الجريدة الرسمية عدد 6333 الصادرة بتاريخ 19 ربيع الآخر 1436 (9 فبراير 2015)

 

 

مرسوم رقم 2.14.316 صادر في 8 ربيع الآخر 1436 (29 يناير 2015)

بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.00.368 بتنفيذ القانون رقم 17.97

المتعلق بحماية الملكية الصناعية

 

   

رئيس الحكومة،

 

بناء على القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.00.19  بتاريخ  9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000)؛

 

وعلى القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.71  بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000)؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.00.368 الصادر في 18 ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) القاضي بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.99.71 الصادر في 9 ذي الحجة 1420 (16 مارس 2000) بتنفيذ القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 23 من ربيع الأول 1436 (15 يناير 2015).

 

رسم ما يلي:

 

المادة 1

 

تغير أو تتمم على النحو التالي مقتضيات المواد 2 و 1.3 وعناوين الباب الثاني والفصل الأول والثاني منه والمواد 4 و 5 و 15 و 16 و 17 و 23 و 39 و 40 و 42 و 44 و 49 و 50 و 51 و 52 و 55 و 56 و 57 و 59 و 60 و 62 و 63 و 64 و 65 و 66 و 1.66 و 3.66 و 4.66 و 5.66 و67 و 68 و 69 و 70 و 71 و 72 و 73 و 1.74 و 6.74 و 75 و 76 و 79 و 80 و 82 و 84 و 85 من المرسوم رقم 2.00.368  الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) القاضي بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية:

 

المادة 2.- تقدم طلبات سندات.............................اللاحقة المرتبطة بالسندات المذكورة، باستثناء القرارات القضائية المنصوص عليها فيه، بحسب النماذج المعدة لهذا الغرض من طرف المكتب، باللغة العربية أو اللغة الفرنسية، بشكل ورقي أو بطريقة إلكترونية.

طبقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 13.99...................................................................................

(الباقي بدون تغيير)

 

المادة 1.3- لأجل تطبيق أحكام المادة 1.14 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يودع طلب متابعة المسطرة المتعلقة بعمليات إيداع طلبات سندات الملكية الصناعية لدى المكتب من طرف المودع أو وكيله الذي يكون وجوبا حاملا لتفويضه.

 

يشير هذا الطلب إلى:

       1-      الهوية........................................................................................................................؛

       2-      مراجع.......................................................................................................................؛

       3-      موضوع.....................................................................................................................؛

(الباقي بدون تغيير)

 

الباب الثاني

براءات الاختراع وشهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة

 

الفصل الأول

مسطرة إيداع ودراسة ملفات طلب براءة الاختراع وشهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية)

الدوائر المندمجة، وتسليم السندات المتعلقة بها

 

المادة 4.- يجب أن تشتمل استمارة إيداع طلب براءة الاختراع المنصوص عليها في البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه على البيانات التالية :

 

       1-      هوية المودع................................................................................................................؛

       2-      في حالة طلب..............................................................................................على تفويضه؛

       3-      عنوان الاختراع؛

       4-      تعيين المخترع أو المخترعين الذين أنجزوا الاختراع؛

       5-      عند الاقتضاء، المراجع المتعلقة........................................................................................؛

       6-      عند الاقتضاء، الإشارة إلى العقد المؤثر في الانتفاع بحقوق الأولوية؛

       7-      عند الاقتضاء، المراجع المتعلقة........................................................................................؛

       8-      الإشارة عند الاقتضاء، للإحالة على طلب مودع سابقا مع بيان تاريخ ورقم الإيداع والمكتب الذي أودع فيه، وينبغي أن تبين تلك الإحالة كيفية الولوج إلى الطلب المودع سابقا والإشارة إلى أنه يحل محل الوصف، وعند الاقتضاء، الإشارة إلى المرسوم.

       9-      الإشارة، عند الاقتضاء، إلى أن الطلب عبارة عن طلب مقسم سابق مع بيان تاريخ ورقم إيداع الطلب الأولي.

   10-      الإشارة إلى الوثائق المرفقة بالطلب.

 

المادة 5.- تحدد الوثائق المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 31 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه الواجب إرفاقها باستمارة إيداع طلب براءة الاختراع على النحو التالي:

 

‌أ)              ترجمة وصف الاختراع باللغة العربية أو الفرنسية، إذا قدم بلغة أخرى أثناء الإيداع؛

‌ب)          مطلب.................................................................................................................؛

‌ج)           موجز المضمون التقني للاختراع؛

‌د)             عند الاقتضاء،.............................................................................................الاختراع؛

‌ه)             تفويض...............................................................................................................؛

‌و)            النسخة الرسمية.....................................................................................................؛

‌ز)            عند الاقتضاء، شهادة الضمان عندما يكون الاختراع القابل لاستصدار براءة، سبق عرضها في المعارض الدولية المنصوص عليها في المادة 186 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه.

 

المادة 15.- لأجل تطبيق أحكام المادة 33 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يشير الوصل المثبت لتاريخ إيداع الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 31 من نفس القانون إلى مايلي:

 

-      التاريخ ورقم إيداع الطلب؛

-      هوية المودع............................................................................................................؛

-      عنوان الاختراع؛

-      الوثائق المقدمة حين إيداع طلب براءة الاختراع.

 

يثبت إيداع......................................................................................................والوثائق المودعة.

 

المادة 16.- لأجل تطبيق...............................................................................................الواجبة.

