الجريدة الرسمية عدد 6314 الصادرة بتاريخ 11 صفر 1436 (4 ديسمبر2014)

 

نصوص عامة

 

مرسوم رقم 2.14.652 صادر في 8 صفر 1436 ( فاتح ديسمبر 2014)

بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة

 



رئيس الحكومة،

 

بناء على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) ؛

 

وعلى القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.117 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 11 من محرم 1436 (5 نوفمبر 2014 )،

 

رسم ما يلى :

الباب الأول

حرية الأسعار

 

المادة 1

 

تحدد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية بالمادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 104.12 بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، بعد استشارة مجلس المنافسة واستطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات المنصوص عليها في المادة 35 من هذا المرسوم.

 

تحدد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات المذكورة بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بعد استطلاع رأي اللجنة السالفة الذكر.

 

غير أن أسعار بعض السلع أو المنتوجات أو الخدمات التي تكتسي طابعا محليا والمحددة قائمتها بالقرار المشار إليه فى الفقرة الأولى أعلاه، تحدد من لدن عمال العمالات والأقاليم المعنية بعد استطلاع رأي لجنة إقليمية تحدث لهذا الغرض من قبل العامل والتي تضم، تحت رئاسته، رؤساء المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية.

 

يتم السحب النهائي للسلع والمنتوجات والخدمات من القائمة المذكورة فى الفقرة الأولى أعلاه بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، بعد استطلاع رأي اللجنة السالفة الذكر.



المادة 2

 

لأجل تطبيق أحكام المادة 3 من القانون المذكور رقم 104.12 ، تحدد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، بعد استشارة مجلس المنافسة واستطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.

 

لأجل تحديد الأسعار المذكورة، يجوز لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، أن يطلب من السلطات الحكومية بأن تقوم بتكليف الباحثين الموجودين تحت إمرتها و كذا أعوان هيئة مراقبي الأسعار القيام بجميع الأبحاث والدراسات التي تمكن من حصر العناصر التي يرتكز عليها تحديد الأسعار لدى المستوردين والصناع والمنتجين والتجار و مقدمي الخدمات .

 

تتم الإشارة فيما يخص كل سلعة أو منتوج أو خدمة إلى كيفية تحديد سعره وكذا الشروط المتعلقة بذلك وفقا لأحكام المادة 63 من القانون المذكور رقم 104.12.

 

المادة 3

 

يتخذ رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بقرار التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون المذكور رقم 104.12 بعد استشارة مجلس المنافسة واستطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.

إذا وجب اتخاذ التدابير المؤقتة فى شكل تحديد للأسعار، طبقت أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 2 أعلاه.

 

المادة 4

 

تتم استشارة مجلس المنافسة المنصوص عليها فى المادتين 3 و 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 104.12 من طرف رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.

 

يجب أن يدلى مجلس المنافسة برأيه داخل أجل أقصاه شهران إذا تعلق الأمر بتحديد الأسعار فى إطار أحكام المادة 3 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر.

 

ويخفض هذا الأجل إلى شهر واحد إذا تعلق الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة فى إطار أحكام المادة 4 من القانون المذكور.

 

غير أنه إذا تعلق الأمر بحالات استثنائية تستدعي تدخلا استعجاليا ، يجوز لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض أن يطلب من مجلس المنافسة الإدلاء برأيه داخل أجل أقصى تحدد مدته فى رسالة الإحالة الموجهة إلى المجلس المذكور.

 

تسري الآجال المذكورة ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إلى مجلس المنافسة.

 

إذا لم يدل مجلس المنافسة برأيه داخل الآجال المحددة، أصبحت قرارات الإدارة قابلة للتنفيذ،

 

المادة 5

 

عملا بأحكام المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 يتم التصديق على أسعار السلع والمنتوجات والخدمات من لدن رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، بعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.

 

فى حالة خرق الاتفاق الذي تم التصديق على أساسه، يحدد رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض سعر السلعة أو المنتوج أو الخدمة المعنية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.

 

الباب الثاني

الممارسات المنافية لقواعد المنافسة

المادة 6

 

يمكن أن تعتبر أصناف الاتفاقات أو الاتفاقات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 مستجيبة للشروط المنصوص عليها فى البند 2 بالفقرة الأولى بالمادة 9 المذكورة بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بعد موافقة مجلس المنافسة.

 

تكون الاتفاقات المقدمة إلى الإدارة تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 9 مرفقة بالمعلومات التالية:

1.     التعريف المفصل بالمنشآت المبرمة للاتفاق؛

2.     الأهداف المحددة في الاتفاق؛

3.     حدود السوق المعنية بالاتفاق؛

4.     السلع و المنتوجات والخدمات المعنية؛

5.     السلع والمنتوجات والخدمات القابلة للاستبدال؛

6.     حصص السوق التي يستحوذ عليها كل طرف فى الاتفاق (الحجم ورقم المعاملات)؛

7.     التأثير على المنافسة.

 

إذا اعتبرت المنشآت أن بعض الوثائق المضمنة في هذا الملف تكتسي طابعا سريا، أمكن لها أن تكتب على تلك الوثائق عبارة "أسرار أعمال". وفي هذه الحالة ،يطلب منها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض الاشارة إلى المعلومات التي ترغب في عدم تضمينها فى قراره وفى رأي مجلس المنافسة.

