-المملكة المغربية

وزارة الــــعــدل

 

 

محكمة الاستئناف  بسطات

المحكمة الابتدائية بسطات

قـسـم قـضـاء الأسـرة

حكـم  رقـم  476

تاريخ 07/07/2011

ملف عدد : 2262/1607/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسطات

باســـم جــلالــة الــــملـك

 

 

أصدرت المحكمة الابتدائية بسطات قسم قضاء الاسرة يوم 07/07//2011 في جلستها العلنية القرار الآتي نصه : بين :السـيـد ………………………………………………………………..         

الساكن ……………………………………………………………………………….
النائب عنه الاستاد ……………. المحامي بهيئة سطات  بصفتـه طالبا ومطلوب                                           
وبـيـن السـيـدة ……………………………………………………………………   
الساكنة ………………………………………………………………………………
 النائب عنها الاستاد ………………  المحامي بهيئة  بني ملال بصفتها مطلوبة  وطالبة                             

                               

                        

 القاعدة

ولما كان الأصل في اختيار محل إقامة بيت الزوجية للزوج فان الزوجة التي تدعي تواجده بمكان  معين ملزمة بالإثبات

 

الـــوقائع

 بناءا على الطلب الاصلي الذي تقدم به الطالب الزوج بواسطة نائبه الى كتابة ضبط هده المحكمة بتاريخ 03/12/2010 الذي يعرض فيه انه متزوج بالمطلوبة التي اصبحت لا تطيق العيش معه وفي كل مرة تغادر بيت الزوجية وبايعاز من اهلها وبعض التصرفات الشادة  والتي لا صلة  لها بالمعاشرة الزوجية والاحترام الواجب ويرغب في سلوك مسطرة التطليق للشقاق لأجله فإنه يلتمس في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع اجراء محاولة الصلح وفي حالة الفشل تطليقها منه للشقاق وتحميلها مسؤولية الفرقة وأرفق طلبه بوثائق صادرة عن السلطات الايطالية ورسم زواج مضمن  بعدد 182 ص 204 تاريخ 27/08/2009 ثوتيق وادي زم

 بناءا على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المطلوبة مع مقال مضاد بواسطة نائبها والتي تعرض فيها ان بيت الزوجية وموطنها ومحل اقامتها ……….. الامر الدي  يجعل الاختصاص المحلي يعود  للمحكمة الابتدائية بواد زم مستندة على المادة 79 من مدونة الاسرة والمادة 212 من قانون المسطرة المدنية وفي النفقة انه طردها من بيت الزوجية في اوائل نوفمبر2010 وتركها ببيت والدها ……..  بدون نفقة في طلب التطليق  ان الطالب هو الدي يسئ معاملتها ويخل بالاحترام الواجب لها كزوجة وانه انسان ميسور ويتقاضى اجرا يفوق  الفي  اورو  وانها ترغب في  زوجها ولا ترغب في الطلاق وتقوم بواجباتها الزوجية وانه قام بطلب التطليق دون سبب  مشروع في الطلب المضاد انه يتعين الحكم لها بالمتعة بالنظر الى وضعه المادي وفترة الزواج واسباب الطلاق التي لا اساس لها من الصحة  لاجله  فانها تلتمس في المقال الاصلي في الشكل عدم قبول الطلب  وفي الموضوع  التصريح بعدم الاختصاص  المحلي واحالة الملف على المحكمة الابتدائية واد زم للبث في القضية  في المقال المضاد قبوله شكلا في الموضوع الحكم بنفقتها بحساب الف درهم شهريا وتوسعة الاعياد بحساب 5000 درهم سنويا ابتداءا من تاريخ 01/11/2010 الى سقوط الفرض شرعا وفي حالة التطليق الحكم لها بمستحقاتها من متعة  وسكن اثناء العدة ونفقة والنفاد المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى  وارفقتها بطاقة الوطنية  وشهادة السكنى ونسخة موجزة من رسم الولادة ونسخة كاملة منه  

 بناءا على التقرير المنجز من قبل حكم الزوج والدي يعرض فيه  ان محاولة إصلاح  ذات البين انتهت الى الفشل لتشبت  كل واحد من الطرفين بموقفه الرافض لكل نقاش مع الطرف الآخر  بعدما تخلف الزوجة رغم التوصل بصفة قانونية