يجب أن يشتمل...........................................................................................................المقترحة.

يسلم إلى...........................................................................................................الطلب المذكور.

 

يبلغ المكتب جوابه بشأن طلب التصحيح إلى المودع أو وكيله.

تسلم أو تبلغ إلى مالك الطلب أو وكيله، شهادة تثبت تضمين الإشارة إلى الطلب المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.

 

المادة 17.- لأجل تطبيق أحكام المادة 40 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يودع بالمكتب من طرف المودع أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويض خاص، التصريح المكتوب بسحب طلب براءة الاختراع، بعد أداء الرسوم الواجبة.

 

يسلم.............................................................................................................التصريح المذكور.

لا يمكن........................................................................................................................واحدا.

تسلم أو تبلغ إلى مالك الطلب أو وكيله، شهادة تثبت تضمين الإشارة في السجل الوطني إلى سحب الطلب المذكور.

ترجع كل الوثائق المكونة لملف الطلب المشار إليه أعلاه إلى المودع أو وكيله ويحتفظ المكتب بنسخة مصادق عليها من النسخة الأصلية.

 

الفصل الثاني

 

تقييد العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بطلب براءة الاختراع

أو شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة أو تؤثر فيها

أو الحقوق المرتبطة بالبراءة أو الشهادات المذكورة

 

المادة 23.- يودع طلب................بطلب براءة الاختراع أو شهادة تصميم تشكل............ إلى الوثائق المرفقة.

لا يمكن...................................................................................................................بعقد واحد.

يسلم إلى ..........................................................................................................الطلب المذكور.

تسلم إلى طالب التقييد المذكور...............................................................................الدوائر المندمجة.

يجب أن يرفق.........................................................................................................حين إيداعه:

 

       1-      بحسب الحالة:

-   بأحد............................ببراءة الاختراع أو شهادة تصميم تشكل ........ طلب الشهادة المذكورة،.............................................أو بنسخة من هذا العقد إذا كان رسميا؛

-   بمستنسخ........................................................................................................هذا الأخير.

(الباقي بدون تغيير)

 

المادة 39 .- تطبق أحكام هذا الفصل الثالث على شهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة، عملا بأحكام المادة 93 من القانون رقم 17.97 السالف الذكر.

 

المادة 40 .- لأجل...............................................................................................الرسوم الواجبة.

يسلم إلى مالك براءة الاختراع أو وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع الطلب المذكور.

لا يمكن........................................................................................................................واحدة.

تسلم أو تبلغ إلى مالك براءة الاختراع أو وكيله، شهادة تثبت تضمين التخلي الآنف الذكر في السجل الوطني  للبراءات.

لا ترجع..................................................................................................................المتعلق به.

تطبق.........................................في هذه المادة على شهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية)الدوائر المندمجة.

 

المادة 42.- يبلغ القرار.............................................................إلى مالك براءة الاختراع أو إلى وكيله.

لأجل تطبيق..............................................................................................وكيله الحامل لتفويضه.

يبلغ ................................................................المادة 84 أعلاه إلى مالك براءة الاختراع أو إلى وكيله.

تطبق.............................................................................................................الدوائر المندمجة.

 

المادة 44.- لأجل تطبيق أحكام المادة 58 من القانون رقم 17.97 أعلاه يجب أن تكون التغييرات اللاحقة............................................................................................................ الرسوم الواجبة.

يسلم............................................................................................................................أعلاه.

تسلم أو تبلغ إلى المالك أو كيله.............................................................................. الدوائر المندمجة.

غير أنه...................................................................................................................تم إجراؤه.

تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة على طلبات شهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة وكذا على الشهادات المذكورة.

 

المادة 49.- الوثائق المشار إليها في الفقرة السادسة من المادة 114 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه،.................................................................................................................................

(الباقي بدون تغيير.)

 

المادة 50.- لأجل تطبيق أحكام المادة 116 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يشير الوصل الذي يثبت تاريخ تقديم الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 114 من نفس القانون إلى ما يلي:

-   التاريخ ورقم إيداع الطلب؛

-   هوية.........................................................................................................عند الاقتضاء؛

-   عدد.....................................................................................................النمادج الصناعية؛

-   الوثائق المقدمة حين إيداع ملف طلب إيداع الرسم أو النموذج الصناعي؛

 

يثبت إيداع الوثائق المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة 114 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه بالمكتب، خلال أجل الثلاثة أشهر........................................................................................

(الباقي بدون تغيير.)

 

المادة 51.- لأجل تطبيق أحكام المادة 117 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يودع الطلب المكتوب الرامي إلى التصحيح بالمكتب خلال أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 117 المذكورة، من لدن المودع أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويضه، بعد أداء الرسوم الواجبة.

يجب أن يشتمل الطلب المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه على نص التصحيحات المقترحة. وعند إيداعه يسلم إلى المودع أو وكيله وصل يثبت تاريخ هذا الإيداع.

 

تسلم أو تبلغ إلى المودع أو وكيله، شهادة تثبت تضمين الإشارة إلى الطلب المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية.

 

المادة 52.- لأجل تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 118 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يبلغ رفض كل طلب لإيداع الرسم أو النموذج الصناعي من طرف المكتب إلى المودع أو كيله.

يحتفظ المكتب بكل الوثائق المكونة لملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي.

