الجريدة الرسمية عدد 6326 الصادرة بتاريخ 23 ربيع الأول 1436 (15 يناير 2015)

 

 

 

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 4488.14 صادر في 22 من صفر 1436 (15 ديسمبر 2014)

بتتميم الأعمال الممكن أن تكون موضوع صفقات - إطار.

 

 

 

وزير الاقتصاد والمالية،

 

بناء على المرسوم رقم 2.12.349 ‏ الصادر في8 ‏ جمادى الأولى 1434 (20 ‏مارس 2013‏) المتعلق بالصفقات العمومية لا سيما المادة6 ‏ منه (الفقرة الثانية) ؛

 

وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات بتاريخ 24 ‏ديسمبر 2014،

 

قرر ما يلي :

 

المادة 1

 

تتمم لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع صفقات إطار، الواردة في الملحق رقم2 ‏ من المرسوم المشار إليهما أعلاه رقم 2.12.349  كما يلي :

 

                               أ-    لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع صفقات إطار لمدة ت ثلاث سنوات :

3-    الخدمات :

-         .................................................................... ؛

-         المأكل والإيواء ؛

-         ترجمة الوثائق والمراسلات ؛

-         نقل الأموال ؛

-         ................................................................... ؛

 

‏(الباقي بدون تغيير‏)

 

المادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

 

 

وحرر بالرباط في 22 ‏ من صفر 1436 ‏(15  ‏ديسمبر 2014).

 

 

الإمضاء : محمد بوسعيد.