي في المصالح يمكن أن يكون طرفا فيه و في حالة عدم قدرته على تفادي التنافي في المصالح، يتعين عليه عدم المشاركة في المناقشات و في أي قرار يهم المواضيع المعنية؛

-         عدم اتخاذ أي تصريح أو مبادرة من شأنهما الإضرار بمصالح الشركة و يعمل بحسن النية في جميع الظروف. يلتزم شخصيا باحترام السرية الكاملة للمعلومات التي يتوصل بها و المناقشات التي يشارك فيها و كذا القرارات المتخذة. لا يستخدم لأجل مصلحته الخاصة أو لمصلحة أي كان، المعلومات غير العمومية التي يتوفر عليها؛

-         يلتزم بتكريس الوقت و الاهتمام اللازمين لممارسة مهامه؛

-         يساهم في ترسيخ الطابع الاجتماعي و في فعالية أشغال اللجنة، و يعمل على صياغة التوصيات التي من شأنها تحسين أساليب عمل اللجنة، خاصة بمناسبة التقييم الدوري لهذه الأخيرة و يقبل تقييم عمله داخل اللجنة.

 

تتكون اللجنة من ثمانية (8) أعضاء، يمثل أربعة (4) منهم الشركة، ضمنهم مدير القناة أو الإذاعة المعنية، و ثلاثة (3) من الفعاليات في المجال السمعي البصري، بالإضافة إلى عضو من الميدان الأكاديمي متخصص في السمعي البصري.

تجتمع اللجنة مرتين في السنة على الأقل لدراسة و انتقاء عروض و مقترحات البرامج و كلما دعت الضرورة لذلك.

يتم تسليم جدول أعمال الاجتماع و الوثائق اللازمة لأعضاء اللجنة  داخل أجل 15 يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.

يتم وضع نتائج مداولات اللجنة على الموقع الالكتروني للشركة بشكل دائم، كما يتم إبلاغ الشركات التي لم تقبل مشاريعها مع تعليل القرار و يمكن للشركة مراجعة اللجنة في قراراتها مع تعليل ذلك.

 

المادة 63

احترام البرمجة

 

1.63-    برمجة الخدمات التلفزية

تعلن الشركة عن برامجها، على أبعد تقدير، خمسة عشر يوما قبل أول يوم بث برامج الأسبوع المعني.

و تلتزم بعدم تغييرها داخل أجل يقل عن عشرة أيام من يوم البث، باحتساب هذا الأخير، باستثناء المتطلبات المرتبطة بالتظاهرات الرياضية أو بظروف استثنائية:

-         ظروف قاهرة ذات طبيعة تقنية؛

-         حدث جديد مرتبط بالمستجدات؛

-         مشكل مرتبط بالحقوق المحمية بموجب القوانين المنظمة للملكية الفكرية؛

-         حكم قضائي؛

-         قرار صادر عن الهيأة العليا يقضي بتوقيف جزء من البرمجة؛

-         مصلحة بينة للجمهور تم تقريرها بعد التشاور مع خدماتها المعنية؛

-         تقدير الشركة لعدم اهتمام واضح للجمهور، عقب بث الحلقات الأولى من سلسلة برامج، خصوصا بعد تراجع مستوى تتبع المشاهدين بشكل ملحوظ.

 

باستثناء الإكراهات المرتبطة بالبث المباشر للبرامج، تحترم الشركة، عند بث برامجها، مواقيت البرمجة التي سبق الإعلان عنها، حسب الشروط المذكورة أعلاه.

تبلغ الشركة الهيأة العليا، داخل الآجال و وفق الكيفية التي تحددها هذه الأخيرة، بشبكة برامجها و كذا التعديلات التي تطرأ عليها عند الاقتضاء.

 

2.63-    برمجة الخدمات الإذاعية

تعلن الشركة عن برامج خدماتها و محطاتها، أسبوعا قبل بثها.