 

المادة 7

 

عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 تحدد بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض المعايير التي يقاس بها ما لا يعد إخلالا ملموسا بالمنافسة.

 

الباب الثالث

عمليات التركيز الاقتصادي

 

المادة 8

 

لتطبيق أحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 104.12، تحدد على النحو التالي أسقف أرقام المعاملات المنصوص عليها في المادة المذكورة :

·        يجب أن يساوي أو يفوق رقم المعاملات الإجمالى العالمي دون احتساب الرسوم، لمجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز مبلغ 750 مليون درهم؛

·        يجب أن يساوي أو يفوق رقم المعاملات الإجمالى، دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب من طرف اثنتين على الأقل من المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين بعملية التركيز مبلغ 250 مليون درهم.

 

يمكن اعتماد سقف رقم معاملات مغاير بالنسبة لبعض القطاعات أو المناطق الجغرافية يحدد بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.

 

المادة 9

 

يتضمن ملف التبليغ المنصوص عليه فى المادة 63 من القانون السالف الذكر رقم 104.12، العناصر الواردة فى الملحق بهذا المرسوم، ويوجه فى أربعة نظائر.

 

إذا تبين لمجلس المنافسة أن الملف غير كامل أو أن بعض عناصره غير مطابقة للتعريفات المحددة فى الملحق المذكور، ولا سيما ما يتعلق بحدود الأسواق المعنية، طلب إكمال الملف أو تصحيحه.

 

 يكون التبليغ الكامل موضوع وصل بالتسلم.

 

يقوم مجلس المنافسة، بمجرد توصله بالملف، بإرسال نظير له إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة.

 

المادة 10

 

تطبيقا للفقرة الثالثة بالمادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 104.12، يجب أن يكون التوصل من لدن مجلس المنافسة بتبليغ عن عملية تركيز اقتصادي موضوع بلاغ ينشره مجلس المنافسة في موقعه الالكتروني وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية. ويتضمن البلاغ المذكور على الخصوص العناصر التالية:

·        تسميات المنشآت والمجموعات التي تنتمي إليها؛

·        طبيعة العملية؛

·        القطاعات الاقتصادية المعنية؛

·        الأجل المخول للأغيار المعنيين لإبداء ملاحظاتهم؛

·        ملخص عن العملية لا يكتسي طابع السرية يقدمه الأطراف.

 

 ينشر البلاغ المذكور داخل أجل خمسة أيام التالية لتاريخ توصل مجلس المنافسة بالتبليغ.

 

المادة 11

 

توجه فورا إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة القرارات المتخذة من لدن مجلس المنافسة تطبيقا للفقرة الخامسة من المادة 15 أو البند III من المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 .

 

وإذا لم يتخذ مجلس المنافسة أي قرار من القرارات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 15 أو البند III من المادة 17 من نفس القانون داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة I من المادة 17 المذكورة، أخبر بذلك السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة.

المادة 12

 

يمارس حق التصدي الوارد في المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 104.12، من لدن رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.



المادة 13

 

تنشر القرارات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي المتخذة من لدن مجلس المنافسة أو السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة في الجريدة الرسمية.

 

وتوضع أيضا على الموقع الالكتروني لمجلس المنافسة وعلى موقع القطاع المكلف بالمنافسة.

 

وتنشر كذلك على موقع مجلس المنافسة قائمة العمليات التي تم اعتبارها كما لو صدر قرار بالترخيص فى شأنها.

 

 

 

المادة 14

 

في حالة الإلغاء الكلي أو الجزئي للقرارات المتخذة من لدن مجلس المنافسة تطبيقا للفقرة الخامسة من المادة 15 أو البند III من المادة 17 أو المادتين 19 و20 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 أو القرارات المتخذة من لدن رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض تطبيقا للمادة 18 من نفس القانون، وتطلب الأمر عند الاقتضاء إعادة دراسة الملف، تقوم المنشآت المعنية التي وجهت التبليغ بتحيين تبليغها وتوجيهه من جديد داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض.

 

الباب الرابع

المسطرة والقرارات وطرق الطعن

 

المادة 15

 

يمكن للمقرر العام أو مقرر عام مساعد، أن يقوم، بمبادرة منه أو بطلب من الأطراف أو مندوب الحكومة بضم عدة قضايا في تحقيق واحد. وعند انتهاء التحقيق، يمكن لمجلس المنافسة أن يبت فيها بقرار مشترك. ويمكن كذلك للمقرر العام أو مقرر عام مساعد أن يقوم بتفصيل التحقيق في إحدى الإحالات إلى عدة قضايا.

 

المادة 16

 

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 104.12، يجوز لرئيس مجلس المنافسة أن يطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة القيام بجميع الأبحاث التي يراها مفيدة.

 

المادة 17

 

تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 104.12، يقوم المقرر العام بتبليغ المؤاخذات التي عاينها المقرر وكذا بتبليغ التقرير إلى صاحب الإحالة والأطراف المعنية الأخرى وكذا إلى مندوب الحكومة. وينجز التبليغان المذكوران بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم.



يتضمن التقرير، المعروض على نظر مجلس المنافسة لاتخاذ القرار، تحليلا للوقائع ومجموع المؤاخذات التي تم تبليغها. ويخول لمندوب الحكومة أجل شهرين لإبداء ملاحظاته كتابة حول التقرير.

 

المادة 18

 

ماعدا فى الحالات المستعجلة، توجه الاستدعاءات لجلسات الاستماع فى أجل لا يقل عن أسبوع من تاريخ الجلسة.

