الجريدة الرسمية عدد 6170 الصادر بتاريخ 9 رمضان 1434 (18 يوليو 2013)

 

 

قرار مشترك لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 962.13 صادر في 6 جمادى الأولى 1434 ( 18 مارس 2013) بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة بالمعهد العالي للإعلام والاتصال.

 

 

وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،

 

ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،

 

بناء على المرسوم رقم 2.11.89 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بإعادة تنظيم المعهد العالي للإعلام والاتصال ، ولا سيما المواد 6 و 8 و 12 منه؛

 

وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق واللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي؛

 

وباقتراح من مجلس المؤسسة،

 

قررا ما يلي:

 

المادة 1

 

يصادق على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المتعلق بسلك الإجازة للمعهد العالي للإعلام والاتصال، كما هو مرفق بهذا القرار المشترك.

 

المادة 2

 

ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.

 

 

 

وحرر بالرباط في 6 جمادى الأولى 1434 ( 18 مارس 2013).

 

 

 

وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،          وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،

     الإمضاء: مصطفى الخلفي.                                                  الإمضاء : لحسن الداودي.

 

 

 

 

 

 

دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية  لسلك الإجازة

بالمعهد العالي للإعلام والاتصال

 

 

1.     الضوابط الخاصة بالوحدات ( وح)

 

 

تعريف الوحدة

و ح1

تعد الوحدة المكون الأساسي لنظام  التكوين، وتتكون من عنصر واحد إلى أربعة عناصر يمكن أن تلقن بلغة واحدة أو أكثر.

وعنصر الوحدة هو إما مادة تلقن في شكل دروس نظرية، و/ أو أعمال توجيهية و/ أو أعمال تطبيقية، وإما نشاط تطبيقي يمكن أن يتخذ شكل عمل ميداني أو مشروع أو تدريب. وتكون عناصر الوحدة مجموعة منسجمة.

ويمكن للنشاط التطبقي أن يشكل جزءا من الوحدة أو وحدة بأكملها أو عدة وحدات.

عنوان الوحدة

و ح2

يعكس عنوان الوحدة أهدافها ومضمونها

الغلاف الزمني لعنصر الوحدة

و ح3

تمتد الوحدة لفصل دراسي واحد توازي غلافا زمنيا أدناه 75 ساعة، تشمل الدراسة والتقييم.

المدة الزمنية لنشاط تطبيقي

وح4

يستغرق نشاط تطبيقي معاد للوحدة ما، مدة تتراوح ما بين 20 و 25 يوم عمل

مشروع نهاية الدراسة/المشروع المهني والتدريب

وح5

Ø     بالنسبة للإجازة في الدراسات الأساسية، يعد مشروع نهاية الدراسة الخاص بالمسلك إلزاميا في الفصلين الخامس والسادس. ويمكن لهذا المشروع أن ياخذ شكل تقديم رسالة أو مشروع تطبيقي أو تدريب مشفوع بتقرير أو اختبار شفوي ( تلخيص دراسات أو مراجعة عامة) أو أي كيفية أخرى محددة في الملفل الوصفي للمسلك. ويمثل الغلاف الزمني لمشروع نهاية الدراسة 10 إلى 15% من الغلاف الزمني الإجمالي للفصلين الخامس والسادس.

Ø     بالنسبة للإجازة المهنية، يعد المشروع المهني والتدريب إلزاميين خلال الفصلين الخامس والسادس.

·  ينصب المشروع المهني على دراسة إشكالية خاصة بمؤسسة سوسيو مهنية. ويؤطر هذا المشروع بصفة مشتركة من طرف هذه المؤسسة والمعهد العالي للإعلام والاتصال. ويكون هذا المشروع موضوع تقرير وتقديم رسالة ويمكن أن يشكل، حسب مضمونه، عنصرا واحدا لوحدة أو وحدة بأكملها؛

·  ينصب التدريب على الاتصال المباشر للطالب بالوسط السوسيو مهني والاطلاع على كيفية تسيير هذا الوسط على مستويين التقني و البشري. و يكون هذا التدريب موضوع تقرير، و يمكن، عند الاقتضاء، عرضه أمام لجنة ويمكن أن يشكل التدريب، حسب مضمونه، عنصرا واحدا لوحدة أو وحدة بأكملها. ويمكن إدماج المشروع المهني والتدريب لتوخي أهداف بيداغوجية وتكوينية محددة، ويمثل المشروع المهني والتدريب 25% على الأقل من الغلاف الزمني الإجمالي للفصلين الخامس والسادس.

