الجريدة الرسمية عدد 6143 الصادرة بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1434 (15 أبريل 2013)

 

 

قرار لوزير العدل والحريات رقم 4096.12 صادر في 21 من محرم 1434 ( 6 ديسمبر 2012)

بتحديد شكل اللوحة البيانية التي توضع خارج أو داخل البناية التي يوجد بها مكتب الموثق.

 

 

وزير العدل والحريات،

 

بناء على القانون رقم32.09 ‏ المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.179 بتاريخ 25 ‏ من ذي الحجة 1432 ‏ (22 ‏ نوفمبر 2011 ‏) ولا سيما الفقرة الثانية من المادة 91 ‏ منه ،

 

قرر ما يلي :

 

المادة 1

تكون اللوحة التي يحق للموثق أن يعلقها خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها على شكل مستطيل لا يتعدى طوله 50 ‏سنتمترا وعرضه 30 ‏ سنتمترا، تحمل اسمه الكامل وصفته كموثق وكذا لقب دكتور في الحقوق عند الاقتضاء.

 

المادة 2

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 

 

 

وحرر بالرباط في 21 ‏ من محرم 1434 (6 ‏ ديسمبر 2012).

 

 

الإمضاء : المصطفى الرميد.