تكون جلسات الاستماع التي يعقدها المقرر موضوع محضر يوقع عليه الأشخاص المستمع إليهم. وفى حالة رفضهم التوقيع، يشار إلى ذلك من لدن المقرر. ويمكن للأشخاص المستمع إليهم أن يستعينوا بمستشار قانوني.

 

المادة 19

 

يحضر الأشخاص الذين تم استدعاؤهم بأنفسهم أو ينوب عنهم، عند الاقتضاء، ممثلون قانونيون أو منصوص عليهم فى أنظمتهم الأساسية. ويمكن للمنشآت أو جمعيات المنشآت أن تمثل بوكيل مفوض قانونا لهذا الغرض يختار من بين المستخدمين الدائمين لديها.

 

جلسات الاستماع غير علنية. ويتم الاستماع إلى كل شخص منفردا أو بحضور أشخاص آخرين مدعوين حسب اختيار المقرر. وفى هذه الحالة الأخيرة، تؤخذ بعين الاعتبار المصلحة المشروعة للمنشآت المتمثلة فى عدم إفشاء أسرار أعمالها والمعلومات السرية الأخرى الخاصة بها.

 

المادة 20

 

يجب على كل شخص مستمع إليه أو يدلي لدى مجلس المنافسة بمعلومات أو وثائق أن يشير بوضوح إلى جميع العناصر التي يرى أنها ذات طابع سري. مقرونة بإيضاحات فى شأنها، مع تقديم صيغة غير سرية من تلك الوثائق داخل أجل يحدده المجلس. و إذا لم يتم تقديم هذه الصيغة داخل الأجل المذكور، أمكن للمجلس أن يعتبر أن الطلب لا يتضمن معلومات من ذلك القبيل.

المادة 21

 

إذا اعتبر مجلس المنافسة أن التحقيق غير كامل، يمكنه أن يحيل القضية من جديد كلا أو بعضا إلى التحقيق.

 

المادة 22

 

تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 ، إذا طلب شخص الحفاظ على سر الأعمال فيما يخص عناصر أدلى بها إلى مجلس المنافسة أو تم حجزها لديه من لدن المجلس، أشار بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، بالنسبة إلى كل معلومة أو وثيقة أو جزء من وثيقة معنية، إلى موضوع وأسباب طلبه. ويقدم إلى جانب ذلك صيغة غير سرية وملخصا عن كل واحد من العناصر المذكورة.

 

ويجب أن يصل الطلب المذكور إلى مجلس المنافسة داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ حصول المجلس على تلك العناصر. وفى حالة الاستعجال، يمكن تقليص الأجل المذكور من لدن المقرر العام ولا سيما للتمكن من دراسة طلب اتخاذ إجراءات تحفظية من قبل المجلس، دون أن يقل الأجل عن ثمان وأربعين ساعة. وفى هذه الحالة، يمكن تقديم طلب الحفاظ على الطابع السري بكل وسيلة من الوسائل.

 

عندما يدلى شخص بعناصر إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة أو قامت هذه السلطة بحجز عناصر لدى الشخص المذكور فى إطار بحث يتعلق بالمواد 6 و7 و8 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، يجب على الشخص المذكور أن يشير بواسطة رسالة داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ حصول السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة على تلك العناصر الى أنه يطلب الحفاظ على سر الأعمال، دون المساس بحقه فى الاحتجاج بأحكام المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 أمام مجلس المنافسة. وترفق تلك الرسالة بالإحالة الى مجلس المنافسة، عند الاقتضاء.

 

عندما يتبين من التحقيق فى القضية من لدن مجلس المنافسة أن معلومات أو وثائق أو أجزاء من وثائق يمكن أن تتسبب فى المساس بالحفاظ على سر الأعمال ولم يقدم فى شأنها طلب للحفاظ على سر الأعمال من لدن شخص له الحق فى الحفاظ على هذا السر، يقوم المقرر العام بدعوة الشخص المذكور لتقديم طلب، إذا رغب فى ذلك، وفق الكيفيات وضمن الآجال المشار إليها فى الفقرة الأولى  للاستفادة من الحفاظ على سر الأعمال.

 

المادة 23

 

تعتبر المعلومات أو الوثائق أو الأجزاء من الوثائق التي لم يقدم فى شأنها طلب للحفاظ على سر الأعمال، كما لو أنها لا تتسبب فى المساس بالحفاظ على سر الأعمال. ويسري الأمر نفسه على العناصر المتعلقة بالبيوع أو حصص السوق أو العروض أو المعطيات المماثلة التي تتجاوز خمس سنوات فى تاريخ البت فى الطلب ما لم يرى المقرر العام خلاف ذلك فى حالات استثنائية.

 

فى إطار التحقيق الذي ينجزه مجلس المنافسة يدرس المقرر طلبات الحفاظ على سر الأعمال التي تم تقديمها، وذلك قبل السماح للأطراف بالإطلاع على عناصر الملف المعنية آو تزويدهم بها، ويبلغ المقرر العام إلى صاحب الطلب قرارا ينص على التعامل بسرية مع المعلومات أو الوثائق أو الأجزاء من الوثائق المعنية. وتتم الإجراءات المسطرية تبعا للقرار المذكور. ويجوز أيضا للمقرر العام أن يرفض الطلب كلا أو بعضا اذا لم يقدم وفقا لأحكام الفقرة الأولى بالمادة 23 أعلاه أو قدم خارج الأجل المحدد أو لم يكن له أساس واضح.