 

انتماء الوحدة                                                                                        وح6

 

 

 

 

 

تنتمي الوحدة لشعبة معينة غير أنه يمكن لعدة شعب أن تساهم فيها.

منسق الوحدة

و ح7

ينتمي منسق الوحدة للشعبة التي ترتبط بها الوحدة، ويتم تعيينه من طرف زملائه المكونين للفريق التربوي الذي يؤطر الوحدة.

الملف الوصفي للوحدة

و ح8

تكون كل وحدة موضوع ملف وصفي يحدد بالخصوص ما يلي:

ü     الأهداف ؛

ü     المعارف اللازم اكتسابها مسبقا؛

ü     عناصر الوحدة ومضامينها؛

ü     كيفية تنظيم الأنشطة التطبيقية؛

ü     الطريقة الديداكتيكية والوسائل البيداغوجية المطلوبة لتدريسها؛

ü     الطرق المناسبة للتقييم؛

ü     طريقة احتساب تنقيط الوحدة؛

ü     اسم منسق الوحدة.

 

 

2.        الضوابط الخاصة بالمسالك ( مس)

 

تعريف المسلك

مس 1

يعد المسلك مسارا للتكوين، ويتضمن مجموعة متجانسة من الوحدات تؤخذ من حقل معرفي واحد أو عدة حقول معرفية، ويرمي المسلك إلى تمكين الطالب من اكتساب معارف ومؤهلات وكفاءات.

عنوان المسلك

مس 2

يعكس عنوان المسلك أهدافه ومضمونه.

تنظيم سلك الإجازة بالمعهد

مس 3

تنظم على النحو التالي الفصول الستة من سلك الإجازة:

­         فصل أول تمهيدي؛

­         فصل ثان لتحديد التوجه؛

­         فصل ثالث وفصل رابع للتعمق أو للتكوين الممهنن؛

­         فصل سادس للتخصص ملائم مع طبيعة الإجازة ( اساسية أو مهنية).

تركيبة مسلك الإجازة بالمعهد

مس 4

يشتمل كل مسلك على 24 وحدة.

تنظيم مسلك سلك الإجازة بالمعهد

مس 5

ü     تتكون الفصول الأربعة لمسلك سلك الإجازة من ثلاث مجموعات من الوحدات:

1.    مجموعة الوحدات الرئيسية المكونة من وحدات تعكس الطابع التخصصي للمسلك وتمثل هذه المجموعة 50 إلى 70 % من الغلاف الزمني الإجمالي للفصول الأربعة الأولى؛

2.    مجموعة الوحدات الأفقية والمتكونة من وحدات اللغات والتواصل والمعلوميات، وتمثل هذه المجموعة 15 إلى 25 % من الغلاف الزمني الإجمالي للفصول الأربعة الأولى؛

تشكل هاتان المجموعتان من الوحدات الجدع المشترك يتابعه جميع طلبة المسلك وتمثل على الأقل 70 %   من الغلاف الزمني الإجمالي للفصول الأربعة الأولى.

3.    مجموعة الوحدات الاختيارية المكونة من وحدات الاختيار أو التخصص أو التفتح تمثل على الأكثر 30% من الغلاف الزمني الإجمالي للفصول الأربعة الأولى.