بناءا على إجراء محاولة إصلاح ذات البين والتي آلت إلى الفشل نظرا لتمسك الطالب الزوج بالطلب

بناءا على تأكيد الزوج كون بيت الزوجية يوجد بسطات بزنقة ……………….. وان الزوجة  قامت به مدة 20 يوما وهو من قام بتهجيرها الى ايطاليا ولم يسكن معها …………. وبيت الزوجية لا يوجد بهده المدينة وانما يوجد بسطات  وعن سبب الطلب يعود الى  انها تعرضه للسب وعدم الاحترام  وتعرض والديه للسب  تغادر بيت الزوجية بشكل مستمر واستولت  على مبلغ عشرون الف درهم  وان غرضها هو الهجرة فقط

 بناءا على المدكرة  التعقيب التي تقدم بها الطالب بواسطة نائبه  يلتمس بموجبها الحكم وفق الطلب  لكون بيت الزوجية يوجد بسطات  وان المطلوبة لم تنازع في دلك وارفقها بشهادة السكنى

  بناءا على الإذن عدد 88 تاريخ 09/06/2011 القاضي بالإذن للطالب بإيداع مبلغ 24000 درهم لتغطية مستحقات المطلوبة داخل اجل اقصاه 30 يوما من تاريخ النطق به تحت طائلة اعتباره متراجعا عن  طلبه .

بناءا على إيداع الطالب للمبلغ أعلاه بصندوق هذه المحكمة بتاريخ
17/06/2011   بموجب الوصل عدد372

بناءا على إدراج القضية بعدة جلسات كان آخرها جلسة 30/6/2011 التي الفي بالملف ملتمس النيابة العامة الكتابي الرامي الى تطبيق القانون وحضر نائب الطالبة  واكد الطلب فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 07/07/2011 قصد النطق بالحكم

                                       وبعد المداولة طبقا للقانون

 في الدفع بعدم الاختصاص المحلي

حيث تمسكت المطلوبة بان الاختصاص المحلي للنظر في طلب التطليق الدي تقدم به الطالب زوجها  يعود للمحكمة الابتدائية بواد زم مستندة في ان بيت الزوجية وموطنها ومحل اقامتها يخضعون لدائرة نفود هده المحكمة

حيث استقر الحال بالطالب الزوج على ان  الاختصاص المحلي يعود  للمحكمة الابتدائية بسطات  كاشفا على ان بيت الزوجية يوجد بدائرة نفوذها وان الزوجة المطلوبة ساكنته به لمدة 20 يوما وقام بعد دلك بتهجيرها

حيث انه ينتج من هده الرؤية وتلك ان الخلاف بين الطرفين قائم حول مكان تواجد بيت الزوجية وانه ومن هده الوجهة ولما كان الزوج هو الملزم شرعا لقوله تعالى = اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم = سورة الطلاق وقانونا للمادة 51 من مدونة الاسرة  بتوفير  واعداد بيت الزوجية  فان له في مقابل هدا الالزام الشرعي والقانوني الحق في اختيار مكان الاستقرار الزوجي  والزوجة ملزمة ان تتبعه الى المنزل الدي يختاره لهدا الغرض الا ان  يكون في دلك ضرر يمنعها من الالتحاق به ومن  هنا تنشا القاعدة التالية ان الاصل في اختيار محل اقامة بيت الزوجية للزوج ومدعى خلافه  ملزم بالاثبات

حيث ثرتيبا على دلك ولما كانت المطلوبة قد تمسكت بان ببيت الزوجية يوجد بمدينة واد زم ولم  تستدل بالحجة التي تفيد دلك وان شهادة السكنى المستظهر به من قبلها وان قطعت بان موطنها يوجد بمدينة ……….. فهي لم تقطع بان بيت الزوجية بهده الأخيرة سيما وانها  لم تنازع فيما تمسك به  الطالب اثناء الاستماع اليه بغرفة المشورة من انها ساكنته ببيت الزوجية بمدينة ……… لمدة عشرون  يوما فانه  وتطبيقا للقاعدة اعلاه  يكون بيت الزوجية  بدائرة نفود هده المحكمة   