المادة 24

 

عندما يعتبر المقرر العام أن واحدة أو أكثر من الوثائق فى صيغتها السرية ضرورية لممارسة حقوق الدفاع من لدن طرف أو عدة أطراف أو أن هذه الأخيرة يجب أن تطلع عليها لأغراض النقاش أمام المجلس، فإنه يخبر بذلك، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، الشخص الذي قدم طلبا للحفاظ على سر الأعمال المضمن فى الوثائق المذكورة ويحدد له أجلا قصد إبداء ملاحظاته قبل أن يبت المقرر العام فى الأمر. ويبلغ قرار المقرر العام إلى الأشخاص المعنيين.

 

إذا لم يستطع طرف مدخل فى القضية الحصول على الصيغة السرية لوثيقة يعتبرها ضرورية لممارسة حقوقه، أمكن أن يطلب من المقرر العام موافاته بها أو الاطلاع عليها بواسطة طلب معلل بمجرد اطلاعه على الصيغة غير السرية وعلى ملخص الوثيقة المذكورة. ويتم عندئذ تطبيق الفقرة الأولى أعلاه.

 

يحدد المقرر العام، عند الاقتضاء، أجلا للتمكن من مناقشة المعلومات أو الوثائق أو الأجزاء من الوثائق التي تم تبليغها حديثا.

المادة 25

 

تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 وفى إطار دراسة عمليات التركيز المشار إليها فى القسم الرابع من القانون المذكور، يجب على الأشخاص الذين يدلون بمعلومات لمجلس المنافسة أن يبينوا فى نفس الوقت المعلومات التي تكتس طابع سر الأعمال. ويحرص المقرر العام على أن لا يطلع على هذه المعلومات سوى المجلس ومندوب الحكومة وعلى أن يتم، عند الضرورة، إعداد صيغ غير سرية من الوثائق التي تتضمنها.

ولا يتم تطبيق المواد من 22 إلى 24 أعلاه.

 

المادة 26

 

عندما يعتزم مجلس المنافسة تطبيق الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 104.12، المتعلق بالموافقة على التعهدات المقترحة من طرف المنشآت، يقوم المقرر بإخبار المنشآت والهيئات المعنية بنتائج تقييمه الأولى بخصوص الممارسات المعنية.

 

يمكن أن يتم هذا التقييم بواسطة البريد أو بتضمينه فى محضر أو، فى حالة ما رفع طلب اتخاذ تدابير تحفظية إلى مجلس المنافسة، بتقديم تقرير شفوي فى الجلسة.

 

توجه نسخة من التقييم الأولي إلى صاحب الإحالة وبكذا إلى مندوب الحكومة، ما عدا إذا تم تقديم هذا التقييم شفويا.

 

يتم تحديد الأجل الممنوح للمنشآت أو الهيئات من أجل تقديم تعهداتها بصفة رسمية، على إثر التقييم الأولي. إما من طرف المقرر، فى الحالة التي تم فيها التقييم الأولي بواسطة البريد أو بمحضر أو من لدن مجلس المنافسة فى الحالة التي قدم فيها التقييم شفويا أثناء الجلسة. ولا يمكن أن يقل هذا الأجل عن شهر واحد ما عدا إذا وافقت المنشآت والهيئات المعنية على خلاف ذلك.

 

يبلغ المقرر العام مضمون التعهدات المقترحة من طرف المنشآت أو الهيئات المعنية، بعد انصرام الأجل المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة أعلاه، إلى صاحب أو أصحاب الإحالة وكذا إلى مندوب الحكومة.

 

كما يقوم المقرر العام بنشر ملخص عن القضية وكذا تعهدات الأطراف فى الموقع الالكتروني لمجلس المنافسة وفى جريدة مخول لها نشر الاعلانات القانونية وذلك لتمكين الأغيار المعنيين من تقديم ملاحظاتهم بخصوصها.

 

ويحدد المقرر العام أجلا لا يمكن أن يقل عن شهر واحد من تاريخ تبليغ أو نشر مضمون هذه التعهدات، لتمكين الأطراف ومندوب الحكومة، وان اقتضى الحال الأغيار المعنيين، من الإدلاء بملاحظاتهم. وتضاف هذه الملاحظات إلى الملف.

 

يرسل المقرر العام استدعاء إلى الأطراف وإلى مندوب الحكومة قصد حضور الجلسة مرفقا بالتعهدات المقترحة، وذلك ثلاثة أسابيع على الأقل قبل انعقاد الجلسة. ويمكن للأطراف ولمندوب الحكومة الإدلاء بملاحظات شفوية أثناء الجلسة.

المادة 27

 

تطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 المتعلقة بتصفية الغرامة التهديدية، يتم قبل صدور قرار مجلس المنافسة إعداد تقرير فى شأن تقدير المبلغ النهائي للغرامة المذكورة. ويوجه التقرير المذكور إلى المنشأة المعنية وإلى مندوب الحكومة مع تخويلهم قصد الإدلاء بملاحظاتهم كتابة داخل أجل شهر واحد.

المادة 28

 

يتعين على المنشأة أو الهيئة التي تطلب الاستفادة من أحكام المادة 41 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، أن تتقدم بطلب إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة أو إلى رئيس مجلس المنافسة. ويقدم الطلب إما بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو شفويا.