 

المادة 55.- يودع طلب تقييد العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو بالرسم أو النموذج الصناعي المسجل أو تؤثر فيها، المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 126 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه،.....................................................................المرفقة.

لا يمكن ........................................................................................................................واحد.

يسلم................................................................................................................الطلب المذكور.

تسلم أو تبلغ إلى طالب التقييد المذكور أو وكيله، شهادة تثبت تضمين الإشارة إلى طلب التقييد المتعلق بالعقود المشار إليها أعلاه في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية.

يجب....................................................................................................................حين إيداعه:

 

       1-      بحسب الحالة:

-   بأحد أصول العقد العرفي مصادق عليه، يثبت تغيير ملكية الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو بالرسم أو النموذج الصناعي المسجل أو الانتفاع بها، أو بنسخة من هذا العقد إذا كان رسميا؛

-   بمستنسخ....................................................................................................................؛

-   ...............................................................................................................................؛

-   ...............................................................................................................................؛

 

       2-      تفويض الوكيل إذا تم تعيينه.

 

المادة 56.- تضمن الأحكام....................في الفقرة الخامسة من المادة 126 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه،...............................................................................................................الصناعية.

 

المادة 57.- لأجل تطبيق أحكام المادة..................................................................................الواجبة.

يسلم.........................................................................................................................المذكور.

لا يمكن.........................................................................................................................واحد.

تسلم أو تبلغ إلى المودع أو وكيله، شهادة...........................................................................الصناعية.

(الباقي بدون تغيير.)

 

المادة 59.- لأجل تطبيق مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 126 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يجب أن تكون التغييرات اللاحقة بهوية صاحب طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أو مالك الرسم أو النموذج الصناعي المسجل موضوع طلب ترفق به المستندات المثبتة للتغييرات المذكورة، يودع بالمكتب من لدن صاحب طلب التسجيل أو مالك الرسم أو النموذج الصناعي الآنف الذكر أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويضه، بعد أداء الرسوم الواجبة.

يسلم............................................................................................................................أعلاه.

تسلم أو تبلغ إلى المالك المذكور أو إلى وكيله، شهادة تثبت تضمين التغييرات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية.

غير أنه عندما تتعلق هذه التغييرات بعقد تنقل أو تغير بموجبه الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو برسم أو نموذج صناعي مسجل أو يؤثر فيها....................................................................

(الباقي بدون تغيير.)

 

المادة 60.- لأجل تطبيق مقتضيات المادة 121 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يجوز لكل شخص يعنيه الأمر، بعد نشر طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي، تسلم نسخة من أصل الرسم أو النموذج الصناعي المسجل مقابل طلب مكتوب مودع بالمكتب بعد أداء الرسوم المستحقة.

غير أنه يمكن لصاحب الطلب أو وكيله، أن يطلب في أي وقت نسخة رسمية من طلب التسجيل.

 

المادة 62.- لا يمكن أن يتعلق...................................................................................بعلامة واحدة.

يجب أن يشتمل طلب تسجيل العلامة، المنصوص عليه في الفقرة الثالثة البند (أ) من المادة 144 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه على البيانات التالية:

       1-      هوية.........................................................................................................عند الاقتضاء؛

       2-      في حالة طلب......................................................................................وجوبا على تفويض؛

       3-      تبيان............................................................................................................المتعلقة بها؛

       4-      ...............................................................................................................................؛

       5-      ...............................................................................................................................؛

       6-      ...............................................................................................................................؛

       7-      ..............................................................................................................................؛

       8-      ..............................................................................................................................؛

       9-      عند الاقتضاء، الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بطلب مقسم مع الإشارة إلى مراجع طلب تسجيل العلامة الأصلي؛

   10-      الإشارة إلى الوثائق المرفقة بالطلب؛

   11-      إذا تعلق الأمر بعلامة صوتية أو علامة شمية، تعيين العلامة بصفتها علامة صوتية أو علامة شمية.

 

المادة 63.- الوثائق المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة 144 من القانون.................................التالي:

       1-      النسخة الرسمية.............................................................................................................

       2-      عند الاقتضاء................................................................................................................

       3-      إذا تعلق الأمر...............................................................................................................

       4-      تفويض.......................................................................................................................

       5-      عند الاقتضاء................................................................................................................

       6-      إذا تعلق.......................................................................................................................

 

يجب أن تكون مستنسخات نموذج العلامة المنصوص عليها على التوالي في البندين (ب) و (ج) من الفقرة الثانية من المادة 144 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه واضحة ومقدمة حسب المقاس المحدد من طرف الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.

 

المادة 64 .- لأجل تطبيق أحكام المادة 146 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يشير الوصل الذي يثبت تاريخ تقديم الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 144 من نفس القانون إلى ما يلي:

-   تاريخ إيداع الطلب والرقم المتعلق به؛

-   هوية.........................................................................................................عند الاقتضاء؛

-   تبيان التصنيفات............................................................................................... من أجلها؛

-   الوثائق المقدمة حين إيداع ملف إيداع علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة.

 

يثبت إيداع الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 144 من القانون....................................

(الباقي بدون تغيير.)

 

المادة 65 .- لأجل تطبيق أحكام المادة 147 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يودع الطلب المكتوب الرامي إلى التصحيح، بالمكتب خلال أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 147 من لدن المودع أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويضه، بعد أداء الرسوم الواجبة.

يجب..........................................................................الأولى أعلاه على نص التصحيحات المقترحة.