حيث انه ومادام الشيء بالشي  يدكر فان ما ينبغي الارشاد اليه انه لا مجال للاحتجاج بالمادة 79 من مدونة الاسرة ا دا ن مشرع هده الاخيرة قصر مقتضياتها على الطلاق دون التطليق الدي يخضع للمادة 212 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه :" يقدم وفقا للإجراءات العادية مقال التطليق إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج" اد انه ولما كان موضوع النازلة هو التطليق بسبب الشقاق  فان المادة الأخيرة هي النص الواجب اعمال احكامه فالمادة 79 من مدونة الأسرة تحكم مقتضياتها حالة الطلاق والمادة 212 من قانون المسطرة المدنية حالة التطليق. فالأول يقع من الزوج بعد الإشهاد به لدى عدلين والثاني بحكم من المحكمة، فهذا طلاق الزوج وذاك طلاق القاضي .

حيث إنه  ينبغي الانتقال من جديد إلى مقتضيات المادة 212 من قانون المسطرة المدنية والبحث في ثناياها إذا ما كان الاختصاص المحلي في قضايا التطليق ينعقد لمحكمة بيت الزوجية وأنه بقراءة متأنية لها يتجلى واضحا أن المشرع أسند الاختصاص بالاختيار لمحكمة محل بيت الزوجية او إبرام عقد الزواج أو موطن الزوجة فحرف– او- الوارد بالنص يفيد الاختيار و ليس الترثيب وان الدي يرنو الى  التاكيد دلك هوان المشرع لم يورد بالمادة اعلاه عبارة الثرتيب الواردة بالمادة 79 منها والتي الزم بمراعاته عند بيان المحكمة المختصة محليا وانه ولما ثبت ان بيت الزوجية يوجد بدائرة نفود هده المحكمة وطالب التطليق بالخيار في رفع  طلبه إلى المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج واختار الزوج الطالب اقامة طلبه امام محكمة بيت الزوجية  فان الاختصاص المحلي يكون منعقدا لهده المحكمة وبالتالي  فان الدفع المثار يكون فاقدا للوجاهة القانونية التي تسمح بالاستجابة اليه      

في الشكل : حيث إن الطلب الأصلي  والمضاد  قدما على الصفة والشكل المتطلبين قانونا مما يستدعي القضاء بقبولهما شكلا

في الموضوع : في بيان النزاع المؤدي الى الشقاق والحكم بالتطليق بسببه   

حيث إن مقتضيات المادة 94 من مدونة الأسرة تنص على أنه : « إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين طبقا لأحكام المادة 82...» فيما تقضي المادة 97 من نفس المدونة على أنه : « في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق تثبت المحكمة ذلك في محضر وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 83-84-85 أعلاه ...» .

حيث لئن كان عقد الزواج في الأصل وجد ليدوم ويستمر تركيزا لاستمرار الأسرة وصيانتها من التفكك وهو ما تؤكده المادة 4 من مدونة الأسرة حينما نصت على أن : « الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام ...» ، فإنه قد يحدث وهذا العقد في صيرورته إلى إنتاج كافة آثاره من الحقوق والواجبات التي رتبتها الشريعة الإسلامية بين الزوجين من النزاعات والخلافات ما يحد من هذه الاستمرارية ويجعلها أمرا صعبا بل مستحيلا . وعلى هذا النحو ، تدخل المشرع وخول للزوجين أو أحدهما اللجوء إلى القضاء لحل كل نزاع أو خلاف يجعل الشقاق قائما بينهما ويستحيل معه استمرار العلاقة الزوجية في طمأنينة وسلامة وود واحترام بالقيام بكافة محاولة إصلاح ذات البين في سبيل رفعه تأكيدا لثقافة التصالح قبل الانتهاء إلى حله عند استمرار الشقاق .