 

فى حالة طلب شفوي يثبت تاريخه كتابة ويتم تلقي تصريح ممثل المنشأة أو الهيئة فى أقرب الآجال بواسطة محضر تصريح من لدن باحث تابع للسلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة أو من لدن مقرر تابع لمجلس المنافسة.

 

تقوم المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة والمقرر العام لمجلس المنافسة بتبادل المعلومات فيما بينهم فى شأن كل مسطرة مقدمة لديهم تطبيقا للفقرة الأولى من هذه المادة وكذا حول وجود بحث أو تحقيق محتمل يتعلق بالممارسات المثارة قيد الإنجاز قبل الشروع فى المسطرة.

 

يعد مقرر تابع لمجلس المنافسة مقترحات للإعفاء من العقوبات ويبين الشروط التي يمكن لمجلس المنافسة أن يقيد بها هذا الإعفاء فى رأيه بالإعفاء. ويوجه التقرير ثلاثة أسابيع على الأقل قبل موعد الجلسة إلى المنشأة أو الهيئة المعنية وإلى مندوب الحكومة.

 

عندما يقدم طلب الاستفادة من أحكام المادة 41 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر يمكن أن يتضمن تقرير البحث أو تبليغ المؤاخذات وتقرير المقرر تقييما حول احترام الشروط المنصوص عليها أعلاه من لدن المنشأة أو الهيئة المستفيدة من الرأي بالإعفاء.

المادة 29

 

يجب ألا يتجاوز رقم المعاملات المنجز بالمغرب خلال السنة المحاسبية المختتمة من لدن كل واحد من الأشخاص الذاتيين او الاعتباريين المشار إليهم فى المادة 43 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر والمرتكبين للممارسات المنصوص عليها فى المواد 6 و7 و8 من نفس القانون، إذا كانت تلك الممارسات تؤثر على سوق ذات بعد محلي، وكذا أرقام معاملاتهم مجتمعة، على التوالى، عشرة (10) ملايين درهم وخمسين (50) مليون درهم.

المادة 30

 

تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 104.12، تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، إلى الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المشتبه فيهم بالقيام بالممارسات المنصوص عليها فى المواد 6 و7 و8 من نفس القانون والذين يستجيبون لشروط أرقام المعاملات المبينة فى المادة 29 أعلاه، الوقائع المعاينة والتي يمكن أن تشكل ما ينسب إليهم من مخالفات. ويرفق التبليغ المذكور بتقرير بحث يبين الوقائع المعاينة وتكييفها القانوني وإلى من تنسب. ويتم إخبار الأشخاص المعنيين بالتدابير المعتزم اتخاذها إزاءهم. ويمكنهم الاطلاع على الملف مع مراعاة الحفاظ على سر الأعمال.

 

يجب على الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين إبداء ملاحظاتهم كتابة ويخول لهم أجل شهرين للقيام بذلك ابتداء من تاريخ التوصل بالرسالة. ويمكن تمديد هذا الأجل بطلب منهم لمدة إضافية لا تتجاوز شهرين. ويمكنهم كذلك داخل الأجل المحدد لهم تقديم ملاحظات شفوية والاستعانة بمستشار قانوني.

 

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة، بعد دراسة الملاحظات المتوصل بها، بإخبار كل شخص ذاتي أو اعتباري معني بالقرار الذي اتخذته وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم. ويمكنها إما حفظ القضية أو إما أمر الأشخاص المذكورين باتخاذ التدابير التي من شأنها وضع حد للممارسات المنافية للمنافسة التي تمت معاينتها وتطلعهم على المبلغ المقترح دفعه برسم الصلح، أو اتخاذ واحدا فقط من الإجراءين الأخيرين.

 

ويبين القرار، بالنسبة إلى كل واحد من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين، الآجال التي ينبغي عليهم فيها تنفيذ الأمر ودفع مبلغ الصلح وفقا لمدونة تحصيل الديون العمومية.

 

يخول للشخص الذاتي أو الاعتباري الموجه إليه القرار أجل شهر، ابتداء من تاريخ تبليغه، للقبول به. وإذا لم يصدر جواب عنه خلال الأجل المذكور، اعتبر رافضا للصلح ولتنفيذ الأمر الموجه إليه.

 

عندما تلجأ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة إلى مجلس المنافسة على إثر رفض الصلح من لدن الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين أو عدم تنفيذهم للأوامر المنصوص عليها فى المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 104.12، فإن الملاحظات التي أبداها الأشخاص المذكورون فى إطار المسطرة لا توجه إلى مجلس المنافسة.

 

لا يكون لرفض أو قبول شخص أو عدة أشخاص ذاتيين أو اعتباريين معنيين أي أثر على وضعية الأشخاص الآخرين الذين كانوا موضوع نفس المسطرة.

 

الباب الخامس

أحكام تتعلق بالسلع والبضائع والخدمات المنظمة أسعارها

 

المادة 31

 

تحدد كيفيات تطبيق المادة 63 من القانون السالف الذكر رقم 104.12، بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.



 

 

 

المادة 32

 

تطبيقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، تحدد بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية التابع لها قطاع النشاط المعنى، البضائع أو المنتوجات المنظمة أسعارها تطبيقا للقانون المذكور والتي يمكن أن تكون حيازتهاما بأي وجه من الوجوه إجبارية وأن تخضع للتصريح بها.

كما تحدد القرارات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى أعلاه كيفيات التصريح المذكور.