يسلم.................................................................................................تاريخ إيداع الطلب المذكور.

تسلم أو تبلغ إلى المودع أو وكيله، شهادة...........................................................................الصناعية.

 

المادة 66. - لأجل تطبيق أحكام المادة 148 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يبلغ رفض كل طلب لتسجيل علامة من طرف المكتب إلى المودع أو وكيله.

يحتفظ المكتب........................................................................................................................

 

المادة 1.66 .- يتم نشر طلبات التسجيل المشار إليها في المادة 1.148 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه التي لم يتم سحبها أو رفض تسجيلها داخل أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ تسوية الطلبات المذكورة.

 

المادة 3.66.- يجب أن يحدد التعرض...................................................................................أعلاه:

       1-      ................................................................................................................................

       2-      ................................................................................................................................

       3-      ................................................................................................................................

       4-      ................................................................................................................................

       5-      ................................................................................................................................

 

لا يقبل كل تعرض غير مطابق للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

يعد المكتب قرار عدم قبول طلب التعرض ويبلغه إلى المتعرض أو وكيله.

 

المادة 4.66 .- لأجل تطبيق أحكام المادة 3.148 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يجب أن يودع طلب تمديد أو تعليق أجل البث في التعرض لدى المكتب من قبل أحد الأطراف المعنية أو وكيله.

 

المادة 5.66 .- تنشر قرارات الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية المشار إليها في المادة 4.148 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه. وتضمن الإشارة إلى تلك القرارات في الفهرس الرسمي المشار إليه في المادة 176 من هذا القانون، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 3.3 أعلاه.

 

المادة 67 .- لأجل تطبيق أحكام  المادة 150 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، وتبعا لتسجيل العلامة من طرف المكتب، تحرر شهادة تسجيل العلامة من طرف المكتب.

تسلم أو تبلغ الشهادة المذكورة إلى المودع أو وكيله.

 

المادة 68.- لأجل تطبيق أحكام المادة 152 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يجب أن يشير طلب التجديد إلى رقم الإيداع الأصلي الذي يتعلق به وتاريخه.

 

المادة 69.- يودع طلب تقييد العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل علامة أو بعلامة صنع................................................................................................................الوثائق المرفقة.

لا يمكن...................................................................................................................بعقد واحد.

يسلم أو تبلغ إلى طالب التقييد أو وكيله، شهادة تثبت تضمين الإشارة إلى طلب تقييد العقود المشار إليها أعلاه في السجل الوطني للعلامات.

يجب أن يرفق طلب التقييد.........................................................................................................

 

       1-      بحسب الحالة:

بأحد أصول العقد العرفي مصادق عليه، يثبت تغيير ملكية الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل علامة أو بالعلامة أو الانتفاع بها أو بنسخة رسمية من هذا العقد إذا كان رسميا؛

........................................................................................................................................؛

(الباقي بدون تغيير.)

 

المادة 70.- تضمن الأحكام...........................الفقرة الخامسة من المادة 157 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، من............................................................................................................للعلامات.

 

المادة 71.- لأجل تطبيق أحكام.....................................................................بعد أداء الرسوم الواجبة.

لا يمكن أن يتعلق التصريح بالتخلي إلا بعلامة واحدة مسجلة.

تسلم أو تبلغ إلى مالك العلامة أو وكيله، شهادة تثبت تضمين التخلي في السجل الوطني للعلامات.

(الباقي بدون تغيير.)

 

المادة 72.- لأجل تطبيق مقتضيات المادة 157 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يجب أن تكون التغييرات اللاحقة بهوية صاحب طلب تسجيل علامة أو مالك العلامة موضوع طلب ترفق به المستندات المثبتة للتغييرات المذكورة، يودع بالمكتب من لدن صاحب طلب التسجيل أو مالك العلامة المذكورة أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويضه، بعد أداء الرسوم الواجبة.

يسلم إلى صاحب طلب تسجيل العلامة أو مالك العلامة المشار إليه أعلاه أو إلى وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع الطلب المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.

تسلم أو تبلغ إلى صاحب طلب التسجيل المذكور أو المالك المذكور أو إلى وكيله شهادة تثبت تضمين التغييرات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه في السجل الوطني للعلامات.

غير أنه عندما تتعلق هذه التغييرات بعقد تنقل أو تغير بموجبه الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل علامة أو بعلامة مسجلة أو يؤثر فيها،......................................................................................................إجراؤه.

 

المادة 73.- لأجل تطبيق أحكام المادة 151 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، تسلم لكل شخص يهمه الأمر نسخة من طلب تسجيل علامة أو علامة مسجلة بعد أداء الرسوم المستحقة.

غير أنه يمكن لصاحب طلب تسجيل العلامة أو وكيله الحصول في أي لحظة على نسخة رسمية من طلبه.

 

المادة  1.74 .- من أجل تطبيق مقتضيات المادة 1.182 و 2.182 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، تودع طلبات حماية البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ لدى المكتب.

 

المادة 6.74- تحدد الإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام الفصل السابع من الباب الخامس من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

 

المادة 75.- يجب على كل عارض.................. المنصوص عليها في المادة 186 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، والممنوحة للاختراعات القابلة لاستصدار براءة، وتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة، والرسوم والنماذج الصناعية وكذا علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة بالنسبة لمنتوجات أو خدمات تعرض لأول مرة في معارض دولية رسمية أو معترف بها رسميا، تنظم في المغرب، أن يستصدروا من المكتب شهادة ضمان.