تلتزم بعدم إدخال أي  تغيير عليها، باستثناء الضرورات المتعلقة  بالتظاهرات الرياضية والظروف الاستثنائية خصوصا منها:

-         ظروف قاهرة ذات طبيعة تقنية؛

-         حدث جديد مرتبط بالأخبار؛

-         مشكل مرتبط بالحقوق المحمية بموجب القوانين المنظمة للملكية الفكرية؛

-         حكم قضائي؛

-         قرار صادر عن الهيأة العليا يقضي بتوقيف جزء من البرمجة؛

-         مصلحة بينة للجمهور تم تقريرها بعد التشاور مع خدماتها المعنية؛

-         تقدير الشركة لعدم اهتمام واضح للجمهور، عقب بث الحلقات الأولى من سلسلة برامج، خصوصا بعد تراجع مستوى تتبع المستمعين بشكل ملحوظ.

 

باستثناء الإكراهات المرتبطة بالبث المباشر للبرامج، تحترم الشركة، عند بث برامجها، مواقيت البرمجة التي سبق الإعلان عنها، حسب الشروط المذكورة أعلاه.

تبلغ الشركة الهيأة العليا، داخل الآجال و وفق الكيفية التي تحددها هذه الأخيرة، بشبكة برامجها و كذا التعديلات التي تطرأ عليها عند الاقتضاء.

المادة 64

الوسيط

عملا بمقتضيات المادة 156 من الدستور، يعين الرئيس المدير العام للشركة وسيطا، و تتخذ هذه الأخيرة التدابير المواتية لاستقبال ملاحظات المشاهدين و المستمعين و توفير الأجوبة و إجراءات الاستجابة التي تقتضيها.

 

باستثناء برامج الوسيط، لا يمارس الوسيط أي مسؤولية تحريرية داخل الشركة كما أنه لا يتدخل في اختيار و إعداد و إنجاز البرامج.

 

توضع مؤسسة الوسيط تحت السلطة الإدارية المباشرة للرئيس المدير العام للشركة، الذي يوفر لها، حسب ما هو محدد في عقد البرنامج، كل الشروط المادية و البشرية و التقنية اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بها بكل استقلالية عن الأجهزة الأخرى للشركة.

 

تنتج و تبث الشركة برنامجا للوساطة كل أسبوعين و بطريقة منتظمة و لمدة 52 دقيقة على الأقل، ضمن خدمتها التلفزية، "القناة الثانية"، المبثوثة بواسطة الشبكة الهرتزية الأرضية مع الإعادة الكاملة أو المتزامنة عبر الأقمار الاصطناعية، يعالج مجموع ملاحظات الجمهور المتعلقة بالخدمات التلفزية التي تقدمها الشركة. يعمد هذا البرنامج إلى إشراك الجمهور في النقاش، و كذا في تحديد المواضيع المتناولة حسب مسطرة علانية محددة على الموقع الإلكتروني للشركة.

 

يبث نفس البرنامج على "إذاعة M2" تزامنا مع بثه على "القناة الثانية".

تشعر الشركة المشاهدين بهذه البرمجة بكل الوسائل المواتية، خصوصا بواسطة الإعلانات على كل خدمتها. لا

 

يمكن لهذا البرنامج أن تتخلله وصلات إشهارية أو خطابات الإشهار الذاتي، كما لا يجوز أن يكون مرعيا.

تعلن الشركة، خصوصا على موقعها على الانترنيت، عن الأجوبة التي أدلى بها الوسيط على أسئلة و استفسارات الجمهور.

 

يعد الوسيط تقريرا سنويا يخبر فيه عن ممارسته لمهامه، و يقدم فيه، عند الاقتضاء، توصياته، يقدم الوسيط هذا التقرير للمجلس الإداري للشركة، كما يوضع بشكل دائم على موقعها على الانترنيت.

