الجريدة الرسمية عدد 6383 مكرر الصادرة بتاريخ 18 شوال 1436 (4 أغسطس 2015).

 

 

 

ظهـير شريف رقم 1.15.94 صادر في 17 مــن شوال 1436 (3 أغسطس 2015)

بتنفيذ القانون رقم 61.15 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 18.09

بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية.

 

 

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف- بداخله:

 

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا؛

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه،

 

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا،  القانون رقم 61.15 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

                                                     

وحرر بالرباط في 17 من شوال 1436 (3 أغسطس 2015).

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 61.15

يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 18.09

بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية

 

الباب الأول

أحكام عامة

 

المادة 2 مكررة

 

يعتبر التصويت العلني قاعدة لجميع المقررات التي تتخذها الغرفة.

 

يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخاب أجهزة الغرفة، بما فيها الرئيس و نوابه.

 

الباب الثالث

الفصل 1

 

المادة 14

 

الفقرة الرابعة: تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للمصوتين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه صوت الرئيس.

 

الفقرة الخامسة : يكون التصويت بالاقتراع العلني.

 

الفصل الثاني

المادة 19

 

تجتمع..................................................................................................................................

يتعين.......................................................................................................................الابتدائية.

تجتمع...................................................................................................................المتعلق بها.

 

ينتخب أعضاء المكتب عن طريق الاقتراع الأحادي الإسمي.

 

يشترط بالنسبة للأعضاء المنتمين للأحزاب السياسية الإدلاء بتزكية الحزب الذي ترشح باسمه المترشح أو المترشحة.

 

تجرى..................................................................................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه)

 

الفصل الثالث

المادة 29

 

الفقرة الثانية: وتنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها رئيسا لكل لجنة ونائبا له......................................

(الباقي لا تغيير فيه)

 

 

الباب الرابع

 

استقالة أعضاء الجمعية العامة

وأعضاء المكتب وإقالتهم وتجريدهم و تعويضهم

 

الفصل الأول

استقالة أعضاء الجمعية العامة وإقالتهم و تعويضهم

 

الفصل الثاني

استقالة أعضاء المكتب وإقالتهم و تعويضهم

 

المادة 36 مكرر

 

تتنافى مهام رئيس الغرفة مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابية وفي حالة الجمع بين هاتين المهمتين، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها.

 

تتم معاينة هذه الإقالة بموجب قرار للسلطة الحكومية المختصة.

 

لا يجوز الجمع بين رئاسة الغرفة وصفة عضو في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

 

المادة 38 مكرر

 

طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يجرد العضو المنتخب بالغرفة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في الغرفة.

 

يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط للمحكمة الإدارية من قبل الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه.