الجريدة الرسمية عدد 6364 مكرر الصادرة بتاريخ 10 شعبان 1436 (29 ماي 2015)
نصوص عامة
قرار رقم 2.15.411 صادر في 8 شعبان 1436 (27 ماي 2015)
يتعلق باختصاصات وزير الشباب والرياضة
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 93 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره، لا سيما بالظهير الشريف رقم 1.15.54 بتاريخ6 شعبان 1436 (25 ماي 2015 ) ؛
و على المرسوم رقم 2.13.254 الصادر في 10 رجب 1434 (21 ماي 2013) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشبيبة و الرياضة.
رسم ما يلي :
المادة 1
يمارس السيد محند العنصر، وزير الشباب والرياضة، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.13.254 الصادر في 10 رجب 1434 (21 ماي 2013).
يتولى السيد محند العنصر، وزير الشباب والرياضة السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.13.254 الصادر في 10 رجب 1434 (21 ماي 2013).
يسند إلى وزير الشباب والرياضة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 8 شعبان 1436 (27 ماي 2015 ).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الشباب والرياضة ،
الإمضاء : محند العنصر.