الجريدة الرسمية عدد 6328 الصادرة بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1436 (22 يناير 2015)

 

 

مقرر لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم 4372.14 ‏صادر في 9 ‏ صفر 1436 ‏(2 ‏ ديسمبر 2014 ‏) يقضي بتحديد مبلغ الزيادات في الإيرادات الممنوحة للمصابين من جراء، حوادث شغل أو أمراض مهنية

 بعجز كلي يضطرهم إلى الاستعانة بشخص آخر للقيام  بأعمال الحياة العادية.

 

 

وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية.

 

‏بناء على الظهير الشريف رقم 1.60.223 ‏الصادر في 12 من رمضان 1382 (6  فبراير 1963) المغير بموجبه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل كما ثم تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل 91 منه ؛

 

وعلى الظهير الشريف  الصادر في 26 ‏ من جمادى الأولى 1362 (31 ‏ماي 1943) بتمديد مقتضيات التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل إلى الأمراض المهنية، كما تم تغييره وتتميمه؛

 

وعلى القرار الصادر في 16 من  جمادى الأولى 1362 ‏(21 ‏ماى 1943) بشان الزيادة  الواجب منحها للمصابين من جراء حوادث شغل بعجز كلي يضطرهم  إلى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية كما وقع تغييره ولا سيما الفصل الأول منه ؛

 

‏و على المرسوم رقم 2.64.036  ‏الصادر في 19 ‏من ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964) المتعلق بتحديد الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم وبتقدير الزيادات في هذه الإيرادات ولا سيما الفصل7 منه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.14.343 الصادر في 26‏ من شعبان 1435 (24 يونيو 2014) بتحديد مبادلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة و التجارة والمهن الحرة والفلاحة.

 

‏قرر ما يلي :

 

المادة 1

 

‏يحدد مبلغ الزيادة ‏ في الأجر المستحق للمصاب من جراء حادثة شغل بعجز كلي يضطره إلى  الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية في 40 % من هذا الإيراد  ‏على ألا يقل مبلغ الزيادة المحسوبة بهذه  الطريقة عن 29.400.80 درهما في  السنة ابتداء من فاتح  يوليو 2014 و 30.796.48 درهما في السنة ابتداء من فاتح يوليو 2015.

 

المادة 2

 

ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2014.

 

وحرر بالرباط في 9 صفر 1436 (2 ديسمبر 2014).

 

الإمضاء : عبد السلام الصديقي.