الجريدة الرسمية عدد 6280 الصادرة بتاريخ 24 محرم 1435(28 نوفمبر 2013)

 

 

قرار لوزير العدل والحريات رقم 2827.13 صادر في 23 من ذي القعدة 1434(30 سبتمبر 2013)

بتتميم وتغيير قرار وزير العدل رقم 1081.03  الصادر في ربيع الآخر 1424(3 يونيو 2003)

بإحداث أنواع الخبرة وتحديد مقاييس التأهيل للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين

 

 

 

 

وزير العدل والحريات،

 

بعد الاطلاع على قرار وزير العدل رقم 1080.03  الصادر في 2 ربيع الآخر 1424(3يونيو 2003) بإحداث أنواع الخبرة وتحديد مقاييس التأهيل للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين،

 

وبعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من القانون رقم 45.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.126 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001).

 

 قرر ما يلي:

 

المادة 1

 

تتمم وتغير على النحو التالي أحكام المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه رقم 1081.03 الصادر في 2 ربيع الآخر 1424( 3 يونيو 2003):

 

المادة الأولى.- تحدد أنواع الخبرة ومقاييس التأهيل للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين على النحو التالي:

 

المحاسبة

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

 

الصيدلة

...............................................................................................................................

 

التحليلات

 

فروعها

مقاييسها

الفرع الأول: .....................

   ........................................................

الفرع الثاني:......................

   ........................................................

 

 

 

الفرع الثالث:  تحليلات الحامض

النووي.

·  دبلوم وطني اختصاص علم الوراثة(DNS Génétique)

مسلم من كليات الطب بالمغرب أو ما يعادله.

·  أو دكتوراه وطنية في علم الوراثة مسلمة من كليات العلوم المغربية أو ما يعادلها.

·  أو دكتوراه وطنية في علم الحياة الجزئية مسلمة من كليات العلوم بالجامعات المغربية أو ما يعادلها.

·  تجربة 5 سنوات من العمل الفعلي في هذا الميدان.

·  الإدلاء بشهادة من الجهة المختصة تثبت الممارسة الفعلية في هذا التخصص.

 

 

الهندسة

 

فروعها

مقاييسها

الفرع الأول.............................................

       ...................................................

الفرع الثاني...........................................

       ...................................................

الفرع الثالث: الطبوغرافيا و المسح

دبلوم وطني لمهندس أو ما يعادله.....الباقي لا تغيير فيه)

  ..................................................

        ..................................................

 

                      

العقار

فروعها

مقاييسها

 

 

 

 

فرع فريد: الشؤون العقارية.

·        شهادة وطنية لمهندس معماري أو ما يعادلها.

·        أو شهادة وطنية لمهندس في الطبوغرافيا والمسح أو ما يعادلها.

·        أو شهادة وطنية لمهندس دولة في الهندسة المدنية أو ما يعادلها.

·        تجربة 5 سنوات على الأقل من العمل الفعلي في أحد هذه التخصصات.

·        الإدلاء بشهادة من الجهة المختصة تثبت الممارسة الفعلية في أحد هذه التخصصات.

·        الإدلاء بثلاثة نماذج على الأقل من المراجع المهنية.

·        الإدلاء بثلاثة نماذج على الأقل من المراجع المهنية

Références professionnelles

 

 

الفلاحة

الفرع الأول..........................................

·        شهادة وطنية لمهندس زراعي أو فلاحي تخصص علم تربية المواشي (Zootechnie) أو ما يعادلهما... ( الباقي لا تغيير فيه)

........................................................

............................................................

الفرع الثالث:....

·        شهادة وطنية لمهندس زراعي أو فلاحي أو ما يعادلهما ....( الباقي لا تغيير فيه)

........................................................

........................................................

الفرع الخامس:.....................................

·        شهادة وطنية لمهندس زراعي أو فلاحي في حماية النباتات أو ما يعادلهما.................. (الباقي لا تغيير فيه)

...............................................................

...........................................................

الفرع السابع:........................................

·        شهادة وطنية لمهندس زراعي أو فلاحي في العلوم الاقتصادية أو الاقتصاد القروي أو ما يعادلهما..........( الباقي لا تغيير فيه)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 

الشغل والعلاقات المهنية

...................................................................................................................................

 

 

المواصلات السلكية واللاسلكية

 

فروعها

مقاييسها

فرع فريد: المواصلات السلكية واللاسلكية.

 

·        دبلوم وطني لمهندس دولة في جميع التخصصات المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية أو ما يعادله

·        تجربة 5 سنوات من العمل الفعلي في هذا التخصص.

·        الإدلاء بشهادة من الجهة المختصة تثبت الممارسة الفعلية في هذا التخصص.

 

 

المطالة

 

فروعها

مقاييسها

فرع فريد: المطالة

 

·        دبلوم التأهيل المهني مسلم من طرف مراكز التكوين المهني أو ما يعادله.

·        تجربة 15 سنة من العمل الفعلي في هذا التخصص.

·        الإدلاء بشهادة من الجهة المختصة تثبت الممارسة الفعلية في هذا التخصص.

 

المادة 2

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 23 من ذي القعدة 1434 ( 30 سبتمبر 2013).

 

الإمضاء: المصطفى الرميد.