الجريدة الرسمية عدد 6363 الصادرة بتاريخ 6 شعبان 1436 (25 ماي 2015)

 

 

قرار لوزير العدل والحريات رقم 1433.15 صادر في 5 رجب 1436

 ‏(24 أبريل 2015) ‏بتفويض الإمضاء

 

 

وزير العدل والحريات،

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 ‏ صفر 1433‏ (3‏ يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

 

وعلى المرسوم وقم 2.05.768 ‏الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه ؛

 

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 ابريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.12.17 ‏الصادر في 2 ‏ ربيع الأول 1433 ‏(26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات،

 

قرر ما يلي :

المادة 1

 

يفوض إلى السيد حسن برغداش، المنتدب القضائي من الدرجة الأولى، المدير الفرعي الإقليمي لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل والحريات على الوثائق المثبتة للنفقات المتعلقة بصرف الاعتمادات المفوضة إليه برسم ميزانية وزارة العدل والحريات وكذا الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.06.001 الحامل عنوان " الصندوق الخاص لدعم المحاكم ".

 

المادة 2

 

إذا تغيب السيد حسن برغداش أو عاقه عائق ناب عنه السيد عبد المجيد كموح، المنتدب القضائي من الدرجة الأولى بالمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

 

المادة 3

 

ينسخ القرار رقم 4037.14 الصادر في 11 ‏من محرم 1436 (5 نوفمبر 2014) بتفويض الإمضاء.

 

المادة 4

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 5 رجب 1436 (24 أبريل 2015).

 

الإمضاء : المصطفى الرميد.