الجريدة الرسمية عدد 6165 الصادرة بتاريخ 22 شعبان 1434 (فاتح يوليو 2013)

 

نصوص عامة

 

مرسوم رقم 2.12.754 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1434 (29 أبريل 2013)

يتعلق بخطة طوارئ بالمطار.

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الدستور،  ولا سيما المادة 90 منه؛

 

و على المرسوم رقم 2.61.161  الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية، كما وقع تغييره و تتميمه؛

 

و على المرسوم رقم 2.06.472  الصادر في 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) بتحديد اختصاصات و تنظيم وزارة التجهيز و النقل؛

 

و اعتبارا للمعاهدة المتعلقة بالطيران المدني الدولي  الموقعة بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 و التي انضم إليها المغرب بتاريخ 13 نوفمبر 1956 و تم نشرها بالظهير الشريف رقم 1.57.172 الصادر في 10 ذي القعدة 1376 (8 يونيو 1957) و لا سيما الملحق 14 منها؛

 

و بعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1434 (28 مارس 2013)،

 

رسم ما يلي:

 

الباب الأول

مقتضيات عامة

 

المادة 1

 

يحدد هذا المرسوم  التدابير و الأعمال التي يجب أن تقوم بها مصالح المطار لمواجهة وضعيات الطوارئ الواقعة في المطار أو بجواره فوق التراب الوطني.

 

كما ينص على كيفيات التنسيق بين مختلف المتدخلين و توزيع مسؤولياتهم و مهامهم في حالة الطوارئ داخل المطار و خارجه.

 

تطبق مقتضيات هذا المرسوم على جميع المطارات المفتوحة في وجه الحركة الجوية الدولية.

 

المادة 2

 

يراد، في مدلول هذا المرسوم، بالمصطلحات التالية، ما يلي:

-         حادثة طيران: كل حدث يقع أثناء استعمال المركبة الهوائية و يصاب خلاله شخص أو عدة أشخاص على متن هذه المركبة، بجروح خطيرة أو مميتة أو تعرضت خلالها هذه المركبة لخسائر هامة؛

-         المطار: مساحة محددة على الأرض أو على الماء قد تتضمن بنايات أو منشآت أو معدات مخصصة كليا أو جزئيا لوصول الطائرات و مغادرتها و تحركها على السطح؛

-         مطار مختلط: مطار يستعمل من قبل الطيران المدني و الطيران العسكري على حد سواء؛

-         الميناء الجوي: مجموع بنايات و منشآت المطار التي تستخدم لأغراض الحركة الجوية لمدينة أو جهة. و يتم تصميم البنايات و المنشآت لتمكين الطائرات من الإقلاع و الهبوط و تمكين المسافرين من الركوب إلى الطائرة و النزول منها و تسهيل الشحن و الإفراغ؛

-         المركبة الهوائية: كل جهاز يستطيع أن يستمد بقاءه في الجو من خلال تفاعلات الهواء غير ردود فعل الهواء على سطح الأرض؛

-         مجال الحركة: جزء من المطار المخصص لإقلاع المركبات الهوائية و هبوطها و تحركها على السطح و الذي يشمل منطقة المناورة و مناطق تحرك وقوف المركبات الهوائية؛

-         سلطة المطار: مستغل المطار؛

-         مركز إدارة عمليات الطوارئ:  جزء من منشآت الميناء الجوي مخصص لدعم العمليات في حالات الطوارئ و تنسيقها؛

-         حدث طبي: كل طارئ طبي و خطر صحي بما في ذلك طوارئ الصحة العمومية ذات البعد الدولي كما هي محددة حسب التنظيم الصحي الدولي؛

-         تمرين خطة الطوارئ: تمرين يتمثل في اختيار خطة الطوارئ و دراسة نتائج الاختبار لغرض تحسين فعالية الخطة؛

-         مستغل مركبة هوائية: الشخص أو الهيئة أو المقاولة التي تقوم باستغلال مركبة هوائية أو عدة مركبات هوائية أو تقترح مركبة هوائية أو عدة مركبات هوائية للاستغلال؛

