الجريدة الرسمية عدد 6318 الصادرة بتاريخ 25 صفر 1436 (18 ديسمبر 2014)

 

 

 

مرسوم رقم 2.14.392 صادر في 12 من صفر 1436 (5 ديسمبر 2014) بتغيير وتتميم المرسوم

رقم 2.10.419  الصادر في 20 من شوال 1431  (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات.

 

 

 

   رئيس الحكومة.

 

  بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)، ولا سيما المواد 95 و96 و97 و118 و119 والمواد من 190 إلى 215 من ؛

 

 وعلى المرسوم رقم 2.10.419 الصادر في 20 من شوال 1431(29 سبتمبر2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات؛

 

  وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 19 من محرم 1436(13 نوفمبر 2014).

 

  رسم ما يلي:   

 

المادة 1

   

  تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادة 16 من المرسوم رقم 2.10.419 المشارإليه أعلاه:

 

المادة 16.-  يتم إثبات مخالفة تجاوز السرعة القصوى  المسموح بها بواسطة جهاز قياس السرعة وزمن السياقة Chronotachygraphe  بالنسبة للمركبات التي تخضع لإلزامية تجهيزها بهذا الجهاز بموجب النصوص الجاري بها العمل.

 

 ويتم إثبات مخالفة تجاوز مدة السياقة أو عدم احترام مدة الراحة التي يخضع لها سائقو أصناف المركبات المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل بواسطة :

جهاز قياس السرعة وزمن السياقة " Chronotachygraphe"  أو في حالة عدم وجود هذا الجهاز...................

 

( الباقي بدون تغيير)

 

المادة 2

تعوض عبارة "جهاز مراقبة السرعة وزمن السياقة " المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من المرسوم رقم 2.10.419 المذكور أعلاه بعبارة " جهاز قياس السرعة وزمن السياقة".

 

المادة 3

 

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل كل واحد منهم فيما يخصه.

 

 

 

                                                          وحرر بالرباط في 12 من صفر1436(5 ديسمبر2014)

                                               

                                                                               الإمضاء: عبد الاله ابن كيران.

 

 

وقعه بالعطف:

 

وزير الداخلية،

الإمضاء: محمد حصاد.

 

وزير العدل والحريات،

الإمضاء: المصطفى الرميد.

 

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك،

الإمضاء: عزيز الرباح.

 

الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل

واللوجيستيك المكلف بالنقل،

الإمضاء: محمد نجيب بوليف.