الجريدة الرسمية عدد 6342 الصادرة بتاريخ 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015)

 

 

قرار لوزير العدل والحريات رقم 457.15 صادر في 19 من ربيع الآخر 1436 (9 فبراير 2015) بتحديد عدد المكاتب المتبارى عليها بدائرة كل محكمة ابتدائية لولوج

 مهنة الموفوضين القضائيين برسم سنة 2015.

 

 

وزير العدل والحريات،

 

بناء على القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 من محرم 1427 ( 14 فبراير 2006) ولا سيما المادتين 2 و 5 منه؛

 

وعلى المرسوم رقم2.08.372   الصادر في 28 من شوال 1429 ( 28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين،ولا سيما المادة 1 منه،

 

قرر ما يلي:

 

المادة 1

 

يحدد عدد المكاتب المتبارى عليها بدائرة كل محكمة ابتدائية لولوج مهنة مفوض قضائي كما يلي:

 

محكمة الاستئناف

المحكمة الابتدائية

عدد المكاتب المتبارى عليها

الرباط

الرباط

10

سلا

4

الخميسات

3

الرماني

4

تمارة

8

القنيطرة

القنيطرة

9

سيدي قاسم

8

سيدي سليمان

3

سوق أربعاء الغرب

4

 

وزان

2

الدارالبيضاء

الدارالبيضاء

20

المحمدية

3

بن سليمان

6

الجديدة

الجديدة

12

سيدي بنور

2

 

فاس

 

فاس

6

تاونات

2

 

صفرو

2

بولمان

2

تازة

تازة

2

جرسيف

3

مراكش

مراكش

6

قلعة السراغنة

2

ابن جرير

3

ايمنتانوت

3

ورزازات

ورزازات

4

زاكورة

2

 

أسفي

أسفي

4

الصويرة

2

اليوسفية

2

مكناس

مكناس

7

خنيفرة

5

آزرو

2

ميدلت

3

الرشيدية

الرشيدية

6

أكادير

أكادير

7

إنزكان

5

تارودانت

2

تزنيت

2

كلميم

3

طانطان

5

طاطا

2

العيون

العيون

5

السمارة

4

الداخلة/وادي الذهب

4

طنجة

طنجة

10

العرائش

3

أصيلة

4

القصر الكبير

3

تطوان

تطوان

10

شفشاون

3

سطات

سطات

3

برشيد

6

ابن احمد

2

بني ملال

بني ملال

5

الفقيه بن صالح

4

أزيلال

6

قصبة تادلة

3

خريبكة

خريبكة

4

أبي الجعد

2

وادي زم

4

وجدة

وجدة

6

بركان

2

تاوريرت

3

فكيك

3

الناضور

الناضور

4

الحسيمة

الحسيمة

5

المجموع

300

 

 

المادة 2

 

تخصص مكاتب للمعفيين من المباراة فقط في حدود ثلث المكاتب الشاغرة.

 

المادة 3

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 

 

 

وحرر بالرباط في 19 من ربيع الآخر 1436 ( 9 فبراير 2015).

 

 

 

الإمضاء: المصطفى الرميد.