الجريدة الرسمية عدد 6292 الصادرة بتاريخ 22 ذو القعدة 1435(18 سبتمبر 2014)

 

 

نصوص خاصة

 

مرسوم رقم 2.14.625 صـادر في 7 ذي القعدة  1435 (3 سبتمبر2014)  باعتبار الجمعية المسماة

"مؤسسة الجامعة الأورو متوسطية بفاس"، الكائن مقرها بفاس جمعية ذات منفعة عامة.

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378( 15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره  وتتميمه ولا سيما الفصلين 9 و10 منه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.04.969 الصادر في 28 من ذي القعدة 1425(10 يناير 2005) المتخذ لتطبيق أحكـام الظهير الشريف السالف الذكر والمحدد لشروط منح صفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات؛

 

وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته الجمعية المسماة "مؤسسة الجامعة الأورومتوسطية بفاس" الكائن مقرها بفاس، ملتمسة فيه اعتبارها جمعية ذات منفعة عامة؛

 

وعلى نتائج البحث الإداري الذي أنجزته مصالح السلطة المحلية؛

وعلى نتائج دراسة الوثائق المدلى بها من لدن الجمعية المعنية من قبل مصالح الأمانة العامة للحكومة؛

 

وبعد استشارة السلطات الحكومية المعنية،

 

رسم ما يلي:

 

المادة 1

 

تعتبر الجمعية المسماة "مؤسسة الجامعة الأورو متوسطية بفاس"، المصرح بها بفاس جمعية ذات منفعة عامة.

 

المادة 2

 

يجوز للجمعية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، أن تملك من المنقولات والعقارات ما يلزم لبلوغ أهدافها، على أن لا تجاوز قيمة ذلك أربعة ملايير وسبعمائة وسبعة وأربعين مليون وثمانية آلاف درهم(4.747.008.000.00) .

 

المادة 3

 

تطبيقا للأحكام الفصل التاسع من الظهير الشريف رقم 1.58.376 المشار إليه أعلاه، يجوز للجمعية المذكورة أن تقوم مرة كل سنة، دون إذن مسبق بالتماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك للأمين العام للحكومة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ التظاهرة المزمع القيام بها.

 

 

 

المادة 4

 

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 7 ذي القعدة  1435( 3 سبتمبر 2014)

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.