 

المادة 65

تقارير الأنشطة

 

تعد الشركة سنويا، و داخل أجل ثلاث أشهر الموالية لنهاية السنة المالية، تقريرا متعلقا بنتائج هذه السنة . من حيث نشاط المقاولة، ونتائجها المالية و تنفيذها لمقتضيات دفتر التحملات، كما يوضح:

-         مدى احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذا الدفتر بالنسبة لكل خدمة؛

-         الحصة الزمنية الإجمالية لكل صنف من البرامج، حسب وظائف الخدمة العمومية المحددة في القانون  و دفتر التحملات؛

-         الغلاف المالي  الإجمالي للاستثمارات المنجزة في الإنتاج السمعي البصري المغربي و اقتناء حقوق بث الأعمال السمعية البصرية و السينمائية الوطنية؛

-         الجهود المبذولة للنهوض بالتراث الثقافي المغربي و إشعاعه و لتحقيق التنوع الثقافي و اللغوي و التوزيع المتوازن للتغطية الجغرافية، سواء من حيث البرامج أو شبكة البث؛

-         توزيع المداخيل الإشهارية حسب المعلنين و توزيع شبكة البرامج المرعية حسب الرعاة.

 

و تلتزم الشركة بتوفير المعطيات الخاصة بكل من:

-         مدى احترام التعددية السياسية و المدنية؛

-         مدى احترام التنوع الثقافي و اللغوي و المجالي؛

-         مدى احترام مقتضيات ميثاق الأخلاقيات؛

-         المساهمة في الإنتاج السمعي البصري و السينمائي و العلاقة مع شركات الإنتاج؛

-         العلاقة مع شركات الإشهار؛

-         مدى احترام مقتضيات تحسين صورة المرأة في الإعلام و جهود السعي نحو المناصفة.

 

كما تعد الشركة داخل الشهر الموالي لنهاية الأسدس الأول من كل سنة تقريرا حول:

-         مدى احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذا الدفتر بالنسبة لكل خدمة خلال الأسدس المعني؛

-         الحصة الزمنية الإجمالية لكل صنف من البرامج، حسب وظائف الخدمة العمومية المحددة في القانون و دفتر التحملات، خلال الأسدس المعني.

 

يتم توجيه هذه التقارير إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال وإلى الهيئة العليا للاتصال  السمعي البصري كما يتم الإعلان عن التقرير السنوي و وضعه بشكل دائم على الموقع الإلكتروني للشركة.

كما تقوم الشركة سنويا، داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لنهاية السنة، بإعداد تقرير يعنى بتقييم مدى و جدوى تفعيل القواعد العامة للخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري، كما تمت الإشارة  إليها في هذا الدفتر، خصوصا الحكامة الجيدة و جودة  البرامج و التنسيق بين الخدمات و تكامليتها و جهود السعي نحو المناصفة، و توجيهه إلى السلطة الحكومية  المكلفة بالاتصال و إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

 

الباب السادس

العلاقات مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

 

علاوة على التقارير التي تلتزم الشركة بتبليغها  إلى الهيئة العليا بناء على مقتضيات المادة 65 أعلاه، تلتزم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لأجل احترام ما يلي:

 

المادة 66

تقديم  المعلومات إلى الهيئة العليا

 

بطلب من الهيأة العليا، و حسب الأشكال و الكيفيات التي تحددها، تمدها الشركة بالمعلومات و الوثائق المطلوبة.

تقوم الشركة بموافاة  الهيئة العليا ببطاقة تعريفية لكل برنامج جديد يدرج في الشبكة، تتضمن خصوصا خانة الالتزامات الكمية التي يدخل في إطارها، بالإضافة إلى كل البيانات الأخرى التي تطلبها الهيئة.

 

تخبر الشركة الهيأة العليا بكل تعديل يطرأ على الخصائص العامة لبرامجها، خصوصا منها تلك المتعلقة بالبرمجة، و عند الاقتضاء، بمطابقة شبكة البرمجة المعدلة مع نوعية الخدمة. يتعين إبلاغ الهيأة العليا بذلك فور اتخاذ القرار المتعلق بالتعديل المذكور.

 

تخبر الشركة الهيأة العليا بالتدابير المتخذة بغرض ضمان احترام مجموع مقتضيات الباب المتعلق بالأخلاقيات من هذا الدفتر.

 

تبلغ الشركة الهيأة  العليا، داخل أجل الشهر الموالي للمصادقة عليها من طرف جمعية المساهمين، بملخص بيانات نتائج السنة المالية المستوفاة.

