الجريدة الرسمية عدد 6402 الصادرة بتاريخ 24 ذو الحجة 1436 (8 أكتوبر 2015)

 

نظام موظفي الإدارات العامة

 

نصوص خاصة

 

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

 

مرسوم رقم 2.15.588 صادر في 24 من شوال 1436 ( 10 أغسطس 2015)

 بتغيير المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003)

بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام  للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 22 منه؛

 

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.02.854 الصادرفي 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير2003) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.11.672  الصادر في 27  من محرم 1433 (23 ديسمبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)،

 

رسم ما يلي:

 

المادة 1

 

تغير على النحو التالي المواد 17 و23 و27 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423  (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه:

 

المادة 17.- يوظف ويعين في الدرجة الثانية من إطار أستاذ التعليم الابتدائي:

‌أ)       بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الأولي والتعليم الابتدائي المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

 

وتحدد شروط وكيفيات تنظيم هذه المباراة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛

 

‌ب)  على إثر امتحان الكفاءة المهنية...........................................................................؛

‌ج)    عن طريق الاختيار بعد التقييد............................................................................؛

 

المادة 23.- يوظف ويعين في الدرجة الثانية من إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي:

‌أ)       بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي الإعدادي المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

 

وتحدد شروط وكيفيات تنظيم هذه المباراة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛

 

‌ب)  على إثر امتحان الكفاءة المهنية........................................................................؛

‌ج)    عن طريق الاختيار بعد التقييد.........................................................................؛

 

المادة 27.- يوظف ويعين في الدرجة الثانية من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي التأهيلي المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

 

وتحدد شروط وكيفيات تنظيم هذه المباراة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

 

المادة 2

 

لا تسري أحكام هذا المرسوم على خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم السنة الدراسية 2014-2015 .

 

المادة 3

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

 

 

 

وحرر بالرباط في 24 من شوال 1436 ( 10 أغسطس 2015).

 

الإمضاء: عبدالإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف:

 

وزير التربية الوطنية والتكوين المهني،

الإمضاء: رشيد بن المختار بن عبدالله.

 

وزير الاقتصاد والمالية

الإمضاء: محمد بوسعيد.

 

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة

المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

الإمضاء: محمد مبديع.