حيث لئن عاب الطالب الزوج على زوجته المطلوبة اخلالها بواجب القرار ببيت الزوجية الدي تغادره بشكل مستمر من غير ادنه فان المطلوبة بالمقابل نحى بها الحال الى التاكيد على انه اخل بواجب المعاشرة بالمعروف وما تقتضيه من تبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الاسرة طالما انه اساء معاملتها وعرضها لعدم الاحترام  كزوجة  ومن هده الوجهة ينكشف الخلاف الزوجي  خلاف مصدره  السلوك الزوجي  فاحتدم واشتد فصار كل واحد منهما في شق بعيد عن صاحبه ومن تم وبافتقاد الطالب والمطلوبة للسكن والمودة والرحمة في قوله تعالى " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة " سورة الروم وبفشل محاولة إصلاح ذات البين التي قام بها حكما الطرفين وتلك التي قامت بها المحكمة يكون  قد حصل اليقين باستحكام النفرة والبغضاء المانعة من تحقيق وتحصيل المقصود من الزواج من الألفة والتالف وحسن التعاشر وانه ليس من سبيل أمام ذلك سوى تطليق المطلوبة من الطالب إعمالا لمقتضيات المادة 97 أعلاه فإذا ساد الخلاف وغاب الوفاق  وحل التنافر محل الوئام وفقدت الطمأنينة والسكينة واندثرت المودة والرحمة فلا وجه لاستمرار العلاقة الزوجية وهذا ما كشف عنه الفقه المالكي بتقريره لقاعدة أن الفرقة تقع كلما تعذر تحصيل المقصود من الزواج من الألفة وحسن التعاشر وفي هذا الشأن يقول احد فقهائه موضحا ذلك في حوار لطيف بمناسبة شرح قوله تعالى في سورة النساء الآية 30 : ( وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) (تكون الفرقة كما قال علماؤنا لوقوع الخلل في مقصود النكاح من الألفة وحسن العشرة فان قيل : إذا ظهر الظلم من الزوج أو الزوجة فظهور الظلم لا ينافي النكاح بل يؤخذ من الظالم حق المظلوم ويبقى العقد قلنا: هذا نظر قاصر يتصور في عقود الأموال  فأما عقود الأبدان فلا تتم إلا بالاتفاق والتالف وحسن التعاشر فإذا فقد ذلك لم يكن لبقاء العقد وجه وتكون المصلحة في الفرقة ) ابن العربي المرجع أحكام القران المجلد الأول ص 541 فالزواج صلة انسانية ولكي يكتب له الدوام والاستمرار فلابد  ان يصل  كل من الزوجين الاخر  ويتواصل معه وينفتح عليه وعلى المستويات النفسية والعقلية والروحية والفكرية والمظهرية والدوقية والجسدية حتى تتحقق بينهما التوافق  الزواجي وبالتالي تمام العشرة وكمالها وفي هدا يقول تعالى  في سورة النساء * وقد افضى بعضكم الى بعض واخدن منكم ميثاقا غليظا* فالافضاء - الدي هو الوصول - كما جاء في ظلال القران بمناسبة تفسيرالاية الكريمة *لايقف عند حدود الجسد وافضائته بل يشمل العواطف والمشاعر والوجدانات والتصورات والاسراروالهموم والتجاوب في كل  صورة من صور التجاوب ... وفي كل اختلاجة حب وافضاء وفي كل لمسة جسم افضاء وفي كل اشتراك  في الالم اوامل وفي  كل تفكر في حاضر او مستقبل  افضاء ...* فالوصول مفتاح  لكل علاقة زوجية سليمة وصحية  تحقق احتياجات طرفيها  وتشعرهما بالرضا فيتقوى  الترابط والحميمية  بينهما فيجد  كل واحد منهما في صاحبه الراحة والطما نية والاستقرار ويجدانه  في اقترانهما السكن  والمودة

حيث إنه استنادا للمادة 122 من مدونة الأسرة فإنه يتعين اعتبار هذه الطلقة طلقة واحدة بائنة .

حيث إن المادة 129 من نفس المدونة تقضى على أنه : « تبتدئ العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو الوفاة » وأنه من هذه الوجهة فإنه يتعين اعتبار سريان مدة العدة من تاريخ هذا الحكم .

 في تحديد المستحقات المثرتبة عن التطليق

حيث لئن كانت المادة 97 من مدونة الأسرة أوجبت القضاء بالتطليق في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق،فإنها بالمقابل ألزمت تحديد مستحقات الزوجة استنادا إلى مقتضيات المادة 84 منها حيث إن مقتضيات المادة 84 من نفس المدونة تنص على أنه : « تشمل مستحقات الزوجة الصداق المؤخر إن وجد ونفقة العدة والمتعة ... وتسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية أو للضرورة في مسكن ملائم لها وللوضعية المادية للزوج وإذا تعذرذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ .... »

 حيث انه تنص المادة 196  من مدونة الاسرة على ان –المطلقة طلاقا بائنا ادا كانت حاملا تستمر نفقتها الى تضع حملها واد الم تكن حاملا يستمر فقط حقها في السكنى الى ان تنتهي عدتها -

حيث  انه لا ينتج من وثائق  الملف ومستنداته ان المطلوبة حامل

 حيث ان الطالب وباقرار منه ان يعمل بديار المهجر بايطاليا   

حيث إنه تبعا لذلك وعملا بالمواد 188-189-190 من مدونة الأسرة فإنه يتعين تحديد .