 

تبلغ الشركة الهيأة  العليا، داخل أجل الشهر بعد المصادقة عليها، بكل الاتفاقيات الخاضعة لمسطرة الإذن المنصوص عليها في المادة 56 و المواد الموالية من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة و التي يكون موضوعها منتوج أو خدمة لها صلة مع برامج الاتصال الإشهاري، أو أي إنتاج سمعي بصري أو سينمائي.

 

تبلغ الشركة الهيأة  العليا، داخل  السبعة أيام التي تعقب كل شهر، البيانات الشهرية المتعلقة بتعددية التعبير و الولوج المنصف لمختلف تيارات الفكر و الرأي، حسب القواعد الموضوعة من طرف الهيأة العليا.

تخبر الهيأة العليا فورا بكل تغيير يطرأ على أجهزة إدارة المقاولة.

 

المادة 67

تسجيل البرامج

 

تحتفظ  الشركة بتسجيل كامل لكل البرامج التي تبثها و تبقيها رهن إشارة الهيأة العليا، حسب الشروط التي تحددها هذه الأخيرة.

 

الباب السابع

البث التقني

 

المادة 68

تعيين و استعمال الترددات الهرتزية الأرضية

 

تلتزم الشركة ببث برامجها لفائدة كافة الجمهور بصفة مجانية و تسعى إلى تغطية أو سع فئات الساكنة على التراب الوطني.

يهدف البث الهرتزي الأرضي لخدماتها التلفزية و الإذاعة ، تستغل الشركة الترددات الأرضية التي عينت لها حسب الجدول الوارد في ملحق دفتر التحملات هذا.

يمكن للشركة بث برامج تلفزية أو إذاعية، بكيفية منتظمة أو عرضية، موجهة خصيصا لمنطقة جغرافية معينة بواسطة استبدال إشارة بثها الوطني بإشارة بث محلي أو جهوي، بواسطة تقنية المناولة، شريطة ألا تتحول هذه العملية إلى ما يشبه  إصدار خدمة جديدة، سواء من حيث عدد ساعات البث أو من حيث طبيعة البرامج.

طبقا للمادة 6 من القانون رقم 77.03، تتمتع الشركة بحق الأسبقية في تعيين ترددات إضافية من طرف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، عندما يكون الأمر ضروريا من أجل تمكينها من تأدية  مهام المرفق العام المنوطة بها.

و لهذا الغرض، يتعين على كل طلب صادر عن الشركة بهدف الحصول على ترددات إضافية، أن يحدد بدقة متطلبات المرفق العام الواجب تلبيتها.

لا يمكن للشركة استعمال الترددات الراديو كهربائية  المعينة لها لغرض خارج الغرض المحدد من طرف القانون و دفتر التحملات هذا و كذا قرار تعيين الترددات. و ترد الخصائص التقنية للترددات المعينة لها مفصلة في الملحق.

تطبق الشركة الإجراءات المتخذة من طرف السلطات المختصة في ميدان الدفاع الوطني و الأمن العمومي و سلامة الأشخاص.

يتعين أن تكون خصوصيات الإشارات التي يتم بثها مطابقة للمعايير التقنية المحددة في الملحق.

تلتزم الشركة باستعمال جميع الوسائل التقنية الضرورية بهدف الحيلولة دون التشويش و التداخلات التي يمكن أن تنجم عن استعمال التقنيات الأخرى للاتصالات السلكية و اللاسلكية.

 

المادة 69

البنيات التحتية و محطات البث

 

ينبغي للبنيات  التحتية و لوسائل البث التقنية المستعملة من طرف الشركة أن تحترم المتطلبات الأساسية كما وردت في الفقرة 5 من المادة 1 من القانون رقم 77.03 المذكور أدناه.

تلتزم الشركة بإتاحة الاستعمال المشترك لتجهيزاتها و مواقع أجهزة إرسالها، عند الاقتضاء، إذا كانت لهذه التجهيزات الطاقة الكافية لهذا الاستعمال، شريطة ألا يؤدي هذا الاستعمال المشترك إلى المس بالمصالح المشروعة للشركة و ألا يعوق القيام بمهام المرفق العام الموكولة إليها.