 

المادة 33

 

تطبيقا لأحكام المادة 65 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، يمكن أن تحدد بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية التابع لها قطاع النشاط المعنى، شروط حيازة البضائع أو المنتوجات المنظمة أسعارها عملا بالقانون المذكور وإن اقتضى الحال طريقة تقديمها لأجل عرضها أو عرضها للبيع.

المادة 34

 

تتألف اللجنة المركزية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 103 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض أو ممثله، من :

-         السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها ؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها ؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة أو من يمثلها؛

-         وعند الاقتضاء، ممثلو السلطة الحكومية التابع لها قطاع النشاط المعنى بأشغال اللجنة،

 

يستدعي الرئيس اللجنة ويجوز له أن يدعو على سبيل الاستشارة كل شخص مؤهل للإدلاء بآرائه بشأن القضايا موضوع المداولات.

ولا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها على الأقل نصف أعضائها أو كانوا ممثلين فيها.

تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، وفى حالة تعادل الأصوات. يرجح صوت الرئيس.

يعهد بمهام كتابة اللجنة إلى مديرية المنافسة والأسعار وتنمية الاستثمار التابعة لوزارة الشؤون العامة و الحكامة.

 

المادة 35

 

تحدث لجنة للأسعار مشتركة بين الوزارات يعهد إليها بدارسة القضايا المتعلقة بتنظيم الأسعار المعروضة عليها لإبداء رأيها تطبيقا لأحكام المواد 1 و 2 و 3 و 5 من هذا المرسوم ولاقتراح كل التدابير اللازمة لهذا الغرض.

 

وتضم اللجنة المذكورة :

-         رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض أو ممثله، رئيسا ؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها ؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها ؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة أو من يمثلها؛

-         وممثلو السلطة الحكومية التابع لها قطاع النشاط المعنى بأشغال اللجنة.

 

يعين شخصيا الممثلون المذكورون من طرف السلطة الحكومية التابعين لها لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويجب أن يكونوا من بين العاملين فى الادارة المركزية للقطاع المعنى وحاصلين على الأقل على درجة مصنفة فى سلم الأجور رقم 11 .

يجوز للرئيس أن يدعو لحضور أشغال اللجنة بصفة استشارية كل الأشخاص المؤهلين لذلك.

يعهد بكتابة اللجنة إلى مديرية المنافسة والأسعار وتنمية الاستثمار المشار إليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 34 أعلاه.

المادة 36

 

تجتمع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات باستدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

يجب أن توجه الاستدعاءات للأعضاء لحضور اجتماعات اللجنة، ما عدا فى حالة الاستعجال، خمسة أيام على الأقل قبل التاريخ المقرر للاجتماع، ويجب أن تكون مرفقة بالوثائق موضوع جدول أعمال الاجتماع.

تحرر فى شأن مناقشات اللجنة محاضر يوقع عليها الرئيس ويرسلها إلى جميع الأعضاء.

تعد اللجنة نظامها الداخلي الذي يحدد على الخصوص كيفيات سيرها.

 

المادة 37

 

يمكن أن تشكل لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات فى حظيرتها مجموعات للعمل يمكن أن تعهد إليها بدراسة قضايا تدخل في اختصاصاتها.

تؤهل اللجنة ومجموعات العمل التابعة لها للحصول على المساعدة اللازمة للقيام بمهامها من المصالح والهيئات العمومية.

المادة 38

 

تجتمع اللجان الإقليمية للأسعار المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، باستدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ويمكن أن تجتمع كذلك بطلب من رئيس لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.

تحرر في شأن مناقشاتها محاضر يوقع عليها الرئيس ويرسلها إلى جميع أعضاء اللجنة، ويجب أن توجه نسخة من تلك المحاضر إلى رئيس لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.

 

الباب السادس

الأبحاث والعقوبات

 

المادة 39

 

تتمثل السلطة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 93 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر في عامل العمالة أو الإقليم التي تم إثبات المخالفة فيها.

 

المادة 40

 

يعين الباحثون التابعون للإدارة، المشار إليهم فى المادة 68 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، من طرف رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، باقتراح من السلطة الحكومية التي هم تابعون لها.

يعين الباحثون التابعون لمجلس المنافسة من لدن رئيس المجلس المذكور.

 تسلم بطاقات مهنية للباحثين من طرف رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، أو من لدن رئيس مجلس المنافسة حسب الحالة.

 

المادة 41

 

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 71 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر يجوز للباحثين التابعين للإدارة أن يطلبوا من السلطة الحكومية التابعين لها تعيين خبير مقبول لدى المحاكم لإنجاز كل الخبرات الحضورية اللازمة.

المادة 42

 

يتم طلب إجراء الأبحاث المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 باسم الادارة من طرف :

-         رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، فى إطار الأبحاث المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة المشار إليها فى القسم الثالث من القانون السالف الذكر رقم 104.12 وعمليات التركيز الاقتصادي المشار إليها فى القسم الرابع من القانون المذكور؛

-         السلطة الحكومية التابع لها الباحث، فى إطار الأبحاث المتعلقة بالممارسات المشار إليها في القسمين السادس والسابع من القانون السالف الذكر رقم 104.12 .

