الجريدة الرسمية عدد 6289  الصادرة بتاريخ 12 ذو القعدة 1435 (8 سبتمبر 2014)

 

 

نصوص عامة

 

قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 2427.14 صادر في 4 رمضان 1435 (2 يوليو 2014)

بتغيير وتتميم القرار رقم 1905.10 الصادر في 16 من رجب 1431 (29 يونيو 2010) بتنظيم

صيد وجمع الطحالب البحرية في بعض المناطق بالساحل الأطلسي.

 

 

 

وزير الفلاحة والصيد البحري،

 

بناء على قرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1905.10 الصادر في 16 من رجب 1431 (29 يونيو 2010) بتنظيم صيد وجمع الطحالب البحرية في بعض المناطق بالساحل الأطلسي؛

 

 وبعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛

  

 وبعد استشارة غرف الصيد البحري وجامعتها،

        

  قرر ما يلي :

 

المادة 1

 

تغير مقتضيات المادة 9 من القرار المشار إليه أعلاه رقم 1905.10 وتتمم على النحو الآتي:

 

المادة 9.- يمنع صيد وجمع الطحالب البحرية ( Agarophytes) صنف "أ" "A" كل سنة على امتداد الساحل الأطلسي من فاتح أكتوبر إلى 31 يوليو من السنة الموالية.

 

غير ...............................................................................................................لأخذها كعينات.

 

(الباقي بدون تغيير.)

 

المادة 2

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 4 رمضان 1435 ( 2 يوليو 2014).

 

 

الإمضاء : عزيز أخنوش.