الجريدة الرسمية عدد 6230 الصادرة بتاريخ 13 ربيع الآخر 1435 (13 فبراير 2014)
نصوص عامة
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3612.13 صادر في 7 صفر 1435 (11 ديسمبر 2013)
بتغيير وتتميم قرار وزير المالية والخوصصة رقم 1548.05 الصادر في 6 رمضان 1426
(10 أكتوبر 2005) المتعلق بمقاولات التامين وإعادة التأمين.
وزير الاقتصاد والمالية
بعد الاطلاع على قرار وزير المالية والخوصصة رقم 1548.05 الصادر في 6 رمضان 1426 ( 10 أكتوبر 2005 ) المتعلق بمقاولات التامين وإعادة التأمين. كما تم تغييره و تتميمه ؛
وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات،
قرر ما يلي :
المادة 1
تغير و تتمم على النحو التالي أحكام المادة58 من القرار رقم 1548.05 الصادر في 6 رمضان 1426 (10 أكتوبر 2005) المشار إليه أعلاه :
المادة 58.- تطبيقا للبند 15 من المادة الأولى ............................................................................
.........................................................................................................................................
................................................................................................................................. طن ؛
5.- عدد المقاعد بالنسبة للعربات المستعملة للنقل العمومي للمسافرين باستثناء عربات نقل المستخدمين بمقابل من طرف شركة لحساب الغير و حافلات النقل الحضري للركاب الواقفين :
............................................................................................................................... وأكثر :
5 مكرر.- الوزن الإجمالي مع الحمولة والقوة الجبائية ونوع الوقود بالنسبة لعربات نقل المستخدمين بمقابل من طرف شركة لحساب الغير :
* وزن إجمالي مع الحمولة لا يتعدى 3.5 طن ؛
* بنزين إلى غاية 7 أحصنة، 8 إلى 10 أحصنة،11 حصانا وأكثر؛
* ديازيل إلى غاية 5 أحصنة6 و 7 أحصنة، 8 أحصنة وأكثر ؛
* وزن إجمالي مع الحمولة يتعدى 3،5 طن ؛
* إلى غاية 6 طن ؛
* أكثر من 6 طن إلى غاية 12 طن ؛
* أكثر من 12 طن ؛
6- .....................................................................................................................................
7- حجم الاسطوانة ................................................................................................... أو ثلاثة ؛
العربات ذات عجلتين ........................................................................ أكثر من 125 سنتمتر مكعب ؛
العربات ذات ثلاث عجلات ............................................................... أكثر من 125 سنتمتر مكعب ؛
بالنسبة للعربات ذات عجلتين التي لا يتعدى حجم أسطوانتها 50 سنتمتر مكعب، يمكن أن تؤخذ أيضا بعين الاعتبار السرعة لتحديد الأقساط الصرفة.
8- .....................................................................................................................................
9- بالنسبة للعربات ......................................................................................................... هي :
الاستعمال الفرعي المخصص............................ عربات النقل المدرسي، عربات نقل المستخدمين للحساب الخاص، العربات المدرجة في عداد التحف ؛
المعاييرالأخرى ......................................................................... بصفة اختيارية ؛
بالنسبة للاستعمالات الفرعية الأخرى ................................................................. كل حالة على حدة ؛
بالنسبة لتأمين الحدود، .......................................................................... المطابقة للعربات ا لمعنية.
لتحديد الأقساط الصرفة، يمكن التمييز بين العربات التي تدخل في حظيرة سيارات الدولة و عربات الجماعات الترابية من جهة وبقية العربات من جهة أخرى :
* بالنسبة لعربات الجماعات الترابية تطبق نفس المعايير المشار إليها أعلاه ؛
* بالنسبة للعربات التي تدخل في حظيرة سيارات الدولة، تحدد الأقساط الصرفة حسب هذا التصنيف:
عربات السياحة ؛
عربات نفعية ؛
دراجات نارية ؛
آلات الورش والشحن والتفريغ ؛
جرارات فلاحية وغابوية ؛
حصادات - دراسات ؛
عربات نقل المستخدمين يتعدى وزنها 3،5 طن ؛
عربات نقل المستخدمين لا يتعدى وزنها3.5 طن. بالنسبة لهذه العربات، تحدد الأقساط الصرفة حسب القوة الجبائية ونوع الوقود، كما يلي :
بنزين : إلى غاية 3 أحصنة، 4 إلى 8 أحصنة، 9 أحصنة وأكثر ؛
ديازيل : إلى غاية حصانين 3 إلى 5 أحصنة، 6 أحصنة وأكثر.
كما يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد الأقساط الصرفة :
الموقع الجغرافي للخطر:
* بالنسبة لكل العربات التمييز بين أقاليم العيون وطرفاية وبوجدور و السمارة وواد الذهب وأوسرد من جهة وبقية أقاليم المملكة من جهة أخرى ؛
* بالنسبة لحافلات النقل الحضري للركاب الواقفين :التمييز بين المدن.
كون العربة المؤمن عليها ذات مقطورة أو بدون مقطورة.
بترخيص من الوزير المكلف بالمالية .....................................................................................
وبخصوصيات العربة المؤمن عليها وبمميزات المؤمن له أو مالك العربة المؤمن عليها أو هما معا.
من جهة أخرى، تؤخذ بعين الاعتبار......................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 صفر 1435 (11 ديسمبر 2013).
الإمضاء : محمد بوسعيد.