الجريدة الرسمية عدد 6356 الصادرة بتاريخ 11 رجب 1436 (30 أبريل 2015 )

 

نصوص عامة

 

مرسوم رقم  2.14.881 صادر في 27 من جمادى الآخرة 1436 (17 أبريل 2015)

بتطبيق المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، كما تم تتميمه، ولاسيما المادة 174 منه؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقدة بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1436 (26 مارس 2015)،

 

رسم ما يلي :

المادة  1

 

تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، كما تم تتميمه، يحدد المبلغ المالي للدين موضوع الرهن الاتفاقي المقرر لضمان أداءه والذي لا ينبغي تجاوزه حتى لا تسري عليه أحكام المادة 4 من القانون المذكور، بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية.

المادة 2

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم فيما يخصه.

 

 

وحرر بالرباط في 27 من جمادى الآخرة 1436 (17 أبريل 2015).

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الفلاحة والصيد البحري،

الإمضاء: عزيز أخنوش.

 

وزير العدل والحريات،

الإمضاء: المصطفى الرميد.

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء: محمد بوسعيد.