 

المادة 76.- يجب...................................................................................بعد أداء الرسوم المستحقة.

 

يجب أن يرفق هذا الطلب:

        1-      بوصف..............................................................................................للأشياء المعروضة؛

        2-      بشهادة ...............................................................................معروضة فعليا وبصورة قانونية،

 

يسجل الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه من طرف المكتب في سجل خاص يمسكه لهذا الغرض.

 

المادة 79- لأجل تطبيق أحكام المادة 194 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه.................... إلى ما يلي:

-   التاريخ..............................................................................................................الطلب.

-   هوية المستفيد.............................................................................................عند الاقتضاء؛

-   طبيعة............................................................................................................الصناعية؛

-   الوثائق المقدمة في وقت إيداع ملف إيداع المكافأة الصناعية.

(الباقي بدون تغيير)

 

المادة 80- لأجل تطبيق أحكام.................................................................................الرسوم الواجبة.

يجب أن يشتمل الطلب.................................................................................. التصحيحات المقترحة.

يسلم إلى المودع أو إلى وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع الطلب المذكور.

تسلم أو تبلغ إلى المودع أو وكيله، شهادة تثبت تضمين الإشارة إلى الطلب المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه في السجل للمكافآت الصناعية.

 

المادة 82.- يجب أن تكون التغييرات........................................................................ الرسوم الواجبة.

يسلم إلى.................................................................................................. في الفقرة الأولى أعلاه.

تسلم أو تبلغ إلى المودع أو وكيله، شهادة تثبت تضمين الإشارة إلى التغييرات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه في السجل الوطني للمكافآت الصناعية.

غير.................................................................................................................حاملا لتفويضه.

يرفق.......................................................................................................................تم إجراؤه.

 

المادة 2

 

تتمم على النحو التالي مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.00.368 بالباب الأول مكرر المتعلق بشروط ممارسة مهنة مستشار الملكية الصناعية وبالباب السابع المتعلق بمسطرة التاريخ.

 

الباب الأول مكرر

شروط ممارسة مهنة مستشار الملكية الصناعية

 

المادة 1.2 .- تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 17.97 ينجز مستشار الملكية الصناعية، دون توكيل كتابي خاص من المودع جميع العمليات المتعلقة بالملكية الصناعية. باستثناء تلك المتعلقة بوقف أو نقل حقوق الملكية الصناعية.

 

المادة 2.2.- يتم التقييد في لائحة مستشاري الملكية الصناعية، طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 1.4 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه.

 

يرفق طلب القيد في لائحة مستشاري الملكية الصناعية بالوثائق التالية:

-         نسخة من وثيقة إثبات محل الإقامة المهنية،

-         نسخة من السجل العدلي؛

-         إحدى الشواهد الجامعية الواردة في البند (أ) من المادة 2.4 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه.

 

المادة 3.2.- علاوة على الأعضاء الوارد بيانهم في المادة 9.4 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، تتكون لجنة انتقاء مستشاري الملكية الصناعية من:

        1-      ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة، رئيسا.

        2-      ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

        3-      ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية.

        4-      ممثل عن مستشاري الملكية الصناعية تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة.

        5-      ثلاثة ممثلين عن المنظمات المهنية  للمشغلين الأكثر تمثيلية يتم تعيينه بقرار لرئيس الحكومة.

        6-      ممثل عن المكتب المغربي للملكية  الصناعية والتجارية.

 

تشرف الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية على كتابة اللجنة.

 

المادة 4.2 .- تحدد قائمة الشهادات الواردة في البند (أ) من المادة 2.4 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة بعد استطلاع للرأي للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

 

الباب السابع

مسطرة التاريخ

 

المادة 1.83- لأجل تطبيق أحكام المادة 1.200 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يودع ملف طلب التاريخ بطريقة إلكترونية.

يحدد المكتب إجراءات إيداع نسخ طلب التاريخ.

يبعث المكتب بطريقة إلكترونية للمودع أو وكيله عن الاقتضاء بعد أداء الرسوم المستحقة، بوصل يشير إلى تاريخ التوصل بالإيداع.

 

المادة 3

 

تتمم على النحو التالي مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.00.368 بالمواد 2.3 و 3.3 و 4.3 و 2.22 و 3.22 و 1.51 و1.65 و 1.83.

المادة 2.3 - يتم كل إشعار من قبل المكتب يتعلق بكل عمل أو عملية منصوص عليها في القانون رقم 17.97، إما عن طريق البريد أو بطريقة إلكترونية.

 

المادة 3.3 - يحدد المكتب كيفيات نشر كل عمل أو عملية منصوص عليها في القانون رقم 17.97.

 

المادة 4.3- يحدد المكتب شكل ومضمون كل فهرس رسمي مشار إليه بمقتضى القانون رقم 17.97.

 

المادة 2.22- يتم تقييد الإشارات المتعلقة بالأعمال التي تم القيام بها بعد استصدار براءة الاختراع المصادق عليها في السجل الوطني للبراءات ويتم نشرها من طرف المكتب.

 

المادة 3.22 .- تطبق أحكام هذا الفصل على تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة باستثناء المواد 10  و 22 و 1.22. و 2.22 أعلاه.