 

المادة 43

 

تطبيقا للأحكام المتعلقة بالغرامة التهديدية، المنصوص عليها فى المادة 73 من القانون السالف الذكر رقم 104.12، حينما لا تستجيب منشأة أو هيأة لاستدعاء أو لا تجيب فى الأجل المحدد على طلب معلومات أو موافاة بوثائق قدمه مجلس المنافسة أو الإدارة أو أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 68 من القانون المذكور، تخبرها الإدارة أو مجلس المنافسة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، بإلزامية الاستجابة للاستدعاء أو الاذعان للطلبات المقدمة داخل أجل محدد تحت طائلة تطبيق الغرامة التهديدية المشار إليها فى المادة المذكورة.



المادة 44

 

 تخبر السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة مجلس المنافسة بالتحريات التي تعتزم إنجازها بخصوص الأفعال التي يمكن أن تندرج ضمن المواد 6 و7 و8 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر. وتوجه إليه الوثائق التي في حوزتها والتي تبرر الشروع فى بحث.

 

يجوز للمقرر العام أن يشرف على التحريات داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ التوصل بالوثائق المشار إليها أعلاه، ويخبر بذلك السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة، وفى حالة ما إذا استبعد المقرر العام هذه الإمكانية أولم يتم إخبار السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بمآل القضية، داخل أجل خمسة وثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوصل بالوثائق، يمكن لهذه السلطة الحكومية أن تعمل على إنجاز التحريات من لدن مصالحها.

 

وتخبر السلطة الحكومية المذكورة مجلس المنافسة بنتائج التحريات التي عملت على إنجازها وتوجه إليه جميع وثائق المسطرة.

المادة 45

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الفلاحة والصيد البحري والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، كل واحد منهم فيما يخصه، وينسخ أحكام المرسوم رقم 2.00.854 الصادر فى 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر2001) لتطبيق القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

 

وحرر بالرباط فى 8 صفر1436 (فاتح ديسمبر 2014).

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الداخلية،

الإمضاء : محمد حصاد.

 

وزير الإقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

 

وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي،

الإمضاء : مولاى حفيظ العلمي.

 

وزير الفلاحة والصيد البحري،

الإمضاء : عزيز أخنوش.

 

 

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة،

الإمضاء : محمد الوفا.

 

 

 

ملحق

ملف التبليغ المتعلق بعملية تركيز

 

1.     وصف العملية الذي يشتمل على :

‌أ)        نسخة من العقود الواجب تبليغها ومن تقارير أجهزة التداول المتعلقة بالتركيز مرفقة، عند الضرورة، بترجمة إلى اللغة الفرنسية لهذه الوثائق؛

‌ب)    عرض للجوانب القانونية والمالية للعملية مع ذكر، عند الاقتضاء، مبلغ الاقتناء؛

‌ج)     عرض للأهداف الاقتصادية للعملية يتضمن على الخصوص تقييما للمنافع المأمولة؛

‌د)       قائمة الدول التي تم فيها التبليغ بالعملية أو سيتم فيها وتواريخ مختلف التبليغات؛

‌ه)       عند الاقتضاء، مهام المجالس أو الأشخاص المكلفين بالتبليغ؛

‌و)      ملخص للعملية لا يتضمن أي معلومة سرية ولا أي سر أعمال، والمزمع نشره على الموقع "الالكتروني" لمجلس المنافسة.

 

2.     عرض للمنشآت المعنية والمجموعات التي تنتمي إليها، يتضمن، بخصوص كل شركة أو مجموعة :

‌أ)        حسابات الشركة و، إن وجدت، الحسابات المجمعة وآخر تقرير سنوي؛

‌ب)    قائمة المساهمين الرئيسيين، والاتفاقات المبرمة بين المساهمين وكذا لائحة ومبلغ المساهمات المملوكة من لدن المنشأة أو المساهمين فيها فى منشآت أخرى إذا كانت هذه المساهمة تمنح الحق، مباشرة أو بصفة غير مباشرة، على الأقل فى ممارسة حق أقلية فى تعطيل القرارات، أو إمكانية تعيين عضو على الأقل فى مجلس الإدارة؛

‌ج)     جدولا يتضمن جردا بالمعطيات المالية للسنوات المالية الثلاث الأخيرة المختتمة، وبالنسبة للنشاط أو للأنشطة التي تتعلق بها العملية والتي لم تكن لها، قبل العملية المذكورة، شخصية قانونية، جدولا موجزا؛

‌د)       قائمة عمليات التركيز التي تمت خلال الثلاث سنوات الأخيرة ؛

‌ه)       قائمة ووصف نشاط المنشآت التي تربطها بالمنشآت أو مجموعات المنشآت المعنية أو المجموعات التي تنتمي إليها، علاقات تعاقدية مهمة ومستدامة فى الأسواق المعنية بالعملية و طبيعة هذه العلاقات ووصفها.

 

3.     الأسواق المعنية :

يعرف السوق المعني بكونه السوق المناسب المحدد حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

 

يشتمل السوق المناسب للمنتوجات على كافة المنتوجات أو الخدمات التي يعتبرها المستهلك قابلة للمبادلة أو الاستبدال، نظرا لمواصفاتها ولثمنها وللاستعمال الذي أعدت لأجله. ويمكن اعتبار بعض المنتوجات، ولو أنها غير قابلة للاستبدال وفق مدلول الجملة السابقة، كمنتوجات موجهة لنفس السوق، بمجرد ما تتطلب استعمال نفس التكنولوجيا لتصنيعها ولكونها جزء من تشكيلة منتجات من شأنها تحديد مميزات هذه السوق.

