الجريدة الرسمية عدد 6124 الصادرة بتاريخ 26 ربيع الأول 1434 (7 فبراير 2013)

 

 

قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 4127.12 صادر في 27 من محرم 1434 (12 ديسمبر 2012)

 بتحديد شكل ومحتوى سند الملكية ورقم الترتيب لبعض أنواع المركبات وكذا كيفية تسليمها.

 

 

 

وزير التجهيز والنقل،

 

‏بناء على القانون رقم 52.05‏ المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه ‏الظهير الشريف رقم 1.10.07 ‏بتاريخ  26 ‏ من صفر 1431 (11 ‏فبراير2010 ‏) لا سيما المادتين 64 ‏ و 65 منه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.10.421 ‏ الصادر في 20 ‏ من شوال 1431 (29 ‏ سبتمبر2010 ‏) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 ‏ المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات لاسيما المواد 110 و 111 و 112 منه،

 

‏قرر ما يلي :

 

المادة 1

 

‏يجب أن تزود كل دراجة بمحرك وكل دراجة ثلاثية العجلات بمحرك وكل دراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك، بصفيحة تحمل رقم الترتيب. كما يجب على مالكها أن يكون متوفرا على سند ملكيتها.

 

المادة 2

 

يتم تحرير سند الملكية، المبين نموذجه في الملحق 1، على حامل ورقي مؤمن يتضمن المعلومات المرئية التالية :

 

في الوجه :

Ÿ          ‏ المملكة المغربية باللغتين العربية والفرنسية؛

Ÿ          ‏ وزارة التجهيز والنقل باللغتين العربية والفرنسية ؛

Ÿ          ‏ عنوان الوثيقة " سند الملكية " باللغتين العربية والفرنسية ؛

Ÿ          رقم الترتيب ؛

Ÿ          ‏ توقيع واسم ولقب وصفة المسؤول المخول وكذلك خاتم الإدارة.

في الظهر:

Ÿ          ‏اسم ولقب المالك باللغتين العربية و الفرنسية ؛

Ÿ          ‏رقم البطاقة الوطنية للتعريف للمالك ؛

Ÿ          ‏عنوان المالك ؛

Ÿ          توقيع واسم ولقب و رقم رخصة العون الفاحص الذي سلم الوثيقة ؛

Ÿ          تاريخ ومكان التسليم وطابع مركز المراقبة التقنية الذي سلم سند الملكية ؛

Ÿ          نوع المركبة ؛

Ÿ          صنف المركبة ؛

Ÿ          رقم الإطار الحديدي ؛

Ÿ          ‏الأسطنة أو القوة في حالة مركبة كهربائية ؛

Ÿ          أول شروع في الاستغلال ؛

Ÿ          ‏ تحويل بتاريخ.

لا يمكن اعتبار أية وثيقة أخرى سند للملكية للمركبات السالفة الذكر، مع مراعاة المقتضيات الانتقالية الخاصة بالمركبات التي تم الشروع في استخدامها قبل دخول هذا القرار حيز التطبيق، والمنصوص عليها في المادة 8 ‏من هذا القرار.

 

 

المادة 3

 

للحصول على سند الملكية، يجب على المقتني أن يحضر مركبته لمركز للمراقبة التقنية تابع للنفوذ الترابي لمقر سكناه مصحوبا بالوثائق التالية :

­   ‏ الوثائق التي تثبت حيازته للمركبة :

Ÿ  ‏فاتورة الشراء بالنسبة للمركبات الجديدة ؛

Ÿ  أو سند الملكية للمتخلي وعقد التخلي يحمل توقيعي المتخلي والمشتري مصادق عليهما في حالة تحويل الملكية ؛

Ÿ  ‏ أو تصريح بضياع أو سرقة سند الملكية في حالة طلب نسخة ؛

Ÿ   ‏أو سند الملكية القديم في حالة التبديل.

 

­   نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف وفي حالة قاصر، يشترط تقديم رخصة من والي أمره و نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف؛

­   شهادة التعشير إذا كانت المركبة مستوردة. يجب أن تبرز هذه الشهادة أسطنة المركبة أو القوة في حالة مركبة كهربائية ؛

­   شهادة المطابقة مسلمة من طرف الصانع أو وكيله المعتمد بالنسبة للمركبات المصادق على نوعها.

 

تحرر هذه الشهادة المحدد نموذجها في الملحق 2  ‏على حامل ورقي مؤمن.

 

المادة 4

 

لا يسلم سند الملكية من طرف مركز المراقبة التقنية إلا بعد التحقق من الخصائص التقنية للمركبة المقدمة وفقا للبروتوكول الذي تضعه الإدارة تطبيقا للمادة 64 ‏ من القانون رقم 52.05 ‏ المذكور والمادة 110 ‏من المرسوم رقم 2.10.421  ‏المذكور.

 

المادة 5

 

ينسخ رقم الترتيب بطريقة واضحة على صفيحة بأحرف سوداء فوق خلفية بيضاء من مادة عاكسة للضوء. يجب أن تكون هذه الصفيحة صلبة من معدن مثبتة على دعامة غير قابلة للنقل بمؤخرة المركبة.

