الجريدة الرسمية عدد 6225 الصادرة بتاريخ 25 ربيع الأول 1435(27 يناير 2014)

 

 

مرسوم رقــم 2.13.978  صـادر فــي 4 ربيع الأول 1435 (6 يناير2014)

باعتبار الجمعية المسماة "جمعية المركب الاجتماعي أم كلثوم"

الكائن مقرها بالدار البيضاء جمعية ذات منفعة عامة.

 

       

رئيس الحكومة،

 

بناء الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378(15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه، ولاسيما الفصل 9 منه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.04.969 الصادر في 28 من ذي القعدة 1425(10 يناير 2005) المتخذ لتطبيق أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 السالف الذكر والمحدد لشروط منح صفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات؛

 

وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته الجمعية المسماة "جمعية المركب الاجتماعي أم كلثوم" الكائن مقرها بالدار البيضاء، ملتمسة فيه اعتبارها جمعية ذات منفعة عامة؛

 

وعلى نتائج البحث الإداري الذي أنجزته مصالح السلطة المحلية؛

 

وعلى نتائج دراسة الوثائق المدلى بها من لدن الجمعية المعنية من قبل مصالح الأمانة العامة للحكومة؛

 

وبعد استشارة السلطات الحكومية المعنية،

                          

رسم ما يلي:

 

المادة 1

 

 تعتبر الجمعية المسماة "جمعية المركب الاجتماعي أم كلثوم" المصرح بها بالدار البيضاء جمعية ذات منفعة عامة.

 

المادة 2

 

يجوز للجمعية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، أن تملك من المنقولات والعقارات ما يلزم لبلوغ أهدافها، على أن لا تتجاوز قيمة ذلك ثمانين مليون درهم(80.000.000 درهم).

 

المادة 3

 

تطبيقا لأحكام الفصل التاسع من الظهير الشريف رقم 1.58.376 المشار إليه أعلاه، يجوز للجمعية المذكورة أن تقوم مرة كل سنة، دون إذن مسبق، بالتماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك للأمين العام للحكومة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ التظاهرة المزمع القيام بها.

 

المادة 4

 

  ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 4 ربيع الأول 1435(6 يناير 2014).

 

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.