 

ü     يتكون الفصلان الأخيران لمسلك سلك الإجازة بالمعهد من ثلاث مجموعات من الوحدات:

1.    مجموعة الوحدات الرئيسية المكونة من دروس عامة وتخصصية في مجال الإجازة وتمثل هذه المجموعة، بما في ذلك مشروع نهاية الدراسة والتدريب 70 إلى 80% من الغلاف الزمني الإجمالي للفصلين الخامس والسادس؛

2.    مجموعة وحدات التقوية المتكونة من وحدات اللغات والتواصل والتدبير و التقنيات الحديثة وغيرها، وتمثل هذه المجموعة 10 إلى 15 % من الغلاف الزمني الإجمالي للفصلين الخامس والسادس لسلك الإجازة؛

3.    مجموعة الوحدات التكميلية المكونة من وحدات اختيارية أو تخصصية أو للتفتح بارتباط مع مجال التكوين. وتمثل 10 إلى 15 % من الغلاف الزمني الإجمالي للفصلين الخامس والسادس لسلك الإجازة.

 

التجانس

مس 6

تكون أهداف ومضامين الوحدات المكونة للمسلك متجانسة مع أهدافه.

الجسور

مس7

يراعي كل مسلك مد الجسور مع مسالك أخرى قصد منح الطالب إمكانية إعادة التوجيه داخل نفس المعهد ، أو من المعهد إلى مؤسسة أخرى مع الاحتفاظ بمكتسباته .

انتماء المسلك

مس 8

 

يتبع المسلك إداريا للمعهد العالي للإعلام والاتصال، ويتطابق مع اختصاصه ومهامه. ويمكن لوحدات المسلك أن تؤطر من قبل شعبة أو عدة شعب أو من قبل عدة مؤسسات للتعليم العالي.

المنسق البيداغوجي

مس 9

يشترط في المنسق البيداغوجي لمسلك الإجازة أن يكون أستاذا للتعليم العالي، وعند عدم توفره فأستاذا مؤهلا، وعند عدم توفره فأستاذا للتعليم العالي مساعدا ينتمي إلى المعهد العالي للإعلام والاتصال، ويعين من لدن مدير المعهد باقتراح من منسقي وحدات المسلك.

طلب الاعتماد ( الملف الوصفي)

مس 10

يقدم طلب اعتماد المسلك وفق الملف الوصفي المعد لهذا الغرض، والذي يتضمن بالخصوص ما يلي*:

ü     أهداف التكوين؛

ü     شروط الولوج ؛

ü     قائمة مرتبة للوحدات مع تحديد الوحدات الإجبارية ( الوحدات الأساسية) والاختيارية ( وحدات التخصص أو التفتح)؛

ü     إسم المنسق البيداغوجي للمسلك وأسماء منسقي الوحدات، وأسماء المتدخلين في التكوين إن أمكن ذلك؛

ü     وصف مشروع نهاية الدراسة بالنسبة للإجازة في الدراسات الأساسية؛

ü     وصف المشروع المهني والتدريب بالنسبة للإجازة المهنية؛

ü     أسماء الشركاء المفترضين؛

ü     الوسائل اللوجستيكية والمادية المتوفرة؛

ü     انعكاسات التكوين؛

ü     منافذ التكوين؛

ü     إشراك القطاع السوسيو مهني في إعداد وتأطير الإجازة المهنية.

 

يقترح طلب الاعتماد من طرف مجلس المؤسسة ويوجه بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق واللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي قصد الاعتماد.

 

* ترفق الملفات الوصفية للوحدات بالملف الوصفي للمسلك.

 

مدة الاعتماد

مس 11

يمنح الاعتماد من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي. ويخول الاعتماد لمدة أربع سنوات، ويمكن تجديده بعد إخضاعه للتقييم.

 

3.     الضوابط الخاصة بنظام الدراسات والتقييم (ن د)

 

مدة المسلك

ن د 1

 

يستغرق سلك الإجازة في المعهد ستة فصول طبقا لمقتضيات الفصل 6 من المرسوم رقم 2.11.89  الصادرفي 15 شوال 1432 ( 14 شتنبر 2011) بإعادة تنظيم المعهد العالي للإعلام والاتصال .