 

السوق المناسب جغرافيا هو نطاق ترابي تعرض وتطلب فيه منتجات وخدمات ، وفق شروط تنافسية منسجمة بما فيه الكفاية والذي يمكن تمييزه عن المناطق الجغرافية المجاورة لسبب يتمثل خاصة في شروط المنافسة التي تختلف فيه بصورة ملحوظة.

 

يتضمن التبليغ تعريفا لكل سوق معني وكذا وصفا دقيقا للحجج التي ترتب عنها التحديد المقترح و، بالنسبة لكل سوق معني، المعلومات التالية :

‌أ)        حصة كل منشأة من المنشآت المعنية أو المجموعة التي تنتمي إليها في السوق؛

‌ب)    حصة كل واحد من الفاعلين الرئيسيين المتنافسين في السوق.

 

4.     السوق المرصود :

-         يعتبر السوق المعني مرصودا إذا كانت منشأتان أو أكثر أو مجموعتان أو أكثر، من تلك المشار إليها في البند 2 من هذه الاستمارة، تمارس أنشطة في هذه السوق وإذا كانت حصصها المجمعة تبلغ 25 % أو أكثر.

-         أو إذا كانت منشأة واحدة على الأقل من تلك المشار إليها في البند 2 تمارس نشاطات في هذه السوق وإذا كانت منشأة أو مجموعة أخرى من تلك المنشآت تمارس أنشطة في سوق تقع قبلها أو بعدها أو مرتبطة بها بالنظر إلى سلسلة الإنتاج، سواء كانت هناك علاقات بين المورد والزبون بين هذه المنشآت أو لم تكن، بمجرد ما يبلغ، في هذه السوق أو تلك، مجموع المنشآت أو المجموعات المشار إليها في البند 2 أعلاه نسبة % 25 أو أكثر.

 

يمكن أيضا رصد السوق بسبب زوال منافس محتمل بسبب العملية.

 

يجب على المنشآت التي تقوم بالتبليغ، الإدلاء بالمعلومات التالية، بخصوص كل سوق يتم رصدها:

‌أ)        تقدير لأهمية السوق من حيث القيمة والحجم؛

‌ب)    حصة المنشآت المعنية والمجموعات التي تنتمي إليها في السوق؛

‌ج)     حصة المسؤولين المختصين لأهم الفاعلين المتنافسين في السوق وهويتهم وعنوانهم وأرقام جهاز الفاكس والهاتف والعنوان الإلكتروني؛

‌د)       هوية وعنوان وأرقام الفاكس والهاتف للزبناء الرئيسيين والعنوان الإلكتروني للمسؤولين المختصين لأهم الزبناء وكذا الحصة التي يمثلها كل من هؤلاء الزبناء في رقم معاملات كل واحدة من المنشآت أو المجموعات المشار إليها في البند 2؛

‌ه)       هوية وعنوان وأرقام الفاكس والبريد الإلكتروني للمسؤولين المختصين لأهم الموردين وكذا الحصة التي يمثلها كل واحد من هؤلاء الموردين في مجموع مشتريات كل واحدة من المنشآت أو المجموعات المشار إليها في البند 2 ؛

‌و)      اتفاقات التعاون (الأفقية والعمودية) المبرمة بين المنشآت أو المجموعات المشار إليها في البند 2، بخصوص الأسواق المرصودة، مثل اتفاقات البحث والتنمية، واتفاقات الترخيص والتصنيع المشترك، والتخصص والتوزيع والتموين على المدى الطويل وتبادل المعلومات؛

‌ز)      العوامل التي من شأنها التأثير على ولوج الأسواق المعنية (أحكام تنظيمية وشروط الحصول على المواد الأولية وأهمية نفقات البحث والتنمية والإشهار ووجود قواعد أو رخص أو براءات أو حقوق أخرى وأهمية اقتصاديات الحجم والطابع النوعي للتكنولوجيا المستخدمة ...)

‌ح)     وصف لقنوات التوزيع وشبكات الخدمة بعد البيع المتواجدة في السوق؛

‌ط)     أهم العوامل المساهمة في تحديد الأسعار وتطور هذه الأخيرة خلال الخمس سنوات الأخيرة؛

‌ي)     تقدير سعات الانتاج الموجودة في السوق والمقدار المتوسط لاستخدامها، وكذا تقديرا لنسبة استعمالها من قبل المنشآت أو المجموعات المشار إليها في البند 2؛

‌ك)     تحليل بنية الطلب (درجة تركيز الطلب ونوعية الطالبين وزن الجماعات والمنشآت العمومية وأهمية العلامة التجارية لدى المستلك وأهمية القدرة على توفير تشكيلة كاملة من المنتوجات أو الخدمات ...)

‌ل)      لائحة المنظمات المهنية الرئيسية وعناوينها.

 

5.     التصريح الختامي للتبليغ.

يختتم التبليغ بالتصريح التالي الذي توقعه جميع المنشآت المنجزة للتبليغ، وفق مدلول المادة 13 من القانون المذكور أعلاه رقم 104.12، أو يوقع باسمها : "يصرح الموقعون أسفله أن المعلومات المقدمة في هذا التبليغ، صادقة وصحيحة وتامة، حسب علمهم، وأن كل التقديرات مقدمة بصفتها تلك وتشكل التقديرات الأكثر دقة للوقائع المعنية وأن كل الآراء المعبر عنها صادقة.

وأنهم على علم بأحكام الفقرة الرابعة من المادة 19 من القانون المذكور رقم 104.12".