الجريدة الرسمية عدد 6230 الصادرة بتاريخ 13 ربيع الآخر 1435 (13 فبراير 2014)

 

 

نصوص عامة

 

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3612.13 صادر في 7 صفر 1435 (11 ديسمبر 2013)

بتغيير وتتميم قرار وزير المالية والخوصصة رقم 1548.05 الصادر في 6 رمضان 1426

 (10 أكتوبر 2005) المتعلق بمقاولات التامين وإعادة التأمين.

 

 

وزير الاقتصاد والمالية

 

بعد الاطلاع على قرار وزير المالية والخوصصة رقم 1548.05 الصادر في 6 ‏ رمضان 1426 ( 10 ‏أكتوبر 2005 ‏) المتعلق بمقاولات التامين وإعادة التأمين. كما تم تغييره و تتميمه ؛

 

وبعد استطلاع ‏ رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات،

 

 قرر ما يلي :

المادة 1

 

تغير و تتمم على النحو التالي أحكام المادة58 ‏ من القرار رقم 1548.05  الصادر في 6 ‏ رمضان 1426 (10 أكتوبر 2005) المشار إليه أعلاه :

 

المادة 58.- تطبيقا للبند 15 ‏ من المادة الأولى ............................................................................

.........................................................................................................................................

................................................................................................................................. طن ؛

5.- عدد المقاعد بالنسبة للعربات المستعملة للنقل العمومي للمسافرين باستثناء عربات نقل المستخدمين بمقابل من طرف شركة لحساب الغير و حافلات النقل الحضري للركاب الواقفين :

............................................................................................................................... وأكثر :

5 مكرر.- الوزن الإجمالي مع الحمولة والقوة الجبائية ونوع الوقود بالنسبة لعربات نقل المستخدمين بمقابل من طرف شركة لحساب الغير :

*        ‏ وزن إجمالي مع الحمولة لا يتعدى 3.5 ‏ طن ؛

*        بنزين إلى غاية 7 أحصنة، 8 ‏ إلى 10 ‏أحصنة،11 ‏حصانا وأكثر؛

*        ديازيل إلى غاية 5 ‏ أحصنة6 ‏ و 7  ‏أحصنة، 8 ‏ أحصنة  وأكثر ؛

*        وزن إجمالي مع الحمولة يتعدى 3،5 طن ؛

*        إلى غاية 6 ‏ طن ؛

*        أكثر من 6 طن إلى غاية 12 طن ؛

*        أكثر من 12 ‏ طن ؛

6- .....................................................................................................................................

7- حجم  الاسطوانة ................................................................................................... أو ثلاثة ؛

العربات ذات عجلتين ........................................................................ أكثر من 125 سنتمتر مكعب ؛

العربات ذات ثلاث عجلات ............................................................... أكثر من 125 ‏ سنتمتر مكعب ؛

بالنسبة للعربات ذات عجلتين التي لا يتعدى حجم أسطوانتها 50 سنتمتر مكعب، يمكن أن تؤخذ أيضا بعين الاعتبار السرعة لتحديد الأقساط الصرفة.

8- .....................................................................................................................................

9- بالنسبة للعربات ......................................................................................................... هي :

­               الاستعمال الفرعي المخصص............................ عربات النقل المدرسي، عربات نقل المستخدمين للحساب الخاص، العربات المدرجة في عداد التحف ؛

­               المعاييرالأخرى ......................................................................... بصفة اختيارية ؛

 

بالنسبة للاستعمالات الفرعية الأخرى ................................................................. كل حالة على حدة ؛

 بالنسبة لتأمين الحدود، .......................................................................... المطابقة للعربات ا لمعنية.

 

لتحديد الأقساط الصرفة، يمكن التمييز بين العربات التي تدخل في حظيرة سيارات الدولة و عربات الجماعات الترابية من جهة وبقية العربات من جهة أخرى :

*             ‏بالنسبة لعربات الجماعات الترابية تطبق نفس المعايير المشار إليها أعلاه ؛

*             بالنسبة للعربات التي تدخل في حظيرة سيارات الدولة، تحدد الأقساط الصرفة حسب هذا التصنيف:

­               عربات السياحة ؛

­               عربات نفعية ؛

­               دراجات نارية ؛

­               آلات الورش والشحن والتفريغ ؛

­               جرارات فلاحية وغابوية ؛

­               حصادات - دراسات ؛

­               عربات نقل المستخدمين يتعدى وزنها 3،5 طن ؛

­               عربات نقل المستخدمين لا يتعدى وزنها3.5 ‏ طن. بالنسبة لهذه العربات، تحدد الأقساط الصرفة حسب القوة الجبائية ونوع الوقود، كما يلي :

 

Ÿ   بنزين : إلى غاية 3 ‏ أحصنة، 4 ‏ إلى 8 ‏ أحصنة، 9 ‏ أحصنة وأكثر ؛

Ÿ   ديازيل : إلى غاية حصانين 3  ‏إلى 5 ‏ أحصنة، 6 ‏ أحصنة وأكثر.

 

كما يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد الأقساط الصرفة :

­         الموقع الجغرافي للخطر:

*        ‏بالنسبة لكل العربات التمييز بين أقاليم العيون وطرفاية وبوجدور و السمارة وواد الذهب وأوسرد من جهة وبقية أقاليم المملكة من جهة أخرى ؛

*        بالنسبة لحافلات النقل الحضري للركاب الواقفين :التمييز بين المدن.

 

­         كون العربة المؤمن عليها ذات مقطورة أو بدون مقطورة. 

بترخيص من الوزير المكلف بالمالية .....................................................................................

‏وبخصوصيات العربة المؤمن عليها وبمميزات المؤمن له أو مالك العربة المؤمن عليها أو هما معا.

من جهة أخرى، تؤخذ بعين الاعتبار......................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 2

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 7 صفر 1435 (11 ديسمبر 2013).

 

الإمضاء : محمد بوسعيد.