-         حادث طيران: كل حدث غير الحادثة  يرتبط باستغلال المركبة الهوائية و الذي يؤثر أو قد يؤثر على سلامة الاستغلال في غياب إجراءات تصحيحية؛

-         خطة طوارئ المطار: خطة عمل تهدف إلى تنسيق تدخل مصالح الميناء الجوي مع المساعدة التي يمكن أن تقدمها أجهزة أخرى متواجدة في الضواحي المجاورة و ذلك في حالة حدوث طوارئ في الميناء الجوي أو بجواره؛

-         تصميم مربع المطار: خريطة لسطح المطار تعتمد على تراكب مجموعة من المربعات تستعمل لتحديد المواقع على السطح باستعمال إحداثيات متعامدة ما لم توجد هناك إشارات أخرى؛

-         مركز القيادة المتنقل: منشأة متنقلة مزودة بالموارد البشرية و مجهزة بوسائل الاتصال الضرورية للتواصل مع مركز إدارة عمليات الطوارئ و كذا مع باقي المتدخلين؛

-         خدمة البحث و الإنقاد: القيام بمهام متابعة الاستغاثة و إجراء الاتصالات و التنسيق  و البحث و الإنقاد، و تقديم المساعدة الطبية الأولية أو الإجلاء الطبي من خلال استخدام الموارد العمومية و الخاصة لا سيما المركبات الهوائية و السفن و غيرها من العربات و المنشآت؛

-         منطقة المطار: منطقة تشمل عناصر حدود ملك المطار و كذا مساحات الاقتراب النهائية إلى حدود مسافة أقصاها 1200 متر من عتبة المدارج؛

-         منطقة جوار المطار: منطقة تشمل العناصر الواقعة خارج المطار لكن على مسافة تمكن من الاستعمال المفيد لوسائل التدخل التابعة للميناء الجوي اعتبارا لممرات الولوج إلى هذه الوسائل و أدائها و يمكن أن تحدد هذه المسافة كدائرة لشعاع 8 كلم مركزة على النقطة المرجعية للمطار.

 

الباب الثاني

خطة الطوارئ

 

المادة 3

 

يجب أن تعد سلطة المطار خطة طوارئ حسب العمليات الجوية و الأنشطة الأخرى التي يستعمل من أجلها.

 

تهدف هذه الخطة إلى ضمان تنسيق التدابير الواجب اتخاذها في وضعية الطوارئ بالمطار بغرض الحد من تداعيات هذه الوضعية، لا سيما في ما يتعلق بإنقاذ الأرواح البشرية و كذا الحفاظ على سلامة  الاستغلال و عودة العمليات الجوية العادية إلى حالتها العادية.

 

تخضع هذه الخطة لموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.

 

و يجب أن تعد سلطة المطار خطة الطوارئ المتعلقة بالمطار المختلط بتشاور، على الخصوص، مع قيادة القاعدة الجوية المعنية، على أن تخضع هذه الخطة لموافقة القوات الملكية الجوية بأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية و السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.

 

المادة 4

 

تكلف سلطة المطار بما يلي:

-         تنسيق إعداد الخطة؛

-         إيداع الخطة  لدى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني؛

-         تفعيل الخطة و تحيينها بتنسيق مع مختلف المتدخلين و كذا تنظيم التمارين مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ العوامل البشرية؛

-         مراجعة الخطة كلما اعتبرت المصالح المتدخلة في حالة الطوارئ ذلك ضروريا.

 

و يجب أن تعرض كل مراجعة للخطة لموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.

 

 

المادة 5

 

يجب أن تشير خطة طوارئ المطار إلى:

1-     أنواع وضعيات الطوارئ التي يجب أن يواجهها:

¯    حادثة مركبة هوائية وقعت في الميناء الجوي؛

¯    حادثة مركبة هوائية وقعت  خارج الميناء الجوي؛

¯    التدخلات غير المشروعة:

-         فعل تخريبي، بما في ذلك التهديد بالقنبلة؛

-         الاحتجاز غير المشروع؛

-         تدخلات أخرى.

 

¯    حريق بالبنايات؛

¯    حادث يشمل بضائع خطرة؛

¯    كوارث طبيعية؛

¯    أحداث ذات طابع طبي؛

¯    وقائع أخرى.