 

المادة 1.51- لأجل تطبيق أحكام المادة 1.117 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يودع التصريح الكتابي لسحب طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي بالمكتب من طرف صاحب طلب التسجيل أو وكيله بعد أداء الرسوم المستحقة.

 

يسلم الوصل الذي يثبت تاريخ تقديم هذا التصريح لصاحب طلب التسجيل أو وكيله.

لا يمكن أن يتعلق التصريح الكتابي بالسحب إلا بطلب تسجيل واحد.

تسلم أو تبلغ إلى صاحب طلب التسجيل أو وكيله، شهادة تثبت تضمين السحب في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية.

لا ترجع على إثر السحب إلى صاحب طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أو وكيله أية وثيقة من الملف المتعلق به.

 

المادة 1.65- لأجل تطبيق أحكام المادة 1.147 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يودع التصريح الكتابي  لسحب طلب تسجيل العلامة بالمكتب من طرف صاحب طلب التسجيل أو وكيله بعد أداء الرسوم المستحقة.

يسلم الوصل الذي يثبت تاريخ تقديم هذا التصريح لصاحب طلب التسجيل أو وكيله.

لا يمكن أن يتعلق تصريح السحب بأكثر من طلب تسجيل علامة.

 تسلم أو تبلغ إلى صاحب طلب تسجيل العلامة أو وكيله، شهادة تثبت تضمين السحب في السجل الوطني للعلامات.

لا ترجع على إثر السحب إلى صاحب طلب تسجيل العلامة أو وكيله أية وثيقة من الملف المتعلق به.

 

المادة 4

 

تنسخ وتعوض على النحو التالي مقتضيات المواد 6 و 7 و 8 و 9  و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 1.22 و 45 و46 وعنوان الباب الثالث والفصل الأول والمواد 47 و48 و 53 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.00.368.

 

المادة 6. - لا يجب أن يشتمل الوصف والمطالب على رسوم أو صور. غير أنه يمكن للوصف أن يشتمل على:

        1-      جداول أو معادلات كيماوية أو رياضية،

        2-      لوائح تسلسل النوويدات و/ أو الأحماض الأمينية،

        3-      مقتطفات من الشفرة المصدرية في شكل لوائح مكتوبة بلغات البرمجة المتداولة، حينما يكون ذلك ضروريا لفهم الاختراع،

 

تعتبر رسوما، تصاميم المراحل العملية و البيانات وكذلك مقتطفات من برامج الحاسوب المعروضة على شكل هياكل تنظيمية ضرورية لفهم الاختراع.

 

المادة 7.- لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، ينبغي أن يتضمن وصف الاختراع:

        1-      المعلومات المتوفرة للمودع عن خصائص الكائنات الدقيقة؛

        2-      الجهة المخولة التي تم إيداع الكائنات الدقيقة لديها ورقم الإيداع.

 

المادة 8.- يقدم موجز المحتوى التقني للاختراع والوصف ومطالب الحماية والرسوم وفقا للشكل المحدد من طرف المكتب.

 

المادة 9- يجب أن يحرر كل مطلب:

        1-      إما في قسمين بحيث يتكون الأول من مقدمة تشير إلى وصف موضوع الاختراع أو الابتكار والمميزات التقنية الضرورية لتحديد العناصر المطالب بها، غير أنه بتجميعها، تشكل جزءا من حالة التقنية، ويتضمن القسم الثاني (القسم المميز) الذي يكون مسبوقا بعبارات "مميز ب" أو "يتميز ب" أو  "يشتمل التحسين" أو كل تعبير مماثل، الإشارة إلى المميزات التقنية التي بضمها إلى المميزات المبينة في القسم الأول، تشكل مجموع المميزات التي تطلب الحماية لأجلها.

        2-      وإما في قسم واحد تمثل تشكيلة لعدة عناصر أو مراحل، أو عنصر واحد أو مرحلة واحدة، تحدد موضوع الحماية المطلوبة.

 

المادة 10.- يمكن أن يتبع كل مطلب يعرض المميزات الأساسية للاختراع بمطلب واحد أو أكثر متعلق بطرائق معينة لإنجاز هذا الاختراع.

يجب أن يحيل كل مطلب يشتمل على مميزات مطلب آخر أو عدة مطالب أخرى من نفس الصنف (منتوج أو طريقة أو جهاز أو استعمال)، في البداية، إلى هذا المطلب الآخر أو، بحسب الحالة، إلى تلك المطالب الأخرى بذكر أرقامها، ثم المميزات المطالب بها التي تنضاف إلى المميزات التي طلبت الحماية لأجلها في المطلب الآخر أو المطالب الأخرى.

يجب ألا يحيل أي مطلب فيما يخص المميزات التقنية للاختراع، إلى الوصف أو عند الاقتضاء إلى الرسوم، بالطريقة التالية على سبيل المثال، "كما هو مكتوب في الوصف"، أو "كما هو مبين في الرسوم"، ماعدا إذا كانت مثل هذه الإحالة ضرورية لفهم المطلب أو إذا كانت تساهم في توضيح أو إيجاز هذا الأخير.

يجب ترقيم المطالب بطريقة متسلسلة.

 

المادة 11 .- مع مراعاة أحكام المادة 38 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، لا يمكن أن يحتوي في طلب براءة اختراع على أكثر من مطلب مستقل من نفس الفئة (منتوج، طريقة، جهاز أو استعمال) إلا إذا كان موضوع الطلب يتعلق:

        1-      بعدة منتوجات مرتبطة بينها؛

        2-      بعدة استعمالات لمنتوج أو لجهاز؛

        3-      بحلول بداية لمشكلة معينة إذا كانت هذه البدائل لا يمكن تغطيتها بشكل كاف في مطلب واحد.

