الجريدة الرسمية عدد 6364 مكرر الصادرة بتاريخ 10 شعبان 1436 (29 ماي 2015)

 

نصوص عامة

 

قرار رقم 2.15.411 ‏صادر في 8 ‏ شعبان 1436 ‏(27‏ ماي 2015‏)

يتعلق باختصاصات وزير الشباب والرياضة

 

 

رئيس الحكومة،

 

‏بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 93 ‏ منه ؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 ‏ صفر 1433 (3 يناير 2012) ‏بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره، لا سيما بالظهير الشريف رقم 1.15.54 ‏بتاريخ6 ‏ شعبان 1436 ‏(25 ‏ ماي 2015 ‏) ؛

 

و على المرسوم رقم 2.13.254 الصادر في 10 ‏ رجب 1434 (21 ماي 2013) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشبيبة و الرياضة.

 

رسم ما يلي :

المادة 1

 

يمارس السيد محند العنصر، وزير الشباب والرياضة، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة  بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسوم المشار  إليه أعلاه رقم 2.13.254 ‏الصادر في 10 ‏رجب 1434 (21 ماي 2013).

 

المادة 2

 

‏يتولى السيد محند العنصر، وزير الشباب والرياضة السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.13.254 ‏ الصادر في 10 رجب 1434 (21 ماي 2013).

 

المادة 3

 

يسند إلى وزير الشباب والرياضة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط  في 8 ‏ شعبان 1436 ‏(27 ‏ ماي 2015 ‏).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الشباب والرياضة ،

الإمضاء : محند العنصر.