الجريدة الرسمية عدد 6400 الصادرة بتاريخ 17 ذو الحجة 1436 ( فاتح أكتوبر 2015)

 

 

قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية

رقم 4034.14 صادر في 6 ربيع الأول 1436 ( 29 ديسمبر 2014) بتحديد المبلغ الأقصى

 لقيمة المصاريف التي يقتطعها  أو يطلبها المقرض لدراسة ملف قرض عقاري تطبيقا للمادة 124

من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

 

 

 

وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي،

 

ووزير الاقتصاد والمالية،

 

بناء على القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير2011)، ولا سيما المادة 124 منه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.12.503  الصادر في 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر2013) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ولا سيما المادة 33 منه؛

 

وبعد استطلاع رأي والي بنك المغرب،

 

قررا ما يلي:

 

المادة 1

 

تطبيقا لأحكام المادة 124 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 31.08، لا يزيد عن 0.1%  من مبلغ القرض، المبلغ الأقصى لقيمة المصاريف المتعلقة بدراسة الملف الذي يسمح للمقرض اقتطاعه أو طلبه من المقترض في إطار قرض عقاري.

 

المادة 2

 

يسند لبنك المغرب تنفيذ هذا القرار المشترك الذي يدخل حيز التنفيذ ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

وحرر بالرباط في 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014).

 

 

 

وزير الصناعة والتجارة والاستثمار                                                       وزير الاقتصاد والمالية،

        والاقتصاد الرقمي                                                                      الإمضاء: محمد بوسعيد.

الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.