 

السنة الجامعية

ن د 2

 

تتكون السنة الجامعية من فصلين يمتد كل واحد منهما 16 أسبوعا تشمل الدراسة والتقييم.

 

شروط الولوج

ن د 3

 

‌أ-       الولوج لتكوينات الإجازة بالمعهد العالي للإعلام والاتصال :

­         تفتح تكوينات سلك الإجازة، في وجه حاملي الباكلوريا أو دبلوم معترف بمعادلته له و المستوفين لمعايير القبول المحددة في الملف الوصفي للمسلك؛

­         يمكن ولوج تكوينات سلك الإجازة كذلك في مختلف مستويات الإجازة بناء على دراسة الملفات و/ أو عن طريق اختبار أو مباراة بالنسبة للطلبة المتوفرين على المعارف اللازم اكتسابها مسبقا بالنسبة لهذه المستويات والمحددة في الملف الوصفي للمسلك.

 

‌ب-  التسجيل في وحدات الفصل:

ü يتطلب التسجيل في وحدات الفصل من سلك الإجازة الاستجابة للمعارف اللازم اكتسابها مسبقا بالنسبة لهذه الوحدات، والمحددة في الملفات الوصفية  المطابقة لها؛

ü إن كل وحدة تم استيفاؤها بالتعويض وفقا للضابطة ن د 7، تعتبر مستجيبة للمعارف اللازم اكتسابها مسبقا من أجل التسجيل في وحدة أخرى؛

ü في حدود الفصول الاحتياطية ومع مراعاة الاستثناء المخول من طرف مدير المعهد، يسجل الطالب مرتين على ألأكثر في نفس الوحدة.

ü مع مراعاة الاستثناء المخول من طرف مدير المعهد، يستفيد الطالب على ألأكثر مما يلي:

ü فصلين احتياطيين بالنسبة للفصول الأربعة الأولى من سلك الإجازة؛

ü فصل احتياطي بالنسبة للفصلين الخامس والسادس من سلك الإجازة.

 

 

تقييم المعارف

 

ن د 4

و تتم عملية تقييم المعارف و المؤهلات والكفاءات بالنسبة لكل وحدة عن طريق المراقبة المستمرة التي قد تأخذ طابع امتحانات أو روائز أو فروض أو عروض أو تقارير تدريب أو أي وسيلة أخرى للمراقبة والمحددة في الملف الوصفي للمسلك. عير أنه و بالإضافة  إلى المراقبة المستمرة يمكن إجراء امتحان نهائي عند الاقتضاء حسب الكيفيات المحددة في الملف الوصفي للمسلك.

 

نظام التقييم

ن د 5

يضع المعهد العالي للإعلام والاتصال نظاما لتقييم المعارف والمؤهلات والكفاءات يتم إطلاع الطلبة عليه، و يتضمن هذا النظام على الخصوص طرق التقييم والعمليات المرتبطة بالغش و التأخر والتغيب عن الدراسة وإجراءات إطلاع الطلبة على أوراق الامتحانات.

 

نقطة واحدة

ن د 6

تحدد الدرجة المحصل عليها في الوحدة باحتساب معدل متوازن لمختلف تقييمات الوحدة أو العناصر المكونة لها. وتأخذ الموازنة بعين الاعتبار طبيعة التقييم والحصص الزمنية لمختلف مكونات الوحدة و كذا طبيعتها.

 

استيفاء الوحدة

ن د 7

يتم تحصيل الوحدة إما باستيفائها أو بالتعويض:

‏- يتم استيفاء الوحدة بالحصول على نقطة تعادل أو تفوق 10 من 20 على أن لا تقل أي نقطة من النقط المحصل عليها في باقي العناصر المكونة لها عن النقطة الدنيا المحددة في الملف الوصفي لهذه الوحدة .