 

2-     المصالح الذي يتوجب تدخلها و الأشخاص الواجب إشعارهم في وضعيات الطوارئ؛

3-        كيفيات التواصل بين المصالح المعنية؛

4-        توزيع مسؤوليات كل مصلحة متدخلة؛

5-        تفاصيل تدخل جميع المصالح المعينة؛

6-        الانتقال المنظم و الفعال بين الأنشطة العادية و عمليات الطوارئ؛

7-        تصميم مربع المطار و حدوده المباشرة.

 

يحدد الملحق رقم 1 لهذا المرسوم (الخطاطة النموذجية) لإعداد خطة طوارئ للمطار.

 

الباب الثالث

مركز إدارة عمليات الطوارئ و مركز القيادة المتنقل

 

المادة 6

 

يحدث داخل كل مطار مركز لإدارة عمليات الطوارئ و مركز قيادة متنقل. و يتم تفعيلهما بمجرد الإعلان عن وضعية الطوارئ.

 

المادة 7

 

يدير مركز إدارة عمليات الطوارئ عامل الإقليم أو العمالة حيث وقعت الحالة الطارئة أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض.

 

يتولى فريق عمل مركز إدارة عمليات الطوارئ الذي يتألف من ممثلي المصالح المتدخلة، تحت إدارة العامل  أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض، التنسيق الكلي و الإدارة العامة للعمليات في حالة الطوارئ، كما يتولى تحديد كيفيات الانتقال من خطة طوارئ المطار إلى خطة الإنقاذ التي تتطلب وسائل خارجية، و كذا نقل مسؤوليات إدارة الإنقاذ.

 

خلال حالة الطوارئ، يمكن لمدير مركز إدارة عمليات الطوارئ تعيين:

Ÿ        شخصا مؤهلا للتواصل مع وسائل الإعلام و تعميم المعلومات حول سير العمليات؛

Ÿ        خلية مكلفة بتوفير العناية النفسية للأسر الضحايا و أقاربهم.

 

المادة 8

 

يجب أن تتأكد سلطة المطار من أن:

Ÿ        مركز إدارة عمليات الطوارئ يشكل جزءا لا يتجزأ من منشآت  المطار و أن موقعه قد تم تحديده بحيث يمكن، قدر الإمكان، من رؤية واضحة على منطقة التحركات؛

Ÿ        مركز إدارة عمليات الطوارئ مزود بعدد كاف من معدات الاتصال اللاسلكي المحمولة يمكن من التواصل بين المركز و مختلف المتدخلين؛

Ÿ        مركز إدارة عمليات الطوارئ مزود بعدد كاف من الخطوط الهاتفية الثابتة أو المحمولة تسمح بتأمين الاتصالات المباشرة مع المتدخلين.

Ÿ        ممرات الولوج إلى محيط مركز إدارة عمليات الطوارئ، تسمح بولوج سبيل للمستخدمين و المركبات و سيارات الإسعاف و تجهيزات الدعم الموجودة خارج المطار.

 

سلطة المطار:

Ÿ        تكلف بإعداد بيان حول وضعية الطوارئ و إبلاغه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني؛

Ÿ        بالحرص على أن يتم تحديد هوية عناصر القيادة في حالة واقعة أو حادث بارتدائهم لصدرية ذات لون متميز، بهدف تفادي كل خلط و تسهيل التعرف على  كل مسؤول يتواجد بموقع حالة الطوارئ.

 

تحدد لائحة الأشخاص الواجب التعرف عليهم في مواقع الحادث من طرف مدير مركز إدارة عمليات الطوارئ.

Ÿ        بالحرص قدر الإمكان، على المحافظة، على الأدلة، خصوصا شظايا حطام المركبة الهوائية للتحقيقات، و على أن تبعث جميع المصالح المشاركة في عمليات الطوارئ بملاحظاتها في أماكن الحادثة للمحققين.

 

تتولى سلطة المطار صيانة الأجهزة و التجهيزات و المنشآت المشار إليها أعلاه.

 

المادة 9

 

يتولى مركز القيادة المتنقل ضمان التنسيق، في مكان وقوع وضعية الطوارئ بين المصالح المتدخلة في حالة الطوارئ.  و يشكل مركز العمليات طيلة مدة التدخل.