 

المادة 12.- عندما يتعلق طلب براءة الاختراع باختراع واحد أو عدة اختراعات مرتبطة فيما بينها بحيث لا تشكل إلا تصور إبداعيا عاما، وفقا للمادة 38 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يمكن أن يتضمن ملف الطلب المذكور:

         1-      إما مطلبا واحدا مستقلا لمنتوج، ومطلبا واحدا مستقلا لطريقة أعدت خصيصا قصد تصنيع هذا المنتوج، ومطلبا واحدا مستقلا لأجل استعمال المنتوج المذكور؛

         2-      وإما مطلبا واحدا مستقلا للطريقة ومطلبا واحدا مستقلا للجهاز أو لوسيلة أعدت خصيصا لتطبيق هذه الطريقة.

         3-      وإما مطلبا واحدا مستقلا لمنتوج، ومطلبا واحدا مستقلا لطريقة أعدت خصيصا لتصنيع هذا المنتوج ومطلبا واحدا مستقلا لجهاز أو وسيلة أعدت خصيصا لتطبيق الطريقة المذكورة.

 

المادة 13.- لا يستوفي شرط وحدة الاختراع المنصوص عليه في المادة 38 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، عند المطالبة بأكثر من اختراع في طلب براءة اختراع، إلا إذا وجدت بين هذه الاختراعات علاقة تقنية تخص عنصرا أو عدة عناصر تقنية خاصة متطابقة أو متعلقة فيما بينها.

التعبير "عنصر تقني خاص" يعني به العناصر التقنية التي تحدد مساهمة كل من الاختراعات المطالب بها والمنظور إليها ككل مقارنة مع حالة التقنية.

لا يحول وجود اختراعات موضوع مطالب مستقلة أو قدمت كخيارات ضمن نفس المطلب الواحد، دون تحديد ما إذا كانت هذه الأخيرة متعددة أومرتبطة فيما بينها بحيث لا تشكل إلا تصورا إبداعيا عاما.

 

المادة 14.- لأجل تطبيق أحكام المادة 1.38 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يمكن للمودع:

إما استعادة محتوى الطلب الأولى في كل طلب مقسم، باستثناء تحديد المطالب حسب موضوع الطلب المقسم.

إما تحديد الوصف، والمطالب والرسوم لكل طلب مقسم حسب موضوعه، مع الاحتواء، في هذه الحالة، بالإضافة إلى النصوص، والمطالب والرسوم المستخرجة على التوالي من الوصف ومطالب ورسومات الطلب الأولي، على جمل الربط والتفسير اللازمة لوضوح العرض.

 

يتكون ملف كل طلب جزئي من:

- استمارة طلب إيداع براءة الاختراع مع الإشارة لمراجع الطلب الأولي.

- الوثائق المشار إليها في المادة 5 أعلاه، مع الأخذ  بعين الاعتبار أحكام الفقرة الأولى أعلاه.

 

المادة 18.- لأجل تطبيق أحكام المادة 42 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يجوز لممثلي الدفاع الوطني الذين يتم تعيينهم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني لاطلاع بصورة سرية في مكاتب المكتب على طلبات براءة الاختراع المودعة لدى المكتب المذكور.

 

تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني إلى المكتب هوية الممثلين السالفين الذكر.

 

المادة 19.- لأجل تطبيق أحكام المادة 43 و 1.43 من القانون رقم 17.97 أعلاه، يشير تقرير البحث الأولى إلى الوثائق التي يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم قابلية الاختراع لاستصدار البراءة عند تاريخ إنشاء التقرير. يكون التقرير مصحوبا بالرأي حول قابلية استصدار البراءة في ضوء الوثائق المذكورة.

يميز تقرير البحث الأولى بين الوثائق المذكورة والمنشورة قبل تاريخ الأولوية، وتلك المنشورة بين تاريخ الأولوية وتاريخ الإيداع، وتلك المنشورة عند تاريخ الإيداع وبعد الإيداع.

يذكر كل اقتباس مع المطالب التي يتعلق بها، إذا لزم الأمر، يتم تحديد الأجزاء المتوافقة من الوثيقة المشار إليها مع الإشارة على وجه الخصوص إلى الصفحة والعمود والسطر والرسوم.

كل وثيقة تشير إلى كشف شفوي، إلى استخدام أو أي إفصاح وقع قبل تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع يجب أن يذكر في تقرير البحث مع تحديد تاريخ نشر الوثيقة، إن وجد، أو تاريخ نشر الكشف الغير المكتوب.

 

المادة 20.- إذا تم تقديم طلبات براءة اختراع أخرى متعلقة بنفس طلب براءة الاختراع المودعة لدى المكتب، يمكن لهذا الأخير أن يدعو مودع الطلب أو وكيله، قبل إعداد تقرير البحث الأولى المشار إليه في المادة 43 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، لتقديم المعلومات التي يتوفر عليها عن حالة التقنية التي تم أخذها بعين الاعتبار عند فحص طلبات براءة الاختراع الأخرى من قبل المكاتب المختصة.

 

المادة 21.- تقدم تعديلات المطالب المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 1.43 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، بناء على طلب، من طرف مودع طلب براءة اختراع أو وكيله، مع تحديدها والإشارة إلى مصدرها في الطلب كما تم إيداعه.

