الجريدة الرسمية عدد 6165 الصادرة بتاريخ 22 شعبان 1434 (فاتح يوليو 2013)
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.12.754 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1434 (29 أبريل 2013)
يتعلق بخطة طوارئ بالمطار.
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور، ولا سيما المادة 90 منه؛
و على المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية، كما وقع تغييره و تتميمه؛
و على المرسوم رقم 2.06.472 الصادر في 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) بتحديد اختصاصات و تنظيم وزارة التجهيز و النقل؛
و اعتبارا للمعاهدة المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 و التي انضم إليها المغرب بتاريخ 13 نوفمبر 1956 و تم نشرها بالظهير الشريف رقم 1.57.172 الصادر في 10 ذي القعدة 1376 (8 يونيو 1957) و لا سيما الملحق 14 منها؛
و بعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1434 (28 مارس 2013)،
رسم ما يلي:
الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة 1
يحدد هذا المرسوم التدابير و الأعمال التي يجب أن تقوم بها مصالح المطار لمواجهة وضعيات الطوارئ الواقعة في المطار أو بجواره فوق التراب الوطني.
كما ينص على كيفيات التنسيق بين مختلف المتدخلين و توزيع مسؤولياتهم و مهامهم في حالة الطوارئ داخل المطار و خارجه.
تطبق مقتضيات هذا المرسوم على جميع المطارات المفتوحة في وجه الحركة الجوية الدولية.
يراد، في مدلول هذا المرسوم، بالمصطلحات التالية، ما يلي:
-