‏- تعتبر الوحدة مكتسبة بالتعويض عند استيفاء الطالب للفصل الذي تنتمي إليه الوحدة وفقا للضابطة ن د 10

 

المراقبة الاستدراكية

ن د 8

يسمح للطلبة الذين لم يتمكنوا من استيفاء وحدة، اجتياز مراقبة استدرا كية وفق الإجراءات المحددة من طرف المعهد. ومن بين هذه الإجراءات، يمكن أن يلزم الطالب بالحصول على نقطة دنيا في الوحدة من أجل اجتياز المراقبة الاستدراكية. ويمكن للطلبة الاحتفاظ في هذه المراقبة الاستدرا كية بالنقط المحصل عليها في عناصر الوحدة التي تفوق أو تعادل 10 على 20.

يحدد سقف النقطة المحصل عليها عقب المراقبة الاستدرا كية في 10/ 20، رغم حصول الطالب على نقطة تفوق ذلك. أما في حالة الحصول على نقطة أقل من 10/ 20، فإن الطالب يحتفظ بالنقطة الأعلى المحصل عليها بين الدورة العادية والدورة الاستدرا كية.

 

إعادة التسجيل في الوحدة

ن د 9

تحدد على مستوى المعهد العالي للإعلام  و الاتصال شروط إعادة التسجيل في وحدة غير مستوفاة.

 

استيفاء الفصول

ن د 10

يتم استيفاء فصل من سلك الإجازة إذا كان معدل النقط المحصل عليه في مجموع وحدات الفصل يساوي أو يفوق 10 على 20،  شريطة أن لا تقل النقطة المحصل عليها في كل وحدة من هذه الوحدات عن 8 على 20

لجنة الفصل

ن د 11

تتكون، بالنسبة لكل مسلك ولكل فصل، لجنة مداولات خاصة بالفصل تضم المنسق البيداغوجى للمسلك بصفته رئيسا ومنسقي وحدات المسلك الملقنة خلال هذا الفصل ومدرسين مشرفين على تأطير هذه الوحدات الذين يتم تحديدهم في الملف الوصفي.

وتقوم اللجنة، بالنسبة لكل وحدة من هذه الوحدات، بحصر لائحة الطلبة المستوفين للوحدة أو المحصلين

عليها بالتعويض، وكذا بإبلاغ لجنة التوجيه التابعة للمعهد بتقديراتها واقتراحاتها المتعلقة بتوجيه أو إعادة

توجيه الطلبة المعنيين بالأمر.

 

تسمية الديبلومات الوطنية وشروط الحصول عليها

 

ن د 12

يتم استيفاء مسلك من سلك الإجازة بالاستجابة لأحد الشرطين التاليين:

1.    استيفاء جميع وحدات المسلك؛

2.    استيفاء جميع الفصول.

 

ويخول استيفاء المسلك الحصول على أحد الدبلومات التالية:

­         دبلوم الإجازة في الدراسات الأساسية؛

­         دبلوم الإجازة المهنية.

 

الميزات

ن د 13

يسلم دبلوم الإجازة في الدراسات الأساسية و دبلوم الإجازة المهنية بإحدى الميزات الآتية :

ü     ‏ "حسن جدا": إذا كان المعدل العام لنقط الوحدات يساوي على الأقل 16 على 20 ؛

ü     "حسن" : ‏إذا كان المعدل العام لنقط الوحدات يساوي على الأقل 14 على 20 ويقل عن 16 على 20 ؛

ü     " مستحسن ": ‏إذا كان المعدل العام لنقط الوحدات يساوى على الأقل 12 ‏على 20 ويقل عن 14 على 20 ؛  

ü     "مقبول" :إذا كان المعدل العام لنقط الوحدات يساوى على الأقل 10 على 20 ويقل عن 12 على 20.

 

لجنة المداولات الخاصة بالمسلك

ن د 14

تتكون لجنة المداولات الخاصة بتسليم الدبلوم بالنسبة لكل مسلك، من المنسق البيداغوجي للمسلك بصفته رئيسا ومن منسقي وحدات المسلك ومدرسين مشاركين في تأطير المسلك، الذين يتم تحديدهم في الملف الوصفي للمسلك.

وتقوم اللجنة، بعد المداولات، بحصر لائحة الطلبة الناجحين وتحديد الميزات التي حصلوا عليها.