يتألف فريق مركز القيادة المتنقل من ممثلي المصالح المتدخلة يعينون، حسب حالة الطوارئ،  من طرف  مدير مركز إدارة عمليات الطوارئ.

يتولى شخص يعينه عامل الإقليم أو العمالة الذي وقعت فيه حالة الطوارئ إدارة مركز القيادة المتنقل.

تتأكد سلطة المطار من أن مركز القيادة المتنقل مزود بالأجهزة و التجهيزات الضرورية لهذا الغرض.

تتم صيانة التجهيزات تحت مسؤولية سلطة المطار.

 

المادة 10

 

يجب أن يتوفر كل مطار على تصميم مربع المطار أو عدة تصاميم مقروءة و المناطق المجاورة له طبقا للنموذج المرفق في الملحق 2 من هذا المرسوم.

يجب أن تحين هذه التصاميم و توزع بصفة ممنهجة على المصالح المتدخلة و على المستخدمين المكلفين بتطبيق خطة الطوارئ.

 

المادة 11

 

يجب أن تنص خطة الطوارئ على التدخل السريع للمصالح المتخصصة في البحث و الإنقاذ  في المطارات الواقعة قرب مساحات مائية أو المرجات و التي يتم فوقها جزء مهم من عمليات الاقتراب و المغادرة.

و يجب أن تحدد خطة الطوارئ أجلا مضبوطا لتدخل مصالح البحث و الإنقاذ المتخصصة و اختباره و تقييمه على فترات منتظمة، عندما يقع المطار قرب مساحات مائية أو المرجات أو التضاريس الصعبة.

 

 

الباب الرابع

تمارين

 

المادة 12

 

يجب اختبار خطة طوارئ المطار عبر تنظيم ثلاثة أنواع من التمارين:

-         تمرين عام؛

-         تمرين جزئي؛

-         تمرين داخل القاعة.

 

تشرف السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، بتنسيق مع المصالح المتدخلة، على إنجاز التمرين العام كل سنتين (2) على الأقل في أحد المطارات المفتوحة للحركة الجوية الدولية.

يجب إجراء تمارين جزئية أو داخل القاعة خلال السنة التي لا ينظم فيها التمرين العام. و يوجه تبليغ عن هذه التمارين للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بهذه التمارين.

 

المادة 13

 

يهدف التمرين العام إلى اختبار خطة طوارئ المطار و تحسين فعاليتها و التأكد من:

-         مشاركة جميع مستخدمي المطار المدعوين للتدخل؛

-         قيمة مخططات و مساطر الطوارئ؛

-         التجهيزات و المعدات و نظام  الاتصال الاستعجالي؛

-         تفاعل مختلف المتدخلين و تناسق العمليات و تكاملها.

 

 

المادة 14

 

يهدف التمرين داخل القاعة إلى اختبار قدرة تعبئة وسائل التدخل و درجة اندماج العمليات دون أن يترتب عن ذلك نفقات و توقف للمرفق العام  التي تنتج عن التمرين العام و يمكن تنفيذ هذا التمرين كتمرين للتنسيق قبل إجراء التمرين العام بهدف تأكيد المساطر الواجب اتباعها.

 

المادة 15

 

يهدف التمرين الجزئي إلى تدريب العاملين الجدد المدعوين إلى التدخل في وضعيات الطوارئ و الحفاظ على مستوى كفاءة المستخدمين  و تقييم تجهيزات جديدة أو تقنيات جديدة للتدخل.

 

المادة 16

 

تعين سلطة المطار مدير التمرين العام و فريق تخطيط التمرين الواجب إنجازه كما تدعو جميع المصالح المعنية للاجتماع و تعد برنامجا لتحضير التمرين و ذلك في غضون مائة و عشرين (120) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للتمرين العام.

يتولى مدير التمرين، بتشاور مع فريق تخطيط التمرين، تنظيم و تنسيق سير التمرين بمختلف جوانبه.

يعد مدير التمرين تقرير تقييم التمرين الذي يرفعه إلى سلطة المطار.