- واجب سكناها خلال العدة في مبلغ 3000 درهم   

- واجب المتعة في مبلغ 21000 درهم واحد وعشرون الف درهم

حيث إنه بالنظر لما تكتسيه مستحقات المطلوبة من طابع معيشي  فإنه يتعين إشفاع هذا القرار بالنفاذ المعجل فيما يخص المستحقات

 

 في طلب النفقة  وتوابعها

حيث تقدمت المطلوبة بطلب يرمي الحكم بنفقتها وواجب الاعياد حسب التفصيل الوارد يه مستندة في الطالب  طردها من بيت الزوجية  في 01/11/2010وتركها عرضة للاهمال والضياع   

حيث ان نفقة الزوجة تجب على زوجها ويحكم بها من تاريخ الامساك ولا تسقط بمضي  المدة الا ادا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت وتشمل الغداء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم  ويراعى في تقديرها التوسط ودخل الملزم بالنفقة وحال مستحقيها ومستوى الاسعار والاعراف والعادات السائدة في الوسط  الدي تفرض فيه 

 حيث انه ولما كان الطالب الزوج لم ينازع لا في واقعة تواجد المطلوبة الزوجة خارج بيت الزوجية بالتاربخ  الدي تدعيه ولا في واقعة الامساك عن الانفاق  فان طلب النفقة يكون وجيها ويتعين الاستجابة اليه

حيث استقر العمل القضائي على الحكم بتوسعة الاعياد استقلالا عن مبلغ النفقة وهو اكده قرارصادر عن المجلس اعلاه بتاريخ18/01/2006 تحث عدد 42

حيث انه لئن كان طلب توسعة الاعياد وجيه فان القضاء به يكون من تاريخ الطلب 

حيث ان الفترة من تاريخ الطلب الدي هو 03/12/2010  الى تاريخ الحكم صادفت عيد المولد النبوي   حيث انه تاسيسا على المعايير المعتمدة في مجال تقدير النفقة المشار إليها أعلاه وعلى ماللمحكمة من سلطة التقدير ارتات تحديدها في المبلغ المشار اليه بمنطوق الحكم  

 حيث انه يتعين اشفاع هدا الحكم بالنفاد المعجل  

حيث انه يتعين تحميل الطالب الزوج الصائر ئ في الطلبين معا

 

                                                  الــحـكــم

وتطبيقا لمقتضيات مدونة الأسرة. لهــذه الأســبـاب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية نهائيا فيما يخص إنهاء العلاقة الزوجية وابتدائيا وحضوريا فيم يخص الباقي :في الشكـل : قبـول الطلـب الاصلي والمضاد   

في الموضوع 1 بتطليق المطلوبة الزوجة من الطالب الزوج للشقاق.

2- اعتبار هده الطلقة طلقة واحدة بائنة وسريان مدة العدة من تاريخ الحكم .

 3بأداء المفارق للمفارقة

- مستحقاتها : مبلغ 3000 درهم واجب السكن خلال العدة   

- مبلغ 21000 درهم واجب المتعة واحد وعشرون الف درهم

4 نفقتها بحساب 700 درهم شهريا من 01/11/2010 الى تاريخ هدا الحكم

 واجب عيد المولد النبوي في مبلغ 500 درهم  

5بإشفاع هذا القرار بالنفاذ المعجل فيما يخص مستحقات المطلوبة ونفقتها وتوابعها  

6 تحميل الطالب المفارق الصائر في الطلبين معا

بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت المحكمة تتركب من السادة :

…………………………………………………………            رئيسا

………………………………………………………….           عضوا مكلف بالقضية

…………………………………………………….......            عضوا

………………………………………………………..              كاتب الضبط

 

 

 

الرئيس                          القاضي المكلف بالقضية                            كاتب الضبط