يتعين تحديد ظروف و حيثيات الاستعمال المشترك للبنيات التحتية و لمحطات البث بواسطة اتفاقيات ما بين الشركة و المتعهدين المعنيين، يتعين توجيه نسخة من هذه الاتفاقيات فور إنجازها إلى الهيأة العليا.

يتعين تبرير الرفض الاستعمال المشترك من قبل الشركة إزاء متعهد آخر تقدم بطلب في هذا الشأن و إبلاغ الهيأة العليا بهذا الشأن.

 

الباب الثامن

العقوبات

 

المادة 70

مقتضيات عامة

 

تخضع الشركة في ما يخص العقوبات للمقتضيات العامة للقوانين و التنظيمات و كذا لتلك المنصوص عليها في دفتر التحملات هذا، بموجب الصلاحيات المخولة قانونا، للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.

 

المادة 71

الانضباط الذاتي

 

دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية في حالة الإخلال بالتزاماتها، يمكن للشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة أن تتقدم إلى الهيأة العليا بالتدابير المواتية التي تعتزم اتخاذها لتدارك و تسوية الوضع.

 

المادة 72

العقوبات

 

دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون و النصوص التنظيمية، يمكن للهيأة العليا أن تقرر عقوبة  مالية يتعين تحديد مبلغها حسب جسامة الإخلال المقترف، دون أن يتجاوز نسبة 0.5  %من رقم المعاملات  الإشهارية خارج الرسوم و المحقق خلال آخر سنة مالية من طرف الشركة.

 

إلا أنه و عندما ينجم عن الإخلال تحقيق ربح غير مشروع من طرف الشركة. يمكن للهيأة  العليا أن تحدد عقوبة مالية تساوي، على أقصى تقدير، ضعفي الربح المحقق بطريقة غير مشروعة. و لهذا الغرض يتعين على الشركة أن تضع رهن إشارة الهيأة العليا جميع الوثائق و المعلومات الضرورية حول الربح الناجم عن الإخلال . و في حالة العود، يمكن أن يبلغ قدر العقوبة المالية ثلاث أضعاف الربح الغير المشروع الناجم عن الإخلال.

 

عندما يتعلق الإخلال بعدم أداء مستحقات الإتاوة المتعلقة باستعمال الترددات الهرتزية من طرف الشركة، يقدر الجزاء بنسبة %1 من مبلغ الإتاوة أو الإتاوات المترتبة عن شهر أو جزء شهر من التأخير، تحتسب شهريا. و يطبق الجزاء تلقائيا ابتداء من تاريخ استيفاء المستحق، طبقا للمساطر المقررة في الموضوع من طرف الهيأة العليا.

 

يجب تعليل الإنذار أو العقوبات المقررة من طرف الهيأة العليا و الموجهة إلى الشركة، سواء من الناحية القانونية أو من حيث الوقائع.

 

الباب التاسع

مقتضيات انتقالية و ختامية

 

المادة 73

الدخول حيز التنفيذ

 

دون الإخلال بالمقتضيات الخاصة المتعلقة بالتزامات معينة منصوص عليها أعلاه، تدخل مقتضيات هذا الدفتر حيز التنفيذ:

-         ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بالنسبة للمقتضيات الواردة في الأبواب من الثالث إلى التاسع أعلاه؛

-         ابتداء من فاتح أكتوبر2012 بالنسبة للمقتضيات الواردة في الباب الثاني أعلاه؛

-         ابتداء من فاتح شتنبر2012 بالنسبة للمقتضيات المتعلقة بالنشرات الإخبارية.

 

ينسخ دفتر التحملات السابق للشركة و الصادر بمقتضى المرسوم رقم 2.10.202 الصادر في رابع رمضان 1432 (5 أغسطس 2011)، باستثناء مقتضيات الباب الثاني منه التي تبقى سارية المفعول إلى حدود 30 شتنبر 2012.

 

المادة 74

(تم نسخ هذه المادة)

 

المادة 75

تعديلات

 

يمكن للحكومة أن تدخل تعديلات على هذا الدفتر على أن تعرضها على الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري من أجل المصادقة.