الجريدة الرسمية عدد 6289 الصادرة بتاريخ 12 ذو القعدة 1435 ( 8 سبتمبر 2014)

 

 

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

 

مرسوم رقم 2.14.401 صادر في 27 من رمضان 1435 ( 25 يوليو 2014) بتغيير وتتميم

المرسوم رقم 2.08.772 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 ( 21 ماي 2009) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 90 منه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.08.772 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 من شعبان 1435 ( 26 يونيو 2014)،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

تغير وتتمم المواد 3 و6 و12 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.08.772 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 ( 21 ماي 2009) على النحو التالي :

 

المادة 3.- تشتمل الإدارة المركزية على:

­         الكتابة العامة؛

­         المفتشية العامة؛

­         مديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء؛

­         مديرية الضبط القضائي؛

­         مديرية سلامة السجناء والأشخاص والمنشآت المخصصة للسجون؛

­         مديرية الموارد البشرية؛

­         مديرية الميزانية والتجهيز؛

 

المادة 6.- تناط بمديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء المهام التالية:

­         إعداد وتتبع تنفيذ البرامج التربوية الرامية إلى تنمية مدارك المعتقلين وتهيء سبل إعادة إدماجهم؛

­         وضع برامج لمحو الأمية والتربية الأساسية لفائدة المعتقلين بتنسيق مع القطاعات المعنية؛

­         القيام بالإجراءات الضرورية لاستفادة المعتقلين من التعليم بتنسيق مع القطاع المعني؛

­         وضع وتتبع برامج التكوين المهني لفائدة المعتقلين بتنسيق مع القطاعات المعنية؛

­         وضع وتتبع الأنشطة الثقافية والرياضية لفائدة المعتقلين؛

­         السهر على تنظيم المعارض والتظاهرات للتعريف بأعمال ومنتجات المعتقلين؛

­         وضع السبل الكفيلة بالحفاظ على الروابط بين السجناء والعالم الخارجي؛

­         تتبع وضعية النساء الحوامل والأطفال المرافقين لأمهاتهم بالمؤسسات السجنية؛

­         السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص إشعار المعتقلين بحقوقهم وواجباتهم؛

­         إعداد دلائل خاصة تتضمن المعلومات التي تفيد السجين أثناء فترة الاعتقال فيما يخص واجباته وحقوقه داخل المؤسسة السجنية؛

­         وضع وتنفيذ برامج خاصة برعاية المعتقلين الأحداث والمعتقلين ذوي الاحتياجات الخاصة المشاركة في أشغال لجنة تصنيف المعتقلين؛

­         وضع وتنفيذ برامج الرعاية الصحية الخاصة بالسجناء؛

­         مراقبة وتتبع خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمعتقلين؛

­         الإشراف على تنظيم حملات تحسيسية في الميدان الصحي لفائدة السجناء؛

­         توفير الوسائل الضرورية لتمكين السجناء من ممارسة أنشطتهم بمختلف المعامل والضيعات الفلاحية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمسيرة بصفة مستقلة؛

­         إعداد برامج الموسم الفلاحي وإنتاج المعامل بالمؤسسات السجنية وتتبع مراحل تنفيذه؛

­         تقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقارير دورية بذلك للسلطة المكلفة بالقطاع.

 

المادة 12.- تحدد اختصاصات وتنظيم ومقر المركز الوطني لتكوين الأطر التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة السجون وإعادة الإدماج تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

 

المادة 2

 

يتمم المرسوم السالف الذكر رقم 2.08.772................. بالمادة 6 المكررة...................................

 

المادة 3

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج كل واحد منهم فيما يخصه.

 

 

وحرر بالرباط في 27 من رمضان 1435 (25 يوليو 2014).

 

الإمضاء : عبدالإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

 

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف

بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

الإمضاء : محمد مبديع