يمكن أن يسمح للمودع وبناء على طلب، حذف العناصر التي لم تعد تتماشى مع المطالب المعدلة، من الوصف والرسوم.

 

المادة 22 .- لأجل تطبيق أحكام المادة 2.17 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يودع طلب تمديد مدة حماية براءة الاختراع لدى المكتب من طرف مالك البراءة المذكورة أو من طرف وكيله الحامل لتفويضه.

 

يشتمل هذا الطلب على المعلومات التالية:

         1-      هوية الطالب أو وكيله عند الاقتضاء؛

         2-      مراجع البراءة موضوع التمديد؛

         3-      إثبات أداء الرسوم المستحقة.

 

يجب أن يكون هذا الطلب مشفوعا في وقت إيداعه بالشهادة المسلمة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

 

المادة 1.22.- يتم تحديد هيئة المصادقة المشار إليها في المادة 1.50 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة.

 

المادة 45.- تمنح النسخ الرسمية، ونسخ المقتطفات من السجل الوطني لبراءات الاختراع وفقا للمواد 45 و49 و 59 من القانون 17.97 أعلاه، بناء على طلب مقدم إلى المكتب، بعد دفع الرسوم.

تسري أحكام هذه المادة على شهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة.

 

المادة 46.- ابتداء من تاريخ النشر المنصوص عليه في المادة 44 من القانون 17.97 أعلاه، يجوز لأي شخص الإطلاع على محتوى السجل الوطني للبراءات.

 

الباب الثالث

الرسوم والنماذج الصناعية

 

الفصل الأول

مسطرة إيداع وتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية

 

المادة 47-.لأجل تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 114 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، عندما يتم إيداع الرسم أو النموذج الصناعي بطريقة إلكترونية يبعث المكتب المودع أو وكيله عند الاقتضاء بعد أداء الرسوم المستحقة. بطريقة إلكترونية، بوصل يشير فيه إلى تاريخ التوصل بالإيداع.

 

المادة 48.- يجب أن يشتمل طلب إيداع الرسم أو النموذج الصناعي المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 114 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه على البيانات التالية:

         1-      هوية المودع وهوية وكيله، عند الاقتضاء؛

         2-      في حالة طلب مشتركة ملكيته، يجب أن يتضمن الطلب هوية مجموع الملاك الشركاء وأن يشير إلى عنوان واحد لغرض المراسلة مع المكتب، ويمكن للملاك الشركاء أن يمثلوا بأحد من بينهم يكون وجوبا حاملا لتفويض، أو يعينوا وكيلا مشتركا يتوفر وجوبا على تفويض؛

         3-      تحديد الموضوع مع بيان كامل و واضح لمنتجات الفئة التي تندرج فيها الرسوم أو النماذج الصناعية؛

         4-      عدد الرسوم أو النماذج الصناعية موضوع الإيداع، وكذا عدد المستنسخات الخطية أو المصورة المتعلقة بكل رسم أو نموذج صناعي؛

         5-      عند الاقتضاء، تحديد مبدع أو مبدعي الرسوم أو النماذج الصناعية؛

         6-      عند الاقتضاء المراجع المتعلقة بأولوية إيداع سابق مطالب بها بوجه صحيح؛

         7-      الإشارة عند الاقتضاء، إلى العقد المؤثر في الانتفاع  بحقوق الأولوية.

         8-      عند الاقتضاء، المراجع المتعلقة بشهادة الضمان المسلمة في المعارض الدولية المشار إليها في المادة 186 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه؛

         9-      عند الاقتضاء، الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بطلب مقسم مع الإشارة إلى مراجع طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي الأصلي؛

    10-      الإشارة إلى الوثائق المرفقة بطلب الإيداع؛

    11-      عند الاقتضاء، وصف الرسوم والنماذج الصناعية.

 

يتم تقديم المستنسخات الخطية أو المصورة المشار إليها في الفقرة الرابعة البند (ب) من المادة 114 من القانون رقم 17.97 حسب المقاس المحدد من طرف المكتب.

يجب أن يتعلق الوصف بالعناصر الظاهرة على المستنسخات الخطية أو المصورة المتعلقة بالرسم أو النموذج الصناعي ولا يمكن الكشف عن التفاصيل الفنية المتعلقة بتشغيل التصميم الصناعي.

 

المادة 53-. يتضمن نشر طلبات تسجيل الرسوم أو النماذج الصناعية المشار إليها في المادة 132 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه:

         1-      هوية مالك أو مالكي الطلب؛

         2-      مراجع إيداع الطلب؛

         3-      عند الاقتضاء، المراجع المتعلقة بأولوية إيداع سابق مطالب بها بوجه صحيح؛

         4-      موضوع الرسم أو النموذج الصناعي؛

         5-      المستنسخات الخطية أو المصورة المتعلقة بالرسوم أو النماذج الصناعية؛

         6-      التصنيف الدولي للرسوم والنماذج الصناعية.

 

المادة 5

 

تنسخ مقتضيات المادة 41 من المرسوم.

 

المادة 6

 

يسند إلى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

 

 

وحرر بالرباط في 8 ربيع الآخر 1436 (29 يناير2015).

 

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

 

وقعه بالعطف:

 

وزير الصناعة والتجارة والاستثمار

والاقتصاد الرقمي،

الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.