 

المادة 17

 

يشكل كل تمرين عام موضوع بيان توجهه سلطة المطار إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني مصحوبا، عند الاقتضاء، بملاحظتها و توصياتها في هذا الشأن.

 

الباب الخامس

مقتضيات مختلفة

 

المادة 18

 

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، في حالة وقوع حالة طوارئ فوق التراب الوطني، مركبة هوائية أجنبية أو مواطنين أجانب، بإرسال جميع المعلومات المهمة إلى:

-         دولة تسجيل المركبة الهوائية و دولة مستغل المركبة الهوائية المعنية؛

-         الدول التي قتل مواطنوها أو جرحوا أو احتجزوا على إثر الحدث.

 

المادة 19

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية و وزير الاقتصاد و المالية و وزير التجهيز و النقل و وزير الصحة و السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني، كل واحد منهم في ما يخصه.

 

 

و حرر بالرباط في 18 من جمادى الآخرة 1434 (29 أبريل 2013).

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف:

 

وزير الداخلية،

الإمضاء: محند العنصر.

 

وزير الاقتصاد و المالية،

الإمضاء: نزار بركة.

 

وزير التجهيز و النقل،

الإمضاء: عزيز رباح.

 

وزير الصحة:

الإمضاء: الحسين الوردي.

 

 

 

 

 

ملحق رقم 1

الخطاطة النموذجية لخطة طوارئ المطار

 

I .-             إدارة المطار.

II .-      أنواع الطوارئ.

III .-    مناطق التدخلات.

IV .-    المصالح المتدخلة.

 

Ÿ        في المطار:

-        سلطة المطار؛

-        مصالح مراقبة الحركة الجوية؛

-        مصالح الإنقاذ و مكافحة الحرائق؛

-        المصالح التقنية للميناء الجوي؛

-        مصالح المراقبة الصحية على الحدود و التدخل الاستعجالي التابعة لوزارة الصحة؛

-        مصالح المديرية العامة للأمن الوطني؛

-        الدرك الملكي؛

-        مصالح الجمارك؛

-        القوات المسلحة  الملكية الجوية، بالنسبة للموانئ  الجوية المختلطة؛

-        مستغلو المركبات الهوائية؛

-        السلطات الإدارية المحلية.

 

Ÿ        خارج المطار:

-        السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني؛

-        السلطات الإدارية؛

-        الإدارة العامة للوقاية المدنية؛

-        المديرية العامة للأمن الوطني؛

-        المصالح المعنية لوزارة الصحة؛

-        الدرك الملكي؛

-        البحرية الملكية؛

-        القوات المسلحة الملكية الجوية؛

-        المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر؛

-        القوات المسلحة الملكية.

 

V .-           العلاقات مع وسائل الإعلام و التكفل بالعناية النفسية بأسر الضحايا و أقربائهم؛

VI .-         مركز إدارة عمليات الطوارئ:

VI.- 1- تأليفه؛

VI.- 2- خصائصه؛

VI.- 3 - التعريف بهوية المستخدمين في القيادة في مواقع الحادثة.

 

VII .-        تمارين.

VIII .-      أدوار و مسؤوليات مختلف المتدخلين في مختلف الحالات:

جذاذة رقم 1: حادثة الطيران: حراسة محلية/ إنذار / حادثة فعلية.

جذاذة رقم 2: حريق بالبنايات.

جذاذة رقم 3: التدخل غير المشروع ضد مركبة هوائية  أو منشآت المطار:

-         إنذار بقنبلة في بناية أو منشآت المطار؛

-         تحويل مسار مركبة هوائية؛

-         تدخلات أخرى.

 

جذاذة رقم 4: حادث مرتبط بمواد خطرة.

جذاذة رقم 5: أحداث ذات طبيعة طبية.

جذاذة رقم 6: كوارث طبيعية.

 

IX-         ملاحق

IX- 1-  دليل الهاتف لمسؤولي المصالح المتدخلة.

IX- 2-  لائحة الأطباء و المستشفيات و وسائل التدخل والإغاثة و وسائل الاتصال الاستعجالية.

IX- 3-  خريطة مربعات المطار.

IX- 4-  تصميم المربع لتحديد مكان المطار و التجمعات السكانية المجاورة.