الجريدة الرسمية عدد 6363 الصادرة بتاريخ 6 شعبان 1436 (25 ماي 2015)

 

 

قرار لوزير العدل والحريات رقم 1538.15 ‏صادر في 5‏ رجب 1436 ‏

(24 ‏أبريل 2015) بتفويض الإمضاء

 

 

وزير العدل والحريات،

 

‏بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9  ‏صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.05.768  ‏ الصادر في 30 ‏من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه ؛

 

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 ‏محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 ‏ و64 ‏ منه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.12.17 الصادر في2 ‏ ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات.

 

‏قرر ما يلي :

المادة 1

 

يفوض إلى السيد عبد المجيد أوسي، المنتدب القضائي من الدرجة الثانية ، المدير الفرعي الإقليمي لدى محكمة الاستئناف بخربيكة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل والحريات على الوثائق المثبتة للنفقات المتعلقة بصرف الاعتمادات المفوضة إليه برسم ميزانية وزارة العدل والحريات وكذا الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.06.001‏ الحامل عنوان " الصندوق الخاص لدعم المحاكم ".

 

المادة 2

 

إذا تغيب السيد عبد المجيد أوسي أو عاقه عائق ناب عنه السيد الحبيب لطيف، المنتدب القضائي من الدرجة الثانية بالمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بخربيكة.

 

المادة 3

 

‏ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 5 ‏ رجب 1436 (24 ‏ ابريل 2015).

 

 

الامضاء : المصطفى الرميد.