الجريدة الرسمية عدد 6143 الصادرة بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1434 (15 أبريل 2013)
قرار لوزير العدل والحريات رقم 4096.12 صادر في 21 من محرم 1434 ( 6 ديسمبر 2012)
بتحديد شكل اللوحة البيانية التي توضع خارج أو داخل البناية التي يوجد بها مكتب الموثق.
وزير العدل والحريات،
بناء على القانون رقم32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.179 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011 ) ولا سيما الفقرة الثانية من المادة 91 منه ،
قرر ما يلي :
المادة 1
تكون اللوحة التي يحق للموثق أن يعلقها خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها على شكل مستطيل لا يتعدى طوله 50 سنتمترا وعرضه 30 سنتمترا، تحمل اسمه الكامل وصفته كموثق وكذا لقب دكتور في الحقوق عند الاقتضاء.
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من محرم 1434 (6 ديسمبر 2012).
الإمضاء : المصطفى الرميد.