ينسخ هذا الرقم أيضا على لاصق يحمل رمزا شريطيا يلصق على جزء من الهيكل من طرف العون الفاحص الذي راقب المركبة، يجب أن يوضع اللاصق بمكان محمي ويسهل الوصول إليه.

 

المادة 6

 

يتكون رقم الترتيب من جزأين من الأعلى إلى الأسفل :

­   الجزء الأول : يتكون من الرقم الخاص بالعمالة أو الإقليم التابع له مركز المراقبة التقنية الذي سلم رقم الترتيب ؛

­   الجزء الثاني : يشير إلى تحديد ترتيب تسجيل المركبة من رقم إلى ستة أرقام (1 إلى 999999) ‏كحد أقصى.

 

 

يتم الفصل بين الجزأين بواسطة عارضة أفقية وتتم كتابتهما على سطرين. يجب أن لا يتم إدماج أية علامة أو رمز غير منصوص عليه ضمن أحكام هذا القرار بالصفائح التي تحمل رقم الترتيب.

 

المادة 7

 

تكون الصفائح الحاملة لرقم الترتيب على شكل مستطيل دائري الزوايا ضلعه الأكبر أفقي. يحدد الجدول التالي أبعاد الصفائح والأرقام المكونة لرقم الترتيب :

 

تعيين

البعد (باللمتر)

عرض الصفيحة

177

طول الصفيحة

208

الشعاع الخارجي الرابط بين الأضلاع

6

العرض الأقصى للحافة المحيطة بالصفيحة إن اقتضى الحال

5

علو الأرقام

40

عرض الأرقام ماعدا 1

30

عرض الرقم 1

15

العرض الموحد لخط كتابة الأرقام

5

عرض الخط الأفقي الفاصل بين أجزاء رقم الترتيب

5

الفراغ بين الأرقام

8

الفراغ بين أعداد الجزء الأول والحاشية العليا للصفيحة ( الحافة إذا كانت مشمولة )

13

الفراغ بين أعداد الجزء الثاني والحاشية السفلى للصفيحة ( الحافة إذا كانت مشمولة )

13

 

 

المادة 8

 

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ثلاثة (3) أشهر ابتداء ‏من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. غير أنه يجب على مالكي المركبات المستخدمة قبل هذا التاريخ، أن يتقدموا إلى أحد مراكز المراقبة التقنية التابعة لمقر سكناهم لطلب سند الملكية حسب الجدول الزمني التالي :

­   قبل فاتح يناير 2014 ‏: بالنسبة للدراجات رباعية العجلات الخفيفة بمحرك؛

­   ‏قبل فاتر يناير 2015 ‏: بالنسبة للدراجات ثلاثية العجلات بمحرك ؛

­   ‏قبل فاتح يناير 2016 ‏: بالنسبة للدراجات بمحرك.

 

بالنسبة لهذه المركبات، يتكون الملف الذي يجب تقديمه لمركز المراقبة التقنية لطلب سند الملكية من الوثائق التالية :

­   الوثائق التي تثبت ملكية مقدم الطلب للمركبة :

Ÿ  ‏ فاتورة الشراء؛

Ÿ  ‏أو السند القديم الذي يثبت ملكية مقدم الطلب للمركبة؛

Ÿ  ‏ أو تصريح بالشرف يحمل توقيعا مصادقا عليه، بأن المركبة في ملكيته، إذا كان مقدم الطلب لا يحوز أية وثيقة تثبت ملكيته لها‏.

­   نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف. وإذا كان صاحب الطلب قاصرا، يجب أن يتضمن الملف ترخيصا من ولي أمره ونسخة من بطاقته الوطنية للتعريف مشهود بمطابقتها للأصل.

 

وحرر بالرباط في 27 من محرم 1434 (12 ديسمبر 2012).

 

الإمضاء : عزيز رباح.

 

 

 

 

الملحق 2

شهادة المطابقة

 

أنا الممضي أسفله ( الاسم، اللقب، العنوان )........................................................

Ÿ          صانع

Ÿ          وكيل معتمد ل

 

أشهد أن المركبة :

Ÿ          العلامة :

Ÿ          النوع :

Ÿ          الصنف :

Ÿ          رقم الإطار الحديدي :

Ÿ          الأسطنة / القوة :

Ÿ          الوقود :

Ÿ          عدد الأسطوانات :

 

مطابقة تماما للنوع المصادق عليه طبقا لمحضر المصادقة رقم ...........بتاريخ ..............ويمكنها لهذا الحصول على رقم الترتيب؛

 

خرجت من مصانعنا (مخازننا)، بتاريخ ............................. لتسلم للسيد (ة) ...............               ب و

ت رقم ...........................................الساكن (ة) ......................................................

 

 

 

 

وحرر ب ........................................................ بتاريخ ............................................

 

 

 

توقيع وطابع الصانع أو وكيله المعتمد بالمغرب